Réf
32220
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
226/1
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
1452/5/1/2022
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
نزاع شغل, Conflit collectif de travail, Dommage et intérêts, Intérêts collectifs professionnels, Licence abusif, Organisation syndicale, Pourvoi en cassation, التعويضات المترتبة, Charge de la preuve, فصل تعسفي, محاولة الصلح, محكمة النقض, مدونة الشغل, مسطرة الصلح, مصالح جماعية مهنية, منظمة نقابية للأجراء, نزاع جماعي, قرارات محكمة النقض, Appréciation souveraine
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 66 - 549 - 551 - 552 - 556 - 565 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Juriscassation.cspj.ma
Un salarié licencié a saisi la justice pour licenciement abusif. L’employeur a plaidé le départ volontaire. Le salarié a contesté la décision de la Cour d’appel en cassation, arguant d’un conflit collectif et de l’absence de procédure de licenciement pour faute grave.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, considérant que le litige était individuel et non collectif, que l’employeur n’était pas tenu de suivre la procédure de licenciement pour faute grave en cas de départ volontaire, et que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision.
إن منازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.
رفض الطلب
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من أوراق القضية، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تم فصله بصفة تعسفية، لأجله التمس الحكم له بالتعويضات المترتبة عن ذلك. وبعد جواب المطلوبة في النقض، وفشل محاولة الصلح بين الطرفين، وانتهاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي عليها بأدائها لفائدة الطالب تعويض عن العطلة السنوية، وتسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية، ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه، خرق القانون، وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك خلال سائر مراحل الدعوى بأن النزاع الحالي هو نزاع شغل جماعي، وأن عدد العمال الذين تم توقيفهم من العمل هم عشرة عمال، ومادام النزاع يتعلق بعشرة عمال فإنه يدخل في إطار نزاعات الشغل الجماعية التي تحكمها، تنظمها مقتضيات المادة 549 وما يليها من مدونة الشغل. وأنه طبقا لمقتضيات المادة 551 من مدونة الشغل، فإن كل خلاف بسبب الشغل من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، يكون موضوع محاولة التصالح أمام المندوب المكلف بالشغل، لدى العمالة أو الإقليم أو العون المكلف يتفتيش الشغل، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث
والمصالحة بناء على نوعية الخلاف الجماعي طبقا للمواد 552 و556 و565 وأنه لذلك كان يتعين على المطلوبة في النقض أن تسلك المسطرة المنصوص عليها في تسوية الشغل الجماعية المنصوص عليها في المادة 551 ساايليها من مدونة الشغل، واحترام المسطرة المنصوص عليها في المواد من 66 إلى 71 من المدولة. ونا المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار دفعه، فخرقت بذلك المقتضيات القانونية المشار إليهاوو تعلل قرارها بشأنه الأمر الذي يجعله منعدم التعليل.
كما يعيب على القرارهد لقصاك علالتعليل بلالحوازالي لا نعدامه، إذ أنه أثار كون المطلوبة دفعت بارتكابه خطأ جسيما، وحددته بتغيبه عن العمل لمدة طويلة دون مبرر، وأن ذلك يعتبر خطأ جسيما يبرر اعتباره مفصولا، وأنها لم تسلك مسطرة الخطأ الجسيم المنصوص عليها في المادة 62 وما يليها من مدونة الشغل وأن المحكمة ردت هذا الدفع، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما، وجانبت الصواب، فالمطلوبة دفعت بارتكابه خطأ جسيما، وحددته في التغيب عن العمل مدة طويلة، واعتبرته مفصولا استنادا إلى ذلك، والمحكمة لما اعتبرت أنها تمسكت بالمغادرة التلقائية فقط تكون قد جانبت الصواب، وجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. كما أنه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بطلب الاستماع إلى الشاهد (ن.ع) لإثبات واقعة تعرضه للطرد، إلا أن المحكمة استمعت لشهود المطلوبة فقط، ورفضت الاستماع لشاهده بعلة أنه لا يتذكر آخر مرة عمل خلالها لدى المطلوبة، فتمسك مرة ثانية بالاستماع للشاهد (ع. ع) الذي تم الإدلاء باسمه أمام محكمة الاستئناف، وطالب بإجراء بحث والاستماع للشاهدين لإثبات واقعة تعرضه للطرد مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه
إجراء بحث والاستماع لشاهديه، فجانبت بذلك الصواب، ولم تجعل لقضائها أساسا سليما. وأن شهود المطلوبة الذين تم الأخذ بشهادتهم لا أحد منهم كان حاضرا معه عندما حضر عنده أحد المسؤولين بالشركة وهو السيد (م.م)، وأوقفه وباقي العمال عن العمل، فالشاهد (ر.ه) يعمل كمحاسب بالشركة، عمله بالإدارة ولا علم له بما وقع بورش العمل، ونفس الشيء بالنسبة للشاهد (ط) الذي صرح أن آخر يوم لم يعمل فيه معه وباقي العمال، وأنه حضر وقت خروجهم لنقلهم لمقر سكنهم، وأن الشاهد (ع. ل) أكد أنه لم يحضر ولم يعاين أي شيء غير عادي، والمحكمة لما أخذت بشهادة هؤلاء الشهود في إثبات المغادرة التلقائية، جانبت الصواب، ولم تجعل لقضائها أي أساس قانوني سليم، ولم تعلله تعليلا سليما، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما یتعین معه نقضه.
لكن خلافا لما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه، فمن جهة أولى، فمنازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. والثابت من خلال وقائق الملعل، أن الأمر لا يتعلق بنزاع جماعي، وإنما ينزاع فردي، لكون مطالب الطالب العمل تعسفيا، وهي بذلك مطالب مدفها الوفاع بج مصالح فردية خاصة به، ولا تمس المصالح الجماعية المهنية للأجراء، والمحكمة يعلم جواه علىوهذا الدفع تكون قد ردته ضمنيا. ومن جهة ثانية، فإن المطلوبة في النقض، تمسككب من خلال جميع مذكراتها المدلى بها ابتدائيا، واستثنافيا بالمغادرة التلقائية للعمل، وبالثالىي فاتهة مية بالعغير ملزمة بسلوك مسطرة الفصل للخطأ ولعي للشطة القصا الجسيم المنصوص عليها في المادة 62 ومل يليها رمن المدونة. ومن جهة ثالثة، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 63، يقع على عاتق المشغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله من تلقاء نفسه، والمطلوبة في النقض باعتبارها الملزمة بالإثبات، أحضرت شهودا تم الاستماع إليهم خلال المرحلة الابتدائية، وأكدوا مغادرة الطالب لشغله تلقائيا، خاصة الشاهد السيد الطيبي الذي صرح أنه بتاريخ 14-05-2019 قام بإيصال الطالب لمقر سكناه، ولما رجع في اليوم الموالي لنقله من المكان المخصص لم يجده، وبعد اتصاله هاتفيا بالأجراء قصد استفسارهم عن عدم مجيئهم للعمل، أكدوا له مغادرة الطالب للشغل، والمحكمة لما اعتبرت أنه هو من وضع حدا لعقد الشغل بإرادته، تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما، ولم تخرق أي مقتضى من المقتضيات القانونية المحتج بها وما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير، والمستشارين السادة: عتيقة بحراوي مقررة، وأم كلثوم قربال وأمينة ناعمي وأمال بوعياد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك، وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد لحياني.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016