Réf
52583
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
188/2
Date de décision
28/03/2013
N° de dossier
2011/2/3/839
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Restitution, Rejet, Juge-commissaire, Exclusion des immeubles, Entreprises en difficulté, Crédit-bail immobilier, Contrats en cours, Compétence d'attribution, Biens meubles, Action en revendication
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour confirmer l'incompétence du juge-commissaire à statuer sur une demande de restitution d'un immeuble objet d'un contrat de crédit-bail, retient que le droit de revendication organisé par les articles 669 à 676 du Code de commerce ne concerne que les biens meubles. En effet, le terme « biens » employé à l'article 667, alinéa 2, du même code doit être interprété par référence à l'alinéa 1er de ce texte, qui vise expressément la revendication des seuls biens meubles, la restitution des immeubles demeurant soumise aux règles du droit commun.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (س.) قدمت بتاريخ 2010/1/14 مقالا الى القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه ان الشركة المطلوبة (د. ك.) أبرمت معها عقد قرض وتأجير عقاري تحت رقم 37338 مصادق على توقيعه في 2006/8/15 قصد كراء العقار ذي الرسم عدد 50/208 المدعو << منطقة الأنشطة الصناعية التقليدية ك 2 >> الكائن (...) والذي نص في الفصلين 2 و 3 منه شروطه العامة على أن هذا العقار هو ملك لها أكرته للمطلوبة مقابل واجبات كرائية تؤدى بأقساط شهرية وانها توقفت عن أداء الأقساط فتخلذ بذمتها مبلغ 13.313.300,09 درهم وجهت رسالة الى السنديك قصد استرداد العقار بقيت دون جدوى .
وبعد جواب المدعى عليها كون الطلب يرمي الى استرداد عقار مخالف لمقتضيات المادة 667 من مدونة التجارة التي تتعلق بالمنقول فقط ودفعت بعدم احترام مقتضيات المادتين 433 و 435 من نفس القانون التي تقضي بضرورة اللجوء الى التسوية الودية قبل المسطرة القضائية ومخالفة الطلب لمقتضيات 675 من م ت وانتهت القضية بصدور أمر بعدم الاختصاص للبت في الطلب بعلة ان اختصاص القاضي المنتدب لا يبت الا في المنازعات الداخلة في اختصاصه ( المادة 639 من م ت ) والمنظمة مقتضياتها في القسم الثاني من الكتاب الخامس من م ت المتعلقة بتحقيق الديون وتلك المرتبطة بتنفيذ العقود والتي منها البت في صحة الاسترداد المخصصة له المواد من 669 الى 676 من م ت والتي تتعلق باسترداد المنقول والمشرع في المدونة لم يخصص أي مادة لاسترداد العقار الذي يبقى خاضعاً للقانون العادي، وعند استناف الأمر المذكور أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة ان المواد من 669 الى 676 من م ت يتعلق باسترداد المنقول دون العقار، وان ما تدفع به الطاعنة من مبدأ لوقف الاجراءات الفردية المنصوص عليه في المادة 653 ومن استعماله للفظ الأموال بصفة ت في الفقرة الثانية والمادة 672 من نفس المدونة والفصل 5 من ظهير 1915/6/12 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة وخرق مبدأ قانوني عام << لا اجتهاد مع نص >> والفصل 345 من ق م م وبفساد التعليل الموازي لانعدامه وبعدم الارتكاز على أساس لما أيد الأمر المستانف لما صرح بعدم الاختصاص بان اعتبر خطأ الفقرة الثانية من المادة 667 من م ت لا تنطبق على طلب استرداد العقار وتبرير عدم اختصاص القاضي المنتدب في استرداد عقار موضوع عقد ائتمان ايجاري ولو كان من العقود الجارية والحال أن المادة المذكورة صريحة في اسناد الاختصاص القاضي المنتدب بالنسبة لجميع الأموال موضوع عقد جار اذ اعتبر المشرع صيغة الجمع للأموال وحصر مفهومها في المنقول دون العقار يجعل عبارة الأموال بصيغة الجمع والشمول تنطبق أيضا على العقار الذي يكون موضوع عقد جاري ويكون الاختصاص في طلب استرداده من اختصاص القاضي المنتدب وحده.
كما خرق القرار مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1915/6/12 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي اعتبر العقار من ضمن الأموال التي قصدها المشرع في صلب الفقرة 2 من المادة 667 من م ت . وان ما ورد مطلقا على إطلاقه وهو ما لم يراعيه القرار المطعون فيه والمادة 672 من م ت كرست مبدأ حق البائع في الاسترداد وتتكامل مع المادة 667 من م ت .
لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية لما عللت قرارها << بأن حق الاسترداد المنصوص عليه في المواد من 669 الى 676 من مدونة التجارة يتعلق باسترداد المنقول دون استرداد العقار الذي يبقى خاضعا لقواعد القانون العادي، وأن اختصاص القاضي المنتدب ينحصر في المنازعات المنظمة في الكتاب الخامس والتي منها البت في صحة الاسترداد وفق ما ذكر أعلاه ويكون غير مختص للبت في طلب الاسترداد >> وأن استعمال لفظة الأموال بالفقرة 2 من المادة 667 لا يمكن حمله على انه يشمل المنقول والعقار اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة المذكورة تنص على << لا يمكن ممارسة استرداد المنقول الا في أجل ثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية، والفقرة الثانية تشير الى << يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه >> ومؤدى ذلك أن الأجل بالنسبة للأموال تعود على ما ورد بالفقرة الأولى المتعلقة باسترداد المنقول وسريان الأجل بالنسبة لاسترداد المنقول بصفة عامة وفي الفقرة الثانية ينظم أجل استرداد نفس الأموال المنقولة التي تكون موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة فيكون ابتداء من تاريخ هذا العقد أو انتهائه وليس بها ما يشير صراحة الى الأموال العقارية وان محكمة الاستئناف التجارية التي اعتبرت ما ذكر وأيدت الأمر الصادر عن القاضي المنتدب القاضي بعدم الاختصاص باعتبار أنه غير مختص في طلب الاسترداد المتعلق بالعقار وبخصوص مقتضيات الفصل 5 من ظهير 1915/6/12 المتعلق بالتشريع المطبق على وجاء معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .
45027
Responsabilité du dirigeant : la mention au registre du commerce établit la qualité de gérant, nonobstant l’existence d’un contrat de travail (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
24/09/2020
45053
Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45335
Office du juge de renvoi : la cassation totale pour vice de procédure impose un réexamen de l’ensemble des conditions d’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
24/09/2020
45389
Redressement judiciaire : la vérification ne porte que sur les loyers de crédit-bail échus avant le jugement d’ouverture (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
03/12/2020
45717
Déclaration de créance douanière : le délai de forclusion court à compter de la publication du jugement d’ouverture (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
45758
Vérification des créances : le contrôleur n’a pas qualité pour faire appel des ordonnances du juge-commissaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
29/07/2019
45965
Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2019
45992
Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
31/01/2019
Séparation des contentieux, Projet de répartition, Prescription, Pourvoi en cassation, Ordonnance du juge commissaire, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité du moyen, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Décision administrative définitive, Créance de sécurité sociale, Admission de créance
46039
Procédure collective : L’avertissement personnel du crédit-bailleur par le syndic est subordonné à la publication du contrat au Registre du Commerce (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
26/09/2019