Réf
67859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5466
Date de décision
15/11/2021
N° de dossier
2021/8223/3430
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Principe d'abstraction, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Force probante, Engagement cambiaire, Effet de commerce, Contrat fondamental, Cambiale, Absence de provision
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie.
La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue en elle-même la preuve de la créance. En vertu du principe d'abstraction qui gouverne l'engagement cambiaire, le titre est indépendant de la transaction sous-jacente qui a été la cause de sa création.
Le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver la réalité de cette cause et le souscripteur, débiteur principal, ne peut se prévaloir de l'extinction de celle-ci pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد سعيد (أ.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1699 بتاريخ 12/10/2020 في الملف عدد 2171/8216/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه وبتأييد الأمر موضوعه وتحميل الطاعن المصاريف.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد سعيد (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 11/09/2020 يعرض فيه من خلاله أن المدعى عليه استصدر عن هذه المحكمة أمرا قضائيا تحت عدد 416 بتاريخ 2020/07/10 في ملف الأمر بالأداء عدد 2020/8102/416 قضى عليه بأداء مبلغ 25.000,00 درهم أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، وأنه تبلغ به بتاريخ 2020/09/09 وهو يتقدم بطلبه الحالي من أجل الطعن بالتعرض داخل الأجل القانوني ثم أوضح أن سند الدين وهو كمبيالة قد كان سلمه للمدعى عليه خلال الموسم الدراسي 2020/2019 وذلك كضمانة لواجب تمدرس أبنائه الأربعة وتنقلهم عن أشهر يناير ، فبراير ، مارس ، أبريل ، ماي ويونيو لسنة 2020 بحسب 4500 درهم للشهر وجب عنها مبلغ 27.000 درهم أدى منها 2000 درهم نقدا والباقي 25.000 درهم سلمه له ككمبيالة محرر فيها المبلغ وموقعة دون ذكر باقي البيانات كاسم الساحب وتاريخ الاستحقاق. وقد سلمه المدعى عليه وصلا موقعا أشار فيه إلى تاريخ المحاسبة و رقم الكمبيالة والمبلغ النقدي المدفوع. لكنه وبعد تصرف من طرف المدعي عليه تمثل في تعنيف أحد أبنائه وإخراجه من المؤسسة ، رفض أبناءه مواصلة دراستهم بها مما اضطر معه إلى نقلهم إلى مؤسسة أخرى مما يجعل المؤسسة غير محقة في استخلاص مبلغ الكمبيالة ولا مبرر قانوني لمطالبته بها بعد انتفاء سببها. وأضاف أن المدعي عليه وبسوء نية تعمد مقاضاته بهاته الكمبيالة باسمه الشخصي بدلا من اسم المؤسسة التعليمية التي يمثلها موضحا أن العلاقة هي علاقة الأبناء بالمؤسسة ولا وجود لصفقة تجارية أو عقارية بينه وبين المدعى عليه. لذلك فهو يلتمس الحكم أساسا بإلغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي عدم الاختصاص النوعي واحتياطيا إلغاء الأمر بالأداء ورفض الطلب لانعدام الأسس القانونية واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث يستدعى له جميع الأطراف مع حفظ حقه في التعقيب والمناقشة. وأرفق مقاله بوصل المؤسسة، شهادة طبية ، شواهد مغادرة ، نتائج ومنشور لأخبار.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما ذهبت اليه المحكمة يعتبر خرقا صارحا للقانون و لحقوق الدفاع وأن المحكمة لم تعطي الوقائع النازلة حقها في المناقشة و الجواب علة دفوعات المستأنف و الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي دفعت المستأنف لتسليم الكمبيالة موضوع الملف للمؤسسة و تاريخ تسليمها فالمستأنف أكد من خلال مقال تعرضه أن هاته الكمبيالة سلمها للمستأنف عليه باعتباره المدير المؤسسة التعليمية حيث يدرس أبناؤه بعد إجراء محاسبة معه عن صوائر التمدرس المتعلقة بالشهور 1- 2 - 3 - 4 - 5 -6 عن سنة 2020 وأنه بعد تعرض ابن المستأنف للتعنيف من قبل المستأنف عليه خلال شهر يناير 2020 قام المستأنف بنقل أبنائه الأربعة من هاته المؤسسة الى مؤسسة أخرى حسب الثابت من شهادة الانتقال المدلى بها في الملف و بالتالي فان خدمات المؤسسة عن سنة 2020 التي تمت المحاسبة في شانها قبل وقوع الحادث فان أبناء المستأنف لم يستفيدوا من هاته الخدمات عند المدة المذكورة أعلاه وبالتالي فهي غير محقة أصلا في المطالبة باستخلاص مبلغ الكمبيالة في غياب تحقق الخدمات المطلوبة على اعتبار أن مبلغ الكمبيالة سلم مقابل هاته الخدمات التعليمية للأبناء، وطالما أن الأبناء انتقلوا من المؤسسة في شهر يناير 2020 فانه لم يعد أي مبرر قانوني للمطالبة بهذا المبلغ و كان على المؤسسة إرجاع الكمبيالة للمستأنف وهاته الوقائع لم تكن محل مناقشة واقعية وموضوعية من قبل المحكمة المصدرة للحكم موضوع الاستئناف وأن سوء نية المستأنف عليه ثابتة في الملف بعد تعمده استعمال الكمبيالة في اسمه الشخصي وليس في اسم المؤسسة التعليمية التي يمثلها، وهذا يعتبر تدلیسا ونصبا واحتيالا على المستأنف و المحكمة الابتدائية للأسف الشديد لم تناقش هاته الدفوعات لا من قريب ولا من بعيد و اكتفت بعلة وحيدة أن الأسانيد و الحجج لا ترقى للاستجابة للطلب دون أي تبرير قانوني وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الكمبيالة سلمت مقابل أداء خدمات مدرسية وأنه بعد انتفاء هاته الخدمات سقط حق المؤسسة في المطالبة بهاته المديونية وأن الكمبيالة سلمت للمستأنف عليه كمدير للمؤسسة وليس لمصلحته الشخصية وأن في غياب السبب القانوني لاستخلاص السند القانوني يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب القانوني مما يرجى التصدي له ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض أمر بالأداء الصادر بتاريخ 2020/07/10 عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 416 في الملف أمر بالأداء 416 وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال بنسخة حكم عدد 416 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/10/2021 عرض فيها أن المحكمة و لما لها من سلطة تقديرية في فهم حقيقة النزاع و تقدير القيمة الإثباتية للحجج المطروحة أمامها ليست ملزمة بمجاراة الخصوم في منحي ما ساروا إليه من دفوع أو وقائع ظهر لها أنها غير منتجة الأثر في الدعوى وغير مثبتة بدلیل مقبول ومن ثمة فإن قضاء البداية حينما اعتبر الدين المتعرض عليه ثابت بمقتضى ورقة تجارية معترف بها استوفت كل بياناتها و شكلياتها لتكون صحيحة وأنه ليس ضمن بياناتها ما يثبت أن سبب إنشاءها هو ما تمسك به الطاعن أعلاه و أنها سلمت للمرافع مجردة من أي سبب فإن الدين المثبت بموجبها يبقى صحيحا و قائما في ذمة الطاعن طالما لم يبرأ منه بيقين عملا بقاعدة ما ثبت بيقين لا يبرأ منه إلا بیقین وأن الطاعن لم يستدل بما يثبت انقضاء الدين في حقه بصرف النظر عن السبب الذي تسلم بموجبه الكمبيالة المحتج بها بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المنصوص عليها في المادة 319 من ق.ل.ع ، ملتمسا رفض الطعن.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 01/11/2021 عرض فيها أنه بداية يؤكد المستأنف جميع دفوعاته المضمنة بمقالة الاستئنافي و دفوعاته السابقة خلال المرحلة الابتدائية وأنه و إن كانت الكمبيالة ورقة صرفية الإثبات المديونية فإن السبب المنشأة من أجله لم يتحقق إذا أن المستأنف سلمها لإدارة المدرسة على سبيل ضمان أداء واجب تمدرس وتنقل أبنائه عن الشهور من يناير إلى يونيو من الموسم الدراسي 2020/2019 بحسب 4500،00 درهم عن كل شهر ، وأن المستأنف سلم الكمبيالة للمؤسسة بعد آخر محاسبة بتاريخ 2019/12/04 حسب ما هو واضح من خلال الوصل الذي يتضمن تاريخ المحاسبة و رقم الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية و هو الأمر الذي أفاض المستأنف في شرحه من خلال مقاله الاستئنافي و مقال التعرض وأن الكمبيالة سلمت لإدارة المؤسسة التعليمية و من أجل أداء واجب التمدرس وأن المستأنف عليه استعملها في اسمه الشخصي لعلمه اليقين بعدم أحقية المدرسة بالمطالبة بقيمتها في غياب استفادة أبناء المستأنف من خدماتها التي هي السبب المنشأ لهذه الكمبيالة وأن المستأنف و بعد أن سلم إدارة المؤسسة الكمبيالة دون ذكر اسم الساحب و لا تاريخ الاستحقاق نقل أبناءه إلى مؤسسة أخرى الأمر الذي يكون معه السبب المنشأة من أجله الكمبيالة لم يتحقق ، ملتمسا إلغاء الأمر بالأداء عدد416 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/07/10 في الملف عدد 2020/8102/416 .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 01/11/2021 تخلف عنها دفاع الطرفين وألفي بالملف بتعقيب لنائب المستأنف و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 15/11/2021
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من عدم وجود مقابل الوفاء فإنه بالرجوع الى الكمبيالة سند الدين يتبين أنها تتوفر على كافة البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وبالتالي فهي تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التي كانت في الأصل السبب في إنشائها ، فإنه لا موجب لإلزام المستفيد إقامة الحجة لإثبات المعاملة ، والساحب – المستأنف- المجرد توقيعه عليها أصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة ، التي تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف من اجل تمكينها من أداء وظيفتها في ميدان التداول ، ولكل ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025