Crédit-bail : La nature commerciale du contrat principal fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action en paiement engagée contre la caution civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75062

Identification

Réf

75062

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3471

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3368

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale au cautionnement civil d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action fondée sur des contrats de crédit-bail, dirigée solidairement contre le débiteur principal et sa caution personne physique. L'appelant, caution non commerçante, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le cautionnement constitue pour lui un acte de nature civile. Pour écarter ce moyen, la cour retient que les contrats de crédit-bail sont des actes de commerce par nature. Elle en déduit que le litige portant sur l'exécution de tels contrats relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La nature commerciale de l'obligation principale emporte ainsi la compétence de la juridiction consulaire pour l'ensemble du litige, y compris pour l'action dirigée contre la caution civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 939 الصادر بتاريخ 21/05/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11606/8209/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وإرجاع البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27 /11 /2018 والذي عرضت فيه المدعية بواسطة نائبتها أنها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى بواسطة العقود ائتمانية عدد 62270-62271-62272-56958 المضمن بهم الثمن الإجمالي وثمن أقساط الكراء التي ستؤدى ، و ذلك بغرض تمويل وتأجير السيارات والشاحنات لفائدة المدعى عليها، غير أن هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها تجاه العارضة وتقاعست عن أداء واجب الكراء كما هو موضح بكشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية و إعلانات السحب فأصبحت دائنة لها بمبلغ 1.404.358,67 درهم ، وأن العارضة حاولت بشتى الطرق استخلاص دينها من المدعى عليها دون جدوى ، مستظهرة بالمادة 492 من مدونة التجارة بخصوص حجية كشوفات الحساب، موضحة أن تلك الكشوف مطابقة للمادة 496 من نفس القانون ولدورية والي بنك المغرب ما يجعل منها حجة كافية على ثبوت المديونية ، مضيفة أن التماطل ثابت في حق المدعى عليها مما يخولها المطالبة بتعويض 200.000 درهم ، كما أن المدعى عليه الثاني كفل الأولى بمقتضى عقد كفالة مصحح الإمضاء متضامنا معها في اداء دين العارضة ، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهما لفائدتها مبلغ 1.404.358,67 درهم مع الفوائد الكل في حدود كفالة المدعى عليه الثاني ، مع أدائهما تعويضا عن التماطل قدره 20% مع تعويض عن التماطل بمبلغ 200.000 درهم ، مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى للثاني و تحميل المدعى عليها الصائر ، و أدلت بجلسة 12/11 /2018 بعقود الائتمان الإيجاري رقم 62270- 56958- 62272-62271 مع الشروط العامة ، 4 فواتير ، 3 عقود كفالة ، 4 كشوفات حسابية ، صورة من النظام الأساسي و نموذج ج للمدعي عليها .

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعية مؤدى عنه بتاريخ 04/03/2019 أوضحت فيه عنوان المدعى عليه الثاني .

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه الثاني بجلسة 30/04/2019 عرض فيه بواسطة نائبه من حيث الاختصاص النوعي أن العارض ليس بتاجر و لأن كفالته المحتج بها لم تكن بمقابل وليست عملا تجاريا بالنسبة للعارض و لا يمكن إخضاعه لقواعد القانون التجاري غملا بالمادة 4 من مدونة التجارة ، مما يجعل المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب ، و من حيث الشكل فكشوفات الحساب المدلى بها من قبل المدعية لا حجية لها لان العارض لا يمكن مواجهته بكشوفات حساب من صنع المدعية لأنه غير تاجر مستدلا باجتهاد قضائي، و ثانيا فمحكمة النقض اقرت أن كشوفات الحساب لا تكفي وحدها حتى في مواجهة التاجر لإثبات مديونيته ما لم يتم تعزيزها بالعقد المنشئ للمديونية، مضيفا أن العارض و خلافا لما تزعمه المدعية لم يسبق أن تم إشعاره باي إنذار للمطالبة بالدين المزعوم مما يجعل الدعوي سابقة لأوانها، ملتمسا أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب ، و احتياطيا عدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 02/05/2019 و الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها تلك المنعقدة بتاريخ 14/05/2019 حضرت خلالها نائبة المدعية و ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة ، فتقرّر جعل الملف في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/05/2019 ، أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة جواب عرض فيه أن المدعى عليه صرح وهو بصدد تأسيس الشركة المدعى عليها بأنه تاجر ، كما أن عدم إنذاره ليس سببا مسقطا لحق العارضة خاصة وأن المدينة الأصلية تسم إنذارها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي و أرفقها بنموذج ج للمدعى عليها و صورة القانون التأسيسي للشركة .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان المحكمة التجارية اعتبرت ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد قرض يدخل ضمن العقود التجارية المضمنة ضمن مواد مدونة التجارة وان عقد الكفالة هو عقد تبعي لعقد القرض مما يجعلها تعتبر النزاع بين الأطراف تجاري ومن تم فالاختصاص يعود لها ، لكن حيث ان المستأنف يستند على أسباب جدية لنزاع الاختصاص عن المحكمة التجارية للبت في النزاع فمن جهة فهو شخص مدني وليس بتاجر حتى يمكن ارغامه على التقاضي امام المحكمة التجارية كما ان مقتضيات الحكم المطعون فيه جاءت مخالفة للمادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية التي تحدد اختصاص هذه الأخيرة على سبيل الحصر والنزاع لا تسري عليه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة لكونه شخص مدني وليس تاجر و المستأنف عليها اقحمته في النزع استنادا على عقد كفالة والذي يعتبر ذو طابع مدني بامتياز وبذلك فالاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ، وان الحكم المستأنف جاء مخالفا كذلك لمقتضيات المادة الرابعة من مدونة التجارة التي كانت صريحة لما نصت على انه اذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الاخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه تجاريا ولا يمكن ان يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة اليه مدنيا ما لم ينص مقتضى خاص على خلافا ذلك .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد الاختصاص النوعي واسناده للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء ذات الولاية العامة وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وادلى بنسخة تبليغية وغلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/7/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ينص الطلب على أداء دين استنادا على عقود ائتمان إيجاري.

وحيث إن عقود الائتمان الايجاري تعتبر عقود تجارية بطبيعتها ، وبذلك فما دام النزاع منصبا على عقود تجارية فإن المحكمة التجارية تبقى هي المختصة نوعيا بنظر النزاع استنادا على المادة 5 من قانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية . وهو ما انتهى إليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile