Expertise judiciaire : la notification de la convocation à l’avocat est irrégulière si elle est remise au représentant de la partie (Cass. com. 2020)

Réf : 44801

Identification

Réf

44801

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

526/3

Date de décision

23/12/2020

N° de dossier

2019/3/3/641

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui valide un rapport d'expertise en retenant que l'avocat d'une partie a été régulièrement convoqué, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la convocation a été remise au représentant de la société cliente. Une telle remise à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de l'avocat rend la notification irrégulière, en violation de l'article 63 du Code de procédure civile et du principe du contradictoire.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 3/526 - المؤرخ في 2020/12/23 - ملف تجاري عدد 2019/3/3/641

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/01/23 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد العزيز (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 261 الصادر بتاريخ 2017/01/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في الملف عدد : 2016/8202/311.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/12/02.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/12/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز اوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ع. أ.) رفعت دعوى بتاريخ 2011/06/28 أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت في مقالها أنها دائنة للطالبة شركة (ط. ط.) بمبلغ 238.559,90 درهما، ناتج عن فواتير غير مؤداة ، والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المذكور، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ . استأنفته المحكوم عليها، فأجرت محكمة الاستئناف التجارية خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (د.)، الذي خلص إلى أن مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة هو 33.339,32 درهما. ثم قضت بتعديل الحكم المستأنف، بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 33.339,32 درهما، وتأييده في الباقي بمقتضى قرارها، الذي تم نقضه بناء على طلب المحكوم لها ، بعلة " أن الطالبة وبمقتضى مذكرتها التعقيبية على الخبرة المدلى بها بجلسة 2013/11/27 ، تمسكت بأن الخبير لم يجب بدقة عما إذا كانت الكمبيالات المدلى بصورها من طرف المستأنفة تهم الفواتير أم لا ، وقام باحتساب كمبيالات أخرى، كل واحدة منها بمبلغ 68.406,88 دراهم ، والتي بلغت في مجموعها 205.220,58 درهما، وخصمها من دين الطاعنة، دون التأكد من علاقتها بالفواتير موضوع النزاع. وأن لها عدة معاملات تجارية أخرى مع المستأنفة، التي استغلت اقتصار القرار التمهيدي على الفواتير موضوع الدعوى الحالية، وأدلت بأداءات تتعلق بمعاملات أخرى، لا علاقة لها بموضوع النزاع الحالي . مضيفة أن المستأنفة زبونة لها منذ 2008/08/08 ، مدلية إثباتا لذلك بكشف حساب يبين ديون المطلوبة من 2008/08/08 الى 2009/09/17 ، تاريخ آخر الكشف الذي يتضمن أرقام الكمبيالات الواردة بتقرير الخبرة . وأن القرار المطعون فيه اكتفى في تعليله بأن الدفع بكون هذه الكمبيالات تتعلق بمعاملات أخرى ، وبأن المستأنف عليها لم تدل بها ولم تحددها، أو تقيم الدليل على ذلك ) فجاء ناقص التعليل، ما دام أنه لم يبين سبب استبعاده لكشف الحساب المشار إليه أعلاه، والمتضمن لجميع العمليات التي كانت بين الطرفين، وباقي الأداءات ، مما يتعين نقضه. وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض، وإجراء خبرة حسابية ، قضت محكمة الاحالة بتعديل الحكم المستأنف ، بحصر المبلغ المحكوم به في 235.674،00 درهما ، وتأييده في باقي مقتضياته ، بموجب قرارها المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بها، ذلك أن الخبرة جاءت مخالفة للفصل 63 من ق.م.م ، إذ اكتفى الخبير باستدعاء دفاع الطاعنة الأستاذ هشام (ج.) ، دون استدعاء دفاعها الأصلي الأستاذ عبد العزيز (م.) . وأن المحكمة المطعون في قرارها اكتفت في تعليلها ردا على الدفع المذكور بأنه " بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فقد وجه الخبير استدعاء إليها، توصل به المسمى "يونس (إ.)" يوم 2016/09/16 لحضور اجتماع الخبرة المقرر له بتاريخ 2016/09/22، وأيضا رسالة إلى دفاعها الأستاذ هشام (ج.) توصل به نفس الشخص بتاريخ 2016/09/14 ، إلا انه في اليوم المحدد حضرت المستأنف عليها ممثلة في المحاسبة وفاء (ز.) ومحاميها الأستاذ فؤاد (ر.)، فيما تغيبت المستأنفة ودفاعها رغم التوصل، مما تكون معه الخبرة قد احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م.م، ويتعين استبعاد الدفع المشار بهذا الخصوص لعدم جديته. والحال أنه وخلافا لما جاء في حيثيات القرار فإن الاستدعاء الموجه للأستاذ هشام (ج.) لم يوجه إلى مكتبه ولم يبلغ إليه ولا إلى كاتبته، وإنما سلم حسب الاسم والتوقيع الموجود به إلى المسمى يونس (إ.)، الذي لا ينوب عنه، ولا يعمل معه بمكتبه ، و بالتالي يكون هذا الإجراء غير صحيح ولا يلزم الأستاذ هشام (ج.). وهذا فضلا عن أن الاستدعاء الموجه للطاعنة، يحمل نفس الاسم أي يونس (إ.) بصفته ممثلها، وإمضاءه على الاستدعاء ومشفوعا بطابع الشركة، في حين ان الاستدعاء الموجه للمحامي لا يحمل أي طابع والحال كذلك أن الخبير اشار في تقريره إلى أن دفاع الطالبة الأستاذ عبد العزيز (م.) اتصل به وأشعره بنيابته عنها ، فأخبره الخبير بيوم إنجاز الخبرة، غير أن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير التمس بعد ذلك من المحكمة بتاريخ 2016/10/04 تمديد الأجل لشهر ، لكنه أنجز خبرته بتاريخ 2018/10/27 ، دون إشعار الدفاع المذكور بذلك، مما يتضح معه أن الخبرة لم تحترم الفصل 63 من ق.م.م ، ورغم ذلك اعتمدها القرار المطعون فيه ، مما يعرضه للنقض.

حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما تمسكت به الطاعنة بخصوص خرق تقرير الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م. م بما أنت به في تعليلها من " إنه بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فقد وجه الخبير استدعاء إليها توصل به المسمى "يونس (إ.)" يوم 2016/09/16 لحضور اجتماع الخبرة المقرر له بتاريخ 2016/09/22، وأيضا رسالة إلى دفاعها الأستاذ هشام (ج.) توصل به نفس الشخص بتاريخ 2016/09/14 ، إلا انه في اليوم المحدد حضرت المستأنف عليها ممثلة في المحاسبة وفاء (ز.) ومحاميها الأستاذ فؤاد (ر.)، فيما تغيبت المستأنفة ودفاعها رغم التوصل، مما تكون معه الخبرة قد احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق م.م، ويتعين استبعاد الدفع المشار بهذا الخصوص لعدم جديته. في حين أن الثابت من وثائق الملف وخصوصا تقرير الخبرة أن الخبير وجه الاستدعاء لدفاع الطاعنة ورجعت شهادة تسليمه بملاحظة أن ممثل الشركة الطالبة يونس (إ.) هو من توصل ، مع أن هذا الأخير لا صفة له في التوصل عن دفاعها . فضلا عن أن الخبير لم يستدع دفاع الطاعنة الثاني الأستاذ عبد العزيز (م.) ، وبذلك جاء القرار خارقا للفصل 63 من ق.م. م مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile