Réf
75591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3711
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8225/2327
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet du recours, Ordonnance de référé, Moyens de fond, Irrecevabilité de la demande, Fait antérieur à la décision, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Cause de la difficulté, Autorité de la chose jugée, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt de condamnation. L'appelante soutenait qu'une difficulté d'exécution était caractérisée par la production de nouvelles pièces, postérieures à l'arrêt, prouvant le paiement d'une partie de la condamnation. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le paiement invoqué par la débitrice, cause de la prétendue difficulté, est un fait antérieur à l'arrêt dont l'exécution était contestée. La cour relève en outre que ce moyen avait déjà été soulevé et tranché au fond lors de l'instance ayant abouti à la condamnation, de sorte qu'il ne peut être réexaminé par le juge de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/20149 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 996 في الملف عدد 783/8109/2019، القاضي: برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 14/02/2019 تقدمت شركة (م. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الحكم بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 3108 الصادر بتاريخ 19/6/2018 جزئيا في حدود مبلغ الضمانة المحدد في 29316.00 درهم, موضحة ان الطالبة توصلت باعذار من اجل الاداء من طرف مامور التنفيذ مؤرخ في 5/2/2019 في نطاق ملف التنفيذ رقم 149/2019 بالمبلغ المحكوم به كاصل الدين بما في ذلك مبلغ الضمانة المحدد في 29316.00 درهم و كذا المصاريف و التوابع أي ما مجموعه 55426.20 درهم,في حين انه تم تحويل مبلغ الضمانة الى حساب المطلوبة التي زودتها برقم حسابها,الا ان محكمة الاستئناف في قرارها اعتبرت ان رسالة الامر بتحويل مبلغ الضمانة الصادر عن الطالبة لفائدة المطلوبة غير كاف مادام لم تدل بما يفيد تحويله الى هذه الاخيرة,و ان المدعية حصلت على شهادة من بنك (م. ت. خ.), بعد صدور القرار الاستئافي مفادها انها قامت بتحويل مبلغ 29316.00 درهم الى حساب المطلوبة,كما حصلت من نفس البنك على اشعار بدفع المبلغ المذكور الى المطلوبة,ملتمسة ايقاف مقتضيات القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه لوجود صعوبة قانونية وواقعية,مع شمول الامر بالنفاذ المعجل,مرفقة المقال بنسخة حكم ابتدائي,نسخة طي تبلغ,نسخة قرار استئنافي,نسخة محضر اعذار,نسخة مراسلتين,نسخة فاتورتين,نسخة شهادتين بنكيتين,و نسخة شهادة بتحويل بنكي.
وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل نائبها، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (م. م.) ، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فيه لم يعر أي اهتمام لمبررات طلب الصعوبة التي تعترض تنفيد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19/06/2018 في حدود مبلغ 29.316 درهم و التي تتجلى في العناصر التالية :
إشعار المستأنف ضدها العارضة بتاريخ 28/01/2014 برقم حسابها المفتوح لدى البنك (ش.) بمراكش و هو [رقم الحساب] و هو نفس الحساب المصرح به في عقد الصفقة . و بتاریخ 11/10/2016 توصلت العارضة من المستأنف ضدها بفاتورة وصل الضمانة رقم 15/05 بمبلغ29.316 درهم. و بتاریخ 14/10/2016 بادرت العارضة بتحويل المبلغ المذكور الى حساب المستأنف ضدها السالف الذكر بناء على أمر بالتحويل . و تم تحويل المبلغ المذكور الى حسابها حسب ما يشهد به الكشف البنكي المتوفر بالملف . إلا أن القرار الاستئنافي رقم 3108 الصادر بتاريخ 19/06/2018 المستشكل في تنفيده في حدود مبلغ الضمانة أي 29.316 درهم اعتبر أن الأمر بالتحويل غير كاف دون اهتمامه بالكشف البنكي المدلى به الذي يفيد تحویل المبلغ المذكور الى حساب المستانف ضدها . و نظرا لكون العارضة لم تكن تتوفر على وثائق بنكية تزکي عملية التحويل إلا بعد صدور القرار الاستئنافي و المتمثلة في الاشهاد البنكي من بنك (م. ت. خ.) مؤرخ في12/02/2019 الذي يشهد بتحقيق تحويل مبلغ 29.316 درهم الى حساب المستأنف ضدها المشار إليه أعلاه ، كما حصلت في نفس الوقت على إشعار بدفع المبلغ المذكور الى المستأنف ضدها AVIS DE DEBIS تدعيما للاشهاد المذكور، و هي عناصر جديدة و لاحقة لصدور القرار الاستئنافي لم يسبق مناقشتها أمام محكمة الموضوع ، و هي عناصر لا تنطوي على المساس بحقوق المستأنف ضدها لكونها استوفت المبلغ المذكور بدليل أن المستأنف ضدها لم تدل بأي جواب في المرحلة الابتدائية . ملتمسة في الشكل: التصريح بقبول الاستئناف ، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي و تصديا الحكم من جديد وفق الطلب، و ذلك بالقول بوجود صعوبة قانونية وواقعية و جدية تعترض تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 3108 الصادر بتاريخ 19/06/2018 في الملف رقم 1244/8202/2017 جزئيا في حدود مبلغ الضمانة و ارفقت المقال بصورة من الأمر المطعون فيه، صورة اشهاد بنكي، صورة الاشعار بالدفع.
وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 09/07/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان الأمر المستأنف قد ارتكز في رفض طلب المستأنفة بخصوص مبلغ الضمانة و الكفالة على وثائق الملف، ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية الباتة في موضوع الدعوى على وثائق ثابتة و تأكدت بما لايدع مجالا للشك ان المستأنفة قد اقتطعت الكفالة و الضمانة من العارضة ولم ترجعها اليها. و ان الثابت قانونا و اجتهادا انه لايمكن الطعن في قرار نهائي الا بالنقض، ولايمكن استغلال مسطرة الصعوبة في التنفيذ او الايقاف للطعن في حجية القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، و ان الدفوعات بخصوص الضمانة و الكفالة قد تم اثارتها خلال جريان المسطرة بخصوص موضوع الدعوى، و بالتالي لايمكن اعتمادها حاليا خلال مسطرة ايقاف التنفيذ، ملتمسة: تأييد الأمر المستأنف و ترتيب ما يجب قانونا.
وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 09/07/2019 حضر خلالها الاستاذ (أ.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنفة، و تخلف الاستاذ (ع.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، حاز الحاضر نسخة منها ، و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الثابت مما استقر عليه قضاء محكمة النقض "ان الاشكال في التنفيذ الذي يمكن ان يعتمد في صعوبة التنفيذ، يجب ان يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، اما اذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فانه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى، و اصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به ام لم يقع".(قرار عدد 1324 صادر بتاريخ 4/5/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000).
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بان السبب المعتمد في الصعوبة كان قائما قبل صدور القرار الاستئنافي المستشكل في تنفيذه ، بل ان الثابت من هذا الاخير ان سبب الصعوبة قد تم الدفع به و الاجابة عنه ، و بالتالي لا يمكن اعادة مناقشته من جديد بعد صدوره.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025