Droit de reprise pour habiter : L’intention du bailleur suffit sans qu’il soit exigé une occupation permanente des lieux (Cass. civ. 2005)

Réf : 17071

Identification

Réf

17071

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3184

Date de décision

30/11/2005

N° de dossier

4333/1/6/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un bailleur de reprendre son bien pour l'habiter, retient que le bénéficiaire de la reprise réside encore à l'étranger et n'a pas justifié de sa mise à la retraite, alors que la loi n'exige ni une occupation permanente ni une durée minimale de séjour pour l'exercice du droit de reprise, mais seulement que le bailleur n'occupe pas un autre logement lui appartenant et suffisant à ses besoins.

Résumé en arabe

إفراغ للاحتياج ـ شروط استرداد المحل
إن للمالك الحق في استرداد محله الذي يرى أنه كاف لحاجياته إذا كان المقصود أن يسكنه بنفسه ولو كان يقيم خارج أرض الوطن ولو لم يدل بقرار إحالته على التقاعد، إذ ظهير 25/12/1980 لم يحدد كيفية السكنى ولا المدة اللازمة التي يقضيها المكري في محله، وإنما اشترط عدم شغله مسكنا في ملكه وكافيا لحاجياته وملكه لمدة ثلاث سنوات.

Texte intégral

القرار عدد 3184، المؤرخ في: 30/11/2005، الملف المدني عدد: 4333/1/6/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أن سمون باتريس وجون بول سيمون تقدما إلى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 12/9/2002 بمقال عرضا فيه أن المدعى عليه عبد القادر أزماني يعتمر منهما على وجه الكراء الشقة الكائنة بداخل مساحة العمارة رقم 1 الكائنة بزنقة بن عائشة جليز مراكش. وأنهما يسكنان بشقة واحدة بها غرفتان يستقل كل واحد منهما بغرفة منها غير كافية لحاجياته وقد وجها للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ توصل به شخصيا بتاريخ 10/4/2002 منحاه أجل ثلاثة أشهر قصد إفراغ المحل ليسكن به المدعي الثاني جون بول سيمون وأنه رغم توصله بالإنذار لم يستجب، طالبين لذلك المصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المدعى فيه.
وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 5/2/2003 حكمها في الملف عدد 1031/3/02 بتصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه الذي توصل به بتاريخ 10/10/2002 موضوع ملف عقود مختلفة عدد 2997/02 وبإفراغه ومن يقوم مقامه هو أو بإذنه من العين المكتراة موضوع الدعوى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات. استأنفه  المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف بعد  إجراءات  بحث بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر وذلك بمقتضى قرارها المشار إليه أعلاه والمطعون فيه بالنقض. من المدعيين في الوسيلة الثانية بخرق مقتضيات  الفصل 13 من ظهير 25 ـ 12 ـ 1980  وفي  الوسيلة  الثانية بانعدام التعليل ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي بعلة أن البحث المجرى أثبت أن عنصر الاحتياج المؤسس عليه طلب الإفراغ غير متوفر إذ المطلوب إسكانه لازال يقطن بفرنسا ولم يدل بقرار إحالته على التقاعد. وأن باقي الشقق المتكونة منها العمارة ليست مسكونة بكيفية تمنع من استغلال إحداها إذ هي مؤثثة ومؤجرة مفروشة والمستأنف عليه الأول يسكن بعيدا عنها مع أن ظهير 25 ـ 12 ـ 1980 يخول للمالك استرداد محله إذا كان المقصود منه سكنه بنفسه ولم يحدد كيفية سكنه ولا المدة الزمنية التي يقضيها  في  محله، إلا أن المحكمة  قد ألزمت المطلوب إسكانه بالتواجد بالمحل طيلة السنة وأعطت للسكنى معنى الإقامة مع أن للمالك الحق في استرجاع ملكه الذي  يكفي  لحاجياته  وأن العمارة إذا كانت تتوفر على شقق فإن الطاعنين اختارا الشقة المكتراة من المطلوب باعتبارها الشقة التي تفي بحاجيات الطاعن الثاني.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن « عنصر الاحتياج  المؤسس  عليه  طلب  الإفراغ  غير متوفر وأن المطلوب إسكانه لازال يقيم بفرنسا ولم يدل بقرار إحالته على التقاعد رغم التزام الدفاع بذلك، وأن باقي الشقق المتكونة  منها  العمارة ليست مسكونة بكيفية تمنع من استغلال إحداها من طرف المستأنف عليه إذ هي مؤثثة ومؤجرة مفروشة » في حين أنه بمقتضى الظهير المشار إليه فإن للمالك الحق في استرداد محله الذي يرى أنه كاف لحاجياته إذا كان المقصود أن يسكنه بنفسه ولم يحدد الظهير كيفية السكنى ولا المدة اللازمة التي يقضيها في محله وإنما اشترط عدم شغله مسكنا في ملكه كافيا لحاجياته وملكه لمدة ثلاث سنوات الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث عن بقية الوسائل المستدل بها على النقض، قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة: المصطفى لزرق مقررا ومحمد مخليص وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس                                             المستشار المقرر                                       الكاتب

Quelques décisions du même thème : Baux