Demande nouvelle en appel : L’invocation d’une erreur de calcul ne permet pas de modifier l’objet et la cause de la demande initiale (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60989

Identification

Réf

60989

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

313

Date de décision

10/01/2023

N° de dossier

2021/8221/3563

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement présentée pour la première fois en appel et qualifiée par le créancier d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tel que déterminé par une première expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que sa demande initiale était entachée d'une simple erreur de calcul et devait être rectifiée pour inclure des créances nées de garanties distinctes et, d'autre part, que l'expertise initiale était incomplète. La cour écarte la demande de rectification, qu'elle requalifie en demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Elle retient que l'adjonction d'une créance issue de l'exécution de cautionnements, non comprise dans l'objet de la demande initiale limitée au solde d'un compte courant, constitue une modification de la cause et de l'objet du litige, et non la simple correction d'une erreur matérielle. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, qui corrobore les conclusions de la première, la cour constate que le montant de la créance relative au seul compte courant a été correctement évalué.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ب.م.ت.خ. بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2021 ، يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/10/2019 والقاضي باجراء خبرة وكذلك الحكم القطعي تحت عدد 448 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2020 في الملف عدد 6460/8221/2019 والقاضي بأداء المدعى عليهم على وجه التضامن بينهم لفائدة المدعية مبلغ 23.671.727.5 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية يوم التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الادنى وبتحميلهم الصائر تضامنا بينهم وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

في المقال الاستئناف : حيث لا دليل بالملف على ما يفيد تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد تم داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة صفة وأهلية ومصلحة وأداء مما يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في المقال الإصلاحي : حيث التمست المستأنفة إصلاح الخطأ الحسابي الواقع بمقالها الافتتاحي المقدم ابتدائيا والتصريح بأنها تطالب بمبلغ الدين المحدد في 11.660.461,33 درهم.

لكن حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي الذي سبق للمستأنفة أن تقدمت به أمام المحكمة الابتدائية أنها اقتصرت في طلبها على كونها دائنة للمدعى عليها وللكفلاء بمبلغ 8.883.104,73 درهم بخصوص عقد فتح حساب بالاطلاع المصادق عليه بتاريخ 20/05/2015 في حين تقدمت بطلب جديد يهم مبلغ الكفالة وقدره 2.775.100,70 درهم عن مبلغ الكفالات المؤداة من طرفها عن شركة (أ) لفائدة م.و.ك.م.ص.ش. والمعلوم قانونا أن الطلب الإصلاحي يقدم لتأكيد ما ورد بالطلب الأصلي أو لتوضيح وإصلاح ما تم تقديمه بموجب الطلب الأصلي مع عدم قدرة المدعي على تعديله لأن من شأن ذلك خلق دعوى جديدة لا ارتباط لها بالدعوى الأصلية ومن شأن البحث في الطلب الجديد وإن سماه الطرف المستأنف بالإصلاحي خلق دعوى جديدة لا ارتباط لها بالدعوى الأصلية وهو ما لا يجوز قانونا لعدم إمكانية تغيير سبب وموضوع الدعوى لمخالفته لمبدأ ثبات النزاع ولعدم الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الجديد مما يكون معه الدفع بمقتضيات الفصل 43 من ق.ا.ع وبأن الأمر يتعلق بمجرد بغلط في الحساب قد ورد في غير محله، ومن جهة أخرى لمخالفته لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م التي لا تجيز تقديم طلبات جديدة للبت فيها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يتعين معه التصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان ب.م.ت.خ. تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله انه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 8.883.104,73 درهم كما هو ثابت من كشف حساب المطابق للدفاتر المدعية التجارية والموقوف بتاريخ 13/3/2019 وعقد فتح حساب الاطلاع المصادق عليه بتاريخ 20/5/2015 وان المدعى عليهم من الثاني إلى السادس كل واحد منهم بمقتضى عقد كفالة ضمن الشركة المدينة متنازلين عن حق التجزئة والتجريد مصادق عليه في سبتمبر 2011 لضمان أداء مبلغ 30.000.000,00 . وان امتناع المدعى عليهم عن الوفاء وعدم استجابتهم للإنذار الحق بالمدعي ضررا لا يمكن تقويمه بأقل من 300.000,00 درهم ملتمسا من حيث الشكل قبول الطلب ومن حيث الموضوع الحكم على المدعى عليهم بأداء بالتضامن لفائدة المدعي مبلغ 8.883.104.75 درهم وبتعويض عن التماطل قدره 300.000,00 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفلاء وتحميل المدعى عليهم الصائر .

