Bail commercial : L’autorité de la chose jugée attachée au jugement validant le commandement de payer lie le juge saisi de l’action en résiliation (Cass. com. 2019)

Réf : 45932

Identification

Réf

45932

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

197/2

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/404

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, retient qu'un jugement antérieur a définitivement statué sur la validité du commandement de payer en rejetant l'action en nullité intentée par le preneur. Un tel jugement, qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du Dahir sur les obligations et les contrats, fait obstacle à ce que les moyens contestant la validité dudit commandement soient réexaminés lors de l'instance en résiliation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/197، المؤرخ في 2019/04/11، ملف تجاري عدد 2017/2/3/404

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017/1/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6190 الصادر بتاريخ 2016/11/9 في الملف عدد 2016/8206/4630 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/03/21.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/4/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد السعيد شوكيب والاستماع إلى المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة فاطمة (ر.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن (...) وأنه امتنع عن أداء واجب الفرق بين السومتين القديمة والجديدة المقدر في مبلغ 100 درهم وبما مجموعه 6900 درهم وواجبات كراء المدة التي تبتدئ من شهر دجنبر 2014 الى شهر يناير 2015 بما مجموعه 2200 درهم، وأنه بعد أن سلك مسطرة الصلح انتهت بفشله وتسجيله لدعوى رامية إلى إبطال الإنذار انتهت بصدور حكم في الملف عدد 15/8206/6896 قضى برفض الطلب بعلة ثبوت التماطل في حقه لعدم أداء الكراء فإنها تلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2001/11/13 المبرم بينهما وبإفراغ المدعى عليه من العين المكتراة.

وأجاب المدعى عليه (الطاعن حاليا ) بأن موضوع الدعوى يخضع لمقتضيات ظهير 1955/5/24 وأن الإنذار الموجه اليه لا يتضمن النص الحرفي لمقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور كما أن المدعية استدلت بحكم ابتدائي قضى برفع السومة الكرائية بحسب 100 درهم ابتداء من 2009/4/7 تم تأييده مع تعديله بمراجعة السومة الكرائية ابتداء من 2012/05/02 حسب القرار الاستئنافي عدد 2015/671 الصادر بتاريخ 2015/6/16 في الملف عدد 2015/1304/275 وهو القرار الذي لم يتم تبليغه له، كما أن القرار المذكور يعتبر سندا تنفيذيا يتعين تنفيذه ولا يمكن أن يكون محل انذار من جديد مما يكون معه محقا في الأداء بالسومة الكرائية القديمة طالما أن المدعية لم تبلغه بالقرار المذكور ولم تقم بتنفيذه في مواجهته، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 2001/11/13 وبإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن (...) ورفض باقي الطلبات أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتمدت في قضائها على الإنذار الموجه إليه بتاريخ 2015/1/20 والذي تضمن أداء الفرق بين السومتين الكرائيتين وذلك ابتداء من 2009/4/27 الى 2014/12/27 عن مدة 69 شهرا، وكذلك أداء واجب شهري دجنبر ويناير 2015 بحساب 1100 درهم في حين أنه بالرجوع الى الإنذار المذكور يتضح أنه تضمن سومة كرائية مخالفة للسومة المتعاقد عليها المحددة في مبلغ 1000 درهم، كما أنه تضمن أداء شهري دجنبر ويناير 2015 ، والحال أن الأمر كان يتعلق بشهري دجنبر 2015 ويناير 2016 مما تكون معه المحكمة عندما أخذت بالإنذار المذكور واعتبرته صحيحا قد خالفت روح النص المشار اليه أعلاه، كما أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بكون الطاعن لم يؤد واجب الفرق بين السومتين بالرغم من أن القرار الاستئنافي أقر الزيادة ابتداء من 2012/5/2 والحال أن الإنذار الأول المختل شكلا والمبلغ إليه بتاريخ 2015/1/20 تضمن أداء فرق سومتين مع أداء واجبات شهرية بغير السومة المتعاقد عليها وأسس معطياته بناء على حكم ابتدائي طعن فيه الطالب بالاستئناف ولم يصدر قرار بشأنه إلا بتاريخ 2015/6/16 مما يتضح معه أن الإنذار الأول وكذلك الإنذار الثاني تضمنا سومة كرائية زائدة بشكل سابق لأوانه لأن الزيادة في السومة الكرائية كانت موضوع منازعة قضائية ولم يتم الحسم فيها إلا بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2015/6/16 الذي لم يتم تبليغه اليه ولم يستنفذ جميع مراحل التقاضي ليكتسب الصفة النهائية، وأن ما أوردته محكمة الاستئناف من أن القرار المذكور صدر نهائيا وصار واجب التنفيذ بمجرد صدوره فإن ذلك لا يمكن أن يسري على ما قبله لأن كلا الإنذارين يجب أن يتضمنا السومة المتعاقد حولها بموجب العقد المبرم بينهما سلفا وأن الإنذارات بالأداء باعتماد السومة الجديدة يجب أن لا تكون الا بعد صدور القرار الاستئنافي أي بعد 2015/6/16 وليس قبله لأنهما تضمنا سومة كرائية في حكم المجهول والحال أن المحكمة ينبغي أن تبني قرارها على اليقين وأن الطالب وفي إطار تقاضيه بحسن نية سارع الى أداء واجبات شهري دجنبر 2014 ويناير 2015 داخل أجل 15 يوما المحددة في الإنذار وعرضها على المطلوبة عرضا حقيقيا وأودعها بصندوق المحكمة بتاريخ 2015/2/4 لفائدتها مما تكون معه المحكمة قد عللت قرارها بالشكل المشار اليه تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ويتعين نقضه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعلله بالتعليل المنتقد فقط وإنما عللته بتعليل آخر جاء فيه أن مناقشة أسباب الإنذار لا يمكن قبولها إلا في إطار دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 وأنه من خلال مطالعة وثائق الملف تبين أنه صدر حكم من المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2016/5/12 تحت عدد 4807 قضى برفض طلب بطلان الإنذار الذي أسست عليه الدعوى موضوع الاستئناف الحالي بعلة ثبوت التماطل في حقه وبذلك يكون الحكم المذكور قد حسم في صحة الإنذار وهو حكم له حجيته حتى قبل صيرورته نهائيا عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع مادام لم يثبت أنه قد تم إلغاؤه أو الطعن فيه وهو تعليل لم ينتقده الطاعن وكاف وحده لإقامة القرار والوسيلة غير جديرة بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux