Difficulté d’exécution : la consignation par le débiteur du montant de la condamnation justifie la suspension des mesures de continuation de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72449

Identification

Réf

72449

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2135

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8225/617

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 40 - 50 - 124 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant l'arrêt des poursuites. L'appelant, créancier poursuivant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour non-respect des délais de convocation, et d'autre part l'absence de difficulté sérieuse au motif que le paiement effectué par le débiteur était partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la nature de la procédure, qualifiée d'urgence extrême, justifiait une dérogation aux délais de convocation et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les irrégularités de première instance. Sur le fond, la cour constate que le débiteur justifiait du paiement du montant principal de la condamnation par la production d'un chèque consigné auprès du greffe. Elle en déduit que la poursuite de l'exécution pour d'autres sommes était, en l'état, non justifiée, ce qui caractérisait la difficulté alléguée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ت. ل.) بمقال استئنافي بواسطة نائبتها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2018 تحت عدد 3932 في الملف عدد 3670/8109/2018، القاضي : بايقاف إجراءات التنفيذ المتعلقة بالملف عدد 4632/8511/2018 المفتوح في حق المدعية مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 07/08/2018 تقدمت شركة (م. م. ل.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق أن تم استصدار حكم بتاريخ 16/05/2017 تحت عدد 5243 في إطار الملف عدد 10967/8218/2016 قضى بأدائها لفائدة المدعى عليها مبلغ 114.949,15 درهم و رفض باقي الطلبات و الذي تم تأييده استئنافيا ، وانه فتح ملف التنفيذ عدد 1434/2511/2018 فبادرت إلى أداء التعويض المشار إليه بعد اضافة صائر الخزينة و الفوائد القانونية و اجرة المفوض القضائي فوضعت بصندوق المحكمة مبلغ 148.285,00 درهم بواسطة شيك تحت عدد 0116491 وذلك بتاريخ 16/04/2018 ، وأن المدعى عليها واصلت التنفيذ دون وجه حق لمبالغ و فواتير لا علاقة لها بالحكم الذي سبق وأن تم تنفيذه في مواجهتها مما يتبين منه أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية . ملتمسة : الاخذ بعين الاعتبار لكل ما ورد بالمقال والاستجابة لاقصى ما جاء به ، و الحكم تبعا لذلك بوقف تنفيذ الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه لوجود صعوبة في التنفيذ، و تحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة المقال بحكم ابتدائي – قرار استئنافي – شيك – اعذار بالأداء – اعذار من مواصلة التنفيذ .

وبعد استدعاء المدعى عليها و رفضها التوصل ، صدر الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .

استأنفته شركة (ت. ل.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ما يلي:

أولا: فيما يخص خرق قاعدة مسطرية أضرت بالمستأنفة:

ذلك أنه من خلال الاطلاع على أمر استدعاء الأطراف لجلسة 10 شتنبر 2018 للملف عدد 3670/8109/2018، يتبين انه حرر بتاريخ 05/09/2018 وتم تبليغة إلى المستأنفة بتاريخ 07/09/2018 في حين أن الجلسة كانت بتاريخ 10/09/2018 و هي نفس الجلسة التي حجزت فيها القضية للتأمل لتاريخ 17/09/2018 وهو نفس اليوم الذي صدر فيه الأمر القضائي القاضي إلى إيقاف إجراء مواصلة التنفيذ. و بالاطلاع على التواريخ الواردة سلفا، نجد أنها لم تحترم المقتضيات القانونية والشروط المحددة بالفصول 39 و 40 من قانون المسطرة المدنية، حيث أن المدة الفاصلة بين التبليغ والجلسة لم تتعدى ثلاثة أيام، في حين أن المقتضيات القانونية للفصل 40 من قانون المسطرة المدنية حددت و تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا، أجل 15 يوما ما بين تاريخ التبليغ و جلسة استدعاء الأطراف، باعتبار أن المستأنفة لها موطن خارج مقر المحكمة التجارية للدار البيضاء، كما أنه تمت الإشارة بجلسة 10/09/2018 إلى أن المستأنفة رفضت التوصل في حين يشير الفصل 39 من ق. م.م. إلى أنه يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من طرف الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

وأنه بالرجوع إلى الأمر المستأنف يتبين أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، بحيث انه لم ينص بتعليله على المقتضيات القانونية المطبقة بالنازلة، و اكتفي التعليل فقط بالاستناد على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و التي هي صورة شيك و محضر اعذار لمفوض قضائي.

ثانيا: عدم ارتكاز الحكم على أساس قانونی وضعف التعليل الموازي لانعدامه:

ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر المستأنف نجد أنه صدر اعتمادا على محضر الاعذار بالأداء المنجز من قبل المفوض القضائي عبد المالك (ك.) المؤرخ في 01/08/2018 لملف التنفيذ 4632/8511/2018 و صورة لشيك صادر عن المستأنف عليها بمبلغ 148.285,00 درهم، معتبرا أن المستأنف عليها أدت صائر الدعوى موضوع النزاع کاملا، و انه لم يتم الإشارة لا في الوقائع و لا في التعليل أن القرار الاستئنافي عدد 6666 بتاريخ 21/2/2017 و الذي يعتبر حائزا لقوة الشيء المقضي به يشمل أيضا تمكين المستأنفة من بوليصات التأمين و الذي لم يتم إلى الآن، و أيضا إلزامها بالمصاريف القضائية باعتبارها الخاسرة للدعوى طبقا للفصل 124 من ق.م.م ، وأن الأعذار السالف الذكر و الذي أرفقته المستأنف عليها بطلبها يتعلق بمواصلة التنفيذ و ليس بالتنفيذ، على اعتبار أن المستأنف عليها لم تؤد للمستأنفة مصاريف فواتير الخبرات التي أنجزتها خلال أطوار الدعوى ابتدائيا و استئنافية لتأسيس طلبات الدعوى، و التي حددت في مبلغ 39600 درهم وكل ما قامت بتنفيذه هو مبلغ 148285.00 حسب ملف تبلیغ و تنفيذ عدد 1434/8511/2018 و الأعذار المنجز من طرف المفوض القضائي رضوان (ع.)، وهو المبلغ الذي لم يأخذ بعين الاعتبار فواتير الخبرات التي تهم ملف الدعوى كما هو مبين في فحواها كتقييم للأضرار، و التي تفصلها كالأتي:

أثناء المرحلة الابتدائية:

فاتورة عدد 12/16 عن مكتب (ي. ب.) و التي تهم تقرير للأضرار اللاحقة للمستأنفة من 01/08/2016 إلى 30/11/2016 و الذي تم ايداعه بملف القضية بجلسة 20/12/2016

فاتورة عدد 20/2017 عن مكتب (ح. د. ك.) و التي تهم التقرير المحاسباتي للمستأنفة للفترة من 01/08/2016 إلى 30/11/2016 و الذي تم ايداعه بملف القضية بجلسة 2016/12/20 .

أثناء المرحلة الاستئنافية:

فاتورة عدد فاتورة عدد 37/2017 عن مكتب (ح. د. ك.) و التي تهم التقرير المحاسباتي لتحملات المستأنفة النهائية للفترة من 01/08/2016 إلى 30/11/2016 و الذي تم ايداعه بملف القضية بجلسة 27/07/2017.

فاتورة عدد 12 عن مكتب (ل. م. ح.) خبير محاسباتي و التي تهم تقرير الافتحاص للأضرار اللاحقة للمستأنفة من بجلسة 01/08/2016 إلى 30/11/2016 و الذي تم ايداعه بملف القضية بجلسة 21/09/2017 .

وهو ما يثبت ان الحكم جاء مجانبا للصواب باعتبار أن الفواتير لا علاقة لها بملف الدعوى ، وأن إيقاف إجراءات مواصلة التنفيذ في القضية قد مس بحق المستأنفة و قضى في أصل حقوقها و هو استيفائها لكل ما حكم لها بالقرار القضائي عدد 6666 بتاریخ 21/12/2017 القاضي في الموضوع: برد الاستئناف المقدم من طرف شركة (م. م. ل.) و ابقاء الصائر على رافعه، و في الاستئناف المقدم من طرف شركة (ت. ل.) باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تمكين المستأنفة من بوليصات التأمين و الحكم من جديد بتمكينها من بوليصات التأمين على السيارات و التأييد في الباقي. و معه يبقى التنفيذ جزئيا في انتظار مواصلته في شقه المتعلق بمصاريف الدعوى و كذلك التمكين من بوليصات تأمين السيارات. ملتمسة إلغاء الأمر المستانف ، و الأمر بمواصلة التنفيذ مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و ارفقت المقال نسخة من الأمر المطعون فيه ، 4 نسخ فواتير متعلقة بالخبرات المنجزة بملف الدعوى ، صورة استدعاء الأطراف .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 05/03/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن مقال الاستئناف خرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م ، ذلك أنه رغم تضمنه لمركز المستأنفة فإنه مجردا من ذكر اسمها حسب ما هو مضمن بالأمر المستأنف " شركة (ت. ل.) " و ليس الاسم الوارد بالمقال الاستئنافي ، كما أن المستأنفة استنكفت عن ذكر نوع الشركة بالنسبة للمستأنفة و المستأنف عليها ، مما يتعين معه عدم قبول الاستئناف شكلا ، وأن الحكم المطعون فيه يتعلق بايقاف اجراءات التنفيذ ، و التي تتميز بحالة استعجال قصوى مما يعني أنها لا تخضع للاجال المنصوص عليها في الفصول 37 – 38 – 39 من ق.م.م و التي تعتمد عليها المستأنفة للطعن في الأمر الاستعجالي. وأن المنفذ عليه حسب منطوق القرار الاستئنافي أعلاه رقم 6666 هي شركة (م. ل.) و ليس العارضة . وأن هذه الاخيرة قد بادرت عن طريق الخطأ إلى تنفيذ القرار المذكور الذي فتح له الملف عدد 1434/2511/2018 وذلك عبر وضع مبلغ 148.285,00 درهم بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة شيك مسحوب عن بنك (م. ل. خ.) بتاريخ 16/04/2018 تحت عدد 0116491 ، وأن هذا الاداء تم بعد أن توصلت العارضة باعذار من المفوض القضائي رضوان (ع.) يشير إلى المنفذ عليها هي العارضة . وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد عدم تمكينها ببوليصات التأمين من طرف شركة (م. ل.) ، و مادامت العارضة في حكم الغير فهي تستغرب مباشرة المستأنفة لاجراءات التنفيذ في مواجهتها ، في حين أن القرار أعلاه صادر في مواجهة شركة (م. ل.) . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف .

و ارفقت المذكرة ب: صورة اعذار المفوض القضائي رضوان (ع.) – صورة محضر إعذار عبد المالك (ك.) – صورة شيك – صورة الأمر المستأنف – صورة قرار استئنافي – صورة حكم .

وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 26/03/2019 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها أنه بالرجوع إلى منطوق الأمر المستأنف و في شقه المتعلق بالتعليل فهو لم يقدر أن النازلة تتعلق بحالة الاستعجال القصوى المتروكة لتقدير القاضي حسب ظروف القضية و الملزم بتعليلها في منطوق حكمه تحت طائلة خرق القاعدة المسطرية للفصل 50 من ق.م.م . وأن انكار المستأنف عليها بانعدام الصفة للتنفيذ عليها و امتناعها عن مواصلة التنفيذ يعتبر تحقيرا لمقرر قضائي قاضي بقوة الشيء المقضي به ، و يعرض المستأنف عليها إلى المسائلة الجنائية . وأن العارضة تدلي بمحضر معاينة يؤكد واقعة عدم توفر الوكالة على بوليصات التأمين بسبب رفض تنفيذ المستأنف عليها للقرار الاستئنافي عدد 6666 منذ تبليغها إلى الآن ، و عليه فإن الأمر المستأنف قد أضر بحق العارضة وقضى في أصل حقوقها . ملتمسة إلغاؤه و تمتيعها وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي .

وارفقت المذكرة بصورة محضر معاينة مباشرة للمفوض القضائي عبد الله (ام.) مؤرخ في 19/03/2019 .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 02/04/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها ما جاء في مكتوباتها السابقة .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 16/04/2019 تخلفت خلالها الأستاذة (ب.) عن المستأنفة رغم تبليغها بكتابة الضبط بمذكرة التعقيب أعلاه ، و حضر الأستاذ (اد.) عن الأستاذ (اس.) عن المستأنف عليها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد الطق بالقرار بجلسة 07/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إنه و مادام أن الطلب يتعلق بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 16/05/2017 تحت عدد 5243 في الملف عدد 10967/8217/2016 و المؤيد بمقتضى القرار عدد 6666 الصادر بتاريخ 21/02/2017 في الملف عدد 3595/8232/2017 لوجود صعوبة في التنفيذ تتمثل في مواصلة المدعى عليها (المستأنفة) دون وجه حق لمبالغ و فواتير لا علاقة لها بالحكم المذكور ، و الذي سبق وأن تم تنفيذه. فإنه يشكل تبعا لذلك حالة استعجال قصوى ، و التي يمكن في ظلها البت فيه و لو في غيبة الاطراف هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 05/09/2018 أن المستأنفة قد تم استدعاؤها خلال المرحلة الابتدائية لحضور جلسة 10/09/2018 إلا أن مستخدمتها رفضت التوصل بالاستدعاء ، فضلا على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف ، وأنه من حق الأطراف الإدلاء بدفوعهم و بما لديهم من حجج ، و التي لم يسبق لهم الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى ( قرار محكمة النقض عدد 18/2 صادر بتاريخ 21/12/2016 في الملف المدني عدد 28/3/2/2014 ) .

وحيث إنه و طالما أن الثابت من محضر الاعذار بالأداء الاستدراكي موضوع ملف التنفيذ عدد 1434/2511/2018 و كذا ملف التنفيذ عدد 4632/8511/2018 بأنهما يتعلقان معا بتنفيذ القرار الاستئنافي أعلاه تحت عدد 6666 ، وأن المنفذ عليها (المستأنف عليها) أدلت بصورة شيك صادر عنها بمبلغ 148.285,00 درهم في اسم السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المسحوب على بنك (م. ل. خ.) تنفيذا للقرار الاستئنافي المذكور ، فإن إجراءات مواصلة التنفيذ في الملف التنفيذ عدد 4632/8511/2018 تبقى غير مبررة و يتعين ايقاف إجراءاتها .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، والأمر المطعون فيه في غير محله ، و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile