Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré du point de départ de la prescription à la date de clôture du compte courant (Cass. com. 2011)

Réf : 52021

Identification

Réf

52021

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

522

Date de décision

07/04/2011

N° de dossier

107-3-3-2011

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer une créance commerciale prescrite en se fondant sur la date de la dernière transaction, omet de répondre au moyen péremptoire de la partie créancière faisant valoir que la relation entre les parties était régie par un compte courant et que, par conséquent, le délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter de la date de la clôture définitive de ce compte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01-12-2008 في الملف عدد 6074-07-14 تحت رقم 2008-5144 أنه بتاريخ 1-3-04 قدمت (ت. ن.) مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه محمد (ر.) بصفته وسيطا في التأمين بمبلغ 01، 374. 61 درهم والمعزز بكشف حساب مطابق لدفاترها التجارية ، طالبة لذلك الأمر بإجراء خبرة حسابية وأداء تعويض مسبق قدره 000. 11 درهم ودفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات المدعية لصفتها في الادعاء، وأن كشف الحساب لايشكل حجة فضلا عن التقادم طبقا للفصل 25 من قرار 28-11-1934 ، إذ أن المدعية تطالب بديون ترجع لسنة 94 وهو التاريخ الذي توقف فيه التعامل معه، وتمت تسوية الحسابات، وأنه تطبيقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة يجب التصريح بسقوط الطلب للتقادم. وفي 28-03-05 أصدرت المحكمة المذكورة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ت.) ثم قضت بسقوط الدعوى للتقادم . استأنفته المدعية فأيدته محكمة الاستئناف التجارية، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث تعيب الطاعنة القرار بانعدام التعليل وخرق القانون وخرق الفصل 345 من ق.م.م ذلك أن القرار علل قضاءه بأن " المستأنف عليه أجاب بأن الخبرة أثبتت أن آخر معاملة تمت بين العارض والمستأنفة ترجع للمدة ما بين سنة 90 و 95 وأن مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق " في حين أن المعاملة بين الطرفين منظمة بمقتضى حساب جاري ، في شكل أبواب دائنية ومدينية وجميع المعاملات وكذا المدفوعات تسجل في كل خانة وسجل رصيدا دائنا لفائدة الطاعنة بمبلغ 01، 374. 61 درهم . والطاعنة أثارت في استئنافها أن العلاقة بين طرفي النزاع تم حصرها في 30-06-03 ولا يمكن احتساب أمد التقادم من تاريخ آخر معاملة تجارية بينهما بل ابتداء من حصر الحساب الجاري . والمحكمة لم تكلف نفسها عناء الجواب عن الدفع مما جاء معه قرارها مشوبا بالفساد في التعليل .

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مذكرتها المدلى بها بجلسة 9-6-08 بأن المعاملات التجارية في ميدان التأمين تعتمد على تقنية الحساب الجاري المفتوح لوسيط التأمين لدى شركة التأمين ، والذي سجل العمليات الحسابية للمطلوب ، وأن حصر الحساب وتوقيفه بصفة نهائية لم يتم إلا بتاريخ 30 يونيو 03 وهو تاريخ كشفي الحساب المدلى بهما ، وأن الدعوى تم تقديمها بتاريخ فاتح مارس 04 ، وبذلك لامحل لتطبيق التقادم . وأن التشريع الجاري به العمل قبل صدور المدونة التجارية ، هو القانون التجاري ، وقانون الالتزامات والعقود الواجب تطبيقه في النازلة ، وأنها لم تتوقف عن المطالبة بدينها بإنذارات ، إلا أن المحكمة اكتفت في حيثياتها بماجاء به أنه " فيما يخص السبب الذي تمسكت به الطاعنة والمتعلق بكون مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المنصوص عليها في الفصلين 387 و 390 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق بدلا من مقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة لأن العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليه سابق لصدور مدونة التجارة " دون أن تجيب عما أثارته الطاعنة أو تناقشه ، رغم ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial