Bail commercial : Le délai de forclusion de six mois pour demander la réintégration du preneur n’est pas interrompu par une première ordonnance non exécutée pour erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76796

Identification

Réf

76796

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4169

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8225/2635

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si l'obtention d'une ordonnance de réintégration, rendue inefficace par une erreur matérielle, interrompt le délai de forclusion pour agir en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la délivrance d'une nouvelle ordonnance rectifiée. L'appelant soutenait que sa seconde demande, bien que tardive, ne constituait que la continuation de sa première action introduite dans le délai légal. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 de la loi n° 49-16, la demande de réintégration du preneur est soumise à un délai de forclusion de six mois. Elle retient que l'obtention d'une première décision, même dans le délai, ne saurait proroger ce dernier lorsque cette décision n'a pu être exécutée. La nouvelle demande, formée hors délai, est par conséquent irrecevable, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد ليفي (ج.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/3/2019 تحت عدد 1292 ملف عدد 931/8101/2019 و القاضي برفض الطلب و إبقاء الصائر على عاتق المدعي.

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق له أن حصل على أمر قضى له بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه تحت عدد 2860 مع تمكينه من محله إلا أنه عند التنفيذ تسرب خطأ مادي حيث تم ذكر المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء عوضا عن العنوان الوارد في الأمر القاضي بالاسترجاع و هو زنقة [العنوان] البيضاء مما تعذر معه تنفيذ الأمر القاضي بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه و التمس الحكم بإرجاع الحال إلى ما كانت عليه و ذلك بتمكينه من المحل الكائن بالعنوان المذكور مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.

وبعد مناقشة القضية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد ليفي (ج.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع:

من حيث فساد التعليل الموازي لإنعدامه:

انه وخلافا لما ورد في تعليل الأمر المطعون ، ان العارض تقدم بمقال ارجاع الحال الى ما كانت عليه داخل الأجل القانوني بتاريخ 30/4/2018 فتح له ملف عدد 2113/8101/2018 وصدر فيه قرار قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه تحت عدد 2860، وقد تم الإدلاء بنسخة منه ضمن مرفقات المقال الإفتتاحي، خلافا لما جاء في التعليل من أنه لا يوجد بالملف ما يفيد سلوك مسطرة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وان المحكمة تجاهلت ذلك وذهبت للقول بانعدامها، كما ادلى بما يفيد أداء الكراء مع استعداد المستأنف عليها لإرجاع المحل، وانه وعند مباشرة اجراءات تنفيذ الأمر المذكور، تبين أنه تسرب خطأ في عنوان المحل مما تعذر معه إتمام اجراءات التنفيذ، اذ انه وعوضا عن العنوان الصحيح والذي هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء ذكر زنقة [العنوان] الدار البيضاء، وان العارض وامام ذلك تقدم من جديد بالدعوى الحالية لتدارك الخطأ المذكور، ويبقى معه تعليل الأمر المطعون فيه تعليل فاسد، ملتمسا الغاء الأمر الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفقا لطلب العارض.

وارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/09/2019 حضر نائب المستأنف ورجع استدعاء المستأنف عليه بالبريد المضمون بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه،

وحيث ان الدعوى وما تتبنيه من وقائعها تندرج في إطار مقتضيات للمادة 32 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي التي تنص على انه اذا ظهر المكتري بعد تنفيذ الأمر القضائي باسترجاع الحيازة قبل مرور اجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر المذكور امكن له المطالبة أمام رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه شرط إثباته أداء ما بذمته من دين الكراء.

وحيث لما كان الثابت ان الطلب الحالي قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 16-49 ، فان استصدار الطاعن لأمر بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه داخل الأجل القانوني ودون ان يتمكن من تنفيده بعد ان تسرب اليه خطأ بخصوص رقم المحل حسب ادعائه لا يعفيه من تقديم طلبه الحالي الرامي الى إرجاع الحالة الى ما كانت عليه داخل اجل 6 اشهر من تاريخ تنفيذ الأمر باسترجاع الحيازة طالما ان الطلب مقدم في اطار المادة 32 اعلاه والتي جعلت إرجاع المحل الى المكتري متوقف على تحقق شرطين وهما تقديم الطلب داخل الاجل المحدد قانونا واداء واجبات الكراء المستحقة ، وبذلك يبقى ما يتمسك به الطاعن على غير أساس ويتعين تبعا لذلك تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux