Difficulté d’exécution – L’erreur sur l’identité de la personne condamnée justifie l’arrêt des poursuites (Cass. com. 2014)

Réf : 52730

Identification

Réf

52730

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

439/1

Date de décision

18/09/2014

N° de dossier

2014/1/3/904

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'arrêt de l'exécution d'un jugement en retenant l'existence d'une difficulté sérieuse, dès lors qu'elle constate que les poursuites sont engagées contre les héritiers d'une personne qui n'était pas partie à l'instance. La circonstance que l'auteur des héritiers ait vu son propre appel contre ce jugement déclaré irrecevable au motif qu'il n'avait pas la qualité pour l'interjeter, la décision ayant été rendue contre un tiers, suffit à caractériser la difficulté légale faisant obstacle à l'exécution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2010/3618 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/07/09 في الملف رقم 4/2010/1269 أن المطلوبين ورثة مصطفى (غ.) تقدموا بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أن المدعى عليه (ف. ح. ر.) يباشر إجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2006/06/14 في الملف عدد 2005/13/902 القاضي بإفراغ مصطفى (غ.) من المحل المخصص للحلاقة و الكائن بالمدينة القديمة، فالدعوى أساسا قدمت ضد مصطفى (غ.) في حين أن مسطرة التنفيذ تباشر ضد مصطفى (غ.) الذي لا تربطه أية علاقة بالدعوى هذا من جهة ومن جهة أخرى فان موروثهم مصطفى (غ.) توفي وان طالب التنفيذ المدعى عليه لم يطبق المسطرة القانونية، لأجله يلتمسون التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم موضوع الملف التنفيذي عدد 2009/30/969.

وبعد جواب المدعى عليه. صدر الأمر القاضي بالصعوبة في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2006/06/14 في الملف عدد 2005/13/902 موضوع الملف التنفيذي عدد 30/2009/969 والأمر بإيقاف تنفيذه في مواجهة المحكوم عليه الى حين زوالها، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم بدعوى ان أسباب الصعوبة ينبغي أن تكون سابقة عن صدور الحكم المستشكل فيه. أما تلك التي تندرج ضمن الدفوع التي أثيرت أو التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى فمن غير الجائز القرار. لكن حيث إن موضوع الوسيلة اكتفى بسرد مبادئ قانونية وبعض العمل القضائي دون أي نعي على القرار المطعون فيه فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه عندما أورد في تعليلاته "بان الحكم مناط التنفيذ صدر في حق مصطفى (غ.)، والحال أن المنفذ عليهم هم ورثة مصطفى (غ.) الذي سبق له أن استأنف الحكم المذكور وصدر قرار استئنافي بتاريخ 2009/04/30 قضى بعدم قبول استئنافه لأن الحكم المستأنف صدر في حق مصطفى (غ.)، بمعنى أن القرار الاستئنافي لم يعط لمصطفى (غ.) الصفة للطعن في الحكم، لذلك يكون ما تمسك به المستأنف عليه يشكل صعوبة قانونية .... " يكون قد تجاهل دفع الطاعن المتمثل في كون طالبي الصعوبة (المطلوبين) يتقاضون بسوء نية بدليل محضري الاستجواب المنجزين في الملفين عدد 2004/8942 وعدد 2004/8943 والذي أفاد المفوض القضائي محمد (ر.) المحرر لهما بأن البطاقة الوطنية الخاصة بمصطفى (غ.) تحمل رقم L64347 وهو نفس رقم البطاقة الوطنية الذي تحمله شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم الصادر في الملف المدني عدد 2005/13/602 بتاريخ 2006/06/14 تحت رقم 2006/2363 والأخص بالملف التبليغي عدد 2006/2293، كما أنه هو نفس الرقم الذي تحمله صورة البطاقة الوطنية لموروث المطلوبين و التي سبق أن أدلوا بها في الملف الاستئنافي.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال الوثائق المعروضة عليها أن موروث المطلوبين المرحوم مصطفى (غ.) لم يكن طرفا في الحكم المطلوب تنفيذه، أيدت وعن صواب الأمر المستأنف القاضي بالصعوبة في تنفيذ الحكم موضوع الملف التنفيذي عدد 3/2009/969 معللة ذلك بقولها " انه مادام الحكم مناط التنفيذ صدر في حق مصطفى (غ.) والحال أن المنفذ عليهم هم ورثة مصطفى (غ.) الذي سبق له ان استأنف الحكم المذكور وصدر قرار استئنافي بتاريخ 2009/04/30 قضى بعدم قبول استئنافه، لان الحكم المستأنف صدر في حق مصطفى (غ.) بمعنى أن القرار الاستئنافي لم يمنح الصفة لمصطفى (غ.) لذلك يكون ما تمسك به المستأنف عليهم يشكل صعوبة قانونية ... " وهي فيما ذهبت اليه لم تهمل دفوع الطالب ووثائقه فأتى قرارها معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile