Désignation d’un curateur : le non-respect des formalités de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81330

Identification

Réf

81330

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5952

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8221/4692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours du ministère public. La cour retient que la désignation d'un curateur sur la seule base de cette mention est inopportune, le premier juge devant privilégier une nouvelle citation par voie postale recommandée. Elle juge surtout que le non-respect des formalités substantielles de recherche prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent au curateur de solliciter l'assistance du ministère public et des autorités administratives, constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث إن المستأنف تمسك ببطلان إجراءات التبليغ لكون الحكم صدر غيابيا بوكيل في حق المستأنف دون تطبيق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وورد في الحكم في سياق تعليله " وحيث لا يوجد جواب في الملف بسبب تخلف المدعى عليه وتنصيب قيم في حقه " وأن الحكم لم يطبق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التطبيق السليم مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المدعي–المستأنف عليه حاليا - تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بتاريخ 05/04/2001 عرض دائن للمدعى عليه بمبلغ 75.088,39 درهما ترتب بذمته من قبل التسهيلات البنكية ووجه له إنذارا بالأداء مؤرخ في 20/03/2001 لأداء ما بذمته لكن دون جدوى والتمس الحكم بأداء المبلغ المذكور أعلاه مع تعويض عن التماطل قدره 4000 درهم مع الفوائد القانونية والقيمة المضافة والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليه الثاني مع الصائر . وأرفق المقال بكشوف حساب ورسالة البريد مع الإشعار بالاستلام .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2001 حضرها نائب المدعى وأكد المقال فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/07/2001 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك ببطلان إجراءات التبليغ لكون الحكم صدر غيابيا بوكيل في حق المستأنف دون تطبيق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وورد في الحكم في سياق تعليله " وحيث لا يوجد جواب في الملف بسبب تخلف المدعى عليه وتنصيب قيم في حقه " وأن الحكم لم يطبق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التطبيق السليم وذلك بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون والبحث عن المعني بالأمر بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية مما يكون معه الحكم و الإجراءات المترتبة عنه لخرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية باطلة ويكون معه التبليغ باطلا وبقوة القانون .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون مسطرة القيم تتم على مرحلتين مرحلة قبلية منصوص عليها في افصل 39 من قانون المسطرة المدنية يتم فيها البحت عن المتغيب المعين القيم في حقه ومرحلة بعدية منصوص عليها في الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية ولا يمكن مناقشة المسطرة البعدية إلا بعد التأكد من مسطرة تعيين القيم وهو ما أقرته محكمة النقض في العديد من قراراتها وبالرجوع إلى معطيات الملف يتضح أن المحكمة استدعت المستأنف ورجعت شهادة التسليم بملاحظة فقررت استدعاءه بالوسائل القانونية لتعذر العثور عليه وتبليغه بالاستدعاء ونظر لاستيفاء جميع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بعنوان المستأنف والقيم المعين في حقه وهو موظف عمومي قام ببحث شخصي وتحرى عن المعني بالأمر لكن دون جدوى مما يعنيه عن الاستعانة بمساعدة النيابة العامة وبذلك يكون الحكم الصادر غيابيا بقيم في حق المستأنف تم تبليغه للقيم وتم تعليقه بالسبورة لمدة 30 يوما حسب الإعلان القضائي وتم إشهاره بجريدة رسالة الأمة وتم الإشهاد على ذلك من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط كما هو واضح من شهادة عدم الاستئناف المؤرخة في 03/09/2019 مما يضفي على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه طبقا للفصل 441 من قانون المسطرة المدنية مما تكون معه إجراءات التبليغ صحيحة ويكون الاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/12/2015 حضرت ذ/ (م.) عن ذ/ (ب.) عن المستأنف عليه وألفي بالملف مذكرة تعقيب للأستاذ أحمد (إ.) فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/12/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث إن المستأنف تمسك ببطلان إجراءات التبليغ لكون الحكم صدر غيابيا بوكيل في حق المستأنف دون تطبيق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وورد في الحكم في سياق تعليله " وحيث لا يوجد جواب في الملف بسبب تخلف المدعى عليه وتنصيب قيم في حقه " وأن الحكم لم يطبق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية التطبيق السليم وذلك بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون والبحث عن المعني بالأمر بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية مما يكون معه الحكم و الإجراءات المترتبة عنه لخرق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية باطلة ويكون معه التبليغ باطلا وبقوة القانون.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف تم استدعاؤه لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/05/2001 ورجع الاستدعاء بكونه المحل مغلق وارتأت المحكمة تنصيب قيم في حقه إلا ان إجراءات القيم لم تتم وفق ما تنص عليه المادة 39 من قانون المسطرة المدنية إذ لم يقم القيم بالبحث عن المستأنف عليه بمساعدة النيابة العامة ولم ينتظر رجوع نتيجة البحث وتم ادراج القضية في المداولة وتم البت في النازلة دون احترام الفصل المذكور .

وحيث إن المشرع لم ينص على إمكانية تعيين قيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق ، فإنه كان من الأنسب أن تأمر المحكمة بتجديد الاستدعاء ، عن طريق البريد المضمون وانتظار مرجوعالبريد المضمون .

وحيث انه فضلا عن كون محكمة الدرجة الأولى أمرت بتعيين القيم إلا أنها لم تفسح المجال للقيم للقيام بدوره المنصوص عليه قانونا والذي يتجلى في البحث عن المعني بالأمر بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وإشعار القاضي بمآل المسطرة وفقا لما تقضي به أحكام الفقرتين الثامنة والتاسعة من الفصل 39 من ق.م.م.

وحيث إن المقتضيات المذكورة واجبة الاتباع وعدم مراعاتها من طرف محكمة الدرجة الأولى يعد مساسا بحقوق الدفاع ، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وطبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile