Est irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel, faute d’avoir été présentée in limine litis devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77013

Identification

Réf

77013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4254

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8301/274

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen tiré de l'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance contestée après en avoir réduit le montant, sans que la société débitrice ne soulève d'exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du juge administratif, la créance ayant selon elle la nature de deniers publics. La cour écarte ce moyen comme irrecevable. Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle rappelle que l'exception d'incompétence d'attribution doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. La cour relève que la société débitrice s'était contentée en première instance de solliciter une expertise pour contester le quantum de la créance, ce qui constitue une défense au fond. Le moyen d'incompétence soulevé tardivement en cause d'appel ne pouvait dès lors être accueilli, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 24/12/2018 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018 تحت عدد 833 ملف عدد 367/8304/2018 و القاضي بقبول دين الصندوق (م. م. ل.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 8.704.131.68 درهما بصفة عادية .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف أن سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-03-2018 جاء فيه أن الصندوق (م. م. ل.) صرح بتاريخ 24-07-2017 بدين بمبلغ 14.506.886.14 درهم بصفة امتيازية وبمبلغ 19.931.521.69 درهم بصفة عادية و أرفق البيان برسالة توضيحية تبين متأخرات المساهمات و الاشتراكات و فوائد التأخير المحصورة بتاريخ 17-07-2017و أن رئيس المقاولة رفض بعد استشارته الدين مؤكدا أن الدين محدد فقط في مبلغ 9.933.278.86 درهم و ادلى بكشف حساب و أنه تمت مراسلة الدائن بشأن التخفيض بنسبة 40 في المائة و آجال التسديد على مدى 10 سنوات بنسبة 6 في المائة و أن الدائن توصل برسالة الاستشارة بتاريخ 16-11-2017 و لم يدل بأي جواب داخل أجل 30 يوما و التمس السنديك تفعيل مقتضيات المادة 585 من مدونة التجارة و تحديد دين الصندوق المتعلق بمتأخرات المساهمات و الاشتراكات في مبلغ 5.960.606.50 درهما و تحديد فوائد التأخير من تاريخ 06-03-2017 و خصم نسبة 40 في المائة و إلغاء التعويض عن التشطيب ما دام الحكم يتعلق بمسطرة التسوية القضائية و ليس التصفية القضائية و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة جدول التعويضات و نسخة رسالة و نسخة من رسالة السنديك و مستخرج و رسالة التخفيض الموجهة من طرف السنديك .

و بناء على جواب رئيس المقاولة المدلى به التمس من خلاله إجراء خبرة لتحديد المديونية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها ان مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة ان المستأنف عليه طالب بتحقيق دينه في المبالغ المشار إليها أعلاه فيما نازعت العارضة في دين المستأنف عليه وأنها طعنت في مطالب الصندوق المستأنف عليه أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وان الصندوق يطالب بمبالغ عن التشطيب والعارضة لازالت تمارس نشاطها كما أن المبالغ المطلوبة ستخضع للتقديم من طرف المحكمة المختصة باعتبار المنازعة في اموال عمومية خاضعة لاختصاص هذه الأخيرة وستقول كلمتها بشانها ملتمسة قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2019 جاء فيها أن الاستئناف الحالي مردود قانونا لكون محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق وأن بتت في موضوع استئناف الأمر عدد 883 ملف عدد 5569/8301/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر وبالتالي سبق للمحكمة أن اصدرت قرارها في نفس الملف مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف الحالي لسبقية البت و احتياطيا في الموضوع أن المستأنف عليها بنت أوجه استئنافها على أساس أنها تنازع في المديونية وأنها طعنت في مطالب العارض أمام المحكمة الادارية بالدار البيضاء وأن منازعة المستأنف عليها سبق وأن اثارتها خلال مسطرة التحقيق في الدين أمام السيد القاضي المنتدب الذي اصدر أمره بتحديد دين العارض في مبلغ 8.704.131,68 درهم بصفة عادية و الذي اصبح نهائيا بمقتضى القرار عدد 6598 المشار إليه أعلاه وأن المستأنفة تقدمت بدعوى رائجة أمام المحكمة الإدارية تنازع في موضوع الدين المطالب به من طرف العارض الذي سبق البت فيه أمام المحكمة التجارية وأن الصندوق تقدم بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية للبت في الطلب المقدم أمامها ذلك أن الصندوق العارض ليس بمؤسسة عمومية وأن المستأنفة تخلط بين الصندوق الوطني المغربي للتقاعد الذي هو مؤسسة عمومية و بين العارض و الذي هو شركة تعاضدية للتقاعد مسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] وبالتالي فإن المحكمة الادارية تبقى غير مختصة للبت في الدعوى بل أن الاختصاص يرجع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنفة وعدم قبول استئناف الأمر لسبقية البت فيه و احتياطيا التصريح باختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع وأرفق المذكرة بنسخة قرار 6598 .

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن الثابت أن العارضة طعنت في مطالب الصندوق (م. م. ل.) لدى المحكمة الادارية و أن المنازعة في أموال عمومية خاضعة لقانون خاص وفق مقررات و منشورات تستأثر بها الدولة و تراقبها عبر لجان تابعة لها و ينبغي الحكم بعدم الاختصاص ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المصرح و الحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

وبعد تعقيب نائب المستأنف عليه وإدراج الملف أخيرا بجلسة 25/9/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه ملتمسة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في الطلب .

وحيث يوجب الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية أن يدفع الأطراف بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع كما ينص من جهة اخرى على انه يمكن لقاضي الدرجة الأولى أن يحكم تلقائيا بعدم الاختصاص النوعي .

وحيث انه لما كانت الطاعنة تقدمت ابتدائيا بجواب التمست من خلاله إجراء خبرة لتحديد المديونية ولم تدفع بعدم الاختصاص النوعي كما ان قاضي الدرجة الأولى لم يصرح بعدم اختصاصه نوعيا للبت في النزاع فان الدفع بعدم الاختصاص نوعيا للبت في الطلب التي تقدمت به الطاعنة من خلال مقالها الاستئنافي يخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 16 اعلاه .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يتعين تأييد الأمر المستانف فيما قضى به مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile