Facture impayée : un devis portant le cachet du client et un relevé d’utilisation du service valent preuve de l’obligation commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70673

Identification

Réf

70673

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

77

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8202/3348

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve suffisante.

La question soumise à la cour portait sur la force probante d'une facture non signée mais corroborée par un bon de commande accepté par le débiteur et par la preuve de l'exécution effective de la prestation. La cour retient que la production d'un devis valant bon de commande, revêtu du cachet et de la signature du client, ainsi qu'un relevé attestant de l'utilisation du service, suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Elle procède toutefois à une réévaluation de la créance, non pas sur la base du montant total facturé, mais en fonction de la consommation réelle du service par le débiteur, conformément aux tarifs convenus. La cour fait droit à la demande d'intérêts légaux à compter de la demande en justice mais écarte celle en indemnisation pour retard, faute de mise en demeure préalable au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du montant recalculé de la créance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/06/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1618 بتاريخ 22-02-2018 في الملف عدد 405/8202/2018 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة شركة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01 /2018 ، عرضت فيه أنها قامت بتزويد المدعى عليها بخدمات مختلفة كما يتجلى من بون الطلب،ب و أنها أصبحت دائنة لها بمبلغ 22.800 درهم المترت عن الفاتورة المؤرخة في 23-11-2012، و أن جميع المحاولات من أجل الأداء باءت بالفشل. ملتمسة الحكم بأدائها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل بمبلغ 2200 درهم و النفاذ المعجل و الصائر و أرفقت المقال بفاتورة و بون الطلب و إنذار

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف ، فاسد التعليل لكونها دعمت الفاتورة غير المؤداة عدد 12N00518 المؤرخة في 23-11-2012 ببون الطلبية عدد 6619-201203 المؤرخ في 14/03/2012 المشفوع بطابع و توقيع المستأنف عليها يفيد قبولها للخدمة، و ما ذهبت إليه محكمة البداية من كون الطاعنة لم تدل ببون الطلب يفنده مقال الدعوى الذي يفيد الادلاء به، و مادام الإستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن الطاعنة تدل مرة أخرى و لكل غاية مفيدة ببون الطلب المشار إليه أعلاه الحامل لطابع و توقيع المستأنف عليها بالقبول و كذا الفاتورة غير المؤداة .ذلك أن الطاعنة تعد فرعا لمجموعة اتصالات المغرب و هي شركة متخصصة في الهندسة المعلوماتية و مزودة لخدمة الرسائل النصية الدولية للهاتف المحمول SMS (ب.) الخاضعة للتعريفة الجمركية و إعلانات الرسائل عبر موقعها الالكتروني WWW س. ك. .MA تنشط في مجال خدمات الشركات و قد عمدت المستانف عليها على التصديق بالموافقة على بون الطلب الآنف ذكره من أجل الاستفادة من خدمة الرسائل النصية الدولية للهاتف المحمول SMS (ب.) و استفادت من حزمة PACK بعرض 5000 رسالة نصية عبر موقعها الإلكتروني للطاعنة WWW س. ك. .MA و تعهدت بسداد المبلغ المضمن بالطلبية بمجرد تفعيل حسابها عبر الموقع الإلكتروني المذكور للاستفادة من PACK و أن الفاتورة جاءت مطابقة للمبلغ و الخدمة و أنها جديرة بالاعتبار، و أن الحكم المطعون فيه خرق حرية الإثبات و أن العبرة ببون الطلب و ليس التأشير بالفاتورة و كل من شأنه إثبات إنجاز الخدمة ،و ان الفاتورة جاءت معززة بالمقايسة DEVIS التي تعد بمثابة بون الطلبية بمجرد تدييلها بخاتم المستانف عليها مما يفيد قبول الثمن و نوعية الخدمات المطلوبة ،و انها تدلي أيضا بحساب المستانف عليها الخاص بخدمة الرسائل النصية الدولية للهاتف المحمول الخاضعة للتعرفة الجمركية SMS (ب.) عبر الموقع الإلكتروني WWW س. ك. .MA يفيد تفعيل الخدمة المذكورة و استخدام المستانف عليها و استفادتها من PACK و استهلاكها لما مجموعه 18030 رسالة نصية كما يتجلى من مستخرج حساب المستانف عليها و ان العلاقة التعاقدية قائمة و المستانف عليها مدينة بمبلغ الفاتورة ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إبطال و إلغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها لفائدة الطاعنة مبلغ 22.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار الفاتورة و تعويض بمبلغ 2.200 درهم عن المماطلة التعسفية و تحميل المستانف عليها الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، صورة من مقال ، صورة من فاتورة ، صورة من بون الطلب ، صورة من مستخرج حساب ،

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30-12-2019 حضر نائب المستأنفة و تخلفت المستأنف عليها و ألفي بالملف جواب القيم . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الفاتورة موضوع النزاع عدد12N00518 جاءت معززة بمقايسة رقم DEVIS201203-6619 بمثابة تأكيد للطلبية موقع و مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها ، و كذا كشف يفيد استفادة هذه الأخيرة من خدمات الرسائل النصية عبر الموقع الإلكتروني للطاعنة بعرض حوالي 18030 رسالة نصية من مجموع 50.000 رسالة نصية موضوع الطلب .

و حيث إنه لما كانت الفاتورة قد جاءت معززة بما يفيد بون الطلب و كشف يبين الخدمات المقدمة، فإن الطاعنة تكون محقة في مقابل الخدمات التي أنجزتها ،على ضوء ما هو متفق عليه في المقايسة DEVIS ، و الذي يشير بوضح إلى أن ثمن الرسالة النصية هو 0,50 درهم و تخفيض بنسبة 24 في المائة. فإن المقابل المستحق للطاعنة عما قدمته من خدمات هو (18030×0,50)= (9.015,00 × 24)÷ 100= 8221,68 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، و الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم قبول الطلب يكون قد خالف القانون و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب و بأداء المستانف عليها المبلغ اعلاه.

و حيث إن الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه اداؤها لدائنه و يتعين الاستجابة لها من تاريخ الطلب .

وحيث إن التماطل غير ثابت لخول الملف إشعار المستأنفة عليها بالأداء كما يقتضيه الفصل 255 من ق ل ع ، و لا مسوغ للحكم بالتعويض عنه .

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، و الحكم من جديد بقبوله، و بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 8221,68 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب(09-01-2018) و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial