Erreur matérielle : L’omission du nom de l’avocat d’une partie dans le préambule d’un arrêt doit être rectifiée par la cour qui l’a rendu (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67952

Identification

Réf

67952

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5621

Date de décision

23/11/2021

N° de dossier

2021/8232/4911

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'omission du nom du conseil de l'intimé dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La cour constate la matérialité de l'omission invoquée par le requérant. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère le pouvoir de statuer sur les difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution de ses propres décisions, elle retient que la rectification de cette omission entre dans le champ de sa compétence. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification du préambule de l'arrêt initial afin d'y mentionner le nom du conseil de l'intimé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الحفيظ (ج.) بواسطة نائبته الأستاذة فاطمة الزهراء (ح.) بطلب تصحيح خطأ مادي مؤدى عنه بتاريخ 12/10/2021 عرض فيه أن خطأ ماديا تسرب إلى القرار عدد 723 في الملف عدد 2024/8232/2020 الصادر بتاريخ 16/02/2021 إذ تم إغفال ذكر دفاع المستأنف عليه الأستاذة فاطمة الزهراء (ح.) كنائبة عن العارضة، ملتمسة استدعاء المستأنف في شخص دفاعه الأستاذ النقيب محمد (ب.) المحامي بهيئة الرباط، ملتمسة في الأخير تصحيح الخطأ المادي الوارد بالقرار وإضافة نائبة المستأنف عليه الأستاذة فاطمة الزهراء (ح.) في منطوق القرار مع ضمه إلى الملف الأصلي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/11/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/11/2021.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث ان الطلب مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث التمست الطاعنة إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الاستئنافي.

وحيث إن الثابت من القرار الاستئنافي المراد إصلاحه، أن المحكمة مصدرته قد أغفلت ذكر دفاع المستأنف عليه الأستاذة فاطمة الزهراء (ح.).

وحيث إنه إعمالا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م. الذي ينص على أنه " يخول لكل محكمة النظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، مما يتعين معه الاستجابة للطلب وذلك بتصحيح الخطأ المادي الوارد بديباجة القرار الاستئنافي، باعتبار الأستاذة فاطمة الزهراء (ح.) نائبة عن الطالب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى ديباجة القرار عدد 723 الصادر بتاريخ 16/02/2021 ملف عدد 2024/8232/2020 وذلك باعتبار أن الأستاذة فاطمة الزهراء (ح.) تنوب عن المستأنف عليه السيد عبد الحفيظ (ج.)، وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile