Preuve de la relation locative : L’autorité de la chose jugée d’une décision antérieure dispense le juge d’ordonner une expertise (Cass. civ. 2005)

Réf : 17043

Identification

Réf

17043

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2260

Date de décision

27/07/2005

N° de dossier

4036/1/6/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : أكتوبر 2006

Résumé en français

En vertu de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, les jugements rendus par les tribunaux font foi des faits qu'ils constatent. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'une relation locative, se fonde sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée et ayant statué sur ce même point. En appréciant souverainement la force probante de cette décision, elle n'est pas tenue, conformément à l'article 55 du Code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'expertise sollicitée par le locataire et peut écarter les autres pièces versées aux débats, son arrêt se trouvant ainsi légalement motivé.

Texte intégral

القرار عدد: 2260 المؤرخ في: 27/07/2005، ملف مدني عدد: 4036/1/6/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 27/07/2005 إن الغرفة المدنية، القسم السادس من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن الدرك الملكي في شخص قائده والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط.
الطالب
وبين: أحمد رياض الساكن: ببلوك 4 رقم 6 حي التقدم ببني ملال.
المطلوب.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 29/10/2003 من طرف الوكيل القضائي للمملكة والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 14/7/2003 في الملف عدد: 350/2003/7.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04/05/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/07/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد مخليص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 14/7/2003 تحت عدد 1209 في القضية المدنية عدد 350/2003/7 أن المطلوب في النقض أحمد رياض تقدم بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرض فيه أنه أكرى للدرك الملكي شقتين تحملان رقم 5 و6 بالعمارة الكائنة ببلوك 7 شارع محمد الخامس ببني ملال بوجيبة كرائية شهرية قدرها 900 درهم عن كل منهما تؤدى كل ثلاثة أشهر في حسابه البنكي وتم مراجعتها حبيا إلى مبلغ 1200 درهم، وتوقف عن أداء الكراء من فاتح أكتوبر 2001 إلى متم دجنبر من نفس السنة، ولأنه وجه إنذارا بالأداء بلغ به كل من الوكيل القضائي للمملكة طالب النقض والدولة المغربية والدرك الملكي مانحا فيه أل 20 يوما دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم بفسخ العلاقة الكرائية وإفراغ المكتري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 600 درهم عن كل يوم تأخير مدليا بنسخة حكم استئنافي في الملف عدد 1242/01 وثلاث محاضر تبليغ إنذار. كما تقدم بمقال إصلاحي للتصريح بأن الطلب يتعلق بإفراغ الشقة رقم 6 فقط. وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل، صدر الحكم عدد 313 بتاريخ 31/12/2002 في الملف عدد 164/02 قضى وفق الطلب دون الغرامة التهديدية.
استأنف الوكيل القضائي الحكم المذكور بسبب أنهم لم يكتروا سوى الشقة رقم 5 وأنه لم يسبق للإدارة تسلم الشقة رقم 6 موضوع الطلب، وبعد جواب المدعى عليه بأن القرار المدلى به ابتدائيا يؤكد العلاقة الكرائية حول موضوع الدعوى وتعقيب المستأنف بأنه يدلي بوثائق تفيد أن الطابق الرابع المدعى وجود الشقة موضوع النزاع به لا توجد به أية شقة حسب المواصفات والتصاميم المرخص بها قانونا المرخص بها قانونا واحتياطيا إجراء خبرة، صدر القرار أعلاه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي، بعلل منها أن ما تمسك به الطاعن لا يرتكز على أساس على اعتبار أن المستأنف عليه سبق أن استصدر قرارا استئنافيا والذي أقر بالعلاقة الكرائية بين الطرفين بالنسبة للشقة موضوع الدعوى. وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض، بثلاث وسائل.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وخرق الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لا يتضمن ما يفيد أن المستشار المقرر أصدر أمرا بالتخلي وأمر بتبليغه للأطراف.
لكن حيث أنه من جهة أولى، فإن الطاعن لم يلحقه أي ضرر من عدم صدور الأمر بالتخلي لأن حقه في تقديم مستنتجاته بقي مفتوحا إلى حين حجز القضية للمداولة ومن جهة ثانية، فإن القضية لم تحل على مكتب المستشار المقرر حتى يتمكن من إصدار الأمر المذكور بل طلت بالجلسات إلى حين حجزها للمداولة مما كانت معه الوسيلة غير مقبولة من جهة وعديمة الأثر من جهة ثانية.
فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين:
حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه سبق له أن تمسك بكون الإدارة لم يسبق لها أن تسلمت الشقة رقم 6 والتمس خبرة أو معاينة للتأكد من ذلك وأن المحكمة لم تكلف نفسها حتى عناء الإشارة للمتلمس المذكور ولم تستجب له وعدم الجواب يشكل انعداما للتعليل.
كما أنه ثبت بدليل قاطع ما تضمنه مقاله الاستئنافي وأدلى بمحضر معاينة نهاية الأشغال للبناية التي توجد بها الشقة المذكورة وشهادة صادرة عن مصلحة توزيع الماء والكهرباء وكذا عن المكتب الوطني للكهرباء وشهادات الدركيين اللذين تعاقبوا على السكن بالعمارة والمحكمة تجاهلت ذلك ولم تبين العناصر الموضوعية التي ارتكزت عليها.
لكن حيث إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء خبرة وإنما الأمر موكول لسلطتها التقديرية طبق مفهوم الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية. كما أنه طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود فإن أحكام المحاكم المغربية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ولا حجية الورقة الرسمية إلى أن يطعن فيها بالشكل الذي يحدده القانون. وعليه، فإن المحكمة وفي إطار تقديرها للحجج المعروضة عليها بما تملكه من سلطة تقديرية لا تخضع فيها لمراقبة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل لما استندت إلى قرار استئنافي صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 10/12/2001 في الملف عدد 1242/01، والذي لم يقع الطعن فيه قانونا للقول بوجود علاقة كرائية بين الطرفين حول الشقة موضوع الدعوى تكون قد طبقت الفصل 418 المذكور تطبيقا صحيحا وعللت ما توصلت إليه تعليلا سليما وأجابت ضمنا برفض طلب إجراء بحث واستبعدت باقي الوثائق وكان ما بالوسيلتين عديم الجدوى.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الحق خالص والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم وميمون حاجي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء بلهاشمي.

Quelques décisions du même thème : Baux