Réf
69494
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2048
Date de décision
29/09/2020
N° de dossier
2020/8202/1302
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Récusation de l'expert, Recouvrement de créance, Procédure civile, Présence aux opérations d'expertise, Prescription quinquennale, Interruption de la prescription, Expertise judiciaire, Défaut de notification, Contrat de transport, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité d'une expertise judiciaire et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.
L'appelant soutenait la nullité de cette expertise pour défaut de notification de la décision ordonnant la mesure et pour violation du principe du contradictoire, ainsi que l'extinction de la créance par l'effet de la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le procès-verbal de présence devant l'expert, signé par le représentant légal de l'appelant, établit sa convocation et sa participation aux opérations, et qu'aucun recours en suspicion légitime n'a été exercé.
Sur la prescription, la cour retient que l'envoi d'une mise en demeure parvenue au débiteur a valablement interrompu le délai, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle constate en outre que l'expert avait bien pris en compte les avoirs invoqués par le débiteur pour déterminer le solde de la créance.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (س. س. إ. ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4885 بتاريخ 16/05/2018 في الملف عدد 9989/8202/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 107.688.59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن الشركة (م. ن. ت. ب. إ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 01/11/2017 تعرض فيه انها متخصصة في نقل وتوزيع البضائع والارساليات وان المدعى عليها رفضت أداء مبلغ 121.177,52 درهم مقابل الخدمات التي قامت بها العارضة وحيث ان جميع محاولات العارضة باءت بالفشل فالتمست الحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة مبلغ 121.177,52 درهم مع الفوائد القانونية مند تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على المدكرة الجوابية مع الطلب المضاد للمدعى عليها والمدلى بها بواسطة نائبها والتي جاء فيها ان الفواتير المدلى بها من اجل الأداء جزء منها لايحمل تأشيرة العارضة حتى يمكن مواجهتها بها والمطالبة بقيمتها كما ان الفواتير المدلى بها جزء منها تقادم وبالتالي فان العارضة تبقى مدينة بالفواتير التي يصل مجموع المبلغ المتضمنة بها 12.747,64 درهم
وحول الطلب المضاد ان العارضة في اطار معاملتها مع المدعى عليها قد قامت هده الأخيرة بارجاع مجموعة من عوائد فاتوراة عن اعمال وتوصيلات لم تقم بها وحيث ان مجموع هده العائدات وصل الى مبلغ 13.487,70 درهم لدا تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب بخصوص الفواتير الغير الحاملة لتاشيرة العارضة البالغ مجموعها 25.454,86 درهم والحكم بتقادم الفواتير المدكورة أعلاه والحاملة لمبلغ 77.941,11 درهم والحكم بان مبلغ الدين الدي لايزال عالقا بدمة العارضة محدد في مبلغ 12.747,64 درهم وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة العارضة مبلغ 13.487,70 درهم وبالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها في الطلب المضاد الصائر .
وبناء على مدكرة جواب المدعية والمرفقة باصل الاندار والمدلى بها من طرف دفاعها والتي جاء فيها بخصوص الشكل تكون مزاعم المدعى عليها بهدا الصدد لا مبرر لها ويتعين ردها وبخصوص التقادم ان العارضة راسلت المدعى عليها بمقتضى كتاب مؤرخ في 06/06/2014 تدعوها من خلاله الى أداء ما هو متخلد بدمتها وان الاندار المشار اليه يعد قاطعا للتقادم بخصوص الفواتير
وبخصوص الموضوع اقرت المدعى عليها انها دائنة للعارضة وهو بدلك إقرار قضائي بكونها تتعامل مع العارضة وبالتالي يبقى ما تحتج به بخصوص الفواتير غير المؤشر عليها لامبرر له ويتعين رده
وبخصوص الطلب المضاد ان المدعى عليها لم تثبت سند هده الفواتير وكيفية احتساب هده العائدات علما ان هده العائدات لامبرر لها ولم يتم الاتفاق عليها فالتمست الحكم وفق الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد رده لعدم ارتكازه على أساس سليم
وبناء على مدكرة تعقيب المدعى عليها والتي التمست فيها الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بالمدكرة الجوابية مع الطلب المضاد.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17/01/2018 تحت عدد 45 والقاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها السيد الخبير محمد (و.)
وبناء على ادلاء الخبير بتقرير خبرته
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها والدي التمس اجراء خبرة مضادة
وبناء على تعقيب نائب المدعية والدي التمس الحكم وفق الطلب
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها في الاعتماد على تقرير الخبير محمد (و.) بعلة كون تقرير الخبرة لم يكن موضوع طعن جدي وأنها قد جانبت الصواب فيما قضت به وأن المستأنفة قد أثارت في مذكرتها بعد الخبرة دفوعا جدية تتعلق بخرق مقتضيات الفصل 62 من ق م م فإنه لم يتم احترام الشكليات المقررة بالفصل 62 من ق م م ولم يتم تطبيقها تطبيقا سليما والتي تتص ضمن خوضها في أسباب التجريح انه ''يتعين تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير" وبالتالي فإن الفصل الحالي يتناول إجراءات تجريح الخبير المعين من طرف المحكمة والذي وجب تقديمه داخل اجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر بتعين الخبير وقبل أن يتم أداء صائر الخيرة ، وعمليا قبل قيامه بالمهمة المكلف بها ولا يمكن تعويض هذا الإجراء الإلزامي بأي إجراء آخر وبناء عليه لا يسري الأجل المذكور من تاريخ التعيين بل من تاريخ التبليغ وهو ما سارت عليه محكمة النقض منذ سنين خلت وأصبح اجتهادا قارا ومصدرا من مصادر القاعدة القانونية ومنها القرار الصادر بتاريخ 14/3/1988 تحت عدد 699 في الملف عدد 3332/86 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 41 ص 88 وما يليها والذي جاء فيه'' يبتدئ أجل الطعن بتجريح الخبير من يوم التبليغ وليس من يوم التعيين" وهناك قرار سابق بكثير حسمت فيه محكمة النقض -المجلس الأعلى سابقا - أجل التجريح وهو القرار رقم 350 الصادر بتاريخ 25/6/1975 منشور بمجلة المحاماة عدد 16 ص 79 ، وأن صيغة الوجوب التي جاء بها الفصل 62 من ق م م وتعلقها بالنظام العام تفسر ما جاء في هذا القرار من اعتبار حتمية بطلان الخبرة في حالة عدم احترامها لمقتضيات الفصل المذكور وتبث من خلال وثائق الملف ومستنداته ومحاضر الجلسات عدم تبليغ العارض او دفاعه الحالي بالمقرر القضائي بتعيين الخبير محمد (و.) ، ولا دليل بالملف على احترام هذه القاعدة المسطرية التي أضرت بحقنا في ممارسة مسطرة التجريح وهناك قرار آخر صادر عن محكمة النقض تحت عدد 1129 صادر بتاريخ 8/7/2009 في الملف التجاري عدد 680/3/1/2007 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 153 غشت 2016 جاء فيه بالقاعدة " يترتب على عدم تبليغ الأطراف بقرار تعيين الخبير او استبداله بطلان جميع الإجراءات اللاحقة والمتعلقة بالخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين قضاء" حول خرق الخير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ، وأن السيد الخبير أشار في تقريره إلى انه استدعى الأطراف لحضور الخبرة التي كان مقررا إجراءها بتاريخ 15/3/2018 وأنه بالموعد المذكور توصل بطلب من المدعية من اجل تحديد موعد آخر مما استجاب له وتم تحديد موعد آخر بتاريخ 22/3/2018 دون أن يشعر المستأنفة ودفاعها وأنه كان على السيد الخبير وبعدما قرر تغيير موعد الخبرة بناء على طلب المدعية أن يشعر الأطراف بالموعد الجديد طبقا للفصل 63 من ق م م وأنه بعبارة أخرى