Réf
61247
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3616
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2022/8202/2658
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Modification du jugement, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de facture, Absence de bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.
L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bons de commande ou de livraison. Pour trancher le litige, la cour s'en remet entièrement aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné.
La cour retient que l'expert a écarté à juste titre la première facture au motif qu'elle n'était pas inscrite dans les livres comptables du créancier, et a validé les autres créances. Elle relève en outre que le débiteur, bien que dûment convoqué, a fait défaut aux opérations d'expertise, ce qui conforte les conclusions du rapport.
En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3352 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2022 في الملف عدد 2684/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ (65.850,00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
حيث سبق البث في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 857 بتاريخ 18/10/2022
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ب.ك. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة المدعى عليها عدة خدمات وأشغال وترتب عن ذلك مبلغ 65.850,00 درهم الثابت بمقتضى فواتير، غير ان المدعى عليها رغم المطالبة بالدين لم تستجب، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 65.850,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب ولم يراع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود المغربي، ذلك أن الفاتورة الأولى عدد 2016.03.0030 المؤرخة في 01/03/2016 قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه قانونا في التعامل بين التجار طالما أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يقدم إلا بتاریخ 9 مارس 2022 وعليه فان المطالبة بمبلغ هذه الفاتورة والمقدر في 24.000 درهم قد طاله التقادم ولا أساس قانوني للحكم بأداء هذا المبلغ ضد العارضة في هذه الحالة. ومن جهة أخرى، ففيما يخص الفاتورتين عدد 2018.09.01264 المؤرخة في 10/09/2018 والحاملة لمبلغ 40.320 درهم، والفاتورة الثانية المرقمة تحت عدد 2019.03.1725 المؤرخة في 02/04/2019 بمبلغ 1.530 درهم يتبين أن وثائق الملف لم تتضمن أصولها، وأنهما لا تحملان توقيع أي ممثل قانوني لها بالقبول، أما الطابع الموجود عليهما إن صح انه للعارضة طالما أن المستأنف عليها لم تدل إلا بنسخ للفواتير وليس بأصولها، فان الطابع المتعلق بمصلحة استقبال المراسلات والطلبات وهي تحمل عبارة SOUS RESERVE أي تحت التحفظ DE CONTROLE، بوجوب المراجعة والإثبات، في حين أن هذه الفواتير خالية من أية وثائق أخرى يمكن أن تثبت صحة المعاملة وصحة قبول الأثمنة للخدمات الواردة فيها من قبيل بون الطلب او بون التسليم موقع ومختوم من طرف العارضة، مما يجعلها عديمة الأساس، وبالتالي تكون الدعوى غير مؤسسة شكلا ومآلها عدم القبول. وبخصوص الدفوعات الموضوعية، فإن الفاتورة المجردة لا تشكل في نظر القانون حجة كتابية على عكس ما جاء في تعليل القاضي الابتدائي، فالاجتهادات القضائية على صعيد مجموع المحاكم التجارية بالمغرب، وعلى صعيد محكمة النقض، أوجبت أن تكون الفاتورة مقرونة بما يفيد تسليم البضائع أو الخدمات موضوع هذه الفواتير بصيغة الوجوب ولا تقبل الفاتورات المجردة. كما أنها تنازع في هذه الفواتير وما تضمنته وتنازع في الطابع المنسوب لها فيه لان خاتم قسم استقبال الطرود والوثائق بالشركة ولا علاقة له بالقسم التجاري فيها، والطابع الموجود بالفاتورات موضوع الدعوى الحالية مقرون بعبارة التحفظ على مضمونها. فضلا عن أن عدم إدلاء المستأنف عليها بالوثائق المعززة للمعاملة التجارية من قبيل بون الطلب الذي توافق فيه العارضة على عرض الخدمات وثمنها، وعدم إدلاء المستأنف عليها ببون التسليم الموثق لحصول العارضة على ما هو مضمن في الفاتورات موضوع دعوى الأداء يجعل عنصر الإثبات منعدم بخصوص المديونية، مما يجعل الدعوى منعدمة الأساس من حيث إثبات المديونية ويكون مآلها هو الرفض، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف لانعدام أساسه القانوني وبعد التصدي الحكم بتقادم الدعوى بالنسبة للفاتورة المؤرخة في 01/03/2016 وبعدم قبول الطلب بالنسبة للفاتورتين المؤرختين في 2018/09/10 و02/04/2019 واحتياطيا الحكم بعد التصدي برفض الطلب بخصوصها.
وبجلسة 12/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن ما تتمسك به المستأنفة لا أساس له من الواقع أو القانون، ولا تهدف من ورائه سوى التملص من التزاماتها، فالعارضة وبعد انجاز المهام المكلفة بها هیأت لها فواتير سلمتها للطاعنة، فأشرت عليها ولم تنازع أو تناقش مضمونها. وطبقا للفصل 417 من ق.ل.ع فإن الفواتير تعتبر حجة تثبت المديونية، والحال أن الطاعنة لم تدل بأية حجة تثبت أداء الدين المطالب به، مما يبقى ما انتهى إليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وبناء على القرار رقم 857 الصادر بتاريخ 18/10/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ع.) الذي خلص من خلال تقرير الخبرة المودع من طرفه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2023 الى ان المبلغ الدين الذي مازال في ذمة المستانفة تجاه المستانف عليها محدد في مبلغ 41.850 درهم .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2023 التي جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة كلف بإنجازها السيد محمد (ع.) وأن هذه الخبرة أكدت ثبوت المديونية مما يتعين معه رد استئناف شركة ب. والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسة رد استئناف شركة ب. والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ تخلف عنها نائب المستانفة رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 30/05/2023
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب منازعة في المديونية التي تطالبها بها المستانف عليها بمقتضى دعواها هذه.
وحيث امام منازعة المستانفة في المديونية المطالب بها من طرف المستانف عليها امرت المحكمة باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير السيد محمد (ع.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2023 الى ان المديونية العالقة في ذمة المستانفة محددة في مبلغ 41.850 درهم.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة ثبت لها انها انجزت في احترام لنقاط الحكم التمهيدي المسند له المهمة وطبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ن واعتمد في خلاصته على وثائق الملف وتلك التي مدته بها المستانف عليها مع تسجيل تخلف المستانفة عن حضور اطوارها رغم التوصل بصفة قانونية حسب الثابت من مرجوع الاستدعاءات المرفقة بتقرير الخبرة(المرفق 2-المرفق3) وناقش كل الوثائق المدلى بها وخلص الى النتيجة المشار اليها أعلاه بعد ان استبعد الفاتورة رقم 2016.03.0030 التي لم تكن مسجلة بالدفاتر التجارية للمستانف عليها، والتي لم تدلي المستانف عليها بقبول ما يثبت عكس ما توصل اليه السيد الخبير ومنه يتعين رد دفوعها واعتماد خلاصتها، ومنه تعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 41.850 درهم، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في(41.850 درهم) ، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025