Droit de Kadd wa Si’aya : de simples déclarations sur l’honneur ne suffisent pas à prouver la contribution de l’épouse à l’acquisition des biens (Cass. civ. 2007)

Réf : 17184

Identification

Réf

17184

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1041

Date de décision

28/03/2007

N° de dossier

2328/1/4/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 66 - 67 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 404 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف

Résumé en français

Rejette à bon droit la demande d'une épouse en reconnaissance de son droit de Kadd wa Si'aya la cour d'appel qui constate que celle-ci n'apporte aux débats aucun contrat écrit ni accord de son conjoint reconnaissant ses droits sur les biens acquis, et que les déclarations sur l'honneur qu'elle produit ne constituent pas un des modes de preuve légaux prévus par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats.

Résumé en arabe

ـ التصريحات بالشرف ليست وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من ق.ل.ع، ولا يصح الاحتجاج بها لإثبات حق الكد والسعاية .نعم.

Texte intégral

قرار رقم: 1041، صدر بتاريخ: 28/03/2007، ملف رقم: 2328/1/4/2005
بتاريخ 283/2007.
أن المجلس الأعلى، الغرفة المدينة القسم الرابع
في جلسته العلنية أصدر القرار الآتي نصه:
بين: ز.أ
موطنه المختار بمكتب الأستاذ علي العلوي الحسني المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلي الأعلى
طالبة
وبين: ز.م
مطلوبا
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 4 يوليوز 05 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علي العلوي الحسني المحامي بالدار البيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم 10 الصادر بتاريخه 13/01/00 في الملف رقم 01/606/97 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 21/12/07 وتبليغه
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/03/07
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عثماني محمد لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 10 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 13/01/00 في الملف عدد 01/606/97 أن الطالبة ز.أ تقدمت بتاريخ 22 مارس 96 بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيه أنها تعمل مع زوجها المدعى عليه ز.م في هولاندا وأفنت زهرة شبابها في السعي من أجل تحقيق المستقبل مدة تتجاوز العشرين سنة وقد ساهمت بعملها في اكتساب عدة أملاك التي عقدها لنفسه ومنها العقار ذي الرسم العقاري عند 39861/08ن ومن المعلوم شرعا أن حق الكد والسعاية إن حصل من الزوجة لزوجها أو من الأولاد لأنهم فإن ذلك يعطيها ويعطيهم الحق في نصيب فيها عقده الزوج أو الأب لنفسه من الأملاك الناتجة عن عمله وعمل زوجته وأولاده، وأن كيفية التقسيم كما قال الإمام المالك: تقسم على قدر العمل فلا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين حياة الأب أو موته ولا بين الزوجين والاخوة فكل من الشركاء بقدر عمله، وأن المجلس الأعلى بدوره سار على هذا النهج في قراره عدد 44 الصادر بتاريخ 28/11/78 ملف شرعي عدد 46767، وقد جاء في المنهل العذب الجزء الأول ص 257 ولا يستبد الزوج بما عقد لنفسه من الأشرية ولا بما جهز به وليته إلا أن يكون ذلك مالا استفاده  من صدقة عليه أو هبة أو شبهه. لأجله التمست التصريح بحق الكد والسعاية لفائدتها والقول باستحقاقها لنصف العقار ذي الرسم العقاري المذكور ونصف جميع الأملاك التي اكتسبها زوجها المدعى عليه بعد الزواج، وبتمكينها من واجبها شرعا، واحتياطيا إجراء خبرة لتقدير منتوج كد العارضة وسعايتها ونسبتها في جميع أملاك المدعى عليه بعد حصرها، وبعد جواب المدعى عليه بأن لمدعى فيه محفظ ومسجل باسمه قضت المحكمة برفض الطلب المتعلق بالرسم العقاري عدد 39861/08 وبعد قبول الطلب في الباقي، فاستأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه وهون القرار المطلوب نقضه بوسيلتين لم يجب عنها.
الوسيلة الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه والإخلال ضمن ذلك بمقتضيات الفصل 345 من ق م م، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر حق الكد والسعاية حقا عينيا لا وجود له إلا بالتقييد في الرسم العقاري عملا بالفصلين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري، في حين أن أثر طبيعة الحق العيني من حيث الإقرار بعدم وجوده قبل التسجيل لا يمنع بتاتا الدائن به من المطالبة به قضاء، وإلا فإن أي مشتر لحق عيني سوف يواجه بأن شراءه غير مقيد بالرسم العقاري وأنه لا يحق له في أن يطلب نقل الملكية وتقييده بالرسم العقاري، ولذلك فإن الفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري ينص صراحة على ما يلي: دون الإضرار بحقوق الأطراف بعضهم على بعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم، وأن التعليل الذي ساقه القرار المطعون فيه فاسد وخارق لمقتضيات الفصل 67 المذكور وفساد التعليل لا يختلف من انعدامه ويشكل إخلالا بالفصل 345 من ق م م.
لكن حيث إن الطاعنة لم تدل للمحكمة بأي عقد كتابي أو اتفاق بينها وبين المطلوب في النقض يتضمن إقرارا من طرف هذا الأخير لفائدتها بخصوص ما تدعيه في مقال دعواها وبالتالي فإن احتجاجها بالفصل 67 من قانون التحفيظ العقاري في نازلة الحال لا مبرر له وأن المحكمة حين رفضت طلبها لعدم الإثبات تكون قد ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق أي مقتضى قانوني.
الوسيلة الثانية: المتخذة من عدم الجواب على وثائق حاسة وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 345 من ق م م، ذلك أن العارضة أدلت بها يفيد تسليمها عدة مبالغ مالية إلى المطعون وأدلت بتصريحات بالشرف لمهاجرين شهدوا بأنها كانت تعمل بشركة بهولندا وكانت تساعد زوجها بالأموال قصد شراء العقارات بالمغرب، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد أن سجلت أنها غير ملزمة بإجراء البحث في تعليلها لم تجب بحرف واحد عما أدلت به العارضة وأن عدم الجواب عن وثائق تدعيم الدعوى يشكل قصورا في التعليل لا يختلف عن انعدامه وإخلالا بالفصل 345 من ق م م مما يعرض القرار المطعون فيه بالنقض.
لكن حيث إن ما ورد بالوسيلة لا يشكل وسيلة من وسائل الإثبات التي يقررها القانون المنصوص عليها في الفصل 404 من ق.ل.ع وبالتالي فإن عدم مناقشة المحكمة للتصريحات بالشرف المشار إليها بالوسيلة لا تأثير له على قضائها مما كانت معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
لهذا الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
رئيس الغرفة السيد محمد الخيامي رئيسا والمستشارين السادة: محمد عثماني مقررا وعبد النبي قديم وعبد السلام البركي وعائشة القادري أعضاء وبمحضر المحامي عام السيد لحسن البوعزاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral