Bail commercial : L’action en reprise pour exploitation personnelle ouvre droit à une indemnité d’éviction, nonobstant les manquements allégués du preneur (Cass. com. 2020)

Réf : 45255

Identification

Réf

45255

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

290/2

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2018/2/3/1307

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 338 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Dès lors que l'action du bailleur est fondée sur sa volonté de reprendre le local pour son exploitation personnelle, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, et non sur un manquement du preneur à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte comme inopérants les griefs relatifs aux manquements allégués du preneur pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine le montant de cette indemnité en se fondant sur les éléments d'un rapport d'expertise et en exposant les motifs qui la conduisent à en modifier le quantum.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/290، الصادر بتاريخ 2020/07/23 في الملف التجاري عدد 2018/2/3/1307

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/07/23 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبتهم الأستاذة السعدية (ص.) الرامي الى نقض القرار رقم : 1280 الصادر بتاريخ 2017/03/01 في الملف رقم 2016/8206/3373 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

بناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 2019/5/6 المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه الاستاذ محمد (ك.) الرامية الى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/07/02.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/07/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق .

وبعد المداولة وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن ورثة محمد (م.) وهم: فاطمة (ك.) وأبناؤه: فاطمة ، خديجة، السعدية، ابراهيم، عبد الجليل، سميرة ورقية (ع.) قدموا بتاريخ 2007/2/1 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط ينازعون فيه في الإنذار المبلغ لهم من طرف المطلوبين من أجل الاستعمال الشخصي بعد صدور أمر بعدم التصالح والتمسوا لذلك إبطال الإنذar واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الإفراغ، وبعد جواب المدعى عليهم الطالبين وتقديم مقال مضاد رام الى الإفراغ تم إجراء خبرة بواسطة الخبير زهير (ب.) الذي أودع تقريره بالملف والذي انتهى فيه الى تحديد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 65.000 درهم حيث قضت المحكمة بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا وفي الموضوع بإفراغ ورثة محمد (م.) من محل النزاع ومن يقوم مقامهم مقابل تعويض قدره 65.000 درهم يؤديه لفائدتهم ورثة محمد (ح.) والصائر على النسبة بحكم استأنفه ابراهيم (م.)، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير لحسن (ك.) الذي حدد التعويض عن الإفراغ في مبلغ 352460 درهم أيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بالرفع من التعويض المحكوم به الى مبلغ 315000 درهم والصائر بالنسبة وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه من طرف ورثة محمد (ح.) .

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين بخرق مقتضيات الفصل 338 من ق م م ذلك أن الفصل المذكور جاء فيه << أنه يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 من ق م م باليوم الذي أدرجت فيه القضية بالجلسة العلنية ويجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور، والبين من أوراق الملف أن المحكمة لم تستدع جميع ورثة محمد (م.) وأن المطلوب استأنف الحكم الابتدائي بصفته الشخصية دون باقي الورثة أو الإدلاء بتوكيلات خاصة أو تنازلات مكتوبة صادرة عنهم.

لكن حيث أن ما أثير بشأن عدم استدعاء جميع الورثة يهم الغير ولا يتعلق بحق للطاعن وما ورد بالوسيلة الثانية مجرد سرد للوقائع لم يبين فيه الطاعن مكمن النعي على القرار مما يجعل ما بالوسيلتين غير مقبول.

ويعيب الطاعنون القرار في باقي الوسائل بخرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه. ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الدفوع والوثائق التي تقدموا بها خاصة التي أثيرت بالمذكرة المدلى بها بجلسة 2016/9/21 والتي لم يشر اليها القرار. كما أن القرار لم يشر إلى المقتضيات القانونية التي تم تطبيقها في النازلة ولم يعلل تعليلا كافيا مضيفين أن الإخلال بالواجبات القانونية ( هكذا ) المنصوص عليها في الفصل 663 من ق ل ع يعد مبررا لاسترجاع العين المكتراة وحرمان المكتري من التعويض اذ لا وجود بالملف لما يفيد عرض واجبات الكراء بعد انصرام الأجل المضمن بالإنذار أو الإيداع الفعلي لتلك الواجبات إذ أن المحل كان مغلقا منذ مارس 2013 مما يترتب عنه فقدان الأصل التجاري لعنصري الزبناء والسمعة التجارية ويؤدي قانونا الى إعفاء الطاعنين من أداء التعويض للمكتري . كما أن المحكمة رفعت من قيمة التعويض بخمس مرات ونصف دون بيان العناصر الموضوعية التي اعتمدتها مما يجعل قرارها ناقص التعليل ملتمسين نقضه.

لكن، حيث انه خلافا لما أورده الطاعنون، فإن القرار الاستئنافي أشار عند سرد الوقائع أن الطاعنين أدلوا بالمذكرة المؤرخة في 2016/9/21 وأن عدم تضمين القرار المقتضيات القانونية المطبقة لا يعيبه مادام قد صدر طبقا للقوانين المطبقة على النازلة كما أن الطاعنين لم يبينوا النقص الذي اعترى تعليل القرار المطعون فيه ومن جهة أخرى أن الأمر لا يتعلق بالإفراغ للإخلال بالالتزامات التعاقدية حتى يمكن إعمال مقتضيات الفصل 663 من ق ل ع وإنما بدعوى إنهاء العقد بسبب رغبة المكرين الطالبين في استرجاع محلهم للاستغلال الشخصي مقابل تعويض حدده الفصل 10 من ظهير 1955/5/24 الذي رفعت الدعوى وفق مقتضياته. وما أثير بشأن تقدير التعويض المحكوم به استئنافيا فإن الطاعنين لم يدلوا بمستنتجاتهم بعد الخبرة رغم توصلهم حسبما يظهر من القرار المطعون فيه علما بأن القرار المطعون فيه علل بهذا الخصوص بتعليل جاء فيه << ان الخبير ادريس (ك.) أنجز تقريرا جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا إذ أن الأمر يتعلق بمحل يوجد بالمدينة القديمة بسلا مساحته 54 م م مكترى منذ سنة 1959 بسومة شهرية قدرها 150 درهم كان يستغل كمطعم قبل إغلاقه في مارس 2013 حسب الشهادة الادارية المؤرخة في 2013/11/25 الصادرة عن الملحقة الادارية للمدينة العتيقة بسلا، وأنه اذا كان الخبير صائبا فيما حدده من تعويض بخصوص الحق في الإيجار اعتبارا لما يتوفر عليه من أهمية تبعا لضآلة السومة الكرائية وطول مدة الاستغلال وموقع المحل إذ يصعب إيجاد محل مماثل فإن الأمر يختلف بالنسبة للتعويض عن السمعة التجارية والزبناء لتخلص الى أن ما جاءت به الخبرة من معطيات تبين أن التعويض المحكوم به غير مناسب مما ارتأت معه المحكمة تحديده في مبلغ 315000 درهم وذلك مع مراعاة جميع الأضرار اللاحقة بالمكتري بسبب الإفراغ بما في ذلك مصاريف التنقل والبحث عن محل آخر .>> فتكون بذلك المحكمة قد بينت العناصر التي اعتمدتها للرفع من التعويض المحكوم به ابتدائيا وعللت قرارها بما يكفي لتبريره فكان ما نعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار في جزء منه وغير مقبول فيما لم يبين ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux