Réf
61247
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3616
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2022/8202/2658
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Prescription quinquennale, Modification du jugement, Force probante, Facture, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de facture, Absence de bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents et l'étendue de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une des créances et, d'autre part, l'absence de valeur probante des autres factures, faute d'acceptation expresse et de documents justificatifs tels que des bons de commande ou de livraison. Pour trancher le litige, la cour s'en remet entièrement aux conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que l'expert a écarté à juste titre la première facture au motif qu'elle n'était pas inscrite dans les livres comptables du créancier, et a validé les autres créances. Elle relève en outre que le débiteur, bien que dûment convoqué, a fait défaut aux opérations d'expertise, ce qui conforte les conclusions du rapport. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert et confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3352 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2022 في الملف عدد 2684/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ (65.850,00) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
حيث سبق البث في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 857 بتاريخ 18/10/2022
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ب.ك. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أنجزت لفائدة المدعى عليها عدة خدمات وأشغال وترتب عن ذلك مبلغ 65.850,00 درهم الثابت بمقتضى فواتير، غير ان المدعى عليها رغم المطالبة بالدين لم تستجب، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 65.850,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جانب الصواب ولم يراع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود المغربي، ذلك أن الفاتورة الأولى عدد 2016.03.0030 المؤرخة في 01/03/2016 قد طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه قانونا في التعامل بين التجار طالما أن المقال الافتتاحي للدعوى لم يقدم إلا بتاریخ 9 مارس 2022 وعليه فان المطالبة بمبلغ هذه الفاتورة والمقدر في 24.000 درهم قد طاله التقادم ولا أساس قانوني للحكم بأداء هذا المبلغ ضد العارضة في هذه الحالة. ومن جهة أخرى، ففيما يخص الفاتورتين عدد 2018.09.01264 المؤرخة في 10/09/2018 والحاملة لمبلغ 40.320 درهم، والفاتورة الثانية المرقمة تحت عدد 2019.03.1725 المؤرخة في 02/04/2019 بمبلغ 1.530 درهم يتبين أن وثائق الملف لم تتضمن أصولها، وأنهما لا تحملان توقيع أي ممثل قانوني لها بالقبول، أما الطابع الموجود عليهما إن صح انه للعارضة طالما أن المستأنف عليها لم تدل إلا بنسخ للفواتير وليس بأصولها، فان الطابع المتعلق بمصلحة استقبال المراسلات والطلبات وهي تحمل عبارة SOUS RESERVE أي تحت التحفظ DE CONTROLE، بوجوب المراجعة والإثبات، في حين أن هذه الفواتير خالية من أية وثائق أخرى يمكن أن تثبت صحة المعاملة وصحة قبول الأثمنة للخدمات الواردة فيها من قبيل بون الطلب او بون التسليم موقع ومختوم من طرف العارضة، مما يجعلها عديمة الأساس، وبالتالي تكون الدعوى غير مؤسسة شكلا ومآلها عدم القبول. وبخصوص الدفوعات الموضوعية، فإن الفاتورة المجردة لا تشكل في نظر القانون حجة كتابية على عكس ما جاء في تعليل القاضي الابتدائي، فالاجتهادات القضائية على صعيد مجموع المحاكم التجارية بالمغرب، وعلى صعيد محكمة النقض، أوجبت أن تكون الفاتورة مقرونة بما يفيد تسليم البضائع أو الخدمات موضوع هذه الفواتير بصيغة الوجوب ولا تقبل الفاتورات المجردة. كما أنها تنازع في هذه الفواتير وما تضمنته وتنازع في الطابع المنسوب لها فيه لان خاتم قسم استقبال الطرود والوثائق بالشركة ولا علاقة له بالقسم التجاري فيها، والطابع الموجود بالفاتورات موضوع الدعوى الحالية مقرون بعبارة التحفظ على مضمونها. فضلا عن أن عدم إدلاء المستأنف عليها بالوثائق المعززة للمعاملة التجارية من قبيل بون الطلب الذي توافق فيه العارضة على عرض الخدمات وثمنها، وعدم إدلاء المستأنف عليها ببون التسليم الموثق لحصول العارضة على ما هو مضمن في الفاتورات موضوع دعوى الأداء يجعل عنصر الإثبات منعدم بخصوص المديونية، مما يجعل الدعوى منعدمة الأساس من حيث إثبات المديونية ويكون مآلها هو الرفض، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف لانعدام أساسه القانوني وبعد التصدي الحكم بتقادم الدعوى بالنسبة للفاتورة المؤرخة في 01/03/2016 وبعدم قبول الطلب بالنسبة للفاتورتين المؤرختين في 2018/09/10 و02/04/2019 واحتياطيا الحكم بعد التصدي برفض الطلب بخصوصها.
وبجلسة 12/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن ما تتمسك به المستأنفة لا أساس له من الواقع أو القانون، ولا تهدف من ورائه سوى التملص من التزاماتها، فالعارضة وبعد انجاز المهام المكلفة بها هیأت لها فواتير سلمتها للطاعنة، فأشرت عليها ولم تنازع أو تناقش مضمونها. وطبقا للفصل 417 من ق.ل.ع فإن الفواتير تعتبر حجة تثبت المديونية، والحال أن الطاعنة لم تدل بأية حجة تثبت أداء الدين المطالب به، مما يبقى ما انتهى إليه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وبناء على القرار رقم 857 الصادر بتاريخ 18/10/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ع.) الذي خلص من خلال تقرير الخبرة المودع من طرفه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2023 الى ان المبلغ الدين الذي مازال في ذمة المستانفة تجاه المستانف عليها محدد في مبلغ 41.850 درهم .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2023 التي جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة كلف بإنجازها السيد محمد (ع.) وأن هذه الخبرة أكدت ثبوت المديونية مما يتعين معه رد استئناف شركة ب. والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسة رد استئناف شركة ب. والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ تخلف عنها نائب المستانفة رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 30/05/2023
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب منازعة في المديونية التي تطالبها بها المستانف عليها بمقتضى دعواها هذه.
وحيث امام منازعة المستانفة في المديونية المطالب بها من طرف المستانف عليها امرت المحكمة باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير السيد محمد (ع.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2023 الى ان المديونية العالقة في ذمة المستانفة محددة في مبلغ 41.850 درهم.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى تقرير الخبرة ثبت لها انها انجزت في احترام لنقاط الحكم التمهيدي المسند له المهمة وطبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ن واعتمد في خلاصته على وثائق الملف وتلك التي مدته بها المستانف عليها مع تسجيل تخلف المستانفة عن حضور اطوارها رغم التوصل بصفة قانونية حسب الثابت من مرجوع الاستدعاءات المرفقة بتقرير الخبرة(المرفق 2-المرفق3) وناقش كل الوثائق المدلى بها وخلص الى النتيجة المشار اليها أعلاه بعد ان استبعد الفاتورة رقم 2016.03.0030 التي لم تكن مسجلة بالدفاتر التجارية للمستانف عليها، والتي لم تدلي المستانف عليها بقبول ما يثبت عكس ما توصل اليه السيد الخبير ومنه يتعين رد دفوعها واعتماد خلاصتها، ومنه تعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 41.850 درهم، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في(41.850 درهم) ، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024