Exécution provisoire : la preuve de la restitution des clés et du paiement partiel des loyers ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution d’un jugement condamnant au paiement d’une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73611

Identification

Réf

73611

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2700

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8109/162

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens susceptibles de paralyser une telle mesure. Le jugement entrepris avait condamné un occupant au paiement d'indemnités d'occupation pour une période postérieure à l'échéance de son contrat. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en soutenant avoir restitué les clés et libéré les lieux, rendant ainsi la créance sérieusement contestable. La cour retient cependant que les moyens invoqués, relatifs à la preuve de la restitution des locaux, ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/5/2019 تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها الأستاذ رضوان (م.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/3/2019 تحت عدد 3139 في الملف عدد 3225/8207/2019 تحت عدد 3139 والقاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 30.000,00 درهم مقابل واجبات الاستغلال عن المدة من 1/7/2018 الى 31/12/2018 و تعويض عن التماطل قدره 1500,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلب.

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أن العقد الذي يربطها بالمستانف عليها ينص صراحة و في بند خاص على أن مدته ثلاث سنوات تنتهي بحلول 30/6/2018 و ان المطلوبة في الايقاف وجهت لها إنذار عبر دفاعها الاستاذ محمد منير (ت.) تشعرها فيه بانتهاء العقد بتاريخ 30/6/2018 ملتمسة منها إفراغه. و أنها فور توصلها بالانذار بادرت طوعا الى تنفيذ المطلوب منها. و مكنت المطلوبة من المفاتيح بتاريخ 30/8/2018 و التي تمت عبر السيد عثمان (أ.) الذي سلمها للسيد موريس يدا بيد رفقة كتاب، كما ان واقعة تسليم المفاتيح ثابتة أيضا بمقتضى رسائل نصية زيادة على ان الطالبة مكنت المطلوبة من مستحقات شهري يوليوز و غشت بواسطة شيكين حاملين لمبلغ 100.000,00 درهم و اللذين تم استخلاصهما من قبل المطلوبة.

و حيث أجابت المطلوب ضدها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها الاستاذ إدريس (س.) جاء فيها أن طالبة الايقاف لم تؤد ما بذمتها و استمرت في استغلال المحل. و أن الرسالة المحتج بها من قبلها و المؤرخة في 30/8/2018 غير مؤشر عليها من طرف المطلوب ضدها و التمست رفض الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 4/6/2019 أدلى خلالها نائب الطالبة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها سابق كتاباته تسلم نائب المطلوب ضدها نسخة منها فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 4-6-2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile