Paiement du loyer : la remise des fonds à l’huissier de justice chargé des offres réelles libère le locataire et fait obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2006)

Réf : 17102

Identification

Réf

17102

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

311

Date de décision

01/02/2006

N° de dossier

183/1/6/04

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Viole les dispositions du dahir du 25 décembre 1980 relatif à l'organisation des huissiers de justice, la cour d'appel qui, pour prononcer l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement de loyers, retient que celui-ci n'a pas respecté le délai fixé par la mise en demeure en se fondant sur la date à laquelle l'huissier de justice a consigné les fonds au greffe du tribunal. En effet, la remise par le locataire des loyers à l'huissier de justice, désigné par le juge pour procéder à une offre réelle et à une consignation, vaut paiement et libère le preneur de sa dette dès cette remise, le bureau de l'huissier étant assimilé au service de consignation désigné par le tribunal.

Résumé en arabe

العرض العيني /أثر إيداع المبلغ المعروض بمكتب العون القضائي:
ـ بمقتضى الفصلين 2و15 من الظهير المؤرخ في 25/12/1980 المتعلق بإحداث هيئة الأعوان القضائيين وتنظيمها فإنه: يختص الأعوان القضائيون بتنفيذ القرارات القضائية وكذا العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبة، وأنه يجب عليهم أن يودعوا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة من حيث المكان الأموال الخاصة المحجوزة من طرفهم لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه داخل أجل يومين من تسلمها على أبعد تقدير ما لم يمكنوا طالب التنفيذ منها.
ـ إن تاريخ تسليم مبلغ الوجيبة الكرائية للعون القضائي المعين بمقتضى الأمر القضائي للقيام بعرضه على المكري الدائن وإيداعه عند الاقتضاء هو بمثابة إيداعه في مستودع الأمانات الذي عينته المحكمة. وبالتالي فهو مبرئ لذمة المدين،
القرار الذي لم يأخذ بتاريخ التسليم والعرض واعتبر أن ذمة المدين لا تبرأ إلا بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة فقد جاء غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

المجلس الأعلى / الغرفة المدنية، رقم القرار 311، تاريخ 01/02/06،  رقم الملف 183/1/6/04
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 01/20/2006 إن الغرفة المدنية القسم السادس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين: (حم.ن) عنوانه الساكن ………………بالدار البيضاء
النائب عنه الأستاذ محمد سونا المحامي بالدار البيضاء/ المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى الطالب
وبين: (ع.ز.) الساكنين …………………..بالدار البيضاء المطلوبين
بناءا على مقال النقض المرفوع بتاريخ 09/05/2003 من طرف الطالب المذكور حول بواسطة نائبه الأستاذ محمد سونا والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1688/2 الصادر بتاريخ 26/03/2003 في الملف عدد: 1229/02/2002.
بناء على عدم جواب المطلوبين في النقض رغم توصلهم.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/11/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/2/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى لزرق والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف أن(ع.ز ومن معه) تقدموا بمقال إلى المحكمة الابتدائية بابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء بتاريخ 13/9/2001 عرضوا فيه أنهم يملكون العقار موضوع الرسم العقاري عدد../س المسمى الشركي 76 وان المدعى (م.ن) يكتري منهم محلا للسكنى الكائن بالعهد الجديد…. قرية الجماعة بوجيبة شهرية قدرها 270 درهم شاملة لواجب النظافة إلا أنه يمتنع عن أداء الوجيبة الكرائية إلا بعد صدور أحكام قضائية عليه آخرها الحكم الصادر بتاريخ 26/6/2000 في الملف عدد 848/2000 قضى عليه بأداء مبلغ 68580 درهم عن وجيبة كراء المدة من أبريل 1979 إلى متم ماي 2000 ورغم مسطرة التنفيذ فإنه امتنع عن الأداء وتخلدت بذمته وجيبة كراء أخرى ابتداء من فاتح يونيو 2000 إلى متم غشت 2001 وجب عنها مبلغ 4050 درهم وأنهم وجهوا إليه إشعار في إطار ظهير 25/12/1980 من أجل الأداء توصل به بتاريخ 25/04/2001 حسب شهادة التبليغ رقم 203/2001 ورغم ذلك لم يؤد ما بذمته، طالبين لذلك الحكم عليه بأدائه لهم المبلغ المذكور عن المدة من يونيو 2000 إلى متم غشت 2001 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المشار إليه وأرفقوا المقال بنسخة من الإنذار وشهادة من الرسم العقاري عدد…./س ونسخة من حكم ونسخة من محضر امتناع.
وأجاب المدعى عليه بأنه عرض وجيبة الكراء على أحد الورثة فرفض وقام بإيداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 29/05/2001 وان العرض العيني كان بتاريخ 16/05/2001.
وبتاريخ 05/02/2002 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في الملف عدد 1280/10 بالإشهاد على إيداع مبلغ 3240 درهم الذي يمثل وجيبة الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2000 إلى متم ماي 2001 وجعله رهن إشارة المدعي والإشهاد على أداء وجيبة الكراء عن المدة اللاحقة أي إلى متم نونبر 2001 مع تحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعون فألغته محكمة الاستئناف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم تصديا بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 25/04/2001 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى. وذلك بمقتضى قرارها المشار إليه والمطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه بعدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود وتحريفها وخرق قواعد جوهرية ذلك أن الفصل 275 المشار إليه ينص على أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا فإذا رفض الدائن قبضه كان عليه أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه المحكمة وان القرار المطعون فيه طبق الفصل تطبيقا خاطئا إذ أكد في تعليله بأن الطاعن قام بعرض الكراء المطلوب على المطلوبين بتاريخ 16/05/2001 بواسطة العون القضائي بوشعيب جريد داخل الأجل الممنوح له في الإنذار إلا أنه عاقبه بمقتضيات الفصل المذكور على أساس كونه لم يودع المبلغ بصندوق المحكمة إلا بعد مرور أجل 20 يوما المضروب له في الإنذار، ومع أن الطاعن عرض الكراء على المطلوبين فرفضوا تسلمه منه مباشرة فبادر إلى استصدار أمر من المحكمة بعرض الكراء عليهم بواسطة العون القضائي بتاريخ 14/05/2001 وبادر إلى تنفيذ الأمر وإيداع المبلغ والمصاريف بمكتب العون القضائي المذكور وبذلك قد أبرأ ذمته بإيداع مبلغ الكراء في مستودع الأمانات الذي عينته المحكمة في المرحلة الأولى وأن مكتب العون يوازي صندوق المحكمة لأنه جزء منها.
حيث صح ماعابه الطاعن على القرار ذلك انه اعتمد في قضائه على أن » المستأنف عليه وإن قام بعرض وجيبة الكراء عن المدة الواردة بالإشعار على المستأنف عليهم بتاريخ 16/05/2001 بواسطة العون القضائي إلا أن هذا الأخير لم يسلم المبلغ المعروض على أحد المستأنف عليهم وهو (ب.ز.) الذي وجده وإنما ترك له استدعاء في الموضوع وذلك حسب محضر العرض العيني المحرر بتاريخ 21/05/2001 كما أنه لم يقم بإيداع وجيبة الكراء عن المدة الواردة بالإنذار بصندوق المحكمة إلا بتاريخ 29/05/2001 أي بعد فوات الأجل المضروب له في الإنذار الذي توصل به بتاريخ 25/04/2001 وهو 20 يوما  » في حين أنه يتجلى من وثائق الملف أن الطاعن توصل بإنذار بأداء الوجيبة  الكرائية بتاريخ 25/04/2001 داخل أجل 20 يوما وأنه قام بعرضها داخل الأجل بواسطة العون السيد (ب.ج) بتاريخ 16/05/2001 والمعين بمقتضى الأمر القضائي الصادر في 14/05/2001 للقيام بالعرض والإيداع وأنه بمقتضى الفصلين 2 و15 من الظهير المؤرخ في 25/12/1980 المتعلق بإحداث هيئة الأعوان القضائيين وتنظيمها فإنه يختص الأعوان القضائيون بتنفيذ القرارات القضائية وكذا العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبة، وأنه يجب عليهم أن يودعوا لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة من حيث المكان الأموال الخاصة المحجوزة من طرفهم لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه داخل أجل يومين من تسلمها على أبعد تقدير ما لم يمكنوا طالب التنفيذ منها. وعليه فإن تاريخ تسليم مبلغ الوجيبة الكرائية للعون القضائي المعين بمقتضى الأمر القضائي المشار إليه للقيام بعرضه على المكري الدائن وإيداعه عند الاقتضاء هو بمثابة إيداعه في مستودع الأمانات الذي عينته المحكمة. وبالتالي فهو مبرئ لذمة المدين وأن القرار الذي لم يأخذ بتاريخ التسليم والعرض واعتبر أن ذمة المدين لا تبرأ إلا بإيداع المبلغ بصندوق المحكمة فقد جاء غير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبث فيها طبقا للقانون.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد رئيس الغرفة محمد العيادي………….. رئيسا.
والمستشارين السادة:
المصطفى لزرق …………………….. مقررا.
ومحمد مخليص وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء.
وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Baux