Désignation d’un curateur : elle n’est obligatoire que si le destinataire est inconnu ou a déménagé, et non lorsque le pli de notification revient avec la mention « non réclamé » (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78866

Identification

Réf

78866

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4971

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/4026

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de comparution du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense, au motif que le tribunal aurait dû désigner un curateur dès lors que la convocation par voie postale était revenue avec la mention "non réclamé". La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction quant aux conditions de mise en œuvre de la procédure de désignation d'un curateur. Elle retient que le recours à cette procédure, prévue par l'article 39 du code de procédure civile, n'est obligatoire que dans les cas où la partie est déclarée avoir quitté son adresse ou y être inconnue. En revanche, lorsque la notification par lettre recommandée revient avec la mention "non réclamé", le juge n'est pas tenu de recourir à cette procédure et peut valablement considérer l'affaire en état d'être jugée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ط. ج.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/06/2019 تحت عدد 4855 ملف عدد 3428/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه من طرف المدعيين والمتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 20/02/2019، وفسخ عقد الكراء الرابط بينهما المصادق على توقيعه في 19/10/ 1955، وبإفراغها ومن يقوم مقامها من المحل المكترى الكائن حي [العنوان] الدار البيضاء ، وباداء المدعى عليها لفائدة المدعيين حسب نسبة تملك كل واحد منهما للعقار مبلغ(90.304،00 درهم) مقابل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/06/2016 الى 31/03/2019، بسومة قدرها 2.656,00 درهم شهريا ، ومبلغ(9000،00 درهم) كتعويض عن المطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص اداء الوجيبة الكرائية، مع تحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/07/2019 كما يتبين من طي التبليغ وتقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعيان تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضان فيه أنهما يكتريان منهما المحل الكائن بعنوانها أعلاه بمبلغ شهري قدره 2656,00 درهم الذي وقع رفعه الى مبلغ 2921,00 درهم و ان هذين الأخيرين توقفا عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يونيو 2016 الى اليوم، مما حدا بهما الى توجيه انذار اليهما بذلك بلغا به بتاريخ 20/02/2019 بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدتهما مبلغ 96.399,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 2016 الى اخر مارس 2019 و كذا مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل و بفسخ عقدة الكراء الرابطة بين الطرفين بسبب التماطل في الأداء و بافراغهما من العقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و ذلك في شخصهما و امتعتهما و كل مقيم باسمهما مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الحد الأقصى و تحميلهما الصائر.

و عزز المقال بعقد كراء، انذار مع محضر تبليغ. وبجلسة 21/05/2019 ادلى نائب المدعيين بنسخة من الحكم عدد 3009 الصادر بتاريخ 11/07/2016 في الملف رقم 2021/07/2016 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء القاضي بالزيادة في السومة الكرائية وجعلها محددة في مبلغ 2656.00 درهم ابتداءا من 12/05/2016 ، وشهادة بعدم استئنافه وصيرورته نهائيا.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ط. ج.) .وجاء في أسباب استئنافها أنها لم يسبق لها أن توصلت بالاستدعاء قصد الحضور وابداء أوجه دفاعها و إدراج الملف في المداولة، و اعتبار القضية جاهزة، واصدرت الحكم المستأنف بالأداء مع النفاذ المعجل، و من حقها تبليغها بصفة قانونية و التماس اجل للدفاع عن مصالحها خاصة وأنها تتوفر على معطيات مهمة ومثيرة، من شأنها أن تقنع المحكمة أن المستأنف عليها تتقاضی بسوء نية، كما ينص على ذلك الفصل 38 من ق.م.م ، وأن الحكم المستأنف لم يحترم هذه المقتضيات القانونية، إذ أن مرجوع البريد رجع بملاحظة لم يطلب، ورغم ذلك قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة دون احترام باقي المقتضيات أعلاه، وذلك بتنصيب قيم في حقها كما يجب قانونا احتراما لما ينص عليه الفصل 38 من ق.م.م، وأنها قررت بطلان إجراءات التبليغ إذا لم يتم تنصيب قيم في حق المدعى عليه كلما تعذر تبليغه، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وبعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى، للبت فيه طبقا للقانون لحرمانها من التقاضي على درجتين، ولخرق حقوق الدفاع لعدم استدعاءها طبقا للقانون وتأييده في الباقي، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت نسخة حكم مرفقة بطي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان ما اثراته الطاعنة لا اساس له من الصحة ذلك أن القول بخرق حقوق الدفاع كمبدأ دستوري وقانوني يقتضي أن تكون المحكمة التجارية قد قضت دون استدعاء المدعى عليها أي في غيبتها ودون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الاستدعاء والتبليغ ، ويفترض كذلك على سبيل المثال لا الحصر توصيلها ورفض المحكمة الاستجابة لأحد طلباتها كرفض المحكمة منحها مهلة للجواب على مذكرة مرفقة بوثائق او رفض طلبها بتأخير الجلسة لإدلائها ببعض الوثائق أو ما شابه ذلك من خروقات لحق الدفاع الظاهرة، وأن المحكمة التجارية أول درجة استدعتها فرجعت شهادة التسليم بملاحظة محل مغلق وتمت إعادة الاستدعاء لكن دون جدوى وترك العون القضائي إشعارا بالمرور الذي رجع بدوره بدون جدوى فسلكت إجراءات البريد المضمون وهو الإجراء الذي رجع بدوره بملاحظة غير مطلوب فاعتبرت أن الملف جاهز وذلك بعد استنفاد إجراءات التبليغ صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف، وذكرت الطاعنة بان المحكمة أول درجة لم تسلك مسطرة القيم والحال أن ما آثارته ليس على سبيل الوجوب بدليل أن المشروع في المادة 39 من ق.م.م ، بمعنى أن سلوك مسطرة القيم يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بدليل العبارات التي استعملها المشرع في الفصل المذكور، وأن المحكمة استنفدت مع الطاعنة جميع إجراءات التبليغ المنصوص عليهما في الفصول 37 إلى 39 وبالتالي فإنها قررت بحسب موضوع القضية الأداء والإفراغ إنها جاهزة، ومادام أن لا بطلان إلا بحصول ضرر فالطاعنة لم تبرز ما لحقها من ضرر من جراء عدم تعيين فيم في حقها خاصة وان التماطل في الأداء ثابت في حقها سواء حضرت أو تخلفت أو عين في حقها فيم أو لم يعين بدليل أنها لم تناقش في الاستئناف الحالي جوهر وموضوع الدعوى ولم تدلي بما يفيد أداء ما تخللا بذمتها من كراء حتى يتأتى الوثوق في استئنافها الحالي، فالحكم جاء معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية واستمد ما انتهى اليه من أوراق الملف الذي ادلى بها المستأنف عليهما، لذلك يلتمسان رد ما ورد في استئنافها لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليم ولعدم ذكرها وابرازها للضرر اللاحق بها من جراء عدم تعيين قيم في حقها ولعد ادلاءها بما يفيد الاداء ضمن مقال الاستئنافي وبتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2019 جاء فيها انها تؤكد أنها لم تتوصل بالاستدعاء من أجل الحضور، إذ ان البريد رجع بملاحظة لم يطلب، وهو ما يوجب اللجوء الى اجراءات القيم الشيء الذي يمثل هذا الحكم المستأنف لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى للبت فيه طبقا للقانون لحرمانها من التقاضي على درجتين، ولخرق الدفاع لعدم استدعائها طبقا للقانون وأرفقت صورة اجتهاد قضائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت المستأنفة دفوعاتها المسطرة أعلاه.

حيث نازعت الطاعنة في إجراءات تبليغ الاستدعاء لحضور الجلسات القبلية امام محكمة الدرجة الاولى ودفعت بخرق حقوق الدفاع.

لكن حيث برجوع المحكمة للمستندات المرفقة بالملف المتعلقة بمحكمة البداية خاصة مرجوع الاستدعاء ومحضر الجلسة فإن البين منه أن هذه المحكمة وجهت الاستدعاء للطاعنة والذي رجع بجلسة 26/03/2019 مفادها ان المحل العائد لها كان مغلقا يوم 20/3/2019 ورغم ترك إشعار بالمرور بقي بدون جدوى مما ارتأت معه المحكمة وانسجاما مع المقتضيات القانونية للمادة 39 من ق.م.م إعادة الاستدعاء عن طريق البريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطلوب وبالتالي فاعتبار القضية جاهزة للبت دون اللجوء إلى مسطرة القيم يبقى اجراء سليم إذ أن المحكمة لا يستوجب عليها اللجوء لمسطرة القيم الا في حالة التي يسجل بمرجوع الاستدعاء كون الطرف الذي تم استدعاؤه قد انتقل من هذا العنوان أو غير معروف بهذا العنوان والفرق شاسع بين الحالتين وبذلك يكون كل ما احتجت به الطاعنة غير جدير بالاعتبار ويبقى الحكم المتخذ سليم ويستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile