Entretien préalable au licenciement : la présence d’un huissier de justice vicie la procédure en raison de son caractère confidentiel (Cass. soc. 2023)

Réf : 34481

Identification

Réf

34481

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2

Date de décision

03/01/2023

N° de dossier

2022/1/5/1356

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 62 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 62 du Code du travail que la liste des personnes habilitées à assister à l’entretien préalable au licenciement est limitative et vise à préserver le caractère confidentiel de cet entretien. Viole ce texte la cour d’appel qui juge régulière une procédure de licenciement alors qu’elle a constaté qu’un huissier de justice, personne étrangère à la relation de travail, avait assisté à l’entretien et signé le procès-verbal de la séance.

Résumé en arabe

الجزء الثالث إنهاء علاقة الشغل / page 169 / الجزء الثالث إنهاء علاقة الشغل/ خطأ الأجير – نسخ ورقة الطريق – عدم إثبات وقوع ضرر – تقدير جسامته – سلطة المحكمة التقديرية

Texte intégral

قرار عدد 2 مؤرخ في 2023/01/03 ملف اجتماعي عدد 2022/1/5/1356 مسطرة الفصل – أطراف جلسة الاستماع هم المشغل أو من ينوب عنه والأجير بحضور مندوب الأجراء أو المندوب النقابي – حضور المفوض القضائي – أثره. إن المادة 62 من مدونة الشغل حصرت الأشخاص الواجب حضورهم لجلسة الاستماع وهم المشغل أو من ينوب عنه والأجير بحضور مندوب الأجراء أو المندوب النقابي، وذلك حفاظا على سرية هذه الجلسات وأن حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع كما تم الإشارة إلى ذلك بمحضر الاستماع وتوقيعه عليه يجعل المسطرة معيبة شكلا خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا فاسدا موازي لانعدامه، وخارقا للمقتضيات المستدل بها ويتعين نقضه.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/03/16 من طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 740 الصادر بتاريخ 2021/12/27 في الملف رقم 2021/1501/66 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطاعن تقدم بمقال لدى المحكمة الابتدائية، يعرض فيه أنه عمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، والتمس الحكم له بالتعويضات، وبعد فشل محاولة الصلح وانتهاء الإجراءات، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالحكم على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطاعن تعويض عن أجرة شهر ماي 2019 وعن العطلة السنوية ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار محل الطعن بالنقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية:

يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، فساد التعليل وخرق الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية، وخرق المواد 62 وما يليها من مدونة الشغل، وخرق سرية جلسة الاستماع، وخرق المادة 15 من القانون 81/03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائي، ذلك أن حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع ولو للمعاينة فقط يضر بالأجير إذ يمس بكرامة الأجير الذي يواجه بالأخطاء المنسوبة إليه في حضور شخص أجنبي عن علاقة الشغل، كما أن هذا الحضور يفرغ الفقرة الثانية من المادة 63 من مدونة الشغل من مضمونها إذ يجعل ما ينطق به الأجير ولو دون توقيع على المحضر بمثابة حجة ضده يعفي المشغل من إثبات الخطأ الجسيم، كما أن المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين تمنع القيام بمعاينات محضة بناء على طلب الأطراف وكلمة محضة منعته من معاينة التصريحات، مما يتعين معه نقض القرار.

حيث ثبت صحة مانعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن المادة 62 من مدونة الشغل حصرت الأشخاص الواجب حضورهم الجلسة الاستماع وهم المشغل أو من ينوب عنه والأجير بحضور مندوب الأجراء أو المندوب النقابي، وذلك حفاظا على سرية هذه الجلسات وأن حضور المفوض القضائي لجلسة الاستماع كما تمت الإشارة إلى ذلك بمحضر الاستماع وتوقيعه عليه يجعل المسطرة معيبة شكلا خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي جاء معللا تعليلا فاسدا موازيا لانعدامه، وخارقا للمقتضيات المستدل بها ويتعين نقضه، وبغض النظر عما أثير بباقي الوسائل.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فیھا من جدید.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى، طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: العربي عجابي مقررا وأم كلثوم قربال وعتيقة بحراوي وأمينة ناعمي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.

Quelques décisions du même thème : Travail