Émission de chèque sans provision : la mauvaise foi de l’émetteur est établie par la seule absence de provision à la présentation (Cass. crim. 2005)

Réf : 16062

Identification

Réf

16062

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

266/10

Date de décision

23/02/2005

N° de dossier

695/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 4 - 352 - 430 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 316 - 324 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du prévenu du chef d'émission de chèque sans provision, après avoir constaté qu'il ne disposait pas du solde suffisant pour couvrir le montant des chèques lors de leur présentation au paiement. En effet, la mauvaise foi, élément constitutif de l'infraction prévue à l'article 316 du Code de commerce, est établie par le seul fait matériel de l'absence de provision, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres circonstances relatives à l'intention de l'émetteur.

Texte intégral

القرار عدد: 266/10 المؤرخ في 23/2/2005، ملف جنحي عدد 695/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 23/2/2005، إن الغرفة الجنائية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: أحمد المعروفي بن بوشتى (…)
الطالب
وبين: النيابة العامة.
المطوبة
بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى أحمد المعروفي بن بوشتى بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 19 يوليوز 04 بواسطة الأستاذ محسن محمد لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بها بتاريخ 18 وليوز 04 في القضية ذات العدد: 1258/04 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 41.250 درهم وبتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
إن المجلس
بعد أن تلا المستشار السيد الحسين الضعيف التقرير المكلف به في القضية. وبعد الإنصات إلى السيد أحمد اشمارخ المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن.
في شأن الوسيلة الأولى المستدل بها على النقض والمتخذة من الخرق الجوهري للمسطرة، خرق مقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أن القرار المطعون فيه خال من أية إشارة إلى تلاوة التقرير أو إعفاء المستشار المقرر منه كما أن محضر الجلسة لم يتعرض لما ذكر مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل المذكور ويعرض القرار للنقض.
حيث إن الاحتجاج بمقتضيات الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية لا يعتبر شكلية جوهرية يترتب عن الإخلال بها البطلان مما تبقى الوسيلة غير مقبولة.
وفي شأن الوسيلة الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للمسطرة، خرق مقتضيات المادة 352 من قانون المسطرة النائية.
ذلك أن القرار المطعون فيه لم ينص على المادة التي أدان بها الطاعن مما يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة المذكورة ويعرضه للنقض.
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أشار في تنصيصاته إلى المادة التي أدان بها الطاعن وهي المادة 316 من مدونة التجارة مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من خرق المادة 04 من قانون المسطرة الجنائية:
ذلك أن المادة المذكورة تنص على أن الدعوى العمومية تتقادم بمرور خمس سنوات ميلادي كاملة تجري من يوم ارتكاب الفعل فيما يخص القضايا الجنحية وأن الطاعن أثار تقادم الجريمة لأن الوقائع ترجع لسنة 96 وصدر بتاريخ 06/05/98 حكم غيابي لم يبلغ إليه وتعرض عليه بتاريخ 04/7/03 وإن التعرض يلغي الحكم الغيابي وأنه بإلغاء الحكم الابتدائي المتعرض عليه تكون الجريمة قد طالها التقادم الخمسي وأن الطاعن أدلى بمذكرة دفاعية في المرحلة الابتدائية وكذا الاستئنافية وأن القرار المطعون فيه لم يناقشها ولم يرد عليها وأهمل المستنتجات الواردة بها مما يجعله ناقص التعليل المنزل انعدامه وخارقا للمادة المشار إليها أعلاه ومعرضا للنقض.
حيث إن ما أثاره الطاعن في مذكرته الدفاعية بخصوص التقادم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أجاب عنه بما فيه الكفاية بقوله « حيث إن ما ذهب إليه الضنين من كون الدعوى العمومية قد طالها التقادم لكون وقائع النازلة ترجع لسنة 96 وصدر فيها حكم بتاريخ 06/05/98 ولم يبلغ للضنين  وأنه قد طعن فيه بالتعرض بتاريخ 04/07/03 لا يمكن اعتبار ما ذكر كسبب سليم وقانوني للقول بالتقادم الأمر الذي يتعين معه رد ما ينعاه الضنين وعدم الاستجابة إليه ».
أما ما أثاره بخصوص طلب إيقاف تنفيذ الغرامة فإنه لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبة الحبسية عملا بمقتضيات المادة 324 من مدونة التجارة مما يعتبر رفضا ضمنيا لطلبه وتبقى الوسيلة على غير أساس.
وفي شأن الوسيلة الرابعة المتخذة من خرق المادة 70 من ظهير 19/01/39 والفصل 543 من القانون الجنائي:
ذلك أن الطاعن بين للمحكمة أنه كان يعمل مسؤولا عن وكالة بنكية وسرقت منه مبالغ تقدر 200.000.00 درهم وأنه سدد المبلغ المذكور بواسطة القرض من المستفيدين من الشيكات إلى حين تسوية تقاعده إلا أنهم تسرعوا فوقع أمام هذا الوضع ولما حصل على ماله حل المشكل فتكون إذن سوء النية غير متوفرة في النازلة وأن القرار المطعون فيه لم يناقشه ولم يبرز العنصر المذكور مما يعرضه للنقض.
حيث إنه بصر فالنظر عن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه أدان الطاعن من أجل جنحة إصدار شيكات بدون رصيد طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة فإن مسألة سوء النية طبقا للمادة المذكورة تتحقق بمجرد عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء ولذا فإن القرار المطعون قسه لما أورد في تعليله قوله « حيث إنه بالرجوع إلى معطيات الملف ومحتوياته تبين بأن المتهم لم يكن يتوفر على الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيكات موضوع المتابعة » يكون قد أبرز بما فيه الكفاية العنصر المذكور ولم يخرق أي مقتضى من القانون مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب لمرفوع من طرف أحمد المعروفي بن بوشتى ضد القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 13 يوليوز 04 في القضية ذات العدد 1258/04.
وبأن المبلغ المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الله السيري رئيسا والمستشارين: إبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف مقررا ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد أحمد اشمارخ الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Commercial