فإن الأمر يتعلق بموعد جديد للخبرة يجب أن يتم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وأن الخبرة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م مما ينبغي عدم قبولها ، وحول عدم موضوعية الخبرة فإن السيد الخبير لم يجر محاولة الصلح بين الأطراف ولم يشر الى انه أجراها ولم تسفر عن نتيجة وأن لم يكن بإمكانه إجراء محاولة الصلح لسبب بسيط أنه قام بتغيير موعد الخبرة دون أن يشعر المستأنفة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن السيد الخبير لم يمكن المستأنفة من الوثائق المدلى بها من قبل المدعية بمكتبه حتى يتسنى لها إبداء ملاحظاتها بشأنها، وخاصة وان الأمر يتعلق بوثائق جديدة لم يتم الإدلاء بها في الملف ، وأن الخبير يكون بذلك قد حرم المستأنفة من حقوق الدفاع وإبداء ما يمكن أبداؤه بخصوص تلك الوثائق ، أضف الى ذلك أن السيد الخبير لم يقم بعمله وفق المطلوب قانونا باستثناء انه أخذ المبالغ المطالب بها من قبل المدعية في مقالها وخصم منها المبالغ كعائدات الفواتير المطالب بها من قبل المستأنفة وخلص إلى النتيجة وأن الأمر يتعلق بعملية حسابية بسيطة كان يمكن للمحكمة أن تقوم بها دون حاجة لمساعدته وأن المحكمة حينما تلجأ إلى الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يكون هدفها هو تنويرها من طرف أهل الاختصاص ، وأن الخبير كذلك اكتفي بسرد تصريحات الأطراف دون أن يكلف نفسه عناء مراقبة مجموعة من الفواتير المتقادمة والأخرى غير الحاملة لتأشيرة المستأنفة ، ثم انه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها من قبل المدعية للسيد الخبير ستلاحظ أنها عبارة عن بیان مفصل عن الفواتير موضوع السنوات 2011 و2012 و 2013 دون أن تدلي بالدفتر الكبير الممسوك بانتظام حتى يمكن التأكد من صحة تلك الفواتير واعتمادها كأساس للمديونية وأن هذه الاخلالات الشكلية والموضوعية التي شابت تقرير الخبرة ثابتة بالحجة والدليل، ومع ذلك فإن المحكمة قد اعتمدتها في القول بمديونية المستأنفة ويكون بذلك الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب ومعرضا للطعن ن وبخصوص انعدام التعليل نصت المادة 50 ن ق م م على أن الأحكام يجب أن تكون معللة وأدلت المستأنفة بمجموعة من الدفوع تتعلق بعدم قبول الطلب وكذا التقادم كما أدلت بطلب مضاد، غير أن المحكمة لم تجب عنها ولم تشر إليها في تعليلها ، وحول عدم قبول الطلب أثارت المستأنفة دفعا يتعلق بعدم قبول الطلب بشان بعض الفواتير التي لا تحمل تأشيرتها وبالتالي لا يمكن مواجهتها والبالغ مجموع المبالغ المضمنة بها 25.454.86 درهم وهي كما يلي:
*فاتورة عدد 5433/2013 بتاريخ 30/11/2013 بمبلغ 2303.72 درهم .
*فاتورة عدد 3875/2012 بتاريخ 31/08/2013 بمبلغ 1479.45 درهم .
*فاتورة عدد 3339/2013 بتاريخ 31/07/2013 بمبلغ 3858.01 درهم .
*فاتورة عدد 2804/2013 بتاريخ 30/06/2013 بمبلغ 4750.38 درهم .
*فاتورة عدد 2265/2013 بتاريخ 31/05/2013 بمبلغ 3299.45 درهم .
*فاتورة عدد 1733/2013 بتاريخ 30/04/2013 بمبلغ 4758.75 درهم .
*فاتورة عدد 142/2013 بتاريخ 31/01/2013 بمبلغ 1672.77 درهم .
*فاتورة عدد 4940/2013 بتاريخ 31/10/2013 بمبلغ 2175.85 درهم .
*فاتورة عدد 5943/2013 بتاريخ 31/12/2013 بمبلغ 1156.48 درهم .
وحول التقادم فإن المستأنفة أثارت التقادم بالنسبة لفواتير أخرى على اعتبار أن مقال الدعوى وضع بصندوق المحكمة بتاريخ 1/11/2017 وانه طبقا للتقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة فان مجموعة من الفواتير قد طالها التقادم والبالغ مجموع المبالغ المضمنة بها 77.941.15 درهم وهي كالتالي:
*عائد من الفاتورة عدد 2387/12 بتاريخ 17/12/17 بمبلغ 2364.71 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 2932/12 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 1477.22 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 4077/12 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 1399.74 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 4599/12 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 1296.22 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 5153/12 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 477.26 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 5688/12 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 748.82 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 6224/12 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 595.89 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 6760/12 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 302.84 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 142/13 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 552.77 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 677/13 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 272.23 درهم .
*عائد من الفاتورة عدد 649/13 بتاريخ 17/12/15 بمبلغ 4000.00 درهم .
حول الطلب المضاد أدلت المدعية بطلب مضاد أشارت فيه أن المستأنف عليها قامت بإرجاع مجموعة من عوائد فاتورات (des Avoirs) عن أعمال وتوصيلات لم تقم بها وأن مجموع تلك العائدات بلغ 13.487.70 درهم حسب الوثائق المدلى بها رفقة مذكرتها لجلسة 6/12/2017 وأن المحكمة لم تجب عن دفوع المستأنفة رغم جديتها بل انها لم تتطرق لها في تعليلها وأن الحكم الابتدائي يكون بذلك منعدم التعليل ومعرضا بالتالي للطعن ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول بان مبلغ الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنفة محدد في مبلغ 12.747.64 درهم مع الاشهاد على استعداد المستأنفة لأدائه والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 13.487.70 درهم مع فوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الأمر بإجراء مقاصة بين الدينين والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 740.06 درهم الفرق بين مبلغ الدينين وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة .أرفق بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 21/07/2020 عرضت فيها بخصوص قانونية الخبرة من الناحية الشكلية والموضوعية فإن الثابت من تقرير الخبرة، أن إجراءات هذه الأخيرة تمت في إطار القانون مع احترام التواجهية والحضورية وان ما جاء في مقال الطعن من خروقات مزعومة لا أساس لها، فضلا على عدم ثبوت تحقق أي ضرر للمستأنفة، مما يكون ما جاء في هذا السبب من الاستئناف لا أساس له ، ومن الناحية الموضوعية فان الثابت من تقرير الخبير الذي توصل الى الدين العالق بذمة المستأنفة انطلاقا من الوثائق المعروضة عليه وهي وثائق لم تكن محل منازعة جدية من طرف المستأنفة نفسها بل أقرت بها والخبير عاين هذه الوثائق وتأكد من صحتها موضوعا ورتب على ذلك تحقق المديونية على النحو الثابت في النتيجة المتوصل إليها، فإن ما تعيبه المستأنفة لا يغير في الحقيقة من شيء وتكون بذلك ملزمة بأداء ما بذمتها. وتأسيسا على ما ذكر يكون تقرير الخبير المنجز خلال المرحلة الابتدائية مصادف للصواب مع ما يترتب على ذلك من آثار بخصوص صحة الحكم المطعون فيه ، وبخصوص السبب المبني على انعدام التعليل بداية فان هذا السبب غير واضح وغامض بحيث لم يبين وجه النعي على الحكم المطعون فيه، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الفواتير التي تزعم المستأنفة أنها لا تحمل تأشيرها لا تأثير لها على الدين الثابت في حقها من خلال كل الوثائق المدلى بها، كما أن ما تتمسك به المستأنفة بخصوص التقادم لا أساس له وذلك بعد إدلاء المستأنف عليها برسالة الإنذار القاطعة له والتي لم تنازع فيها منازعة جدية. وبخصوص الطلب المضاد فإن البين من نتيجة الخبرة اعتبار فاتورة العوائد لتحديد الدين الحقيقي وهو ما أقرت به المستأنفة أيضا من خلال طعنها ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 15/09/2020 عرضت فيها حول قانونية المذكرة زعمت المستأنف عليها أن إجراءات الخبرة تمت في إطار القانون وأن المستأنفة وتفاديا للتكرار تؤكد دفوعاتها المثارة في مقالها الاستئنافي ، وحول انعدام التعليل زعمت المستأنف عليها أن تمسك المستأنفة بالفواتير التي لا تحميل تأشيرتها وكذا بالتقادم لا أساس له على اعتبار أنها أنذرت المستأنفة برسالة قاطعة للتقادم غير أن هذا الدفع غير قانوني وأن المستأنفة لازالت تؤكد أن بعض الفواتير لا تحمل تأشيرها ولا توقيعها، وبالتالي لا يمكن مواجهتها بها ما دامت وثائق من صنع المستأنف عليها وأنه بخصوص الإجراء القاطع للتقادم وهي الرسالة الموجهة للعارضة فإنها غير منتجة في النزاع ، وأنه برجوع المحكمة الى الرسالة المذكورة فستلاحظ أنها وان كانت تحمل تأشيرة المستأنفة فإنها لا تحمل التاريخ الذي توصلت فيه المستأنفة بالرسالة المذكورة ونصت المادة 382 من ق ل ع أن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاریخ ثابت وأن الرسالة المذكورة لا تحمل تاریخ توصل المستأنفة للتأكد من بداية قطع التقادم ويبقى بالتالي هذا الدفع غير مرتكز على أساس وأنه بخصوص فاتورات العوائد فإن السيد الخبير لم يأخذها بعين الاعتبار باعتبارها دينا في ذمة المستأنف عليها ويبقى بالتالي ما أثارته المستأنف عليها غير جدير بالاعتبار ، ملتمسة رد مزاعم المستأنف عليها الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/09/2020 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بتعقيب لدفاع المستأنفة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/09/2020.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كونها لم تبلغ بقرار الخبرة من اجل تجريح الخبير داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي طبقا للفصل 62 من ق م م فإن الثابت من تقرير الخبرة و كذا محضر حضور الطرفين أمام الخبير أن الطاعنة سبق أن بلغت بقرار الخبرة كما انها حضرت أمام الخبير في شخص ممثلها القانوني محمد (ع.) الذي تعهد بالإدلاء بالفواتير والدفتر الكبير المتعلق بملف النزاع مع الشركة المدعية – المستأنف عليها - وذلك بتاريخ 15 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا ، وأن هذا الأخير وقع على محضر الحضور أمام الخبير وهو الشيء الذي لم تطعن فيه الطاعنة بمقبول ، مما يبقى معه ما أثير بسبب خرق الفصل 62 من ق م م هو خلاف الواقع والسبب المبني على ذلك على غير أساس كذلك ويتعين رده ، خاصة وأن الطاعنة لم تتقدم بأي طلب لتجريح الخبير وفق مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة سبق أن أرجعت مجموعة من الفواتير كما أنها دفعت بالتقادم بخصوص باقي الفواتير فإنه يبقى مردودا كسابقه خصوصا وأن من بين وثائق الملف ما يثبت انها سبق أن توصلت بالإنذار بالأداء بخصوص ذات الفواتير موضوع الدعوى الحالية بتاريخ 6/6/2014 وسبق أن أقرت بمديونيتها بجزء من الدين كذلك ، ولذلك يبقى دفعها بتقادم الفواتير على غير أساس استنادا الى مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود .
وحيث وفضلا عما ذكر فإنه باستقراء تقرير خبرة السيد محمد (و.) المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يتعين أن هذا الأخير سبق وأن حدد المديونية المتبقية بذمة المستأنفة بعد خصم العائدات وفق ما جاء في طلبها المضاد ولذلك يبقى ما أثير بخصوص عدم موضوعية الخبرة على غير أساس كذلك وهو ما يستوجب رد استئناف الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025