Erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour rectifier les erreurs de plume affectant les références d’un jugement dans l’un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68303

Identification

Réf

68303

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6223

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8221/4573

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant à corriger les références d'un jugement de première instance contenues dans un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce examine sa propre décision. La cour constate, après examen des pièces du dossier, l'existence d'une double erreur matérielle affectant tant la date que le numéro de dossier du jugement entrepris. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle rappelle sa compétence pour rectifier les erreurs de plume ou de calcul qui entachent ses propres décisions. La cour retient que la demande est fondée dès lors que la discordance entre les pièces du dossier et les mentions de l'arrêt est établie. Elle ordonne en conséquence la rectification de son arrêt afin que les références exactes du jugement du tribunal de commerce y soient substituées aux mentions erronées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت بنك (ت. و.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2021 يرمي إلى اصلاح خطا مادي تسرب إلى القرار الاستئنافي عدد 4332 ملف رقم 3147/8221/2019 الصادر بتاريخ 07/10/2019 وذلك بتصحيح الخطأ المادي الواقع في تاريخ ورقم ملف الحكم الابتدائي حيث تمت كتابة 12/09/2013 عوض 04/03/2013 و 3613/8/2010 عوض 3613/8/2011، ملتمسة باصلاح الخطا المادي المتسرب إلى تاريخ ورقم ملف الحكم الابتدائي .

وارفق المقال بصورة من الحكم المستانف ونسخة من القرار المطلوب اصلاحه .

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/12/2021 فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021

في الشكل :حيث ان الطلب قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا

و في الموضوع : حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي طال القرار الاستئنافي المشار الى مراجعه أعلاه. وذلك بخصوص رقم ملف الحكم الابتدائي , وانه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة القرار المطلوب تصحيح الخطأ الذي شابه, وكدا باقي الوثائق المدلى بها تبين ان الامر يتعلق بخطأ مادي طال رقم الملف الابتدائي اذ تمت الاشارة في القرار الى ان رقم الملف الابتدائي هو 3613/8/2010 والحال ان الرقم الصحيح هو 3613/8/2011 , كما ان القرار تضمن الاشارة الى ان تاريخ صدور الحكم المطعون فيه هو 04/03/2012 عوض تاريخ الحكم الذي هو 04/03/2013 .

وحيث ان الامر يتعلق بخطأ مادي وانه طبقا للمادة 26 من ق م م فإن المحكمة لها الصلاحية لإصلاح الأخطاء المادية التي تعتري القرارات التي تصدرها , وبذلك يكون الطلب وجيها ومبررا ويتعين الاستجابة له.

وحيث ان الصائر تتحمله الطالبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع : بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى القرار الاستئنافي عدد 4332 ملف رقم 3147/8221/2019 الصادر بتاريخ 07/10/2019 و ذلك باعتبار ان تاريخ الحكم الابتدائي المطعون فيه هو 04/03/2013 بدل التاريخ الذي تضمنه القرار وهو 04/03/2012 , وباعتبار ان رقم ملف الحكم المطعون فيه هو 3613/8/2011 بدل رقم 3613/8/2010 و جعل الصائر على الطالبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile