Effet dévolutif de l’appel – La cour d’appel ne peut modifier le point de départ des intérêts fixé en première instance dès lors que l’appelant s’est borné à en demander la confirmation (Cass. com. 2019)

Réf : 46135

Identification

Réf

46135

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

649/3

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2018-3-3-172

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui refuse de modifier le point de départ des intérêts légaux fixé par les premiers juges, dès lors qu'elle constate que la partie appelante, créancière, a limité ses conclusions à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. En l'absence de contestation sur ce point, la décision de première instance acquiert l'autorité de la chose jugée sur ce chef et la cour ne peut statuer au-delà de ce qui lui a été déféré.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/649، المؤرخ في 2019-12-25، ملف تجاري عدد 2018-3-3-172

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يناير 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ن.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1102 الصادر بتاريخ 22-02-2014 في الملف رقم 2641-8221-2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ مامون (ف.) الرامية لرفض الطلب.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 04-12-2019

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 25-12-2018.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب. ش. د. ب.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن للمطلوب محمد (أ.) بمبلغ 7.354.083,49 درهما، ترتب عن أرصدة حسابات سلبية، ملتمسا الحكم عليه بأن يؤدي له الدين المذكور مع الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل، صدر الحكم عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7.354.083,49 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 01-09-2009 لغاية التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه و بعد الجواب صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر بتاريخ 17-04-2014 تحث عدد 217-1 في الملف رقم 878-3-1-2013 بعلة أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن القروض الممنوحة للمستأنف لها ارتباط بالقرض الأصلي الممنوح له في إطار ظهير 30-12-1987 المتعلق بالمقاولين الشباب وباقي القروض التي حصل عليها، واعتبرت أن هذه القروض تكميلية للقرض الأصلي المذكور، وأنه كان على البنك سلوك مسطرة خاصة منها ما ينص عليه الفصل 10 من الظهير أعلاه ، دون أن تبرر النص القانوني المؤسس عليه القول بوجوب تطبيق الفصل 10 من ظهير 30-12-1987 وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أولى، تقدم المستأنف بعد انجازها بمستنتجاته الرامية لإجراء خبرة مضادة طاعنا بالزور الفرعي في كشوف الحساب البنكية المقدمة للخبير وطلب المستأنف عليه إرجاع المأمورية لنفس الخبير لإنجازها وفق القرار التمهيدي، فقضت المحكمة بإجراء خبرة مضادة، وبعد إيداع الخبير الثاني لتقريره و تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 539.148,00 درهما و رفض باقي الطلبات ، وهو المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى عدم ذكره السبب الذي جعله يفضل الخبرة الثانية على الأولى؛ فالخبرة التي اعتمدتها المحكمة حصرت مبلغ الدين في 539.148,00 درهما و ذلك لغاية 27-11-1991 دون الفوائد، والحال أنه كان يتعين على الخبير احتساب الفوائد عملا بمقتضيات الفصل 495 من مدونة التجارة الذي يشير إلى أنه يتم منحها بقوة القانون، و محكمة الاستئناف لما اعتمدت هذه الخبرة للبت في النزاع المرفوع إليها جانبت الصواب، إذ أن الدين محصور بتاريخ 30-08-2009. و مع ذلك حصره الخبير بتاريخ 27-12-1991 و المحكمة سايرته دون التوفر على معطيات صحيحة ، فتكون قد بتت في الدعوى في غير الاطار المعروضة عليها فيه ، مما يجعل قرارها غير معلل و يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بشأن الفوائد بأنه " بخصوص الفوائد القانونية المستحقة بعد حصر الحساب في 27-11-1991 لا يمكن الاستجابة لها إلا من التاريخ المحدد في الحكم المستأنف، والذي التمست المؤسسة البنكية تأييده في جميع مقتضياته ." وهو تعليل سليم لم تنتقده الوسيلة، يساير واقع الملف، ذلك أن الذي قضى بسريان الفوائد القانونية ابتداء من 01-09-2009 هو الحكم الابتدائي، وهو لم يكن محل استئناف من طرف الطالبة ، التي التمست صراحة تأييده في جميع مقتضياته، فيكون قد أصبح نهائيا بالنسبة لها بخصوص تاريخ سريان الفوائد ، و القرار المطلوب نقضه اقتصر على تعديله بخفض المبلغ المحكوم به في إطار أصل الدين و لم يكن للمحكمة مصدرته أن تتجاوز ذلك بالفصل في مسألة لم ترفع إليها ، و بذلك فإن المحاجاة بعدم احتساب المحكمة مصدرة القرار الفوائد من تاريخ 27-09-1991 الذي حصر فيه تقرير الخبرة الحساب يبقى دون النيل من سلامة القرار الذي أتى غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا صحيحا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile