Réf
76778
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4163
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8202/3131
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de contre-expertise, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Pouvoir discrétionnaire du juge, Ordonnance d'office, Mesure d'instruction, Force probante, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Créance commerciale, Comptabilité commerciale
Base légale
Article(s) : 55 - 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée d'office. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en ordonnant cette mesure d'instruction, créant ainsi une preuve au profit du créancier, et que le rapport était partial et non fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 55 du code de procédure civile, l'expertise est une mesure d'instruction que le juge peut ordonner d'office sans violer le principe dispositif. Elle juge en outre le rapport d'expertise probant dès lors qu'il a été établi dans le respect du contradictoire, conformément à l'article 63 du même code, et qu'il se fonde sur l'examen des documents comptables des deux parties. La cour relève que le représentant du débiteur avait reconnu la dette au cours des opérations d'expertise, ce qui rendait injustifiée la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ج. س.) بواسطة نائبها الأستاذ بدر الدين (ق.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1597 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 6096/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 139.434,09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 14/05/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 29/05/2019 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 11/06/2018 تقدمت المدعية الشركة (ع. ل.) بواسطة نائبيها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها شركة للطيران مختصة في إنجاز الرحلات الجوية لمختلف أقطار العالم وفي هذا الصدد فإنها لها معاملات تجارية مع مجموعة من وكالات الأسفار، وأن هاته الوكالات يتم وضع رهن إشارتها حسابا الكترونيا بواسطة قن سري من أجل حجز التذاكر لزبناء الوكالة على أن يتم أداء قيمتها لفائدتها " المدعية"، وأن المدعى عليها بصفتها وكالة أسفار قامت بحجز وبيع مجموعة من التذاكر لزبنائها على حسابها الإلكتروني المفتوح مع " المدعية" تحت القن السري رقم MACCMN450وأن هؤلاء الزبناء استعملوا التذاكر المذكورة وقاموا بالرحلات الجوية المتعلقة بها غير أن المدعى عليها لم تقم بتحويل قيمة التذاكر لفائدتها وأنه تخلذ بذمتها مبلغ 139.434,09 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب الموافق لدفاتير العارضة التجارية والمدعم بالفواتير وبيان مفصل للتذاكير المتعلقة بها كالتالي:
1 فاتورة رقم 161201000257 مؤرخة في 15/42/2016 بمبلغ 2037,50
2 فاتورة رقم 161202000264 مؤرخة في 31/12/2016 بمبلغ 29.123,09
3 فاتورة رقم 170101000263 مؤرخة في 15/1/2017 بمبلغ 73.128,57
4 فاتورة رقم 161102000258 مؤرخة في 30/11/2016 بمبلغ 18.064,13
5 فاتورة رقم 170102000266 مؤرخة في 31/1/2017 بمبلغ 17.080,80
متمسكة بالفصل 417 من ق ل ع مضيفة أن الفصل 19 و20 من مدونة التجارة ينص على أنه يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة كما أن القضاء المغربي بجميع مراتبه فصل في هذه المسألة واعتبر على أن الكشوفات الحسابية تعتبر حجة في إثبات المعاملات التجارية بين التجار، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 139.434,09 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إيقاف الحساب وتعويض قدره 13.943.40 درهم على سبيل التعويض ومن قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع التنفيذ المعجل لثبوت الدين. مرفقة المقال بوصل تحويل وبمستخرج من الدفتر الكبير وفواتير ومحضر تبليغ انذار.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن الفواتير المستدل بها لا تحمل توقيع المدعى عليها ولا طابعها بل إنها لا تحمل حتى توقيع الجهة التي أصدرتها وبالتالي فإنها لا تدخل في إطار الفواتير المقبولة عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ،مضيفا أنه فيما يخص النسخة المدلى بها من الدفتر الكبير الخاص بالمدعية فإنه غير موقع من الجهة التي أصدرته واكتفت بوضع طابعها فقط والطابع لا يقوم مقام التوقيع وهو من صنع المدعية ولا يمكن الاعتماد على حجة من صنع الطرف نفسه وأضاف كذلك بأن المعطيات الواردة في محاسبة المدعية مخالفة تماما لتلك الواردة في محاسبة المدعى عليها، ملتمسا في الأخير التصريح برفض الطلب.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة تمسكت من خلالها بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع والمادة 19 من مدونة التجارة ، مضيفة بأن المدعى عليها أقرت في مذكرتها الجوابية بوجود العلاقة التجارية بينها وبين العارضة حين أشارت وبالحرف " إن المعطيات الواردة في محاسبة المدعية مخالفة تماما لتلك الواردة في محاسبة العارضة" والحال أنها لم تدل بمحاسبتها لإثبات مزاعمها ودفعها الواهي، وأن المدعى عليها حاولت بشتى الوسائل التملص من أداء الدين الثابت من خلال الفواتير دون أن تثبت فراغ ذمتها من الدين المطالب به مخالفة بذلك ما جاء في الفصل 400 من ق ل ع وأنه أمام عجز المدعى عليها إثبات براءة ذمتها من الدين المترتب عن استفادتها من خدمات المدعى عليها تبقى مزاعمها غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها لا تبين وجود أي مديونية للعارضة، إذ أنها غير موقعة ولا تحمل أي طابع وبالتالي ليس لها أي قوة ثبوتية، وأن المحكمة وعكس ما أوردته في وقائع الحكم التمهيدي فإنها أمرت بإجراء خبرة من تلقاء نفسها دون أن يلتمسها الطرفان، مما تكون معه قد خرقت القاعدة القائلة أن المحكمة تبت في حدود الطلبات في خرق سافر لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م. وبانعدام وسائل الإثبات وبأمر المحكمة بإجراء خبرة ، فإن المحكمة تكون قد صنعت حجة للمستأنف عليها. وان المحكمة مصدرة الحكم استندت في حكمها على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عمر (ن.) باعتبارها جاءت مستوفية للشروط القانونية والموضوعية المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م. إلا أنه بالاطلاع على تقرير الخبرة فإنه يتبين أن الخبير لم يبين الطريقة أو التقنية التي اعتمدها لتحديد المديونية واكتفى بقول " بعد دراسة الوثائق المدلى بها والتدقيق في مضمون الفواتير العالقة ومدى مطابقتها للسجلات التجارية للشركة تبين لنا أنها عبارة عن خمس فواتير لمجموعة من الحجوزات قامت بها شركة (ج. س.) عن طريق حسابها المشفر وأن الشفرة هي الأثر الإلكتروني لحصول حجز التذكرة. وللتأكيد على صحة وجود هذه المحجوزات قمنا بالاطلاع على الدفتر الكبير والمستخرج من النظام المحاسباتي التي أدلت به الشركة (ع. ل.)، تبين لنا بأن هذه الفواتير هي مسجلة وقائمة" ، وبالتالي فإن الخبير استند في خبرته على الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها دون الأخذ بتلك التي أدلت بها العارضة، اضافة ان الحساب المشفر فإن المستأنف عليها هي مالكته وهي صاحبة الشفرة وبالتالي فإنه يمكنها الولوج إليه واستعماله كما شاءت وكيفما شاءت، اضافة ان الخبير اعتمد على فواتير غير مضمنة بالسجلات المحاسباتية للعارضة واكتفى بالقول بكون العارضة أدلت بوثيقة توصلت من الشركة (ع. ل.) وتضم قائمة الفواتير العالقة دون أن يرفق هذه الوثيقة الى تقريره، وحتى اذا ما افترضنا أن هناك وثيقة صادرة عن المستأنف عليها تحمل قائمة هذه الفواتير فإن هذه الوثيقة تبقى من صنعها وليست لها حجية أو قوة ثبوتية. أما فيما يخص الفاتورة رقم 161201000257 المؤرخة في 15/12/2016 بمبلغ 2.037,50 درهم والفاتورة رقم 161201000258 المؤرخة في 15/12/2016 بمبلغ 18.064,13 درهم اللتان أورد الخبير أنهما مضمنتان بالدفتر التجاري للشركة وحتى إذا ما افترضنا أنهما فعلا مضمنتان بذات الدفتر فإن مجموعهما لا يتجاوز 20.101,63 درهم، وشتان بين هذا المبلغ وأصل المبلغ المحكوم به. وكل ما سبق يؤكد أن الخبرة التي أنجزها الخبير عمر (ن.) تبقى غير موضوعية مما دفع العارضة الى طلب إجراء خبرة مضادة لكن المحكمة لم تستجب للطلب ولم تعلل سبب رفضها. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم وفق ملتمساتها الابتدائية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 16/07/2019 جاء فيها ردا على المقال ان المستأنفة أسست اسباب استئنافها على نفس الدفوعات والمزاعم التي سبق لها اثارتها في المرحلة الابتدائية والمتمثلة في كون الوثائق المدلى رفقة مقال العارضة لا تثبت وجود أي مديونية لأنها غير مرفقة ولا تحمل أي طابع لها، مع مؤاخذتها على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 3 من ق.م.م. الي توجب على المحكمة البت في حدود الطلبات. غير ان هذا الدفع لا يرتكز على أساس كون الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق التي تأمر بها المحكمة اما تلقائيا أو بناءا على طلب الأطراف وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 55 من ق.م.م.الذي جاء فيه: " يمكن للمحكمة بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن تأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث او تحقيق خطوط او أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق" وبالتالي فإن الدفع بكون محكمة الدرجة الأولى قد صنعت حجة للعارضة يبقى غير ذي أساس ويتعين رده، وتبقى مؤاخذة المستأنفة على الحكم المتخذ فيما قضى به يبقى في غير محله ولا يستند على أساس صحيح كون الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ومطابقا للمقتضيات القانونية استنادا على خبرة قضائية قانونية. وان الخبير المنتدب السيد عمر (ن.) قام بالمهمة المسندة إليه وفقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. مما جاء معه تقريره مصادفا للصواب خاصة وأن ممثل المستأنفة حضر جلسة الخبرة وأتيحت له الفرصة للإدلاء بتصريح منتج في الدعوى وكذا ما يفيد أدائها لأي جزء من المدينية بل الأكثر من ذلك فإن ممثلها صرح بجلسة الخبرة بأن هناك صعوبات تمر بها الشركة وأنه حاول ربط الاتصال بالعارضة للوصول الى توافق لتجاوز هذا النزاع حبيا وبالتالي استئناف العلاقة التجارية التي تضر منها سبب توقيعها وكذا أن شركة (ج. س.) لم تتوصل بالفواتير لتتمكن من تسديدها. وان هاته التصريحات تشكل إقرارا منها بالمديونية، هذا فضلا على أن الوثائق المدلى بها للأجير لا تثبت أدائها للمبالغ المتخلذة بذمتها. وأنه أمام عجز المستأنفة إثبات براءة ذمتها من الدين المطالب به والمترتب عن استفادتها من خدمات العارضة فإن استئنافها لا يستند على أساس ويتعين رده لمصادفة الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به. وأنه خلافا لما تزعمه المستأنفة فإن تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير عمر (ن.) جاءت مستوفية للشروط القانونية والموضوعية طبقا للفصل 63 من ق.م.م. وان التقرير المذكور تضمن ما صرح به ممثل المستأنفة من توصلها بالفواتير المسجلة بالدفاتر المحاسبية للعارضة مما جاء معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب فيما قضى به أمام ثبوت مديونية المستأنفة بمقتضى الوثائق المدلى بها من جهة ، وكذا من خلال ما أنجزه الخبير في تقريره من جهة أخرى. وفي جميع الحالات فإن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالأداء والذي لم تدل المستأنفة بما يثبت ذلك مما تبقى معه مزاعمها عديمة الجدوى ويتعين صرف النظر عنها.
وبجلسة 17/09/2019 حضر نائب المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنفة رغم سبق الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.
التعليل
حيث خلافا لما أثارته الطاعنة فإن الأمر بإجراء خبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى هو أمر موكول لتقدير المحكمة التي لها أن تأمر به تلقائيا ولو لم يطلبه الأطراف ، ولها أن لا تأمر به متى توفرت لديها المبررات لقضائها. وفي النازلة الحالية فإن المحكمة وأمام منازعة المدعى عليها – المستأنفة – في مديونيتها بالمبلغ المطالب به وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى، فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية للتأكد من قيام المعاملة موضوع الفواتير المدلى بها ومديونية المدعى عليها – المستأنفة – إن وجدت على ضوء وثائق وحجج الطرفين أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبدالمجيد (ل.) الذي استبدل بالخبير عمر (ن.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 139.494,09 درهم، وبذلك فإن المحكمة لم تخرق أي مقتضى مما تدعيه الطاعنة وأنها طبقت صحيح أحكام الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية الذي يجيز للمحكمة أن تأمر ولو تلقائيا بأي إجراء من إجراءات التحقيق.
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. واستدعى الطرفان و وكلائهما والذين حضروا لإجراءات الخبرة. كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه من قبل الطرفين وعلى الخصوص الدفاتر التجارية للطرفين والتي تعكس حقيقة المديونية ، مما لا مبرر معه لإجراء خبرة مضادة.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ، الأمر الذي يناسب تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025