Réf
80161
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
546
Date de décision
12/02/2019
N° de dossier
2017/8205/2004
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Irrecevabilité, Expertise judiciaire, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Demandes nouvelles en appel, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Appel en cause, Appel
Base légale
Article(s) : 103 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel et sur l'étendue de la réparation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du droit au bail, après avoir constaté son éviction fautive. L'appelant, bien qu'ayant obtenu gain de cause, contestait le jugement en invoquant une violation des droits de la défense, l'insuffisance de l'indemnité allouée, et sollicitait pour la première fois en appel l'annulation d'une donation consentie par le bailleur à des tiers ainsi que leur mise en cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que la demande de retrait du rôle avait été présentée après la mise en délibéré de l'affaire. Elle déclare ensuite irrecevables, en application de l'article 143 du code de procédure civile, les demandes d'annulation de la donation et de mise en cause des tiers, au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles interdites en appel et dirigées contre des personnes n'ayant pas été parties en première instance. Concernant l'indemnisation, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de l'existence du matériel prétendument perdu ni du préjudice commercial subi du fait de l'arrêt de son activité, faute de produire des documents comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث استأنف الطاعن بواسطة محاميه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ30/03/2017 الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 08/06/2015 تحت عدد 6425 في الملف رقم 4730/8205/2013والقاضي في الشكل بقبول جميع الطلبات، وموضوعا : في الطلب الأصلي برفضه وتحميل رافعه الصائر، وفي الطلب المضاد : بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعي فرعيا مبلغ : 101.500,00 درهم ، مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .
وحيث قدم المقال وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية بالدار البيضاءبتاريخ 06/ 01 / 2001، و الذي يعرض فيه بأنه ولى المحل التجاري الكائن بسفلي [العنوان] المحمدية للمدعى عليه لبيع القهوة بالجملة بمشاهرة 1750,00 درهم، بمقتضی عقد مؤرخ في 08/ 05 /1999 ، وان المدعى عليه لم يحترم بنود العقد التي وافق عليها وقام بعدة تغييرات جوهرية ألحقت عدة أضرار بالمحل وغيرت ملامحه، وان العون القضائي وقفعلى أن المكتري قام بتشييد سدة خشبة من الإسمنت وشید حاجزا بواسطة جدار، كما انه قام بتكسير عدة وحدات زجاجية للضوئية، وعمد إلى استبدال الباب الرئيسي للمحل وكسر الريدو الأصلي بدون اخذ إذن من المالك ولا مراجعة السلطة المحلية، وان ما قام به المدعى عليه الحق ضررا كبيرا ومعنويا، والتمس الحكم برفع الضرر الحاصل للمحل وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته تعويضا عن الخسائر طبقا للسلطة التقديرية للمحكمة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وتحميله الصائر . وأرفق المقال بإعلام الضريبة ومحضر معاينة، عقد كراء .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء خبرة وبناء على تقرير خبرة السيد الحاج محمد (م.) والتي خلص فيها إلى أنه وجد المحل مغلقا وبأنه قام بالمعاينة بواسطة الضوئية ووقف على معاينة الماء يسيل داخل المحل كما عاين عدة قطع من الخشب مطروحة على الأرض، وان آثار الهدم والتغييرات لازالت ظاهرة داخل المحل كما أن مراحيض الطابق الأول مغلقة بسبب الهدم الذي خلفه القادوس بالمحل وانه بالنظر إلى كون المحل مغلق منذ شهور فإنه لم يتمكن من معرفة جميع الخسارات التي قام بها المكتري مما منعه من تحديد الأضرار عليها وتقويمها.
وبتاريخ 10/ 06 / 2002 تقدم دفاع المدعي بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها انه يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة وتسجيل جسامة الخسائر والتغييرات التي تستوجب الحكم له بالتعويضات ورفع الأضرار.
وبناء على الحكم الابتدائي الصادر في النازلة بتاريخ 25/ 0036 / 2002 القاضي برفع الضرر الحاصل بالمحل وبناء على القرار الإستئنافي الصادر في النازلة بتاريخ 04/ 04 / 2005 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف التمهيدي والقطعي، وإرجاع الملف والأطراف إلى المحكمة الابتدائية مصدرتهما لثبت في النزاع طبقا للقانون.
وبتاریخ 15/ 02 / 2006 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية، يعرض فيها أن الاختصاص للبت في النازلة يعود إلى المحكمة التجارية وبان المدعي استعمل وسائل تدليسية من أجل الاستحواذ على المحل، وانه أدين من أجل ذلك بتهمة انتزاع حيازة عقار ، وبان المدعي هو المتسبب في الضرر وهو من أقدم على إغلاق الهوائيتين المتواجدتين بالمحل المكرى وانه محق في القيام بالتغييرات تبعا لبنود العقد ، والتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وبإيقاف البث في النازلة إلى حين انتهاء الدعوى العمومية، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وعند الاقتضاء الحكم بإجراء خبرة لتحديد الضرر .
وبتاريخ 05/ 04 / 2006 تقدم دفاع المدعي بمذكرة يلتمس من خلالها رد دفوعات المدعى عليه، والحكم وفق المقال وبتاريخ 02/ 01 / 2008 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة مرفقة بقرار استنافي جنحي .
تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد يعرض فيهما أن المدعي استحوذ على محله وانتزع حيازته منه ، وان القرار الإستئنافي المدلی به أشار إلى انتزاع العين المكراة من المدعى عليه، وهو ما مس بحقوقه، والتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وبإيقاف البت في النازلة إلى حين صيرورة الحكم نهائيا، وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه لفائدته مبلغ 5000 درهم كتعويض مؤقت عن جميع الأضرار ، وبإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالمحل التجاري .
وبناء على الحكم الصادر في النازلة بتاريخ 22/04/2009 ، والقاضي بعدم الاختصاص النوعي، وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/ 03 / 2014 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد (ر.) ، والذي وضع تقريره في الموضوع ، خلص فيها إلى أنه لم يتمكن من الولوج إلى المحل بسبب تعنت ابن المدعي وادعائه عدم توفره على مفاتيح المحل، وبأن كل العناصر المكونة للأصل التجاري المادية والمعنوية قد تلاشت واندثرت باستثناء العنصر المعنوي لحق الإيجار وحدد مبلغ التعويض في مبلغ 101.500,00 درهم .
و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إليه أعلاه ،وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه .
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف قد خرق حقوق الدفاع، لما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للحكم دون تمكين العارض من الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة، وعلى الرغم من تقديم دفاعه ملتمسا للمحكمة بتأخير القضية لكون موكله يتواجد بالجنوب، ولظهور عناصر جديدة من شأنها تغيير مجرى الدعوى، بالإضافة إلى عدم إشارة الحكم إلى الطلب المدلى به خلال المداولة، والذي تم إرفاقه بمجموعة من الوثائق التي تؤكد أن المستأنف عليه تصدق بالطابق السفلي من عقاره الذي يضم المحل التجاري المكرى للعارض ، وذلك بعد تأكد إدانته بالمنسوب إليه بمقتضى القرار الاستئنافي الجنحي ، وبالتالي ثبوت مسؤوليته تجاه العارض للتنصل من تبعات التعويض المستحق، وإنقاص الضمان العام ، وهو ما يستدعي إبطال عقد الصدقة والتشطيب عليه من الرسم العقاري، كما أن المدخلين في الدعوى يعتبران خلفا خاصا للمستأنف عليه ، وبالتالي يحلان محله في الالتزامات الناتجة عن الاخلال بعقد الكراء ، وذلك في جميع الأحوال بالتضامن معه في أدائه، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العارض نازع فيما توصل إليه الخبير في تقريره ، واقتصر فقط على التعويض عن حق الايجار ومصاريف النقل وترحيل المنقولات والآليات ، في حين أن الضرر أبلغ من ذلك ، إذ أن هناك حرمان للعارض من تلك الآليات التي تلاشت وأدركها التلف بفعل المستأنف عليه ، فضلا عن اندثار سائر عناصر الأصل التجاري ، والأضرار الناتجة عن التوقف الجبري للنشاط، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى للبت في القضية على ضوء المستجدات الواردة بالمذكرة، واحتياطيا إبطال رسم الصدقة المضمن بعدد 508 كناش 16 المؤرخ في 31/01/2008 ، والمقيد بالرسم العقاري عدد 23253/26، مع أمر المحافظ بالتشطيب عليه ، و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة ، وفي حالة عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة الحكم بتعويض لا يقل عن 300.000,00 درهم ، وفي حالة عدم الاستجابة لطلب إبطال الصدقة الحكم على المدخلين باعتبارهم خلفا خاصا للمستأنف عليه بالتعويض المحكوم به بالتضامن فيما بينهما ، وكذا بالتضامن مع المستأنف ضده ،، وبتحميلهم الصائر، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى. وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من مذكرة .
وبناء على استدعاء المستأنف عليه ،ورجوع شهادة التسليم المتعلقة بجلسة 31/05/2017 بملاحظة الباب مغلق، ورجوع إشعار البريد ، تقرر تنصيب قيم في حقه .
وبناء على أدراج القضية أخيرا بجلسة 29/01/2019 ، وألفي بالملف جواب الشرطة بكون المستأنف عليه لا يتواجد بالعنوان ،فتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه لحقوق الدفاع ببته في الملف دون الاستجابة لطلبه الرامي لإخراج الملف من المداولة ، والذي تضمن علاوة على المذكرة بعد الخبرة ، مقالا يرمي لإدخال الغير في الدعوى وطلبا إضافيا للطلب المضاد؛
وحيث إن الثابت من خلال وقائع النزاع المعروضة على المحكمة، أن طلب الإخراج لم يودع بكتابة الضبط إلا بتاريخ 02/06/2015 ، وأن آخر جلسة كانت بتاريخ 25/05/2015 ، والتي حجز فيها الملف للمداولة لجلسة 08/06/2015 ، وبالتالي فإن المحكمة لم تخرق حقوق الدفاع عندما لم تستجب لطلب الإخراج ، خاصة وأن الطاعن مكن من فرصة إبداء دفوعاته، وبسط أوجه دفاعه ، علما أن مقال الادعاء سجل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 06/08/2001 ، كما أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 103 من ق م م أن تقديم الطلبات العارضة يبقى محكوما بألا يترتب عن ذلك تأخير البت في الطلبات الجاهزة ، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 30/04/2008 تحت عدد 1068/3 موضوع الملف عدد 55/70/6/3/2008 ، مما يتعين معه رد هذا السبب من أسباب الاستئناف ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن طلب بطلان عقد الصدقة، وإحلال المتصدق عليهما محل المستأنف عليه في أداء التعويض ، تعد طلبات لم يسبق عرضها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وأن الأثر الناقل للاستئناف يترتب عليه نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف في حدود ما تضمنه مقال الاستئناف فقط، وبالتالي لا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل في أمر لم يسبق مناقشته من طرف محكمة أول درجة، طالما أن الطلبات المذكور لا تدخل ضمن الطلبات الجديدة التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من ق. م. م، كما أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .
وحيث إنه وبخصوص النعي المسجل على الخبرة فيما يخص عدم احتساب التعويض عن تلاشي الآلات وتوقف النشاط، فإن الطاعن لم يدل للمحكمة بما يفيد وجود هذه الآلات بالمحل أولا ، وتلاشيها بفعل الإغلاق ثانيا، وكذا حجم الخسارة التي لحقته من جراء توقف نشاطه بسبب منعه من ولوج المحل المدعى فيه ، خاصة وأنه تاجر ، يفترض فيه أنه يمسك محاسبة، وأن المحكمة لا يمكنها أن تصنع حجة لأحد الأطراف.
وحيث تبعا لما ذكر يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني ، ويتعين رده ، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر.
65627
Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
65639
Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65640
Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65641
Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025