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 16/10/2019 والقاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير عادل بنزاكور

وبناء على تقرير الخبرة المنجز على ضوء الأمر التمهيدي أعلاه والمؤشر عليه من طرف شعبة الخبرة بتاريخ 05/12/2019 والذي خلص فيه الخبير ان المديونية الناتجة عن التسهيلات في الصندوق محصورة في 1/10/2018 في مبلغ 5.727.671,23 درهم .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 15/1/2019 والتي جاء فيها ان الخبير انجز مهمته في غيبة الأطراف كما ان الخبير لم يكلف المدعي الادلاء بالوثائق التي هو بحاجة اليها او عمد الى اسقاط جزء كبير من المديونية وان البنك العارض يرفض مستنتجات الخبرة وايضا العناصر الحسابية التي استند اليها الخبير ملتمسا الامر بارجاع المهمة للخبير قصد التقيد بالنقط الواردة في منطوق الحكم التمهيدي كما ان الخبير التمس الامر باجراء مهمة تكميلية للاطلاع على كافة الوثائق واحتياطيا الامر باجراء خبرة جديدة تسند مهمة انجازها لخبير مختص في الشؤون البنكية مهمته تنفيذ مقتضيات الامر التمهيدي مع حفظ حق المدعي في الادلاء بمستنتجات بعد انجاز الخبرة التكميلية او الخبرة الجديدة التي قد يأمر بانجازها .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف بخصوص المقال الاصلاحي: ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويفسح المجال للاطراف للتقدم بكافة الدفوع والأسباب التي تمكنهم من الدفاع عن مصلحتهم في الدعوى. وأن البنك تسرب خطا لمقاله المقدم أمام المحكمة الابتدائية إذ ورد به أنه دائن بمبلغ 8.883.104.73 فقط في حين أن دينه بذمة المستأنف عليهم حاليا يصل إلى مبلغ 11.660.461.33 درهم . وأنه بناء على مقتضيات الفصل 43 من قانون الالتزامات والعقود فإن مجرد غلطات الحساب يجب تصحيحها. وأن البنك يتقدم بطلبه هذا ملتمسا الاشهاد له بإصلاح الخطة الوارد بملتمساته ومقاله الافتتاحي للدعوى والقول بأن مبلغ الدين الذي يطالب به هو 11.660.461,33 والذي هو ناتج 8.883.104,73 درهم مضافا إليه مبلغ 2.775.100,70 درهم عن مبلغ الكفالات المؤداة من طرف العارض عن شركة (أ) لفائدة م.و.ك.م.ص.ش. والتي أعطى بها وصل حلول لفائدة العارض . وأن العمل القضائي القار في المادة يؤكد على أنه : " إن الطلب الذي يقصد منه بيان وتحديد الطلب الأصلي أو تصحيحه لا يعد طلبا جديدا وبالتالي فإنه يقبل طبق مقتضيات الفصل 143 من ق م م" قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 07/11/02 تحت عدد 1207 في الملف عدد 1392/02 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص209 وما يليها . وأن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 22/01/2020 في حين أن البنك لم يتوصل بوصل الحلول الصادر عن م.و.ك.م.ص.ش. سوی بتاريخ 10/09/2020.

في أسباب الاستئناف: ان الحكم المستأنف جانب الصواب واستند إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد عادل بن زاكور. وان العارض كان قد تقدم بمجموعة من الدفوع والاسباب التي تبرر له المطالبة بالحكم بخبرة جديدة . و أن الحكم المستانف تحاشی مناقشة الدفوع المقدمة من طرفه في مواجهة الخبرة المنجزة ابتدائيا. و انه بالعودة إلى الخبرة المنجزة ابتدائيا يتبين انها لم تحسم اطلاقا في مبلغ الدین وقامت بوضع تساؤلات حول مبلغ الدين كما إنها اقترحت إجراء خبرة تكميلية . و ان الخبير المعين ابتدائيا لم يشعر العارضة بالادلاء بالوثائق التي ستساعده على الوقوف على طبيعة الدين وحجمه واكتفى باستبعاد جميع الوثائق الأخرى التي لم تساير ما كان يتصوره. وأن الخبير أكد تحت العنوان رقم 5 من تقرير الخبرة على أن هناك "جوانب الجواب عليها يستدعي امرا تمهيديا لمهمة ثانية إدا ارتأته المحكمة مفيدا في النازلة وعلى ضوئه ستتحدد المديونية في هذا الشق بكل دقة". وان الخبير التمس من المحكمة بتقريره الأمر بتكميل المهمة المسندة إليه وعلى ضوئها إضافة مهمة جديدة للاطلاع على هذه الشهادة ومضاهاة ما جاء فيها مع كشف الحساب التحديد الدين بكل دقة . وان الخبير نفسه يؤكد بتقرير الخبرة أنه لم يقم بتحديد الدين بكل دقة والتمس تكليفه بهمة ثانية او بمهمة تكميلية. و أن المحكمة تغاضت عن جميع دفوع البنك بل إنها اكثر من ذلك تجاهلت حتى ما سطره الخبير بتقريره والذي يتأكد مه أنه لم يقم بتحديد الدين بكل دقة ومطالبته بتكليفه بإجراء خبرة تكميلية أو بمهمة جديدة لتحديد الدين. وادلى باصل وصل حلول محل م.و.ك.م.ص.ش. للمطالبة باداء شركة (أ) مبلغ 2.377.255,78 درهم. و ان الخبير استبعد المبلغ المشار إليه من دائرة الحساب دون توضيح . واكد بالفقرة الواردة تحت عنوان مبالغ الكفالات على أنه يطالب البنك لاحقا في 03/12/2019 بمبالغ لم تكن في الوثائق الأولى عبارة عن كفالات بمجموع 2.377.255,78 درهم لم يدل بما يفيد أدائها ولا يبين أصلها أمام هذه التضاربات لا يمكن أخذها بعين الاعتبار. وأن جميع ما استندت إليه الخبرة المنجزة ابتدائيا يستند إلى الاحتمال ولا يجزم بمبلغ الدين بكل دقة. وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب واستند إلى خبرة احتمالية غير دقيقة ولا تجيب على ما تم تحديده بالحكم التمهيدي. وأن الأمر يستدعي الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية تسند مهمة انجازها لخبير حاسوبي مختص في الشؤون البنكية تكون مهمته تحدید دین البنك بذمة المدعى عليهم بكل دقة. والتمس لاجل ذلك تأييد الحكم الابتدائي في مبدئه القاضي بالاداء مع تعديله والحكم على المستانف عليهم بأدائهم للعارض مبلغ دينه المحدد في مبلغ 11.660.461,33 درهم تضامنا فيما بينهم أو بحلول احدهم محل الاخرين وبالفوائد القانوني من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر والاجبار في الأقصى بالنسبة للكفلاء. وبصفة احتياطية الحكم من جديد تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند مهمة انجازها الخبير حيسوبي مختص في الشؤون التجارية تكون مهمته تحديد دین البنك بذمة المستأنف عليهم وذلك بتحديد ذلك الدين بكل دقة اعتمادا على الوثائق المدلى بها بالملف وتلك التي قد يدلى بها لديه من لدن أطراف الدعوى . وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد انجاز الخبرة . وفي الطلب الاصلاحي الاشهاد له بإصلاح الخطا الحسابي الواقع بمقاله الافتتاحي للدعوى المقدم ابتدائيا والتصريح بانه يطالب بمبلغ الدين المحدد في مبلغ 11.660.461,33 درهم.

وبتاريخ 12/05/2022 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 396 قضى باجراء خبرة اسندت للخبير موراد نايت والذي وضع تقريا خلص فيه الى ان المستأنف عليهم مدينون للبنك بمبلغ 11.244.927,01 درهم عن الالتزامات بالصرف ومبلغ 397.844,92 درهم عن الكفالات الادارية المكونة للالتزامات بالتوقيع.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 13/12/2022 جاء فيها أن الخبرة تقيدت بشكل تام بمقتضيات الحكم التمهيدي إضافة إلى تطبيق مقتضيات القانون الواجبة التطبيق بخصوص إنجاز الخبرة. وأن الخبرة انتهت إلى تأكيد دين العارض الذي لا يزال عالقا بذمة المدينة أصليا وكفلائها. وإن دين البنك محقق وثابت بشكل قاطع بناء على الوثائق المدلى بها والعمليات الحسابية المنجزة بتقرير الخبرة. والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق مقال الاستئناف والمقال الاصلاحي. و الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بالملف من طرف الخبير موراد نايت علي والحكم على المستأنف عليها وكفلائها متضامنين فيما بينهم أو بحلول احدهم محل الاخرين بان يؤدي مبلغ الدين البالغ 11.642.771,93 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 17/12/2018 الى غاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 13/12/2022 حضرتها الاستاذة السرحاني عن الأستاذ الشركي وادلت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة وسبق تنصيب قيم في حق المستانف عليهم فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 10/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب اعتماده على خبرة غير موضوعية لعدم احتسابه لمبلغ 2.377.255,78 درهم المتعلق بالكفالات وعدم مطالبتها بالادلاء بالوثائق المعززة للدعوى.

وحيث أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير موراد نايت علي الذي خلص إلى كون الدين المترتب بذمة المستأنف عليهم بخصوص الرصيد المدين للحساب الجاري محدد في 5.727.671,23 درهم وهو الحساب موضوع الاحالة إلى المنازعات بتاريخ 17/12/2018 وهو نفس الشيء الذي أكده الخبير محمد عادل بن زاكور في تقريره المدلى به أمام المحكمة الابتدائية.

وحيث إن الطلب المقدم من طرف المستأنفة ضمن مقالها الافتتاحي يهم الدين المترتب بذمة المستأنف عليهم بخصوص عقد فتح الحساب الجاري المصادق عليه بتاريخ 20/5/2015 الذي حدده الخبير في 5.727.671,23 درهم أما ما يتعلق بالكمبيالات المخصومة غير المؤداة والكفالات النهائية المؤداة لفائدة م.و.ك.م.ص.ش. فهي تعد طلبات جديدة لا يجوز تقديمها لأول مرة أمام هذه المحكمة وأن تمسك المستأنفة بأن الأمر يتعلق بمجرد غلط في الحساب لا ينبني على أساس الشيء الذي حذا بالمحكمة إلى التصريح بعدم قبول المقال الإصلاحي وفقا لما سطر أعلاه.

وحيث بخصوص استبعاد الخبير لمبلغ 2.377.255,78 درهم المتعلق بمبلغ الكفالات فهو دفع مردود بالنظر لكون الدين المطالب به بموجب المقال الافتتاحي يتعلق بعقد فتح الحساب للاطلاع عليه بتاريخ 20/05/2015 والذي خلص من خلاله الخبير موراد نيات علي إلى كون الرصيد المدين للحساب المذكور محدد في 5.727.671,23 درهم وهو موضوع الإحالة على قسم المنازعات بتاريخ 17/12/2018 في حين مبلغ الكفالات النهائية المؤداة لفائدة م.و.ك.م.ص.ش. والمحدد في مبلغ 2.377.255,78 درهم فلم تكن موضوع مطالبة قضائية بموجب المقال الافتتاحي فهي بذلك تعد طلبا جديدا لا يجوز المطالبة به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف طبقا للفصل 143 من ق م م فيكون حريا التصريح برد الدفع المثار.

وحيث لما كانت الخبرة المأمور بها والتي عهد بها للخبير موراد نايت علي حضورية وأنجزت بشكل موضوعي بعد التأكد من كون محاسبة المستأنفة ممسوكة بانتظام بعدما بين العمليات المنجزة في احتساب الدين المتعلق بالحساب الجاري واستنادا للعقد الرابط بين الطرفين والكشوف الحسابية موضوع الدعوى وباقي الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة فإن الحكم المطعون فيه لما حدد الدين وفق ما خلص إليه الخبير المعين يكون قد بني على أساس سليم ويتعين تأييده ورد ما ورد باستئناف الطاعنة.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحيل المستأنفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا بقيم.

في الشكل : قبول الاستئناف وعدم قبول المقال الإصلاحي وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile