Réf
46135
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
649/3
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2018-3-3-172
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recouvrement de créance, Procédure civile, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Effet dévolutif, Confirmation du jugement, Conclusions d'appel, Banque et établissements de crédit, Autorité de la chose jugée, Appel
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui refuse de modifier le point de départ des intérêts légaux fixé par les premiers juges, dès lors qu'elle constate que la partie appelante, créancière, a limité ses conclusions à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. En l'absence de contestation sur ce point, la décision de première instance acquiert l'autorité de la chose jugée sur ce chef et la cour ne peut statuer au-delà de ce qui lui a été déféré.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/649، المؤرخ في 2019-12-25، ملف تجاري عدد 2018-3-3-172
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 02 يناير 2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الكريم (ن.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1102 الصادر بتاريخ 22-02-2014 في الملف رقم 2641-8221-2014 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المودعة من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ مامون (ف.) الرامية لرفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 04-12-2019
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 25-12-2018.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ب. ش. د. ب.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن للمطلوب محمد (أ.) بمبلغ 7.354.083,49 درهما، ترتب عن أرصدة حسابات سلبية، ملتمسا الحكم عليه بأن يؤدي له الدين المذكور مع الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية، وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل، صدر الحكم عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 7.354.083,49 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 01-09-2009 لغاية التنفيذ، استأنفه المحكوم عليه و بعد الجواب صدر القرار بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، نقضته محكمة النقض بقرارها الصادر بتاريخ 17-04-2014 تحث عدد 217-1 في الملف رقم 878-3-1-2013 بعلة أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن القروض الممنوحة للمستأنف لها ارتباط بالقرض الأصلي الممنوح له في إطار ظهير 30-12-1987 المتعلق بالمقاولين الشباب وباقي القروض التي حصل عليها، واعتبرت أن هذه القروض تكميلية للقرض الأصلي المذكور، وأنه كان على البنك سلوك مسطرة خاصة منها ما ينص عليه الفصل 10 من الظهير أعلاه ، دون أن تبرر النص القانوني المؤسس عليه القول بوجوب تطبيق الفصل 10 من ظهير 30-12-1987 وبعد الإحالة على نفس المحكمة قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أولى، تقدم المستأنف بعد انجازها بمستنتجاته الرامية لإجراء خبرة مضادة طاعنا بالزور الفرعي في كشوف الحساب البنكية المقدمة للخبير وطلب المستأنف عليه إرجاع المأمورية لنفس الخبير لإنجازها وفق القرار التمهيدي، فقضت المحكمة بإجراء خبرة مضادة، وبعد إيداع الخبير الثاني لتقريره و تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 539.148,00 درهما و رفض باقي الطلبات ، وهو المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث يعيب الطاعن القرار بسوء التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى عدم ذكره السبب الذي جعله يفضل الخبرة الثانية على الأولى؛ فالخبرة التي اعتمدتها المحكمة حصرت مبلغ الدين في 539.148,00 درهما و ذلك لغاية 27-11-1991 دون الفوائد، والحال أنه كان يتعين على الخبير احتساب الفوائد عملا بمقتضيات الفصل 495 من مدونة التجارة الذي يشير إلى أنه يتم منحها بقوة القانون، و محكمة الاستئناف لما اعتمدت هذه الخبرة للبت في النزاع المرفوع إليها جانبت الصواب، إذ أن الدين محصور بتاريخ 30-08-2009. و مع ذلك حصره الخبير بتاريخ 27-12-1991 و المحكمة سايرته دون التوفر على معطيات صحيحة ، فتكون قد بتت في الدعوى في غير الاطار المعروضة عليها فيه ، مما يجعل قرارها غير معلل و يتعين التصريح بنقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قضاءها بشأن الفوائد بأنه " بخصوص الفوائد القانونية المستحقة بعد حصر الحساب في 27-11-1991 لا يمكن الاستجابة لها إلا من التاريخ المحدد في الحكم المستأنف، والذي التمست المؤسسة البنكية تأييده في جميع مقتضياته ." وهو تعليل سليم لم تنتقده الوسيلة، يساير واقع الملف، ذلك أن الذي قضى بسريان الفوائد القانونية ابتداء من 01-09-2009 هو الحكم الابتدائي، وهو لم يكن محل استئناف من طرف الطالبة ، التي التمست صراحة تأييده في جميع مقتضياته، فيكون قد أصبح نهائيا بالنسبة لها بخصوص تاريخ سريان الفوائد ، و القرار المطلوب نقضه اقتصر على تعديله بخفض المبلغ المحكوم به في إطار أصل الدين و لم يكن للمحكمة مصدرته أن تتجاوز ذلك بالفصل في مسألة لم ترفع إليها ، و بذلك فإن المحاجاة بعدم احتساب المحكمة مصدرة القرار الفوائد من تاريخ 27-09-1991 الذي حصر فيه تقرير الخبرة الحساب يبقى دون النيل من سلامة القرار الذي أتى غير خارق لأي مقتضى قانوني ومعللا تعليلا صحيحا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025