En présence de plusieurs rapports d’expertise contradictoires, le juge du fond choisit souverainement celui qui lui paraît le plus pertinent pour former sa conviction (Cass. com. 2014)

Réf : 52834

Identification

Réf

52834

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

691/2

Date de décision

20/11/2014

N° de dossier

2013/2/3/194

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, confrontée à plusieurs rapports d'expertise contradictoires pour la fixation d'une indemnité d'éviction, exerce son pouvoir souverain d'appréciation en retenant les conclusions de l'un d'eux. En se fondant sur les éléments d'une expertise qu'elle a jugée objective au regard des caractéristiques du bien et de l'activité exercée, elle n'est pas tenue de justifier spécifiquement le rejet des autres rapports ni de procéder à une conciliation entre eux, dès lors que sa décision est suffisamment motivée et que le choix opéré relève de son pouvoir d'appréciation des preuves qui lui sont soumises.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/10/4 في الملف عدد 2010/3388 تحت عدد 4426. أن الطالبين ورثة جامع (ب.) تقدموا بمقال مفاده : أنهم يكترون محلا تجاريا كائنا (...)، وقد توصلوا بإنذار بتاريخ 06/10/16 مسبب بالرغبة في استرجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي، فتقدموا بدعوى الصلح صدر على إثرها أمر بعدم نجاحه بلغ لهم بتاريخ 07/4/9 وبما أن تبليغ الأمر المذكور لم يتضمن نص الفصل 32 من ظهير 55/5/24 وكذا أسماء الورثة وبني على سبب غير جدي الهدف منه حرمانهم من استغلال محلهم، ملتمسين لذلك الحكم ببطلانه واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الافراغ ، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مقابل بمقتضاه يلتمسون المصادقة على الانذار وإفراغ الورثة ومن يقوم مقامهم من العين المكراة، وبعد إجراء خبرة وخبرة مضادة والتعقيب عليها وإجراء بحث، وانتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم القاضي: في الموضوع برفض طلب البطلان والمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترين والحكم تبعا لذلك بإفراغهم ومن يقوم مقامهم من محل النزاع، وبرفض باقي الطلبات. وبآداء المكرين الجدد السيدين منير (ع.) وسمير (ع.) لفائدة المكترين مبلغ 1.058.600 درهم كتعويض عن الافراغ . استأنفه الطالبون ورثة جامع (ب.). وبعد اجراء خبرة بواسطة الخبير المصطفى (أ.) الذي حدد التعويض المستحق في مبلغ 2.300.000 درهم، والتعقيب عليها وإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء محمد (ف.)، أحمد (ف.) ومحمد (م.) الدين حددوا التعويض المستحق في مبلغ 1.160.000 درهم، وبعد التعقيب عليها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد التعويض في مبلغ 1.160.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

التي تتأثر جراء عملية نقل نشاط التاجر هي الحق في الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية طبقا لما تنص عليه المادة 80 م ت، ونظرا لمنازعة الطالبين في قيمة التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 2.300.000 درهم. وبما أنه يوجد تفاوت كبير بينه وبين التعويض المحدد ابتدائيا من طرف الخبير قضت المحكمة بإجراء خبرة ثلاثية كما ذهب في تعليله على أن الخبرة الثلاثية جاء فيها أن المحل هو عبارة عن دكان صغير مساحته الاجمالية 8.16م2 يشغل في بيع الحبوب المقلية ومكرى بسومة 50 درهم شهريا بالنظر لمواصفاته من حيث موقعه بالمناطق الأقوى رواجا بالدار البيضاء التي تعرف أنشطة تجارية متنوعة من لوازم وأواني منزلية وألبسة وأغطية وفواكه وخضروات وغيرها وبسومة هزيلة التي يصعب إيجاد محل بمثلها مما يبرر أهمية الحق في الكراء مضيفا على انه بالنظر لنوعية النشاط المستغل وما سيحصل للطالبين من خسائر وما سيفقدونه من أرباح ارتأت المحكمة ان الخبرة جاءت موضوعية لتحديد عناصر التعويض خلافا لما جاء في تعقيب الطالبين وهو تعليل متناقض مع المميزات التي وصف بها المحل والنتيجة التي انتهى اليها بالمصادقة على الخبرة الأخيرة. كما أنه أغفل عن الخبرة التي تقدم بها الطالبون بناء على أمر والتي حدد مبلغ التعويض المستحق عن إفراغ المحل ولم يشر اليها لا من قريب أو بعيد وحتى من باب الاستئناس . كما لم يعمل على التوفيق بين الخبرات المنجزة ولم يتطرق لمميزات كل خبرة مقتصرا على أن الخبرة جاءت موضوعية خلافا لما جاء في تعقيبهم اضافة الى ان المسطرة كلفتهم مصاريف كثيرة بخصوص آداء المصاريف على المقال الافتتاحي والمذكرات بعد الخبرة التي كلفتهم ما يناهز مبلغ 40.000 درهم إلا أن القرار جعل الصائر بالنسبة ولم يحمل المطلوبين في النقض صائر الدعوى الأمر الذي يكون معه هذا التعليل ناقص ومخالف للواقع الامر الذي أضر بهم، مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من وثائق الملف أن المحكمة التجارية أمرت بإجراء خبرتين أولى على يد الخبير إلياس (ص.) الذي حدد التعويض المستحق عن الافراغ في مبلغ 1.200.000 درهم وخبرة مضادة على يد الخبير عبد العالي (ب.) الذي خلص الى تحديد التعويض المستحق في مبلغ 1.058.600 درهم، وأن محكمة الاستئناف التي نازع أمامها الطالبون كمستأنفين في قدر التعويض المحكوم به ابتدائيا، وقضت بإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى (أ.) الذي حدد بدوره التعويض المستحق للطالبين في مبلغ 2.300.000 درهم والتي استخلصت من ذلك وجود تفاوت كبير بينه وبين التعويضين المحددين من طرف الخبيرين المعنيين ابتدائيا، فقضت بإجراء خبرة ثلاثية بواسطة الخبراء محمد (ف.) أحمد (ف.) ومحمد (م.) الذين حددوا التعويض المستحق في مبلغ 1.160.000 درهم، والتي كونت قناعتها من خلال العناصر الواردة في تقرير الخبرة الثلاثية من موقع للمحل الواقع بإحدى المناطق الأقوى رواجا بالدار البيضاء والسومة الكرائية الهزيلة ( 50 درهم ) التي يصعب إيجاد محل بالسومة المذكورة ومساحته ونشاطه التجاري واستئناسا منها.

رفض تجديد العقد مقابل آداء تعويض كامل للمكتري مع الأخذ بعين الاعتبار ما سيحصل له من خسائر وما سيفقده من أرباح، ارتأت اعمالا لسلطتها التقديرية في هذا المجال التي لا رقابة عليها من طرف محكمة النقض إلا من حيث التعليل، أن الخبرة الثلاثية جاءت موضوعية بتحديدها لعناصر التعويض القانونية وأن المبلغ المحدد بها كاف لتغطية الأضرار اللاحقة بالمكترين بما فيه فوات الكسب. مما تكون قد أجابت الطاعنين عن جميع انتقاداتهم الموجهة للخبرة باعتبار أنه في حالة تعدد الخبرات للمحكمة السلطة التقديرية في اختيار الخبرة التي تراها مناسبة . مما تكون معه قد عللت قرارها تعليلا كافيا، وبخصوص ما استدل به من ان المسطرة كلفتهم مصاريف كثيرة بلغت ما يقرب 40.000 درهم والقرار جعل الصائر بالنسبة ولم يحمل المطلوب صائر الدعوى، فإنه لما كان الأمر في النازلة يتعلق بمقال رام الى المنازعة في الانذار قدم من الطالبين كمكترين رام الى ابطال الانذار واجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل المستحق لهم، ومقال مضاد مقدم من لدن المطلوبين يرمي الى المصادقة على الانذار بالافراغ والحكم بإفراغ المدعى عليهم من محل النزاع . ولما كان الحكم قد قضى بالافراغ مقابل التعويض الكامل، فإن الصائر لا يمكن أن يجعل على عاتق المطلوبين الذين وإن قضى عليهم بآداء التعويض للمكترين فقد قضى لصالحهم بالافراغ من محل النزاع، ولم يخسروا الدعوى بكاملها حتى يمكن تحميلهم الصائر بأكمله فيكون ما استدل به في الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile