Difficulté d’exécution : la cause invoquée doit être postérieure à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75591

Identification

Réf

75591

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3711

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2327

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt de condamnation. L'appelante soutenait qu'une difficulté d'exécution était caractérisée par la production de nouvelles pièces, postérieures à l'arrêt, prouvant le paiement d'une partie de la condamnation. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le paiement invoqué par la débitrice, cause de la prétendue difficulté, est un fait antérieur à l'arrêt dont l'exécution était contestée. La cour relève en outre que ce moyen avait déjà été soulevé et tranché au fond lors de l'instance ayant abouti à la condamnation, de sorte qu'il ne peut être réexaminé par le juge de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/04/20149 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 996 في الملف عدد 783/8109/2019، القاضي: برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 14/02/2019 تقدمت شركة (م. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الحكم بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 3108 الصادر بتاريخ 19/6/2018 جزئيا في حدود مبلغ الضمانة المحدد في 29316.00 درهم, موضحة ان الطالبة توصلت باعذار من اجل الاداء من طرف مامور التنفيذ مؤرخ في 5/2/2019 في نطاق ملف التنفيذ رقم 149/2019 بالمبلغ المحكوم به كاصل الدين بما في ذلك مبلغ الضمانة المحدد في 29316.00 درهم و كذا المصاريف و التوابع أي ما مجموعه 55426.20 درهم,في حين انه تم تحويل مبلغ الضمانة الى حساب المطلوبة التي زودتها برقم حسابها,الا ان محكمة الاستئناف في قرارها اعتبرت ان رسالة الامر بتحويل مبلغ الضمانة الصادر عن الطالبة لفائدة المطلوبة غير كاف مادام لم تدل بما يفيد تحويله الى هذه الاخيرة,و ان المدعية حصلت على شهادة من بنك (م. ت. خ.), بعد صدور القرار الاستئافي مفادها انها قامت بتحويل مبلغ 29316.00 درهم الى حساب المطلوبة,كما حصلت من نفس البنك على اشعار بدفع المبلغ المذكور الى المطلوبة,ملتمسة ايقاف مقتضيات القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه لوجود صعوبة قانونية وواقعية,مع شمول الامر بالنفاذ المعجل,مرفقة المقال بنسخة حكم ابتدائي,نسخة طي تبلغ,نسخة قرار استئنافي,نسخة محضر اعذار,نسخة مراسلتين,نسخة فاتورتين,نسخة شهادتين بنكيتين,و نسخة شهادة بتحويل بنكي.

وبعد تخلف المدعى عليها رغم التوصل نائبها، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (م. م.) ، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فيه لم يعر أي اهتمام لمبررات طلب الصعوبة التي تعترض تنفيد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19/06/2018 في حدود مبلغ 29.316 درهم و التي تتجلى في العناصر التالية :

إشعار المستأنف ضدها العارضة بتاريخ 28/01/2014 برقم حسابها المفتوح لدى البنك (ش.) بمراكش و هو [رقم الحساب] و هو نفس الحساب المصرح به في عقد الصفقة . و بتاریخ 11/10/2016 توصلت العارضة من المستأنف ضدها بفاتورة وصل الضمانة رقم 15/05 بمبلغ29.316 درهم. و بتاریخ 14/10/2016 بادرت العارضة بتحويل المبلغ المذكور الى حساب المستأنف ضدها السالف الذكر بناء على أمر بالتحويل . و تم تحويل المبلغ المذكور الى حسابها حسب ما يشهد به الكشف البنكي المتوفر بالملف . إلا أن القرار الاستئنافي رقم 3108 الصادر بتاريخ 19/06/2018 المستشكل في تنفيده في حدود مبلغ الضمانة أي 29.316 درهم اعتبر أن الأمر بالتحويل غير كاف دون اهتمامه بالكشف البنكي المدلى به الذي يفيد تحویل المبلغ المذكور الى حساب المستانف ضدها . و نظرا لكون العارضة لم تكن تتوفر على وثائق بنكية تزکي عملية التحويل إلا بعد صدور القرار الاستئنافي و المتمثلة في الاشهاد البنكي من بنك (م. ت. خ.) مؤرخ في12/02/2019 الذي يشهد بتحقيق تحويل مبلغ 29.316 درهم الى حساب المستأنف ضدها المشار إليه أعلاه ، كما حصلت في نفس الوقت على إشعار بدفع المبلغ المذكور الى المستأنف ضدها AVIS DE DEBIS تدعيما للاشهاد المذكور، و هي عناصر جديدة و لاحقة لصدور القرار الاستئنافي لم يسبق مناقشتها أمام محكمة الموضوع ، و هي عناصر لا تنطوي على المساس بحقوق المستأنف ضدها لكونها استوفت المبلغ المذكور بدليل أن المستأنف ضدها لم تدل بأي جواب في المرحلة الابتدائية . ملتمسة في الشكل: التصريح بقبول الاستئناف ، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي و تصديا الحكم من جديد وفق الطلب، و ذلك بالقول بوجود صعوبة قانونية وواقعية و جدية تعترض تنفيذ القرار الاستئنافي رقم 3108 الصادر بتاريخ 19/06/2018 في الملف رقم 1244/8202/2017 جزئيا في حدود مبلغ الضمانة و ارفقت المقال بصورة من الأمر المطعون فيه، صورة اشهاد بنكي، صورة الاشعار بالدفع.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 09/07/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها ان الأمر المستأنف قد ارتكز في رفض طلب المستأنفة بخصوص مبلغ الضمانة و الكفالة على وثائق الملف، ذلك ان محكمة الاستئناف التجارية الباتة في موضوع الدعوى على وثائق ثابتة و تأكدت بما لايدع مجالا للشك ان المستأنفة قد اقتطعت الكفالة و الضمانة من العارضة ولم ترجعها اليها. و ان الثابت قانونا و اجتهادا انه لايمكن الطعن في قرار نهائي الا بالنقض، ولايمكن استغلال مسطرة الصعوبة في التنفيذ او الايقاف للطعن في حجية القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية، و ان الدفوعات بخصوص الضمانة و الكفالة قد تم اثارتها خلال جريان المسطرة بخصوص موضوع الدعوى، و بالتالي لايمكن اعتمادها حاليا خلال مسطرة ايقاف التنفيذ، ملتمسة: تأييد الأمر المستأنف و ترتيب ما يجب قانونا.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 09/07/2019 حضر خلالها الاستاذ (أ.) عن الاستاذ (ب.) عن المستأنفة، و تخلف الاستاذ (ع.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، حاز الحاضر نسخة منها ، و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/7/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت مما استقر عليه قضاء محكمة النقض "ان الاشكال في التنفيذ الذي يمكن ان يعتمد في صعوبة التنفيذ، يجب ان يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، اما اذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فانه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى، و اصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به ام لم يقع".(قرار عدد 1324 صادر بتاريخ 4/5/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000).

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بان السبب المعتمد في الصعوبة كان قائما قبل صدور القرار الاستئنافي المستشكل في تنفيذه ، بل ان الثابت من هذا الاخير ان سبب الصعوبة قد تم الدفع به و الاجابة عنه ، و بالتالي لا يمكن اعادة مناقشته من جديد بعد صدوره.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile