La cession du droit au bail, incluse dans la vente d’un fonds de commerce, n’est opposable au bailleur qu’après sa notification par acte d’huissier ou selon les formes prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68575

Identification

Réf

68575

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1037

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2019/8206/5980

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial.

En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû être dirigée contre le cessionnaire, invoquant également le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds. La cour retient que, en application des articles 25 et 34 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle par exploit d'huissier ou selon les formes prévues par le code de procédure civile.

Dès lors, une notification intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer est sans effet, le bailleur étant fondé à agir contre le preneur originaire, en l'occurrence ses héritiers. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que cette obligation ne pèse sur le bailleur qu'à l'égard des créanciers du preneur dont la qualité lui est opposable, ce qui n'est pas le cas du cessionnaire tant que la cession n'a pas été régulièrement notifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة بهيجة (ع.) بواسطة دفاعها المؤدى عنه بتاريخ 09/12/2019 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10107 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 في الملف رقم 5801/8219/2019 والذي قضى بعدم قبول طلب تحديد مدة الإكراه البدني وقبول باقي الطلبات شكلا، وموضوعا، بأداء السادة ورثة أحمد (ب.) لفائدة المدعى عليهم مبلغ 28.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2016 لغاية 31/03/2019 مع تعويض عن التماطل بمبلغ 3.000 درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 01/04/2019 وإفراغه ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليهم جميع الصوائر مع رفض الباقي.

كما تقدم السيد توفيق (ب.) باستئناف فرعي للحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم المالكين على الشياع للملك المسمى "دار احرشاوي " ذي الرسم العقاري عدد C/1198813 الكائن بالبيضاء سيدي عثمان، وأنهم يكرون منه للمدعى عليهم المحل التجاري المتواجد بحي [العنوان] البيضاء، مقابلة سومة كرائية شهرية مقدرة في مبلغ 800 درهم، وان العارضين قد بعثوا للمدعى عليهم إنذارا من أجل أداء مبلغ 28.000 درهم مقابل كراء المدة من 01/05/2016 لغاية 31/03/2019 توصلوا به بتاريخ 01/04/2019 غير أن المدعى عليهم لم يستجيبوا للإنذار المبلغ إليهم ولم يبادروا إلى أداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد به، مما تكون واقعة التماطل ثابتة في حقهم ويتعين إفراغهم دون تعويض، ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليهم مبلغ 28.000 درهم واجبات كراء عن المدة أعلاه مع تعويض عن التماطل بمبلغ 4000 درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 01/04/2019 وإفراغهم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأدلوا بصورة شهادة ملكية، سجل تجاري رقم [المرجع الإداري]، إنذار مع محضر تبليغه.

وبناء على جواب المدعى عليه السيد توفيق (ب.) مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2019 عرض فيه بواسطة نائبه من حيث الشكل أن المدعين لم يدلوا برسم إراثة لمراقبة مدى أهليتهم للتقاضي شخصيا و فيما إذا كان البعض منهم قاصرا من عدمه مما يتعين معه عدم قبول الطلب، مضيفا أنه و خلافا لما ادعاه المدعون فإن العارض هو من كان يكتري من المدعين المحل التجاري موضوع الدعوى وليس ورثة المسمى قيد حياته أحمد (ب.)، وأن العارض يدلي بنموذج ج مؤرخ في 10/09/2015 يشير إلى أن العارض كان هو المالك للأصل التجاري المتعلق بالمحل موضوع الدعوى، وأنه ظل يؤدي واجبات الكراء للمدعين في شخص وكيلتهم، وكذا بصورة من شهادة التسجيل بالضريبة المهنية مؤرخة في 08/09/2015، كما أن العارض قام بتفويت أصله التجاري المذكور لفائدة المدخلة في الدعوى بمقتضى عقد رسمي محرر بتاريخ 14/03/2017، والذي بمقتضاه أصبحت المدخلة في الدعوى هي المكترية وحلت محله في جميع الالتزامات والحقوق، وأن العارض و بمجرد توصله بالإنذار من قبل المدعين وجه جوابا للمدعين مع حوالة الحق يخبرهم بمقتضاه بأنه هو من كان يكتري المحل وأنه قام بتفويته للمدخلة في الدعوى، مع إرفاق الجواب بصورة عقد التفويت وقد توصل المدعون بذلك بتاريخ 04/04/2019، وبالتالي كان على المدعين ان يوجهوا دعواهم ضد المكترية المذكورة و ليس لباقي الورثة الذين لا تربطهم أية علاقة بالمدعين. ومن حيث مقال الإدخال فالعارض لم تعد له أية علاقة بالمحل موضوع الدعوى و أن العلاقة الكرائية انتقلت للمدخلة في الدعوى، وسبق للعارض أن وجه رسالة إخبارية في الموضوع للمطلوب إدخالها بتاريخ 04/04/2019 قصد حماية حقوقها، ملتمسا في الجواب من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب. ومن حيث الموضوع رفضه وتحميل المدعين الصائر. وفي مقال الإدخال استدعاء المدخلة في الدعوى. وأدلى بصور من عقد توثيقي لبيع أصل تجاري، التزام، نموذج ج رقم [المرجع الإداري]، شهادة التسجيل بالضريبة المهنية، رسالتين مع محضري تبليغ.

وبناء على تعقيب المدعين بجلسة 25/06/2019 عرضوا فيه بواسطة نائبهم أن الإنذار موضع الدعوى موجهة من ذي صفة باعتبارهم مالكين للعقار المكترى وبالتالي فالمقال المرفوع من قبلهم يبقى صحيحا وأن الأصل هو تمام الأهلية مؤكدين أن مورث المدعى عليهم هو المكتري الحقيقي الذي يكتريه منذ 1978، وبادر إلى تسجيل نفسه بجدول الضريبة والسجل التجاري واكتسب أصلا تجاريا وفي حالة وفاة المكتري لا يكون المكري ملزما بالبحث عن خلفه، وأن تسلم الإنذار من قبل أحد الورثة يعتبر تسليما صحيحا ويبقى منتجا لآثاره القانوني، مضيفين أن المدعى عليهم قاموا بتفويت الأصل التجاري للمدخلة في الدعوى منذ تاريخ 14/03/2017 إلا أنهم لم يشعروا العارضين بذلك إلا بتاريخ 04/04/2019 وبعد توجيه الإنذار مما يجعل المدخلة في الدعوى من الأغيار ولا علاقة لها بالموضوع. ويبقى الإنذار الموجه للمكترين قبل الإشعار موجها لذي صفة، وان عدم مبادرة المدعى عليهم إلى أداء واجبات الكراء داخل الأجل الممنوح لهم يجعل واقعة التماطل ثابتة وموجبة للإفراغ، مؤكدين ما سبق، مضيفين أن يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليهم في الأدنى في حالة الامتناع عن الأداء، ملتمسين الحكم وفق مقالهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة الامتناع عن الأداء. وأدلوا بصور من شهادتين من مصلحة السجل التجاري , نموذج " ج ".

وبناء على تعقيب المدعى عليه بجلسة 09/07/2019 عرض فيه بواسطة نائبه أن عقد الكراء لا يثبت بالتسجيل بالسجل التجاري أو الضريبة المهنية وإنما بالإقرار الصريح أو عقد الكراء وأن المدعين عجزوا عن الإدلاء بعقد الكراء مؤكدا انه هو المكتري وان المدعين كانوا يتسلمون واجبات الكراء من العارض الذي لديه شهود على ذلك كما أنه كان يؤدي بعضها عن طريق حوالات بريدية مؤكدا سابق كتاباته وملتمساته. وأدلى بشهادة من شركة ليديك، طلب إجراء معاينة واستجواب، أمر قضائي.

وبناء على مذكرة جوابية للمدخلة في الدعوى بجلسة 08/10/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها من حيث الشكل أن المقال جاء مبهما من حيث هوية المدعى عليهم إذ لم يحدد أسماء الورثة وأن ما قيل بالنسبة للمقال ينطبق على الإنذار الموجه للمدعى عليهم والذي سلم للسيد توفيق (ب.) الذي لا يملك تفويضا عن باقي الورثة، ومن حيث الموضوع فالمدعى عليه أدلى بما ينفي علاقة الكراء مع مورثة وأنه هو المكتري وأنه تبعا للعقد التوثيقي المنجز بتاريخ 6 و 14 من يوليوز 2017 أصبحت هي المالكة الحق المحول لها من قبل السيد توفيق (ب.)، وأن تعدد المالكين جعل العارضة تعمل على إشعار والدتهم بمجرد تسلمها الحق تبعا للعقد المذكور بحضور شاهد، وأشعرتهم بحوالة الحق إليها طالبة منها تحديد الجهة المؤهلة لقبض واجبات الكراء نيابة عن الشركاء، وقد تجاهل المدعون ذلك الإشعار وقاموا بتوجيه الإنذار للمكري الأصلي الذي لم يعد معنيا بدفع الكراء، مما يجعله موجها لغير ذي صفة، وان العارضة مستعدة لدفع الكراء عند الطلب، ملتمسة الحكم بعدم القبول وفي الموضوع فإنها مستعدة لدفع الكراء لمن يثبت توكيله في قبضها وتلتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث. وأدلت بصور من العقد التوثيقي، نموذج " ج " رقم [المرجع الإداري]، إشهاد.

وبناء على تعقيب المدعين بجلسة 22/10/2019 عرضوا فيه بواسطة نائبهم سابق كتاباتهم.

وبناء على مذكرة رد للمدعى عليه بجلسة 22/10/2019 عرض فيها بواسطة نائبه أن المدخلة أكدت أنها سبق وان أشعرت المدعين بحوالة الحق بحضور الشاهد وأن المادة 195 من ق.ل.ع. لم تحدد طريقة معينة لتبليغ حوالة الحق ولا أجلا لهذا التبليغ و يمكن استخلاصها من وقائع النازلة والحجج المدلى بها في الملف , وهي تثبت بجميع وسائل الإثبات، ملتمسا التصريح بإخراجه من الدعوى ورفض جميع الطلبات الموجهة ضده. وأدلى بصورة قرار استئنافي رقم 3681 بتاريخ 22/07/2019 في الملف 2344/8205/2019.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

إن طب إدخالها للانضمام إلى المدعى عليه توفيق (ب.) بائع الأصل التجاري للعارضة وهي وضعية تجعلها في موقع من يتبنى دفوعه ودفاعه، وأن المقال رفع من مجموعة مدعين معلومي الهوية في مواجهة ورثة أحمد (ب.) هكذا دون تحديد في وقت أننا أمام أصل تجاري لا يملكه إلا توفيق (ب.) حسب السجل التجاري رقم [المرجع الإداري] والذي أسس عليه البيع وحوالة الحق إلى العارضة. وأن المدعين تعمدوا توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة كما هو حال الإنذار المطلوب المصادقة عليه والذي ينسب التوصل به إلى توفيق (ب.) وهو لم يوجه اله کمالك وحيد للأصل التجاري ذي الرقم [المرجع الإداري] وإنما كوارث. وتعمد المدعون عدم الإدلاء بشهادة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] المبين تملك المسمى توفيق (ب.) للأصل التجاري واكتفوا باستعمال شهادة تؤرخ لأصل تجاري مسجل على اسم الموروث في 14/01/1988 للحيلولة دون مناقشة مدى قانونية الإنذار الذي أسست عليه الدعوى. وأن المدعين وهم يعلمون بان الأصل التجاري موضوع شهادة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] آل إلى العارضة حسب العقد التوثيقي المنجز من طرف الموثق حسن (ع.) وأصبح يحمل رقم [المرجع الإداري] ومع ذلك اختاروا ألا تذكرها دعواهم بغاية القفز على حقوق البنك الذي له حق رهن بمبلغ 300.000 درهم خرقا للمادة 112 من مدونة التجارة. وأن المدعين لم يبلغوا بنك (ت. و.) بدعوى فسخ كراء العقار والحكم المستأنف لم يقف عند هذا الإخلال رغم إدلاء العارضة بشهادة السجل التجاري المذكور المتضمن للرهن ملتمسة إلغاؤه والقول بعدم قبول الدعوى. وأن المحكمة أعطت قراءة غير صحيحة للمادة 195 من ق.ل.ع. التي تعني المدين بالحق إزاء المحول إليه والذي يجب أن يبلغ رسميا كما جاء في النص بينما المدعون ليسوا مدينين ملزمين بدفع شيء إلى المحول إليه عوض الدائن الأصلي وإنما هم مكرون وغاية إشعارهم لا تخرج عن إخبارهم أن حق الكراء التجاري آل إلى غير الطرف المعلوم عندهم ضمانا لحقهم في قبض أجرة الكراء وهو ما فعلت العارضة التي بلغت والدة المدعين السيدة خديجة (ع.) في اليوم التالي من تاريخ التفويت والتي سلمت نسخة من هذا العقد وفي حضور الشاهد محمد (ن.) الذي عبرت شهادته المحكمة بكونه لم يحدد في إشهاده تاريخ التبليغ ومن غير أن تجرى بحثا في النازلة بشأن هذه النقطة والحال أن السيدة خديجة (ع.) لم تنكر هذه الحقيقة ولم تنف هذا الإجراء. وأن غاية ما يرمي إليه التقيد بشكلية التبليغ هو إثبات حق المحول إليه في الاحتجاج عند المنازعة. أما السيدة خديجة (ع.) لم تنكر وقبلت تلقي الإشعار من خلال تسلمها نسخة التفويت في اليوم التالي من إبرام العقد، فإن المحكمة التي بخست هذا الإجراء لم تؤسس حكمها على القانون، ملتمسة إلغائه. وأنه ودرءا للمزيد من المشاكسة، فان العارضة توجه للسيدة خديجة (ع.) اليمين الحاسمة طبقا للفصلين 85 و 87 من ق.م.م. على أنها لم تتسلم نسخة من تفويت الأصل التجاري ولم تعلم من طرف العارضة بعملية التفويت مباشرة بعد إبرامه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم أساسا برفض الطلب واحتياطا نظرا لخرق المادة 112 من مدونة التجارة بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا إجراء بحث في النازلة وتوجيه اليمين الحاسمة للمدعية السيد خديجة (ع.). مرفقة مقالها بنسخة الحكم المستأنف وصورة شهادة السجل التجاري رقم [المرجع الإداري].

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 22/01/2020 بخصوص قبول طلب العارضين وتوجيه دعواهم ضد المكتري الحقيقي، فإن الإنذار بالإفراغ كتصرف قانونی شأنه شأن تقديم الدعوى، إذ يجب تقديمه ضد من له الصفة والمصلحة والأهلية حتى ينتج آثاره القانونية، ولما وجهت الدعوى من المالكين للرسم العقاري المسجلين بدفاتر المحافظة العقارية، فإن المقال المرفوع باسمهم لم يخرق مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، إذ لهم الصفة والمصلحة في رفعها، كما أن الأصل هو تمام الأهلية، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إثباته حتى يتمكن رافع الدعوى من تصحيح المسطرة فكان ما تمسك به الطرف المدعى عليهم غير مؤسس وأضحی مجهولا. وأن مورث السادة ورثة أحمد (ب.) هو المكتري الحقيقي على اعتبار أنه يكتري المحل التجاري من العارضين منذ سنة 1987، إذ بادر إلى تسجيل نفسه بجدول الضريبة وطلب تقييده بالسجل التجاري، وقد سجل بالسجل المذكور تحت عدد [المرجع الإداري]، واكتسب على اثر ذلك أصلا تجاريا بالمحل التجاري موضوع النزاع. وأنه في حالة وفاة المكتري فان المكري لا يكون ملزما بالبحث عن أسماء الورثة، لأن إلزامه بالبحث عن خلف المكتري على الرغم من عدم علمه بعددهم ولا صفاتهم وجب توجيه الإنذار إلى جميع الورثة مع بيان أسمائهم، وإلا فانه يوجه إلى ورثة المكتري الهالك دون بيان أسمائهم، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار لها جاء فيه ما يلي: " المكري غير ملزم بالبحث عن أسماء الورثة، ولذلك يكون محقا في توجيه إنذار بالإفراغ للورثة دون التنصيص علی أسمائهم ولا يكفي توجيه الإنذار إلى أحد الورثة باسمه الشخصي دون الباقين. " وأنه حسب الثابت في نازلة الحال، فإن توجيه الإنذار - شأنه شأن الدعوى - من طرف العارضين في مواجهة ورثة الهالك السيد أحمد (ب.) إذ تسمه واحد منهم وهو توفيق (ب.) بتاريخ 01/04/2019 يجعل منه إنذارا صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية على اعتبار أنه تصرف قانونی بإرادة منفردة بواسطته يعبر المكري عن إرادته لوضع حد لعقد الكراء، ولا يشترط أن يقبله الآخر. وأنه فضلا عن ذلك فإنه بالرجوع إلى النموذج " ج " المتعلق بالهالك أحمد (ب.) سيتبين للمحكمة أنه هو الأسبق تاريخا في التسجيل بتاریخ 14/01/1988 وتحت رقم [المرجع الإداري]، في حين أن النموذج " ج " المدلی به من قبل السيد توفيق (ب.) مسجل بتاريخ 10/02/1998 وتحت رقم [المرجع الإداري]، فضلا عن أن العقد التوثيقي المدلى به من قبل توفيق (ب.) نفسه والمستأنفة يشير في الفقرة المتعلقة بطريقة اكتساب الأصل التجاري، أن توفيق (ب.) اكتسبه عن طريق الإرث من والده الهالك بمقتضی عقد مؤرخ في 31/08/2015 الشيء الذي يفيد أن المكتري هو الهالك أحمد (ب.)، وانتقلت العلاقة الكرائية للورثة بعد وفاته. ومن حيث مقتضيات المادتين 25 و34 من القانون رقم 16/49، فإن العارضين قاموا بتفويت الأصل التجاري إلى المستأنفة ( المدخلة في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية) بتاريخ 14/03/2017 إلا أنهم – المكترين - لم يقوموا بإشعار العارضين (المالكين) إلا بتاريخ 04/04/2019 أي بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ توصلهم بالإنذار موضوع الدعوى، وأنه لا دليل على ما يفيد إشعار المالكين بتفويت الأصل التجاري كما هو منصوص عليه قانونا سوى ما قضى به السيد توفيق (ب.) أحد الورثة بتاريخ 04/04/2019 ولكن بعد تبليغه بالإنذار بتاريخ 01/04/2019، ويبقى الإنذار بالأداء والإفراغ الذي يوجه المكري (العارضين) للمكتري قبل إشعاره بتفويت الأصل التجاري موجها لدى صفة، لأن الحق في الكراء لا ينتقل من المكتري إلى مشتري الأصل التجاري تجاه مالك الرقبة إلا من تاريخ تبليغ هذا التفويت له تبليغا رسميا وفق مقتضيات المادة 34 من القانون 16/49. وأن القانون الواجب التطبيق على نازلة الحال هو القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات اوالمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، على اعتبار أن القانون المذكور قد دخل حيز التنفيذ في 12/02/2017 في حين أن عقد التفويت المدلى به من طرف السادة ورثة أحمد (ب.) والمستأنفة قد أبرم في يوليوز 2017 أي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تطبيق مقتضيات القانون 16/49. وأنه بالرجوع إلى القانون المذكور أعلاه نجد أن المشرع المغربي بعدما أوجب على المفوت والمفوت له إشعار المكري بين التفويت تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه، فإنه قد أوجب عليهم – أي المفوت والمفوت له- أن يتم الإشعار بالتفويت بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية (الفصول 36-38 و39 من ق.م.م.) وأنه لا يمكن للمحكمة أن تعتبر الإشهاد المدلى به من طرف السادة ورثه أحمد (ب.) والمستأنفة تبليغا، في ظل تحديد المشرع وفق المادة المذكورة أعلاه كيفية التبليغ، فضلا على كون من ضمن به يعتبر كذب وبهتان عظيما، وبالتالي فإن توجيه الإنذار من طرف العارضين إلى المكترين توصلوا به بتاريخ 01/04/2019 وعدم مبادرتهم إلى الأداء داخل الأجل المحدد فيه يجعل واقعة التماطل ثابتة موجبة لإفراغهم دون استحقاقهم أي تعويض، وأن الملف خال بما يفيد براءة ذمة السادة ورثة أحمد (ب.) من واجبات الكرام المطالب بها عن المدة المحددة في الإنذار. وأنه وتبعا للعلل أعلاه يكون السبب الذي استند عليه الإنذار لإفراغ السادة ورثة أحمد (ب.) من المحل التجاري المكتري المتمثل في التماطل في أداء الكراء وفق مقتضيات المادتين 8 و26 من القانون رقم 16-49 ثابت في النازلة، طالما أن الملف ظل خاليا مما يفيد أداء الواجبات المستحقة، الأمر الذي يجعل السادة ورثة أحمد (ب.) مخلين بالتزامهم التعاقدی طبقا لمقتضيات الفصل 663 من ق.ل.ع. ويوجب فسخ العلاقة الكرائية والحكم بإفراغهم من المحل التجاري وفقا لمقتضيات الفصل 692 من نفس القانون، مما يكون معه طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ واقعا في محله، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف الحالي لانعدام أساسه القانوني وافتقاده الحجية والحكم تبعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على جواب السيد توفيق (ب.) بجلسة 22/01/2020 مع استئناف فرعي أنه صح ما نعته المستأنفة على الحكم المطعون فيه من خرق للقانون لاسيما مقتضيات المادتين 112 من مدونة التجارة والمادة 195 من ق.ل.ع. وأنه يتبنى دفوع المستأنفة أصليا ويضم دفاعه إلى دفاعها مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية. من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه – خرق القانون – عدم تحقيق الدعوى، فإن المادة 112 قد وضعت التزاما قانونيا على عاتق المالك المخل والإخلال بهذا الالتزام على نحو يلحق ضررا بالدائن يلزمه بتعويض هذا الأخير في إطار الفصول 77 و 78 و 98 من ق.ل.ع. وأن مكري المحل الذي تمارس به تجارة ملزم بأن يتحرى الوضعية القانونية للأصل التجاري المؤسس فوق محله من خلال مراجعة السجل التجاري المحلي الممسوك من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية أو الحصول على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد وأن التقيد الموجود قد شطب عليه، فإذا وجد المكري أي تقييد يثقل الأصل التجاري وجب عليه إشعار الدائن أو الدائنين المقيدين في موطنهم وهو الأمر الذي لم يقم به المدعين ويراعيه الحكم المطعون فيه مما يتعين إلغائه لخرقه مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة. ومن حيث فساد تعليل الحكم المطعون، فإن الحكم المطعون فيه اعتمد في الشق المتعلق بحوالة الحق أن المكتري هو الهالك احمد (ب.) وانتقلت العلاقة الكرائية للورثة بعد وفاته معتبرا بذلك أن الإنذار الموجه من قبل المدعين صحيحا ومنتجا لكافة آثاره وأن تبليغه لأحد الورثة ينتج آثاره في مواجهة الجميع ذلك أنه سبق وأن وضح ذلك في المرحلة الإبتدائية على أنه هو من كان يكتري من المدعين المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء، وليس ورثة المسمى قيد حياته أحمد (ب.)، ويدلي سندا لذلك بصورة من نموذج ج مؤرخ في 10/09/2015 يشير إلى أن العارض کان هو المالك للأصل التجاري المتعلق بالمحل موضوع هاته الدعوى وأنه ظل يؤدي الواجبات الكرائية للمدعين في شخص وكيلتهم السيدة خديجة (ع.). وأن العارض قام بتفويت أصله التجاري المذكور لفائدة المدخلة في الدعوى المرحلة الإبتدائية السيدة بهيجة (ع.) بمقتضی عقد تفويت رسمي محرر من طرف الموثق الأستاذ حسن (ع.) المؤرخ في 14 مارس 2017. وأنه بمقتضى هذا العقد أصبحت السيدة بهيجة (ع.) هي المكترية للمحل المذكور وحلت محله في جميع الالتزامات والحقوق كما حررت التزاما مصحح الإمضاء بتاريخ 5 أبريل 2017 تعهدت من خلاله بإبراء العارض من جميع الضرائب والتحملات والمراجعات التي قد تظهر بمناسبة هذا التفويت. وأن المدعى عليهم توصلوا بنص الجواب مع حوالة الحق وصورة من عقد التفويت بتاريخ 04/04/19 عن طريق المفوض القضائي السيد الحسين (م.) كما هو ثابت من أصل محضر تبليغ رسالة إخبارية رفقته تطبيقا لمقتضيات المادة 195 من ق.ل.ع. لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر ثابت التاريخ، وأن السيدة بهيجة (ع.) أكدت بأنها سبق وأن أشعرت والدة المدعين السيدة خديجة (ع.) بواسطة زوجها المسمی مصطفى (أ.) بمجرد تسلمها الحق وبمناسبة عملية ترميم المحل بحضور الزوج المذكور والشاهد المسمی محمد (ن.). وأن محكمة الدرجة الأولى ذهبت في تعليل فاسد إلى القول بأن أكدت أن حوالة الحق يجب أن تكون كتابية وهو الأمر الذي يخالف صراحة النصوص والقرارات المذكورة أعلاه ناهيك عن كون المادة 34 من القانون 16/49 لا تسري بأثر رجعي لكونه لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 12/02/2017 ولا يمكن مواجهة العارض بها مما يعرض الحكم المستأنف للإلغاء وبعد التصدي رفض الطلب، والتمست المدخلة في الدعوى إجراء بحث لإثبات واقعة حوالة الحق والاستماع إلى شاهدها مادام أن المشرع قد خول حرية الإثبات في هاته النقطة وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لهذا الطلب ولم تحقق الدعوى إعمالا المقتضيات المادة 55 من ق.م.م. الأمر الذي تكون معه قد خرقت حقوق الدفاع وقواعد الإثبات ولم تحقق الدعوى وقد خرقت قاعدة مسطرية أضرت بحقوق أحد الأطراف مما يعرض الحكم المستأنف للإلغاء، لهذه الأسباب يلتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة المعارض وبعد التصدي التصريح بإخراج العارض من الدعوى والحكم برفض جميع طلبات المدعين الموجهة ضد المطعون ضده لعدم ارتكازها على أي أساس وتحميله الصائر. واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث في الموضوع يستدعى له العارض والمدخلة في الدعوى وشاهدها. مرفقا مذكرته بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة من نموذج " ج " صورة من شهادة صادرة عن LYDEC.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/02/2020 حضرها دفاعه كافة الأطراف باستثناء دفاع الطاعنة الأستاذ عبد الحق (م.) الذي تخلف رغم التوصل، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 04/03/2020.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة أصليا والمستأنف فرعيا استنافهما وفق ما جاء بالأسباب المبسوطة أعلاه بمقالهما.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليهم تعمدوا توجيه الدعوى ضد غير ذي صفة، والإنذار المتوصل به السيد توفيق (ب.) وهو لم يوجه له كمالك وحيد للأصل التجاري، وإنما كوارث إلا أن الأمر خلاف ذلك لأن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن مورث المستأنف السيد أحمد (ب.) هو المكتري الحقيقي على اعتبار أنه يكتري المحل التجاري من المستأنف عليهم منذ سنة 1987 إذ بادر إلى تسجيل نفسه بجدول الضريبة وطلب تقييده بالسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] واكتسب على إثر ذلك أصلا تجاريا بالمحل التجاري موضوع النزاع، بينما المسمى توفيق (ب.) فهو ضمن الورثة وليس مالكا للأصل التجاري ذلك أن العقد التوثيقي المدلى به من قبله يشير في الفقرة المتعلقة بطريقة اكتساب الأصل التجاري أنه اكتسبه عن طريق الإرث من والده بمقتضى عقد مؤرخ في 31/08/2015 الشيء الذي يفيد أن المكتري هو الهالك احمد (ب.) وانتقلت العلاقة الكرائية للورثة بعد وفاته، مما يجعل الإنذار الموجه من قبل المستأنف عليهم صحيحا ومنتجا لكافة آثاره القانونية، وأن تبليغه لأحد الورثة والذي توصل به السيد توفيق (ب.) بصفته تلك كوارث يعتبر تبليغا صحيحا، مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع أعلاه لعدم قانونيته.

وحيث إن تمسك الطاعنة باستدلال المسمى توفيق (ب.) بشهادة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] لا ينهض حجة كافية للقول بأنه هو المالك للأصل التجاري أمام حجة كتابية ثبت أنه اكتسبه عن طريق الإرث من والده، وبالتالي فالعلاقة الكرائية تظل قائمة بين ورثة احمد (ب.) والمستأنف عليهم ما لم يوجد ما يفسخ العلاقة الكرائية بين مورثهم وبين المالكين، وأن الاستدلال بشهادة السجل التجاري لا تكفي للقول بتملكه للأصل التجاري فهي قرينة بسيطة فيصبح ما تمسك به الطاعنة غير جدير بالاعتبار.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 195 من ق.ل.ع. فإنه وفقا لما جاء في المادة 25 من القانون 49/16 فإنه لئن كان من حق المكتري تفويت الأصل التجاري المؤسس بالمحل المكترى ومعه الحق في الكراء للغير دون موافقة من قبل المالك، فإن المكري لا يواجه بهذا التفويت إلا من تاريخ إشعارهم بحوالة الحق والثابت من خلال الاطلاع على ملف النازلة الحالية، فإنه لا دليل على ما يفيد إشعار المالكين بتفويت الأصل التجاري كما هو منصوص عليه قانونا سوى ما قام به المستأنف فرعيا بتاريخ 04/04/2019 وذلك بعدما تم تبليغه بالإنذار بتاريخ 01/04/2019 مع الإشارة إلى أن ما استدلت به المدخلة في الدعوى من كونها أشعرت المالكين بحوالة الحق غير مؤسس قانونا لأن الفصل 195 من ق.ل.ع. الذي ينص على أنه لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها محرر ثابت التاريخ، وهو ما تم تأكيده وفق مقتضيات المادة 34 من القانون رقم 49/16 التي تنص على أنه يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغير الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها بقانون المسطرة المدنية لما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية تتمثل في عدم مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه إليه وبقاء المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الالتزامات وكذا حقوق المكري لممارسة لحق الأفضلية ولخلو الملف ما يفيد إشعار المالكين بالتفويت وفقا لما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية 36-38- و39 فإنه لا يمكن الاعتداد بالإشهاد المدلى به من طرف المدخلة في الدعوى، واعتباره غير ذي أثر في إثبات الإشعار بحوالة الحق في الكراء أمام صراحة النصوص الواجبة التطبيق من قانون رقم 16/49 وهو ما يترتب عنه رد طلب توجيه اليمين للسيدة خديجة (ع.) أمام صراحة النصوص القانونية بهذا الشأن.

وحيث إنه لئن أوجبت المادة 112 من مدونة التجارة والمنسوخة من قانون 16/49 إشعار الدائنين فإنه قد تبث بعد الاطلاع على السجل التجاري للمستأنف فرعيا توفيق (ب.) والذي هو ضمن الورثة المكترون أنه لا يوجد أي تقيد به، وبالتالي لا وجود لدائنين يتعين إعلامهم، وأنه وإن تبث بالاطلاع على السجل التجاري الخاص بالمتدخلة بأن هناك دائنون مرتهنون، فإن صفة هذه الأخيرة غير ثابتة قانونا كمكترية أو مالكة للأصل التجاري وفق ما سطر أعلاه حتى يتسنى لها التمسك بالدفع أعلاه أي بضرورة إشعار الدائنين المضمنين بسجلها التجاري ويتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار.

وحيث تأسيسا على ما سبق يكون الحكم المستأنف قد جاء معللا تعليلا قانونيا سليما يتعين التصريح بتأييده ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين.

Quelques décisions du même thème : Baux