Expertise judiciaire : le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut reconstituer le montant d’une créance en se fondant sur les pièces versées au débat (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60911

Identification

Réf

60911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2925

Date de décision

03/05/2023

N° de dossier

2022/8202/1934

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance.

Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la transaction. La cour, bien qu'ayant ordonné une expertise dont les conclusions étaient non concluantes, rappelle qu'en application de l'article 66 du code de procédure civile, le rapport de l'expert ne la lie pas.

Elle retient que l'expert a commis une erreur de calcul en omettant d'imputer sur le solde global le montant de deux effets de commerce ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement. Procédant elle-même à la rectification comptable, la cour établit l'existence de la créance pour le montant réclamé.

Le jugement est en conséquence infirmé, et la demande en paiement accueillie avec les intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8016 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2020 في الملف عدد 4330/8202/2020 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1116 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/12/2022.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمتبقى الفاتورتين المحدد في مبلغ 143.518,88 درهم الناتج عن معاملة تجارية الناتج عن الفاتورتين الأولى عدد 9000107667 بمبلغ 208.821,78 درهم والثانية عدد 9000106925 بمبلغ 78.216,00 درهم، ملتمسة لذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول طلب العارضة شركة ص. S. بعلة أنها لم تعزز طلبها بالوثائق التي تثبت المديونية، بالرغم من أنها أدلت رفقة مقالها من أجل الأداء في المرحلة الابتدائية بالوثائق التالية : أصل فاتورتين، أوراق التسليم، أوراق الطلب وكشف حساب، علما أن أوراق الطلب الصادرة عن المستأنف عليها تحمل طابعها ونفس الشيء بالنسبة لأوراق التسليم التي تحمل جمعيها طابع شركة ك.د.م. C.D.M. ومع ذلك فإن محكمة البداية استبعدت جانبا هذه الوثائق واعتبرتها غير كافية لإثبات المديونية، مما يكون معه الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف غير مرتكز على أي أساس ومجانب للصواب، مادامت المعاملة التجارية بين الطرفين قائمة،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم على شركة ك.د.م. C.D.M. بأدائها لشركة ص. S. مبلغ 143.518,88 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر.

وبتاريخ 28/12/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا عدد 1116 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سعيد (ف.) قصد تحديد المديونية المستحقة.

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أنه اعتبارا لكون شركة ص. لم تبدل أي مجهود لتقديم كل الوثائق اللازمة لتبرير مطالبها وكذا ما يفيد شرح التناقضات بين المبلغ الذي تطالب به ودفاتر حساباتها، لا يمكن الجزم أن شركة ك.د.م. مدينة لها بمبلغ 143.518,88 درهم.

وبجلسة 26/04/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الفاتورات لا تحمل طابع شركة ك.د.م.، وهذا لا يشكل سببا لانتفاء المديونية، لان العبرة في تحديد المديونية تتجلى في تسليم البضاعة ام لا، وأنه بالرجوع إلى أوراق التسليم المدلى بها من طرف العارضة رفقة مقالها الرامي إلى الأداء، كما أن المستأنف عليها تسلمت فعلا البضاعة وجود طابعها على أوراق التسليم، اما فيما يتعلق بوجود تناقض بين المبلغ الذي تطالب به العارضة والمحدد في 143.518,88 درهم، فانه ليس هناك أي تناقض، ذلك أن مبلغ الدين إلى حدود 30/11/2018 محدد في مبلغ 247.929,76 درهم الذي يخصم منه مبلغ 104.410,88 درهم الناتج عن كمبيالتين حالتين على التوالي بتاريخ 31/07/2018 بمبلغ 52.205,44 درهم و13/08/2018 بمبلغ 52.205,44 درهم والذي صدر بشأنهما امر بالأداء بتاريخ 12/06/2020 في الملف عدد 1139/8102/2020 امر عدد 1139 الباقي مبلغ 143.518,88 درهم وهو مبلغ الدين الذي تطالب به بمقتضى مقالها الرامي إلى الأداء، وعليه فان الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الاعتبار مبلغ الكمبيالتين المحدد في 104.410,88 درهم وخصمه من مبلغ 247.929.76 درهم وهو الدين الإجمالي الذي ما زال عالقا بذمة المستأنف عليها (حسب كشف الحساب) الباقي عن الفاتورتين موضوع الدعوى الحالية مبلغ 143.518,88 درهم،

لهذه الأسباب

تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 143.518,88 درهم مع الفوائد القانونية وتحميلها الصائر. وبصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة مضادة تسند إلى أحد الخبراء مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 26/04/2023 حضر الأستاذ (ك.) عن الأستاذ (ج.) وألفي بالملف مذكرته التعقيبية بعد الخبرة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن المحكمة و بالنظر لمنازعة المستأنفة واستنادا لكون المعاملة ثابتة بين الطرفين فقد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير السيد سعيد (ف.) قصد تحديد المديونية المستحقة لفائدة الطاعنة، والذي خلص إلى أنه اعتبارا لكون شركة ص. لم تبدل أي مجهود لتقديم كل الوثائق اللازمة لتبرير مطالبها وكذا ما يفيد شرح التناقضات بين المبلغ الذي تطالب به ودفاتر حساباتها، لا يمكن الجزم أن شركة ك.د.م. مدينة لها بمبلغ 143.518,88 درهم.

وحيث طبقا لنص الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية فان نتيجة الخبرة غير ملزمة للمحكمة ويمكن لهذه الاخيرة ان تأخذ منها ما تراه مناسبا و مطابقا للواقع والقانون وتطرح ما تراه مخالفا لذلك وهو ما ذهب اليه المجلس الأعلى في قرار له تحت عدد 214 بتاريخ 07/02/2001 في الملف عدد 2191/2000 ( منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى .

وحيث إن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بمنطوق القرار التمهيدي اما فيما يتعلق بوجود تناقض بين المبلغ الذي تطالب به الطاعنة والمحدد في 143.518,88 درهم، فانه وخلافا لما ورد بالخبرة ليس هناك أي تناقض، ذلك أن مبلغ الدين إلى حدود 30/11/2018 محدد في مبلغ 247.929,76 درهم الذي يخصم منه مبلغ 104.410,88 درهم الناتج عن كمبيالتين حالتين على التوالي بتاريخ 31/07/2018 بمبلغ 52.205,44 درهم و13/08/2018 بمبلغ 52.205,44 درهم والذي صدر بشأنهما امر بالأداء بتاريخ 12/06/2020 في الملف عدد 1139/8102/2020 امر عدد 1139 والباقي هو مبلغ 143.518,88 درهم وهو مبلغ الدين الذي تطالب به الطاعنة بمقتضى مقالها الرامي إلى الأداء، وبالتالي فان الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الاعتبار مبلغ الكمبيالتين المحدد في 104.410,88 درهم الذي لم يقم الخبير بخصمه من مبلغ 247.929.76 درهم، مما ارتأت معه المحكمة خصمه من المبلغ الإجمالي ليكون الباقي هو (143.518,88) درهم وهو الدين الذي ما زال عالقا بذمة المستأنف عليها المتبقي عن الفاتورتين موضوع الدعوى الحالية.

وحيث تبقى بذلك المستأنفة دائنة للمستأنف عليها بمبلغ 143.518,88 درهم وهو ما يستدعي اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للطاعنة مبلغ 143.518,88 درهم.

وحيث إن الفوائد القانونية مبررة ويتعين اعمالها من تاريخ الطلب.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، والحكم من جديد بقبوله شكلا وبأداء المستأنف عليها للطاعنة مبلغ 143.518,88 درهم.مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile