Expertise judiciaire : la contestation de la spécialité de l’expert doit être soulevée dans le délai de récusation sous peine d’irrecevabilité en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81329

Identification

Réf

81329

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5951

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8232/2886

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'expert désigné, et d'autre part l'insuffisance de la réparation accordée. La cour écarte le premier moyen, retenant que la contestation de la spécialité de l'expert s'analyse en une demande de récusation qui, en application de l'article 62 du code de procédure civile, devait être soulevée devant le premier juge dans le délai imparti et non pour la première fois en appel. Elle juge ensuite que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans commettre d'erreur, en déterminant le montant de l'indemnité au vu des expertises, des déclarations fiscales et en considération de l'indemnité globale déjà perçue par le preneur pour la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/11/2018 تحت عدد 797 والقاضي باستبدال الخبير (ش.) بالخبير (أ.) والحكم البات عدد 810 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 في الملف عدد 111/8201/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا عن الحرمان من استغلال قاعة الرياضة المكراة عن المدة من 15/10/2014 إلى 15/12/2015 محددا فيما قدره ونهايته 125.000 درهم مع تحميل خاسر الدعوى المصاريف وفي المقال المقابل ومقال إدخال الغير في الدعوى بعدم قبولهما وتحميل رافعهما الصائر .

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2016 عرض من خلاله أن المدعى عليهم استصدروا حكما بتاريخ 06/10/2011 تم تأييده بتاريخ 13/06/2016 قضى عليه بإفراغ المحل لمدة ثلاثة أشهر مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث أشهر وتم التنفيذ بتاريخ 15/10/2014 وأن المدعى عليهم رفضوا تنفيذ التزاماتهم التعاقدية وبقوا محتلين للعقار من 15/10/2014 إلى 15/12/2015 مما أدى إلى إلحاق خسائر مادية بالعار كما أنه كان ملزما بكراء محل تجاري آخر لاستقبال العدد الكافي من المنخرطين كما قام المدعى عليهم بهدم المحل وإلحاق خسائر مادية فادحة به ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 200ألف درهم وتعيين خبير لتحديد الأضرار الناتجة عن الاحتلال التعسفي الممارس من طرف المدعى عليهم عن المدة من 15/10/2014 إلى 15/12/2015 .

وحيث أجاب المدعى عليهم بمدكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى التمسوا من خلالها الحكم على المجلس الجماعي لبلدية الرباط بتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم جراء أشغال البناء المنجزة بالعين واحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور حكم نهائي في الملف الإداري .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 07/11/2016 التمس فيها رد دفوع المدعى عليهم والحكم وفق المقال الافتتاحي ..

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بهما للخبيرين محمد (ح.) و(ط.) أكرت بعدها المحكمة بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير عبد العزيز (ش.) تقرر بعدها استبدال الخبير (ش.) بالخبير (أ.) هذا الأخير أنجز تقريره .

وحيث أدلى المدعى عليهم بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة عرضوا فيها بكون الخبير انتهى في تقريره إلىى تحديد هامش الربح عن الفترة المطلوبة عن طريق التخمين وتصريحات المدعي ولم يتظهر بأية وثائق محاسبية مضيضين أنه سبق أن حكم له بتعويض كامل عن فقدان المأجور والتمسوا رفض الدعوى وطالبوا بإجراء معاينة قضائية مع طلب إجراء بحث .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/02/2019 ألفي خلالها مستنتجات بعد الخبرة التي عرضوا فيها بكون اخبير أنجز المهمة المسندة إلأيه وفق القرار التمهيدي والتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تعويضا إجكاليا عن الأضرار اللاحقة بالعقار وحرمانه من الاستغلال في حدود 1.900.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 04/03/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف، بكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصدرت أمرا تمهيديا باستبدال الخبير (ش.) بالخبير محمد (أ.) بيد أن هذا الأخير هو خبير مختص في الهندسة المدنية والقناطر والطرق وليس مختصا في المحاسبة و الشؤون التجارية وأن الخبير التزم بمقتضيات الأمر التمهيدي ولم يتمكن من الاطلاع على الضرائب لوجودها خارج الإدارة الجهوية واكتفت إدارة الضرائب بمده بمعلومات متوفرة لديها وخلص إلى وجود تناقض بحيث أن الربح يفوق المعاملات وبنى خلاصته على مجرد افتراض عدد المنخرطين وعدد المرات التي يلاجون فيها إلى القاعة وان المحكمة بتدقيقها في الخبرة المذكورة اتضح لها أ، السيد الخبير حاول جهد الإمكان الوصول إلى حقيقة التعويض المستحق انطلاقا مما توفر لديه من معلومات من مصلحة الضرائب من طرف المدعي وأن هذا التعليل فاسد إذ لا يعقل أن تقوم المحكمة بتعيين خبير في الهندسة المدنية وتوكل له مهمة القيام بالمحاسبة , كما أن المحكمة اعتمدت في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية وحددته في 125000 درهم بناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير دوي الأهلية التجارية والمتخصصين في المحاسبة المنجزة ويكون محق في المطالبة برفع قيمة التعويض المستحق عن الضرر الذي طاله من جراء الاحتلال التعسفي الذي مارسه المستأنف عليه ذلك أن المستأنف عليهم استصدروا أحكاما للإفراغ المؤقت لمدة 3 أشهر لإضافة 5 طوابق دون الحصول على رخصة إدارية واستمر الحال إلى أكثر من سنة الشيء الذي أضر بمصالحه وحرمانه من استخلاص الأرباح السنوية ولا يمكن للمستأنف أن يتحمل الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن إخلائه لمحله التجاري وحرمانه من اكتساب الأرباح السنوية مع أن المستأنف سبق له وأن قام بإيداع التصريحات الضريبية لسنة 2014 لدى إدارة الضرائب والتمس تأييد احكم المستأنف مع تعديله والحكم برفع التعويض استنادا لما هو مصرح به لدى إدارة الضرائب مع استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير (أ.) .

وحيث أجاب المستأنف عليهم بكون ما ينعاه المستأنف على الحكم الصادر بعد الخبرة هو عدم تخصص الخبير السيد محمد (أ.) ملتمسا الأمر بإجراء خبرة من طرف خبير مختص وأن الغاية من هذا الملتمس هو تجريح الخبير بسبب عدم اختصاصه وهو طلب لتجريح الخبير ويتعين تقديمه داخل اجل 5 أيام من تاريخ تبليغه بالمقرر القضائي بتعيين الخبير طبقا للفصل 62 من ق م م تحت طائلة عدم القبول وأن هذه المدة تم استنفاذها من طرف الطاعنين وكان عليهم إثارة الدفع أمام المحكمة الابتدائية وقبل إنجاز الخبرة أم الاحتجاج بذلك استئنافيا فهو أمر غير مقبول قانونا وان الحكم الطعون فيه صدر حضوريا , وبخصوص التعويض المحكوم به فإنه يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وجاء في تعليل الحكم الابتدائي بكون المستأنف سبق وأن حاز تعويض كامل عن فقدان أصله التجاري بمبلغ 740.000 درهم وهو تعويض يشمل العناصر المادية بما فيه إجراء تحسينات وإصلاح العيوب وان الحكم المطعون فيه اعتمد في تحديد التعويض على ما توفر لديه من معطيات بالخبرات المنجزة واستنادا إلى التصريحات الضريبية وللتعويض الكامل المحدد قضاء عن فقدان الأصل التجاري والتمسوا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الصائر على من يجب قانونا .

وحيث أدرج الملف بجلسة 02/12/2019 حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف عليه أكد المذكرة الجوابية المدلى بها ، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة لجلسة 09/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بكون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصدرت أمرا تمهيديا باستبدال الخبير (ش.) بالخبير محمد (أ.) بيد أن هذا الأخير هو خبير مختص في الهندسة المدنية والقناطر والطرق وليس مختصا في المحاسبة و الشؤون التجارية.فإن الثابت أن ما يتمسك به الطالب هو تجريح في الخبير لعدم اختصاصه والذي يتعين تقديمه داخل اجل 5 أيام من تاريخ تبليغه بالمقرر القضائي طبقا للفصل 62 من ق م م وكان عليه إثارة الدفع أمام المحكمة الابتدائية وقبل إنجاز الخبرة ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون المحكمة اعتمدت في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به على سلطتها التقديرية وحددته في 125.000 درهم بناء على الخبرة المنجزة من طرف الخبير دوي الأهلية التجارية والمتخصصين في المحاسبة المنجزة ويكون محق في المطالبة برفع قيمة التعويض المستحق عن الضرر الذي طاله من جراء الاحتلال التعسفي الذي مارسه المستأنف عليه ذلك أن المستأنف عليهم استصدروا أحكاما للإفراغ المؤقت لمدة 3 أشهر لإضافة 5 طوابق دون الحصول على رخصة إدارية واستمر الحال إلى أكثر من سنة الشيء الذي أضر بمصالحه وحرمانه من استخلاص الأرباح السنوية فإن الثابت أن محكمة الدرجة الأأولى استدت في تقير التعويض على أساس ما توفر لديها من خبرات منجزة في الملف و استنادا لتصاريح ضريبية مراعية في تقدير تعويضا على التعويض الكامل الذي حصل عليه المكتري والمحدد في 740.000 درهم عن فقدان الأصل التجاري والذي تم تحديدها بمقتضى قرار قضائي وانتهت في تحديد التعويض المستحق عن الحرمان من الاستغلال عن المدة المطلوبة في 125.000,00 درهم يكون تعليلها سليما وغير خارق لأي مقتضى قانوني وبكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس .

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile