Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui statue sur la cause du vice initial d’une installation au lieu de se prononcer sur la faute commise lors de sa réparation, qui constituait le fondement de l’action en responsabilité (Cass. com. 2014)

Réf : 52676

Identification

Réf

52676

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

125/2

Date de décision

06/03/2014

N° de dossier

2011/2/3/968

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en responsabilité fondée sur la faute commise lors d'une opération de réparation, fonde sa décision sur la cause du défaut initial ayant nécessité cette réparation. Ce faisant, la cour d'appel statue en dehors de l'objet du litige dont elle était saisie et ne répond pas aux moyens qui lui étaient soumis.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المذكور اعلاه أن الطالبة شركة (ك.) تقدمت بمقال مفاده: أنها اتفقت مع المدعى عليها من أجل تركيب مجموعة من الرفوف الحديدية بثمن اجمالي قدره 315.000 درهم وصل عددها إلى تسعة وبتاريخ 04/5/15 بعد ان قامت المدعية بوضع البضاعة على تلك الرفوف تعرض العمود المتعلق بالرف التاسع الكائن بالجهة اليمنى من مدخل المخزن الى اعوجاج (علما بان هذا الرف قابل لحمل 3000 كلغ من البضاعة في حين أن البضاعة التي كانت موضوعة فيه لا تتعدى 2412 كلغ، وأنها راسلت المدعى عليها لاصلاح الرف بتاريخ 04/5/17 حيث أرسلت هذه الاخيرة بتاريخ 04/9/18 أربعة عمال من أجل الاصلاح معتبرة أن الأمر لا يستدعي افراغ الرفوف، غير أنه أثناء قيام العمال بإصلاح الاعوجاج باستخدام المطرقة تكسر العمود المعوج مما أدى الى انهيار الرف بكامله بما فيه من بضاعة الشيء الذي نتج عنه انفجار العلب الحديدية المملوءة بالبضاعة، وأنها لاثبات ذلك أحضرت عونا قضائيا لمعاينة تلك الحالة وبحضور المدير العام لشركة (ب.)، وقامت بخبرة بواسطة الخبيرة خديجة (ك.) من أجل اثبات حالة الانهيار. كما استصدرت أمرا استعجاليا بإجراء خبرة عهدت للخبير ابراهيم (ب.) الذي اتضح له ان الخلل الكبير وهو عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة والخاصة بالسلامة قبل الشروع في الاصلاح وعدم حضور مكتب التصميم لشركة (ب.) للنظر في سبب الاعوجاج. مما تبقى معه المدعى عليها مسؤولة عن حالة الانهيار لأنها قامت بمحاولة الاصلاح بشكل عشوائي دون اتخاذ الحيطة والحذر. وبذلك تكون المدعى عليها قد ارتكبت خطأ فضيعا يتحمل عواقبه. كما أن الانهيار الذي تسببت فيه أدى الى اتلاف 2448 علبة من الصباغة من نوع كولوفنيل 100 من وزن 30 كلغ تبلغ تكلفة كل علبة مبلغ 210 درهم دون احتساب الرسوم والضرائب، وبذلك تكون المدعية قد فقدت ما قدره 514000 درهم بالإضافة إلى أن الانهيار أوى إلى إلحاق خسارة بأرض المخزن الذي أصبح غير الموجودة بأعلى المخزن التي تكسرت بسبب الانهيار مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية.

وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال بإدخال شركة (ت. و.) في الدعوى باعتبارها تؤمن مسؤوليتها المدنية عن جميع الأضرار التي تلحق بالغير بسبب الاعمال التي تقوم بها، وبعد اجراء بحث صدر الحكم في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع بعدم قبوله ( هكذا ) استأنفته الطالبة، وبعد جواب المستأنف عليها وتمام الاجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث إن من جملة ما تنعاه الطاعنة على القرار في الوسيلة الثالثة المتخذة من اساءة فهم موضوع الخصومة وتأسيس القرار على ذلك وخرق مقتضيات الفصل 3 ق م م. نقصان التعليل. ذلك أنه أسس على فهم سيء لموضوع الخصومة حينما اعتبر أن البحث أسفر على أن سبب الاعوجاج الذي أصاب أعمدة الدعم بالرف التاسع كان بسبب صدم آلة رافعة تسمى كلامك، وليس بسبب مطرقة استعملها مستخدموا المستأنف عليها وهو بهذا التعليل يكون قد وقع في خطأ أدى الى تحريف وقائع الدعوى، ذلك أن موضوع هذه الأخيرة هو آداء تعويض عن الأضرار التي حصلت الطاعنة بسبب الانهيار الذي تسبب فيه عمال شركة (ب.) عند قيامهم بإصلاح عمود الرف المعوج فجوهر الدعوى يتعلق بواقعة اصلاح عمود الرف بشكل عشوائي نتج عن انهيار كلي للرف ادى الى اتلاف البضاعة التي كانت فوقه، في حين أن الحكم المطعون فيه أهمل هذه الواقعة التي على أساسها أقامت الطاعنة دعواها وحصر حكمه حول واقعة الاعوجاج التي لم تكن موضوع المطالبة بالتعويض ورتب عنها حكمه. فيكون قد أساء فهم موضوع الخصومة وحرف وقائع الدعوى وارتكز في حكمه على هذا التحريف معتبرا أن الأمر يتعلق فقط بواقعة الاعوجاج ومن المتسبب فيه وأهمل واقعة الانهيار، فالواقعة الأولى حصلت بتاريخ 04/5/15 والواقعة الثانية حصلت بتاريخ 04/5/18 وعدم تحديد القرار على أيهما اعتمد يكون مشوبا بالغموض، والطاعنة تمسكت بهذا الدفع التوضيحي إلا أن القرار اختلط عليه الأمر ولم يميز بين تاريخ وقوع الاعوجاج وتاريخ وقوع الانهيار الذي هو اساس الدعوى بعد أن جاء عمال شركة (ب.) لإصلاح الاعوجاج بواسطة مطرقة بواقعة الاعوجاج خاضعة للمقتضيات القانونية المتعلقة بضمان العيوب والمنصوص عليها بالفصل 553 وما يليه ق ل ع أما الواقعة الثابتة المتعلقة بعدم أخذ الحيطة والحذر والإهمال في الإصلاح بشكل عشوائي تخضع لمقتضيات الفصل 85 ق ل ع والفصول 737 - 738 - 739 ق ل ع. مما يعرض القرار للنقض.

حيث إن الثابت لقضاة الموضوع من المقال الافتتاحي للطالبة الذي حددت فيه مطالبها بعد استعراضها لوقائع النازلة التي أكدت فيها أنها اتفقت مع المدعى عليها من أجل تركيب مجموعة من الرفوف وأن العمود المتعلق بالرف التاسع تعرض لاعوجاج. وأنها راسلتها للقيام بإصلاح الرف، وأنها أرسلت أربعة من عمالها بتاريخ 04/9/18 للقيام بإصلاح الاعوجاج، غير أنه أثناء قيام عمال في مطالبها الختامية الحكم على المدعى عليها بآدائها مبلغ 514.000 درهم الممثل لقيمة البضاعة التي وقع اتلافها بسبب الانهيار والأمر بإجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالرف المنهار والرف المجاور والأضرار اللاحقة بأرضية المخزن والقنوات المائية الموجودة بأعلى المخزن التي تكسرت حسب الانهيار مع حفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية على ضوء الخبرة. كما أن الطالبة كما هو ثابت لقضاة الموضوع من مقالها الاستنافي تمسكت (بالصفحة العاشرة) بمسؤولية شركة (ب.) عن حالة الانهيار لأن محاولة إصلاح الاعوجاج من طرف عمالها كان بشكل عشوائي ودون أية دراسة أو اتخاذ الحيطة والحذر اذ تم استعمال مطرقة وبيران من طرف عمالها الشيء الذي أدى الى انكسار العمود المعوج وبالتالي وقع الانهيار فتكون بذلك قد ارتكبت خطأ فادحا يتعين تحميلها مسؤولية ذلك عملا بالفصل 737 ق ل ع ) ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها «أن سبب الاعوجاج الذي أصاب أعمدة الدعم بالرف كان بسبب صدمة بواسطة آلة رافعة تسمى " كلارك" وليس بسبب مطرقة استعملها مستخدموا المستأنف عليها أو لعيب في جودة الحديد المستغل في تركيب الرفوف» تكون قد حادت عن موضوع الدعوى الذي هو آداء تعويض عن الأضرار اللاحقة بالطالبة بسبب الانهيار الذي تسب فيه عمال المطلوبة عند قيامهم بإصلاح العمود المعوج وحصرت حكمها حول واقعة الاعوجاج التي لم تكن هي الواقعة موضوع طلب التعويض (والتي تحكمها مقتضيات قانونية) خاصة بضمان العيب وأهملت واقعة الانهيار الواقعة بتاريخ 04/5/18 أثناء القيام بإصلاح الاعوجاج. مما يكون معه القرار مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة شركة (ب.) للمصاريف. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile