Demande additionnelle : la partie régulièrement convoquée mais défaillante ne peut se prévaloir du défaut de notification d’une demande présentée à l’audience (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59987

Identification

Réf

59987

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6437

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5883

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la nullité du jugement, d'une part pour violation des droits de la défense en l'absence de notification d'une demande additionnelle du bailleur, et d'autre part pour défaut de motivation tiré de ce que le premier juge se serait fondé sur une décision d'appel inexistante au dossier. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur, bien qu'ayant été régulièrement convoqué à l'audience où la demande additionnelle a été présentée, avait fait défaut, ce qui rendait la procédure contradictoire. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent la preuve des faits qu'ils constatent et que la décision antérieure confirmant la compétence du tribunal de commerce était bien intervenue. En l'absence de toute irrégularité procédurale ou de défaut de motivation avéré, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم سمير (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/11/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/9/2024 تحت عدد 3081 ملف عدد 2589/8207/2024 و القاضي وفي الشكل: قبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيين واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2023 الى غاية شتنبر 2024 وقدرها 42.000,00 درهم بحسب سومة 3500,00 درهم شهريا ، مع شملها بالنفاذ المعجل ، و بالمصادقة على الإنذار المتول به من المدعى عليه بتاريخ 2024/02/06 و افراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بتجزئة بريكة رقم 298 القنيطرة ، هو من يقوم مقامه أو بإذنه و بتحميل المدعى عليه الصائر و برفض باقي الطلبات

و حيث قدم و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذين يعرضان من خلاله بواسطة نائبهما أنهما ارتبطا مع المدعى عليه بعقدة كرائية حول المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بمشاهرة قدرها 4658 درهم . و أن المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة أكتوبر نونبر دجنبر من سنة 2023 ويناير وفبراير 2024 اي بما يعادل 23290 درهم . و أنهم راسلوا المدعى عليه بمقتضى اشعار عبر واسطة المفوض القضائي بأداء مبلغ 23290 درهم الممثل للفترة الكرائية غير أنه بقي بدون أداء . و و التمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/02/06 و تبعا لذلك افراغه هو و من يقوم مقامه من العين المكتراة المحل التجاري الكائن تجزئة بريكة رقم 298 القنيطرة و بأدائه لفائدة المدعيان مبلغ 23290 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر .

و بناء على مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية التمس من خلاله المدعيين اصلاح اسم المدعية بجعله (خ.) بدلا من (خ.) مرفق بصورة لعقد الكراء و انذار مع محضر تبليغه .

و بناء على طلب ادراج الملف موضوع الدعوى بجلسة ، المدلى به من طرف المدعين بواسطة نائبهما بعد صدور حكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القاضي بتأييد الابتدائي الصادر في الملف 2024/8207/757 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب

و بناء على تسجيل الملف برقمه الحالي بكتابة الضبط بهذه المحكمة بتاريخ 2024/07/17 استدعي لها المدعى عليه الا أنه تخلف رغم التوصل القانوني بالاستدعاء .

و بناء على طلب إضافي مودع بكتابة الضبط بهذه المحمة المؤدى عنه الرسوم القضائية بها بتاريخ 2024/09/12 التمسا من خلاله قبول الطلب الإضافي و ضم مبلغ الشهور الفترة الممتدة من مارس 2024 الى شتنبر 2024 و المقدرة في مبلغ 32606,00 درهم الى المبلغ الأصلي .

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن من حيث خرق 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية : أنه بعد أن تم تعيين الملف مرة أخرى أمام محكمة الدرجة الأولى للبت فيه على مستوى الموضوع اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة رغم ان المستأنف عليهما تقدما بطلب اضافي دون ان يتم تبليغه للمنوب عنه ، و ان ذلك فيه خرق لقانون المسطرة المدنية خصوصا المواد 37 و 38 و 39 و ما يليها، و الشيء الذي يتعين معه القول والحكم ببطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به مع ارجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبث فيه طبقا للقانون. و من حيث سوء التعليل الموازي لانعدامه: أنه بالرجوع الى الوقائع المضمنة في الحكم موضوع هذا الطعن نجده محكمة الدرجة الاولى اعتبرت الحكم القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية أصبح حائز لقوة الشيء المقضي به بمقتضى قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وأنه بالرجوع الى وثائق الملف لا يوجد اي قرار استئنافي قضي بتأييد الحكم القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط ، وأن الوقائع المضمنة بالحكم تتناقض مع تعليل الحكم نفسه ، و أن ذلك يدخل في باب سوء التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين معه القول والحكم ببطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به مع ارجاع الملف لمحكمة الدرجة الاولى للبث فيه طبقا للقانون ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي وموضوعا ببطلان الحكم الابتدائي فيما قضى به مع ارجاع الملف لمحكمة الدرجة الأولى للبث فيه طبقا للقانون و تحميل المستأنف عليهما الصائر

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 18/12/2024 جاء فيها تقدمت الجهة المدعى عليها باستئناف للحكم الابتدائي على اساس انه خارق للقانون وفاسد التعليل ، وانه بالرجوع الى المناقشة التي تضمنها المقال الاستئنافي نجدها غير مرتكزة على اساس قانوني وواقعي بل الغاية منها فقط اطالة أمد الدعوى للانتفاع بالعين المكراة اطول مدة ممكنة دون اداء واجبات الكراء للإثراء على حساب العارضين ، فالحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما وغير خارق لاي نص قانوني و محترما لكافة الاجراءات المسطرية المطلوبة فالمستأنف توصل بالجلسة التي انعقدت بعد اعادة ادراج الملف من جديد عقب صيرورة الحكم القاضي بالاختصاص نهائيا وتخلف عن حضور الجلسة رغم توصله توصلا قانوني مما حاصله ان المحكمة الابتدائية استوفت معه الاجراءات المسطرية المتطلبة ولا حق لها بعد ذلك بالتعذر بمخالفة مقتضيات الفصول 39/38/37 من ق م م ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المتعلق ببطلان الحكم نظرا لعدم تبليغه المقال الإضافي فانه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي يلفى ان المستأنف عليه قد ادلى بمقال إضافي بجلسة 19/09/2024 و التي تخلف عنها الطاعن رغم التوصل حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 05/09/2024 مما تكون معه المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع و لم تخرق أي اجراء مسطري موجب للبطلان و ما جاء بالسبب يبقى على غير أساس.

و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على نقصان تعليل الحكم المطعون فيه الذي اعتمد على قرار استئنافي قضى بتأييد حكم ابتدائي بالاختصاص رغم عدم تواجده. فان تجدر الإشارة الى ان بعد اصدار محكمة البداية لحكم ابتدائي قضى باختصاصها نوعيا و المؤيد بموجب القرار الاستئنافي تم إعادة ادراج الملف بعد ارجاعه من طرف محكمة الاستئناف للبث في موضوع الدعوى و بما ان الأحكام تكون حجة على الوقائع التي تثبتها طبقا لمقتضيات الفصل418 من ق ل ع و هي عنوان للحقيقة مما يبقى مع ما يتمسك به الطاعن من بطلان الحكم المطعون فيه لهاته العلة على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile