Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui dénature les conclusions claires d’un rapport d’expertise judiciaire (Cass. com. 2014)

Réf : 52724

Identification

Réf

52724

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

407/1

Date de décision

17/07/2014

N° de dossier

2013/1/3/58

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui se fonde sur un rapport d'expertise judiciaire tout en dénaturant ses conclusions. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, pour statuer sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises, retient un taux de perte différent de celui clairement et expressément constaté par l'expert dans son rapport.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/09/18 في الملف رقم 9/2011/2530 تحت رقم 2012/4146 أن الطالبات شركات التأمين (س.) و(أ.) و(ت. م. م. ت.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنهن امن حمولة مكونة من الامونطراط على ملك مؤمنتها (ش. ف.) وقع نقلها بمقتضى وثائق الشحن عدد 01 على متن الباخرة "(م. أ.)" وأن الحمولة المذكورة لحقها خصاص وقع الاحتجاج به لأجل ذلك يلتمسن الحكم على المدعى عليه ربان الباخرة "(م. أ.)" بأدائه لهن تعويضا مؤقتا محدد في مبلغ 20.000 درهم مع الفوائد القانونية، وبعد معاينة الخصاص اللاحق بالشحنة من طرف الخبير محمد (و.) أدلين بطلب إضافي حددن فيه طلبهن في مبلغ 574.240,82 درهما، مع الفوائد القانونية وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم بأداء المدعى عليه للمدعيات مبلغ 574.240,82 درهما والفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم الأداء وبرفض باقي الطلبات وعلى إثر استئنافه من طرف المدعى عليه صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد العزيز (ج.) الذي خلص في تقريره بأن أقصى نسبة خصاص يمكن اعتباره في نازلة الحال كخصاص مسموح به لا يتجاوز 1% من مجموع الحمولة في حين أن الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة يقدر ب 1.87% وهو ما يكون معه 164.80 طن لا يدخل في خصاص الطريق ويساوي التعويض عنه مبلغ 501.682,67 درهما. وبعد التعقيب على الخبرة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 72.558,15 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه.

التعليل وخرق المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978 والمادة 461 من مدونة التجارة بدعوى أن المحكمة المصدرة له أوردت في تعليلاته " ... بأن نتائج الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة أسفرت عن كون نسبة الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة تقدر ب 1.87% في حين ان نسبة الخصاص المتسامح بشأنها لا تتعدى 1% من مجموع الحمولة ... " والحال أن وثائق الملف وتقرير الخبرة المنجز في الملف أثبتا أن الخصاص اللاحق بالشحنة وصلت نسبته الى 2.87% وليس 1.87% فهذه النسبة الاخيرة اعتبرها الخبير انها لا تدخل في عجز الطريق ويتعين التعويض على أساسها، فالخبير أكد في تقريره أن الخصاص المعاين المحدد في 2.87% من وزن الشحنة لا يمكن اعتباره مما يمكن التسامح بشأنه وأضاف أن أقصى نسبة لعجز الطريق لا يمكنها أن تتجاوز 1.1% من وزن البضاعة وكل ما زاد عنها وقدره 1.87% لا يدخل في عجز الطريق، الأمر الذي يفيد أن المحكمة حرفت ما تضمنه تقرير الخبرة ووقعت في خطأ ترتب عنه أثر على ما قضت به، الأمر الذي يستوجب نقض قرارها.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت فيما قضت به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالأداء وذلك بعد تعديله الى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد العزيز (ج.) معتبرة أن نتائج الخبرة المذكورة أسفرت عن كون نسبة الخصاص اللاحق بالبضاعة المنقولة تقدر ب 1.87 %، في حين بالرجوع الى تقرير الخبرة المعتمد يلفى أن نسبة الخصاص محددة في 2.87% مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile