Expertise judiciaire – Appréciation souveraine des juges du fond face à des rapports contradictoires (Cass. com. 2019)

Réf : 46140

Identification

Réf

46140

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

659/3

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2018/3/3/618

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel qui, se fondant sur les documents versés au dossier et sur le résultat d'une mesure d'expertise qu'elle a ordonnée, estime disposer des éléments suffisants pour statuer, n'est pas tenue de faire droit à une demande de nouvelle expertise. En retenant les conclusions du rapport qui lui paraît le plus pertinent et en motivant sa décision sur la base de ses constatations, elle use de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, sans violer les droits de la défense.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/659، الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2019، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/618

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/03/20 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عاطف (ع.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 132 ، الصادر بتاريخ 2018/01/08 ، في الملف عدد 2017/8202/5639، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/12/11

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/31.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الاله أبو العياد والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ب. ب.) رفعت دعوى أمام تجارية الدار البيضاء بتاريخ 2016/01/05 بمقال عرضت فيه أنها كلفت من طرف المطلوبة شركة (ك. ر.) بإنجاز أشغال الزليج وتبليط مجموعة من الإقامات أنجزت من طرف الغير بمقتضى عقد شفوي، واستفادت من دفعة أولى بتاريخ 04-03-2014 ، وبعد انتهاء الأشغال طالبتها بإجراء محاسبة قصد تحديد مستحقاتها، غير أنها امتنعت رغم إنذارها، فتقدمت بطلب إجراء خبرة ، أنجزها الخبير عبد الغني (ل.)، الذي حدد قيمة باقي الأشغال المنجزة في مبلغ 1.085.547،00 درهما، وقيمة الأشغال التكميلية في مبلغ 40.000،00 درهم، وقيمة أشغال المدرسة في مبلغ 27.799,55 درهما، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبالغ المذكورة ، وبعد الجواب والتعقيب و إجراء خبرة أنجزها الخبير بوشعيب (ص.)، وتعقيب الطرفين، وإجراء المحكمة لبحث بحضور الخبير، وأمرها بإرجاع المهمة إليه لينجز تقريرا تكميليا أكد فيه ما توصل إليه وتعقيب الطرفين ، أجرت المحكمة خبرة جديدة أنجزها الخبير أحمد (أ.)، الذي أكد أن الأشغال المنجزة وفق وصولات الطلب تم إنجازها ، وحدد قيمتها في مبلغ 505.000،00 درهم توصلت المدعية من المدعى عليها بشأنه بما قدره 467.200،45 درهما . وبعد تعقيب الطرفين قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 37.799,55 درهما ، ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته المدعية، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون، ونقصان التعليل وانعدامه، وعدم الارتكاز على أساس ، بدعوى أنه لما قضى بتأييد حكم أول درجة دون الاستجابة لبعض النقط القانونية فقد خرق حقوق الدفاع، فالمطلوبة لما سلمتها كمبيالة كجزء من الدين فإنها اعترفت بالعلاقة الرابطة بينهما، خاصة أنها بداية حجة تثبت أن الشركة التي تعاقدت معها غادرت الورش بالتاريخ المشار له بالكمبيالة . وهو ما يطرح تساؤلا عن الشركة التي تولت الأشغال خلال الفترة من أوائل سنة 2014 إلى نهاية سنة 2016، وهو سؤال لم تجب عنه المحكمة مصدرة القرار، ومحكمة أول درجة من قبل ذلك، فالخبير بوشعيب (ص.) حدد المديونية في مبلغ 1.346.399,00 درهما مستعينا بالتواريخ والأشغال المنجزة ، غير أن المحكمة مصدرة القرار لم تقارن بين الخبرتين المنجزتين في القضية ولم تنتبه للفرق في تحديد الدين بينهما وتجاهلت الطرق التي يمكن للمطلوبة اتباعها في حالة توقف الشركة المتعاقد معها.

كما أن تعليل القرار المطعون فيه لم يكن مقنعا، ولم يتطرق للنقط المطلوبة و التي تعتبر قانونية، (هكذا) ولم يستجب لطلب إجراء خبرة، هذا فضلا عن عدم انسجام حيثياته مع وقائع النازلة، وأن المحكمة مصدرته تجاهلت خبرتين الأولى الأصلية والتكميلية ) واعتمدت الثالثة، فأضرت بذلك بحقوق الطالبة، مما يستوجب نقض قرارها .

لكن حيث إن الطالبة لم تبرز مكمن نقصان التعليل الذي عابته على القرار المطعون فيه ولا وجه انعدام أساسه القانوني. والمحكمة مصدرته التي وجدت ضمن وثائق الملف وضمن نتيجة ما أمرت به من تحقيق بخبرة وبحث ما تقيم به قرارها لم تكن ملزمة بإجراء خبرة ثالثة طالما أنها أبرزت بما هو مقنع العناصر الموضوعية التي جعلتها تطمئن للوثائق التي اعتمدتها أساسا لما انتهت إليه ومن بينها الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد (أ.)، وبذلك فإنها لم تخرق حقوق دفاع الطالبة. وهي لما عللت ما انتهت إليه بأنه: ( يستفاد من تقرير الخبير أحمد (أ.) أن المستأنفة استخلصت مبلغ 467.200,45 درهم بواسطة شيكات من المستأنف عليها وأنها أقرت بتسلمها. وأن المستأنفة لا تنازع في الأداءات المشار إليها ضمن أسباب استئنافها والتي قام الخبير بخصمها من المبلغ المستحق بمقتضى سندات الطلب وخلص إلى حصر الدين في المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو ما يجعل النتيجة التي توصل إليها الخبير مؤسسة تأسيسا سليما .) فإنها تكون قد أجابت بما يكفي عن كل ما أثارته الطالبة أمامها من دفوع، وناقشت جميع جوانب النزاع المتعلقة بكمية الأشغال ومن قام بها وقيمتها وما تم من أداء وما بقي عالقا من دين بذمة المطلوبة، ولم تهمل مناقشة أي دفع، أما بخصوص ما أثير حول الكمبيالة التي تسلمتها الطالبة من المطلوبة وعلاقتها بالأشغال التي أنجزتها، فلم يسبق لها إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي لم يخرق أي مقتضى، وجاء معللا كفاية، والوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو غير مبين أو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب ، وتحميل رافعه المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile