Convocation à une expertise : le retour du pli recommandé avec la mention « non réclamé » ne vicie pas la procédure (Cass. com. 2002)

Réf : 17555

Résumé en français

Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de considérer que l’obligation de convocation des parties à une expertise (art. 63 CPC) est satisfaite lorsque le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est imputable et ne peut entraîner l’annulation des opérations d’expertise. En l’espèce, la Cour suprême valide la décision ayant écarté la contestation d’une société qui, après avoir elle-même sollicité l’expertise, a manqué de diligence pour répondre aux convocations.

La Cour rappelle par ailleurs qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est soulevé pour la première fois devant elle. Tel est le cas de l’argument, non présenté en appel, selon lequel l’expert se serait fondé sur des documents afférents à une société tierce.

Résumé en arabe

ـ ان محكمة الموضوع يرجع لها في اطار سلطتها التقديرية، والتي لا رقابة  عليها  فيها  من طرف  المجلس الأعلى الا فيما يخص التعليل، امر تقدير رجوع الرسالة المضمونة مع الاشعار  بالتوصل  الموجهة  من الخبير للاطراف في اطار مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.
ـ يكون الخبير قد استنفذ كافة الوسائل لحضور المستانفة ومحاميها لجلسة الخبرة الا انهما لم يحضرا مما تكون معه الخبرة قد استوفت كافة الشروط  القانونية  واحترمت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة  المدنية.
ـ تكون المحكمة قد حملت في نطاق سلطتها التقديرية الطالبة نتيجة اهمالها سحب الرسالتين المضمونتين الموجهتين لها من طرف الخبير واللتين أوردهما بتقريره.

Texte intégral

القرار رقم 1148 المؤرخ في 18/9/2002 – ملف تجاري عدد 781/3/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء البحث وفقا لمقتضيات الفصل 63 من  قانون  المسطرة  المدنية.
في شان الوسيلتين الأولى والثانية :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية  بالبيضاء بتاريخ 7/2/2002 تحت رقم 293/2002 في الملف عدد 2082/99/5  ان  السيد  مبارك  زروال  تقدم  بمقال  لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/10/1998 يعرض فيه انه في إطار معاملة  تجارية  تخلد  بذمة  المدعى عليها مقاولة عرجي للبناء والاشغال مبلغ 94.357 درهم  حسب  ما  يتبين  من  خلال  الفاتورة  المؤرخة  في 28/12/96 والثابت بسندات الامر موقعه من طرف ممثلها وان المدينة امتنعت  من الاداء رغم المساعي الحبية ورسالة الإنذار المضمون مع الاشعار بالتوصل الموجه لها بواسطة دفاعه والتي  رفضت  تسلمه  كما  يتبين من ملاحظة إدارة البريد على الظرف ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها له  المبلغ  المذكور  كاصل  دين  مع  الفوائد القانونية من تاريخ 28/12/1996 ومبلغ 10.000 درهم كتعويض عن  التماطل فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليها مبلغ اصل الدين  المطلوب  مع  الفوائد  القانونية  من  تاريخ  الطلب  ومبلغ 000 6 درهم كتعويض استأنفته المحكوم عليها فقضت المحكمة الاستئنافية  بإجراء  خبرة  ثم  أيدت الحكم  الابتدائي بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية  وانعدام  التعليل  وخرق القانون بدعوى ان الخبير ملزم بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفصل 63 من  قانون  المسطرة المدنية والذي توجب مقتضياته على الخبير استدعاء الأطراف لعملية الخبرة بواسطة البريد مع  الاشعار بالتوصل بصفة شخصية وليس الاكتفاء باستدعاء دفاعهم وتكليفه باشعار موكله أو الاقتصار على الاتصال بهم بواسطة الهاتف أو تكليفهم باشعار بعضهم البعض قصد الحضور وأنها دفعت استئنافيا ببطلان الخبرة  لعدم  احترامها مقتضيات ذلك الفصل لكون البريد رجع حاملا عبارة غير مطلوب وهي لا تفيد التوصل ولا  الرفض  واستندت  في  ذلك على اجتهادات قضائية إلا ان المحكمة مصدرة القرار لم تعتبر ذلك الدفع وعللت قرارها تعليلا غير سليم وغير منسجم مع الفصل 63 باستنادها على رسالة صادرة عن دفاعها كجواب على مكالمة هاتفية تلقاها من الخبير واعتبارها دليلا على توصلها وتوصل دفاعها ورتبت عليها اثارا رغم خرقها للفصل المذكور اضافة إلى ان المطلوب استدل للخبير بوصولات لا تتعلق بها وانما تتعلق بشركة أخرى تدعى اربا طراب والتي لا علاقة لها بها واستنادا لتلك الوثائق حدد الدين مطابقا للمبلغ الذي جاء بالحكم الابتدائي مما جعل محكمة الاستئناف تساير خبرته معللة ذلك :  » بان الخبير استنفد كافة الوسائل لحضورها ومحاميها لجلسة الخبرة وأنها محترمة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومؤكدة لمديونيتها وحددها في مبلغ قريب من المبلغ المحكوم به ابتدائيا  » وايدت الحكم على أساس ذلك التعليل الخاطئ مما ادى بها لخرق القانون وهو ما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث ان محكمة الموضوع يرجع لها في إطار سلطتها التقديرية والتي لا رقابة عليها فيها من طرف المجلس الأعلى الا فيما يخص التعليل أمر تقدير رجوع الرسالة المضمونة  مع الاشعار  بالتوصل  الموجهة  من  الخبير للاطراف في إطار مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، والمحكمة التي  عللت  قرارها  » بانها أمام تشبث الطاعنة بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية  الحقيقية  امرت  بإجراء  خبرة حسابية  انتدب لها الخبير المشاط عبد العزيز فلم تحضر الطاعنة ولا  محاميها  لاجراءات  الخبرة  المنجزة  من  طرفه  رغم  توجيه عدة استدعاءات يحثها فيها على الحضور ارجعت بعبارة غير مطلوب وفي الخبرة  التكميلية  وجه  محاميها  رسالة مؤرخة في 16/1/2001 التمس فيها تاخير اجراءات الخبرة الحسابية قصد مراسلة  موكلته  واحضارها الا ان المحامي المذكور لم يقم بما التزم به مما دفع بالخبير لتقديم تقريره… وانه تبعا لذلك يكون الخبير قد استنفذ كافة الوسائل لحضور المستانفة ومحاميها لجلسة الخبرة الا انهما لم يحضرا مما تكون معه الخبرة قد استوفت كافة الشروط القانونية واحترمت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية  » تكون قد حملت في نطاق سلطتها المذكورة الطالبة نتيجة اهمالها سحب الرسالتين المضمونتين الموجهتين لها من طرف الخبير واللتين اوردهما بتقريره، وما جاء في قرارها حول  » كون محامي الطاعنة وجه رسالة مؤرخة في 16/1/2001 للخبير التمس فيها تاخير اجراءات الخبرة لمراسلة موكلته واحضارها الا انه لم يقم بما التزم به » فهو اجراء زائد من طرف الخبير لا تاثير له على ما اقتنعت به المحكمة من احترامه لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، وبخصوص ما اثير حول اعتماد الخبير وصولات لا تتعلق بالطاعنة وانما بشركة تدعى اربا طراب فقد اثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى ولم يسبق إثارته استئنافيا مما يكون معه القرار غير خارق لاي مقتضى ومعللا تعليلا كافيا والوسيلتان غير مقبولتين فيما اثير لاول مرة وعلى غير أساس في الباقي.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة الباتول الناصري والمستشارين السادة : زبيدة تكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile