Réf
46104
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
475/2
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2017/2/3/1050
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente aux enchères, Saisie immobilière, Rejet, Purge des droits, Procès verbal d'adjudication, Preuve, Poursuite du bail, Opposabilité du bail, Force probante, cahier des charges, Bail, Adjudicataire
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance.
Conformément à l'article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le procès-verbal d'adjudication, qui fait foi des faits qu'il constate y compris à l'égard des tiers, suffit à établir une telle connaissance.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/475 - المؤرخ في 2019/10/03 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/1050
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.03.14 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (أ.) الرامي الى نقض القرار رقم : 6702 الصادر بتاريخ 2016.11.30 في الملف رقم 2016.8232.2584 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين في النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ حسن (خ.) والتي التمسا من خلالها الحكم برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.09.19.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/03.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيه أنها اشترت عن طريق المزاد العلني الملك موضوع الرسم العقاري عدد 13058 ج المسمى بلاد بوجمعة المتواجد ب(...) وأنها فوجئت بتواجد المدعى عليه محمد (خ.) بالمحل المتواجد بالملك المذكور والذي لا تربطها به أي علاقة قانونية وأنها أجرت معاينة واستجواب صرح من خلاله للمفوض القضائي انه يتواجد بالمحل على سبيل الكراء منذ 25 سنة دون أن يدلي بأي سند قانوني كما ان دفتر التحملات لا يتضمن وجود أي مكتري بالمحل ويعفي المشتري المتزايد من ادعاء وجود علاقة كرائية مع المالك السابق لأن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الحقوق ومقتضيات الفصل 480 من ق م م تعتبر محضر المزاد سند للملكية لصالح الراسي عليه المزاد والتمست الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من العقار موضوع النزاع. وأدلى المدعى عليهما بمذكرة جوابية التمسا من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل موضوع الدعوى استأنفه الطرف المدعى عليه فألغته محكمة الاستئناف وقضت بالتصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص وبعد تقديم الطرفين لمستنتجاتهما في أعقاب الإحالة صدر حكم قضى برفض الطلب استأنفته المدعية وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلتين مجتمعتين خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه لما رد ما تمسكت به من كون دفتر التحملات خال من الإشارة إلى وجود مكتري وان إرساء المزاد يطهر العقار من جميع الحقوق, بعلة أن محضر إرساء المزاد أشار إلى صدور القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي واللذين اعتمدا نتيجة الخبرة المنجزة سنة 1977 والتي تضمنت وجود مكتري والتعريف بالشيء المكترى مع بيان السومة الكرائية يكون قد جاء غير مرتكز على أساس, لأنها اشترت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 13058 ج بالمزاد العلني وذلك بعد اطلاعها على دفتر التحملات وقبلت بما هو مضمن فيه واشترته وان إجراءات المزايدة والسمسرة تتم بناء على دفتر التحملات المذكور وليس على تقرير الخبرة المنجزة سنة 1977 فضلا على أنه لا يجوز الاحتجاج ضدها بقرار قضائي طبقا لنسبية الأحكام والقرارات أو إلزامها بتقرير خبرة أنجز سنة 1977 على ذمة قضية تخص الأغيار لقسمة قضائية كان البيع نتيجة لها وأن دفتر التحملات يحمي الطرف المشتري المتزايد من ادعاء وجود أي علاقة كرائية مع المالك السابق لأن البيع بالمزاد العلني يطهر العقار من جميع الحقوق إلا ما ضمن بدفتر التحملات المستوفي للشروط القانونية طبقا للفصل 474 من ق م م وأن ما ورد بتقرير الخبرة المحتج به لا يدحض دفتر التحملات الخالي من الإشارة إلى وجود تحملات على العقار المبيع ولاسيما ما يتعلق بالكراء المزعوم من طرف المطلوبين وأن القرار المطعون فيه لما لم يبين الأساس القانوني الذي ارتكز إليه لاستبعاد دفتر التحملات واعتبر تواجد المطلوبين مبني على رابطة كرائية مستمرة في الزمان منذ 1977 بالاعتماد على تواصيل قديمة وخبرة أنجزت عقودا قبل البيع الجبري وأن دفتر التحملات الخالي من الإشارة إلى وجود أي مكتري لا ينهض دليلا يمكن التمسك به في غياب السند القانوني المعتمد عليه بالرغم من أن عملية البيع بالمزاد العلني تمت بناء على دفتر التحملات الخالي من أي علاقة كرائية يكون خارقا للقانون ولاسيما مقتضيات الفصل 480 من ق م م وفاسد التعليل مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال وثائق الملف المعروضة عليها وخاصة محضر إرساء المزاد موضوع الملف التنفيذي عدد 2002.83 المؤرخ في 2009.06.22 أنه تضمن في ديباجته الإشارة إلى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2001.12.06 في الملف رقم 2001.147.03 الذي أيد الحكم الصادر عن القاضي المقيم بأزمور بتاريخ 1999.03.25 في الملف المدني رقم 96.18 والقاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة التقييمية للعقار المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) والتي أشار فيها إلى وجود مكتري بالدكانين المستخرجين من العقار مع تحديد سومتهما الكرائية وهي الخبرة التي اعتمدتها المحكمة التي أمرت بإجرائها لبيعه بالمزاد العلني, وردت ما تمسكت به الطاعنة من كون دفتر التحملات يخلو من الإشارة إلى وجود مكتري وأن محضر إرساء المزاد يطهر العقار من جميع الحقوق بعدما اعتبرت عن صواب أن ما تضمنه المحضر المذكور من إشارة للأحكام القضائية التي تعتبر حجة على الوقائع التي تثبتها عملا بمقتضيات 418 من قانون الالتزامات والعقود حتى بالنسبة للغير وللإجراءات المنجزة بالملف التنفيذي ابتداء من تحديد الثمن الافتتاحي للعقار المبيع بمقتضى الخبرة المأمور بها إلى تاريخ رسو المزاد, وما أدلى به المطلوبان في النقض من وصولات كرائية لم يتم الطعن فيها بمقبول أثبتت أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع الدعوى كانت قائمة بينهما وبين المالك السابق للعقار الذي حلت محله الطاعنة بعد شرائها له بالمزاد العلني, وأن انتقال ملكيته إليها بمقتضى محضر المزاد لا يترتب عنه فسخ عقد الكراء السابق وعدم استمراره بينها وبين — المطلوبين — المكتريين له قبل شرائها للعقار المتواجد به بمقتضى المحضر المذكور, تكون بنهجها ذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها وعللت قراراها تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره, وما استدلت به الطاعنة في الوسيلتين على غير أساس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025