Expertise judiciaire : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports contradictoires (Cass. com. 2012)

Réf : 52897

Identification

Réf

52897

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1041

Date de décision

22/11/2012

N° de dossier

2012/1/3/685

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel le choix d'écarter un premier rapport d'expertise jugé vague et ambigu au profit d'un second rapport dont les conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier. Une telle décision est légalement motivée dès lors que la cour expose les raisons de son choix, sans être tenue de détailler les points de confusion ou d'imprécision du rapport écarté.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/01/24 في الملف رقم 8/07/4307 تحت رقم 2012/420 ان المطلوب (ق. ف.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مفاده انه دائن للمدعى عليهما العلمي (غ.) ومحمد (غ.) بمبالغ مالية ثابتة بكشفين حسابيين وعقدي قرض وانهما أمتنعا عن الأداء ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما لفائدته تضامنا مبلغ 4.971.288,10 درهما الذي يمثل أصل الدين والفوائد البنكية بسعر 13.91% من تاريخ حصر الحساب وبتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى. وبعد جواب المدعى عليهما صدر الحكم القاضي بأدائهما لفائدة المدعي مبلغ 4.971.288,10 درهما وتعويض قدره 250.000,00 درهما وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الادنى، ورفض باقي الطلبات استأنفه المحكوم عليهما فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير فؤاد (ك.) الذي حدد المديونية في مبلغ 2.024.142,00 درهما وبعد التعقيب عليها صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية ثانية أنجزها الخبير محمد (ص.) الذي خلص في تقريره إلى أن الدين المترتب في ذمة المستأنفين بتاريخ 2001/12/31 محدد في مبلغ 4.733,885,78 درهما، وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ص.) واستبعدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير فؤاد (ك.) بعلة أنها جاءت مبهمة وغامضة دون ان توضح في قرارها النقط الغامضة في التقرير المذكور. فالخبرة المنجزة من طرف الخبير فؤاد (ك.) كانت موضوعية وكان حريا بالمحكمة الاكتفاء بما جاء فيها دون الأمر بإجراء خبرة ثانية سيما ان المطلوب لم يقم بالمطالبة بدينه إلا بتاريخ 2005/11/24 ولم يقم بحصر الدين في التاريخ الفعلي مما تسبب في احتساب فوائد اضافية الى غاية دجنبر 2001 ، كما أن المطلوب سبق له أن أوقع رهنا على الأرض موضوع القرض المسماة " أوخشان" ذات الرسم العقاري عدد 6/4025 تم بيعها مقابل مبلغ 1.245.000,00 درهما وتوصل بمبلغ 180.000,00 درهما بواسطة شيك ومبلغ 1.250.000,00 درهما عن عملية بيع العقار. وان المحكمة لم تعر أي اهتمام للمعطيات المذكورة وقضت بما جاء في قرارها الذي جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي عللته " بأنه بالاطلاع على تقرير الخبير محمد (ص.) يتضح أن البنك لم يقم بالمطالبة بدينه إلا بتاريخ 2005/11/24 برصيد مدين محصور في مبلغ 4.971.288,10 درهم، وبذلك فإنه لم يقم بحصر الدين في التاريخ الواقعي والفعلي، وطبق مزية سقوط الأجل في حالة عدم تسديد استحقاق واحد في أجله طبقا للأعراف الجاري بها العمل ولبنود عقد القرض والمطالبة بالدين في آجاله القانونية. وانه عوض ذلك استمر في احتساب الفوائد ورسملتها لغاية تاريخ تحقيق الرهن على العقار في غضون دجنبر 2001 ، أي بعد صدور قرار إعفاء الفلاحين من جزء من الدين وبالتالي فان تأخر البنك في تحريك مسطرة التقاضي في آجالها القانونية تسبب في احتساب فوائد إضافية وجب التحفظ بشأنها، والأخذ بعين الاعتبار تاريخ تحويل منتوج البيع القضائي في 2001/12/31 ثم انتهى الى تحديد المديونية في 4.733.885,78 درهم ... وأن الخبرة المأمور بها (خبرة محمد (ص.)) لم تكن محل طعن من كل الطرفين بعدما التمس البنك المصادقة عليها، في حين اكتفى الطرف المستأنف بإسناد النظر للمحكمة بشأنها، وبذلك يكون الدين المطالب به ثابتا يمقتضى كشوف الحساب المدلى بها من طرف البنك و المدعمة بعقود القروض والتي جاءت المبالغ المبينة فيها قريبة من نتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ص.)، بخلاف خبرة فؤاد (ك.) التي جاءت مبهمة وغامضة. مما ارتأت معه المحكمة عدم الأخذ بها واستبعادها ... ، وأنه بخصوص ما أثاره الطاعنان من كون الدولة ونظرا لسنوات الجفاف التي عرفتها فترة التسعينات كانت قد قامت بإعفاء الفلاحين من الديون، إلا أنهما لم يستفيدا من ذلك، كما أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية في حساب المديونية، فان الثابت من أوراق الملف وخاصة الرسالة الصادرة عن (ق. ج. ل. ق. ف.) للخميسات والمصادق عليها بتاريخ 2002/2/9 والتي حددت المبلغ الواجب أداؤه لتبرئة ذمتهما والحصول على رفع اليد بعد استنزال المبالغ المؤداة من طرف الدولة في مبلغ 162.897,57 درهم إلا أن المستأنفين لم يقوما بأداء التسبيق الواجب الأداء تبعا للدورية عدد DG/17/01 الصادرة بتاريخ 2001/7/2 المتعلقة بمنح الفلاحين تسهيلات في الأداء وإعفائهم من جزء من ديونهم وذلك في إطار الجهود الرامية إلى محاربة آثار الجفاف ومن تم فانهما لم يستفيد من هذه المقتضيات لعدم أداء مبلغ هذه المقتضيات الواجب لانخراطهما في هذه المبادرة ... " وهو تعليل غير منتقد في مجمله أبرز سبب اعتماد المحكمة الخبرة الثانية واستبعادها للخبرة الأولى في إطار سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا كمحكمة موضوع خاصة ان الطاعنان اسندا النظر للمحكمة بخصوص الخبرة الثانية مما يكون معه القرار معللا تعليلا سليما وكافيا والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile