Réf
64930
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5332
Date de décision
29/11/2022
N° de dossier
2022/8232/3980
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Remboursement des investissements, Reddition des comptes, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Installations fixes non déplaçables, Force probante, Contrat d'exploitation de carrière, Confusion de la personnalité morale, Aveu extrajudiciaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances. La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم يوسف (ح.) بواسطة دفاعه ذ/ محمد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/09/2021 القاضي بإجراء خبرة و الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/05/2022 تحت عدد 5230 في الملف رقم 4431/8201/2021 والقاضي :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: الحكم عليه بأدائه بصفته الممثل القانوني لشركة (ن. ك. ح.) لفائدة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2.185.801.00 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الأستنئاف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (إ. ك.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 23/04/2021، تعرض من خلاله بأنها ابرمت مع المستأنف عقد اتفاقية شهد بموجبها بانه يملك المقلع المتواجد بدوار [العنوان] جماعة مكارطو ابن احمد والتزم بموجبها بتزويد المستأنف عليها بالأحجار الغير مقلوعة، الا انه عمل على وقف الاشغال حسب محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) بتاريخ 14/01/2019 والذي اكد مصرحي محضره ان المستأنف قام بإيقاف الاشغال عدة مرات دون موجب قانوني، وعمد على احداث تغييرات بالمقلع ونزع حق المستأنف عليها في استغلال المقلع، وان السيد المفوض القضائي اكد بتاريخ 16/12/2019 بان المستأنف قام بزرع أشجار كبيرة الحجم في كل المقلع وردم وتدمير جميع المحاور المتواجدة بالمقلع قصد دخول وخروج الاليات والشاحنات وقام بردم الحفرة التي تستغلها المستأنف عليها في استخراج المواد الأولية وقام بغلق المقلع دون موجب قانوني. كما ان المستأنف سبق ان استصدر حكما عن المحكمة التجارية بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 1646/8204/2019 تحت عدد 10519 عمد الى تنفيذه دون ان يكون نهائيا وهو الحكم الذي تم استئنافه وصدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 11/02/2021 ملف عدد 1334/8232/2020 تحت عدد 613 قضى باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف عليها لمبلغ 294.164.57 درهم والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة على اعتبار ان المستأنف هو من يقوم بعملية بيع المنتوج، كما ان المستأنف هو من يقوم بعملية البيع وقبض الثمن وهو ما تؤكده الشهادة الصادرة عن السيد رئيس الجماعة القروية لمكارطو التي تفيد كون المستأنف هو من يدلي للسيد قابض الجماعات بتصريحات عن كمية المنتوج الذي يقوم ببيعه وتم تأكيد ذلك بمقتضى مجموعة من الإشهادات الصادرة عن السيد سعيد (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ف.) -شركة (ص.)-شركة (ب.) -وكذلك بمقتضى فواتير صادرة عن مجموعة من الشركات الأخرى تؤكد تعاملهم مع المستأنف وبالتالي فهو يحاول إخفاء واقعة البيع وواقعة تسلم المبالغ مالية، الا ان تصريحاته المضمنة بالقرص المدمج الذي تم تفريغه بواسطة المفوض القضائي السيد كريم (ك.) وبواسطة الدرك بالمركز القضائي ثلاثاء الأولاد يوضح انه هو من كان يقوم بالتحويلات البنكية لصالح الممثلين القانونيين للمدعية بالمهجر كما انه اكد لدى درك ثلاثاء الأولاد في المحضر عدد 1120 بتاريخ 26/06/2020 بان هناك مبالغ مالية قدرها 450.239 درهم لازالت بذمة الزبناء وهو من يتحمل مسؤولية استخلاصها تدريجيا، وهو الامر الذي أكده بجلسة البحث المنعقدة امام محكمة الاستئناف التجارية وصرح ان المبلغ يتعلق بالسلع موضوع المقلع، وأوضحت المستأنف عليها انها هي من قامت بتجهيز المقلع وتسوية البنية التحتية و كلفها ذلك ما يجاوز 20.000.0000.00 درهم وهي مبالغ مالية متعلقة بالتزويد بالكهرباء والماء وتجهيز المقلع بميزان وتسييج المقلع وغرس الأشجار وبناء المكاتب وحفر الحفرة الكبيرة الا انه بعد الوصول الى الطبقة الصخرية ذات الحجارة الزرقاء والتي لها قيمة في السوق قام المستأنف بخلق المشاكل وايقاف الأشغال دون موجب قانوني وعدم إعطاء المستأنف عليها المبالغ المستحقة لها من الإنتاج وقام بتحديد مكان الحفر في حيز ضيق مع العلم ان حفرة المقلع يجب ان تكون كبيرة ومناسبة وفقا للضوابط المعمول بها والمناسبة للسلامة الخاصة بالعمال والآلات، وقامت على اثر ذلك المستأنف عليها بمراسلة المستأنف قصد حضور عملية البيع و من اجل صيانة الياتها بتاريخ 13/04/2021 الا انه اجابها بانها غير محقة في ذلك وهو وحده من يحق له التصرف في المنتوج وبخصوص الآلات فانه يجب عليها رفع الآلات داخل اجل 15 يوما، مؤكدة انها تربطها بالمستأنف عقدة قصد تزويد المقلع بالكهرباء على أساس مبلغ 2.400.000 درهم مناصفة وتزويد المقلع بميزان قبان بمبلغ 240.000.00 درهم وقد قامت بتنفيذ جميع التزاماتها بما فيها التعاقد مع شركة (س.) قصد إيصال التيار الكهربائي للمقلع وطالبت المستأنف بصفته صاحب المقلع بإبرام عقد نهائي مع المكتب الوطني للكهرباء بسطات بتوصيل المقلع بالكهرباء لكن بدون جدوى بالرغم من انها أدت مبلغ 100.000 درهم كزيادة غير مشروعة لأنه لم يؤدي نصيبه كاملا، لأجل ذلك التمست قبول طلبها شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف بإرجاعه للمدعية مبلغ 1420000.00 درهم والتي يعترف التوصل بها حسب الاتفاقية المبرمة وبتسليمه للمدعية جميع مستحقاتها التي كان يتوصل بها الزبناء نتيجة عملية البيع التي كان يقوم بها حسب التفاصيل التي جاءت في محاضر تفريغ القرص المدمج مع الاذن ببيع المنتوج الذي تمت معاينته من قبل الخبير السيد يونس جسوس مع الامر بإجراء خبرة لتحديد نصيبها وخصم جميع مستحقاتها تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر.
و أدلت : بصورة طبق الأصل للاتفاقية المتعلقة بالاستغلال، صورة طبق الأصل للاتفاقية المتعلقة بتزويد المقلع بالكهرباء، صورة محضر جلسة البحث، صورة من القرار عدد 613،صورة من محاضر الدرك الملكي، صورة لمحاضر المعاينات، صورة من الرسالة الموجهة للسيد عامل عمالة سطات والسيد مدير الفلاحة، صورة من المحضر عدد 1120، صورة من مستخرج البنك محاضر تبليغ إنذارات، نسخة من تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد عبد الوهاب ابن زاهر، محضر معاينة وصورة من تقرير خبرة الخبير السيد يونس جسوس.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من قبل المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 16/06/2021، والذي جاء فيها ان المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت بدعوى في مواجهة المستأنف بنفس ما جاء به المقال الافتتاحي الحالي، بالإضافة الى انها لم تثبت مزاعمها بحجة مقبولة، وما جاء بتقرير الخبرة بخصوص مساحة المقلع غير صحيحة لان المساحة الحقيقية هي عشر هكتارات وليس خمسة عشر هكتار، والوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها والتي تعتمدها كحجج تبقى من صنعها ويتعين استبعادها، كما ان المستأنف عليها تغاضت عن الحديث عن التزاماتها الواردة بالاتفاقية التي تربطها ب المستأنف وهي التزامها بعملية التقليع على حسابها الخاص -التزامها بنقل الأحجار الساحقة على حسابها الخاص – التزامها بعد القيام بعملية سحق وتكسير الأحجار بالساحقة التي تتحول الى المواد والمنتوجات التالية 01-STIRIL 02- TOUFNANT 03- SABLE CONCASSE 04- GRAVETTES 05- ZERO GRAVETTES. التزامها بعد بيع السلع والمواد المذكورة بتأدية واجبات كل واحدة على حدة للطرف الأول وحددت الاتفاقية الثمن في ان* تؤدي للسيد يوسف (ح.) الثلث من ثمن البيع فيما يخص STIRILوثلثي الثمن للمدعية. * تؤدي للسيد يوسف (ح.) ما قدره 18.00 درهم للمتر المكعب الواحد من مادة TOUFNANT*بالنسبة للرملة الكرافيت والزيرو تؤدى له ثمن 21 درهم للمتر المكعب دون احتسب الرسوم من كافة الاثمنة واتفق الطرفان ان السيد يوسف (ح.) صاحب المقلع هو من سيتولى تأدية واجبات الرسوم للجماعة من حصته المتفق عليهاوبذلك تكون المستأنف عليها هي من اخلت ببنود الاتفاقية، وبان الاتفاقية قد تم فسخها وفق منطوق الحكم الابتدائي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 10519 بالملف التجاري رقم 1646/8204/2019 بتاريخ 05/11/2019 وكذا القرار الاستئنافي عدد 613 الصادر بتاريخ 11/02/2020 بالملف التجاري الاستئنافي رقم 1334/8232/2020 والذي تم تنفيذه في مواجهة المستأنف عليها حسب المحضر التنفيذي بالملف التنفيذي رقم 361/2021 وان مطالبته بإرجاع مبلغ 1420000.00 درهم غير مرتكز على اعتبار انه لم يتسلم منها المبلغ المذكور مع العلم انها سبق ان طالبت بمبلغ 2400000.00 درهم عن نفس الموضوع -الكهرباء- بالدعوى السابقة وتم رفضه، وبخصوص مطالبتها ببيع منتوج واجراء محاسبة فقد سبق وان طالبت به بمناسبة الدعوى السابقة وتقدمت بدعوى مضادة واضافية مستأنفة قصد الحكم على السيد يوسف (ح.) بتسليمها ثمن البيع واعتمدت على نفس التصريحات وتم رفضها على اعتبار انها هي المخلة ببنود الاتفاقية وهذا يعني ان هناك سبقية للبت وفقا للمادة 451 من قانون الالتزامات والعقود، وامام اصدار قرار بفسخ الاتفاقية فان المطالبة ببيع المنتوج تبقى غير مجدية ولا توجد سلعة مشتركة بينهما و المستأنف عليها ولم تقم بتحديد المنتوج المراد تسويقه .ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع ملاحظة ان المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت بنفس الطلبات فرفضت وان طلباتها غير مبررة ولا ترتكز على أي أساس قانوني وواقعي ملتمسا الحكم برفض الطلب، وارفق مذكرته بنسخة لرخصة استغلال مقلع، نسخة من الحكم رقم 10519/2019، نسخة من القرار الاستئنافي رقم 613/2021 محضر تنفيذي عدد 361/2021 بفسخ اتفاقية محضر تبليغ جواب عن كتاب محرر في 14/04/2021.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف عليها بجلسة 30/06/2021،أوضح من خلالها ان طلب المستأنف عليها هو طلب جديد ولم يسبق لها ان تقدمت به وهو طلب رام الى استرجاع مبالغ مالية في مواجهة المستأنف ذات شخصية مالية واعتبارية وان السيد يوسف (ح.) هو الممثل لها حسب الاتفاقية المبرمة، وبالنسبة لموضوع الدعوى المحتج بها هو تنفيذ الاتفاقية بتزويد المقلع بالكهرباء وليس استرجاع المبالغ، لان الاتفاقية المبرمة بينها وبين المستأنف التي تؤكد على تزويدهما المقلع بالكهرباء على أساس مبلغ 2.400.000 درهم مناصفة وليس كما يدعي بالمستأنف كون شركته هي من قامت بذلك، وهذا ما يؤكده أيضا القرص عند تفريغه من طرف الدرك الذي يعترف بكون المستأنف عليها مشاركة في تزويد المقلع بالميزان والكهرباء وبكونه توصل منها بمبلغ 100.000.00 درهم زيادة غير قانونية حتى يتسنى له تسريع العملية، كما ان المحكمة لما امرت تمهيديا في الملف عدد 9070/8201/2020 بإجراء خبرة أوكلت المهمة للخبير السيد محمد امان بناء على الامر عدد 858 بتاريخ 24/04/2021 وعند انتقاله الى المقلع بتاريخ 04/06/2021، قام بوصفه وصفا دقيقا ثبت ان عملية التشجير طالت المقلع برمته وحالت دون استغلاله نظرا لوجود حفر جديدة ومردومة بالتراب ولوجود اخاديد طويلة ومحفورة ومجموعة من الانابيب السوداء المخصصة لسقي الأشجار، وتبين للسيد الخبير عدم وجود مدخل للحفرة الكبرى التي تستعمل لاستخراج الأحجار بعد ان تم طمس المدخل الرئيسي للحفرة، وهذه الواقعة تأكد منها السيد الخبير بناء على محضر السيد المفوض القضائي (ح.) بتاريخ 16/12/2019 وكذا جواب السيد مدير الفلاحة بتاريخ 28/09/2020، وكذا السيد عامل إقليم سطات بتاريخ 25/03/2020 الذي بعد ان توصل بتعرض المستأنف عليها بتاريخ 26/12/2020 عمل على توجيه تعليماته للسلطة المحلية التي طالبت المستأنف العدول عن ما هو بصدده في انتظار تسوية الوضعية، وبعد اطلاع السيد الخبير على الوثائق المحاسبتية تبين له بان المقلع توقف عن العمل ابتداء من 01/11/2018 و اتضح له وجود كميات كبيرة من المواد المستخرجة والجاهزة بالخلاء وان اخر عملية تزويد بالمتفجرات كانت بتاريخ 24/09/2018، بالإضافة الى ان اخر وصولات الطلب الصادرة عن شركة اليكترو تافوغالت كانت في اسم شركة (ن. ك. ح.) وهي شركة في اسم المستأنف واكد السيد الخبير ان المدعي هو من كان يستخلص المبالغ عن عملية البيع، و المستأنف عمد على وقف الاشغال و عملية التوقيف عن الاستغلال ثابتة لعدم تزويد المستأنف عليها بالحجارة والغازوال ومواد التفجير لكونه هو من يحضر المتفجرات والمسؤول عن تزويدها إياها، وهو ما صرح به بجلسة البحث وتصريحاته في محضر الاستماع عدد 391 امام درك ثلاثاء الأولاد بتاريخ 20/02/2019 وبالتالي فقد توقف عن تزويدها بها ابتداء من شهر شتنبر 2018،كما انه قام بإتلاف جميع الآلات الخاصة بها والحاق الخسائر بها والاستيلاء على مجموعة من الأجهزة الخاصة بها وانكاره وجود السلع بالمقلع دليل على سوء النية لأنه ثابت، والتمس لأجله رد جميع دفوع الطرف المستأنف والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى .مدليا بنسخة من تقرير خبرة، صورة من مقال ونسخة من المقال الاستعجالي.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب لنائب المستأنف بجلسة 08/09/2021، والذي جاء فيها ان الاتفاقية التي تطالب بناء عليها المستأنف بإرجاعه مبالغ مالية هي وثيقة بين المستأنف عليها وبين شركة (ن. ك. ح.) وانه بالرجوع الى الوثيقة المذكورة لا نجد بها إقرارها في شخص ممثلها القانوني انها تسلمت من المستأنف عليها أي مبلغ وخال مما يفيد انها زودت المقلع بالكهرباء والميزان ولم تشر الى المقلع ولا الى موقعه ولا الى حدوده وبالتالي فان هذه الوثيقة تبقى مبهمة وغير دقيقة وان الخبرة التي استندت عليها المستأنف عليها للسيد الخبير محمد امان أنجزت بناء على دعوى تقدم بها السيد يوسف (ح.) شخصيا ضدها مطالبا بالتعويض عن المدة التي توقفت فيها عن الاشغال لكن السيد الخبير وصف المقلع وصفا خاطئا معتمدا فقط على المعاينة المجردة وذلك التقرير لا دخل له في النازلة الحالية ولا يتثبت ان المستأنف هو من استأثر ببيع المنتوج، لان السيد الخبير لم يكلف بهذه المهمة كما ان البحث المجرى بمناسبة القضية الاستئنافية عدد 1334/8232/2020 فقد اقرت من خلاله المستأنف عليها ان سبب التوقف عن الاشغال بسبب عدم تزويده بمعدات العمل التي التزم تهيئها وفقا لبنود العقد وهي معدات ضرورية من اجل الاشتغال وأضاف السيد ممثل المستأنف عليها عن سؤال حول ما يثبت منعه بالعمل منذ أكتوبر 2018 أجاب انه لم يزوده بالمفرقعات وكذا المبالغ المالية منذ تاريخ توقف عن العمل وبالتالي فانه لم يقل ان سبب التوقف هو ما دفعت به المستأنف عليها ، وانه بالرجوع الى تقرير خبرة السيد الخبير يونس جسوس فانه فسر بشكل واضح كيفية بيع المنتوج عن المدة من شمر يوليوز-غشت-شتنبر-أكتوبر من سنة 2018 وادلى بلائحة المبيعات للفترة المذكورة، اما بخصوص الوثيقة الصادرة عن جماعة مكارطو المبينة لحجم الكمية المستخرجة من المنتوج فإنها لا تدل على ان السيد يوسف (ح.) هو من يتولى البيع وهناك بند في الاتفاقية يفيد انه هو من يتحمل أعباء تكاليف جماعة مكارطو في شان مدخول المقلع من ماله الخاص وسبق له ان كاتب المستأنف عليها قصد الاستمرار في العمل تحت طائلة المطالبة بفسخ الاتفاقية الرابطة بينهما مع تعويض ومنحها اجلا توصلت به في 15/02/2018 بقي بدون جواب ولم تستمر في العمل وفق بنود الاتفاقية الشي الذي جعله يتقدم بدعوى قصد فسخ الاتفاقية وبالنسبة للفاتورات والتواصيل فهي تخص شركة (ن. ك. ح.) ولا تفيد تدخل السيد يوسف (ح.) في عملية بيع السلع المشتركة بينه وبين الشركة المستأنف عليها .ملتمسا رد مزاعم وادعاءات المستأنف عليها بعد ملاحظة انها غير متجانسة ولا جدية ، وارفق مذكرته بنسخة من تقرير خبرة، محضر تبليغ كتاب رقم 249/2019 كتاب السيد المدير الإقليمي للفلاحة بسطات، نسخة من الامر رقم 263/2020 ملف 6189/8101/2019 ونسخة من القرار الاستئنافي رقم 2036/2021.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الحق ابن الزيات و كذلك الخبرة التكميلية حيث وضع الخبير تقريره الأول المؤشر عليه بتاريخ 18/01/2022 و التكميلي المؤشر عليه كذلك بتاريخ 07/02/2022.
وبناء على مذكرات بعد الخبرة المدلى بها من قبل دفاع الطرفين و باقي المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بعد صوابية الحكم المستأنف و مخالفته للقانون و الواقع و هو ما سيبرز من خلال المحورين : 1-
حول شكل الدعوى خلال مرحلة الدرجة الأولى: أنه بمراجعة القضية موضوع النازلة الحالية، يتبين أنها دعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية لان في شخص ممثلها القانوني قيدتها ضد السيد يوسف (ح.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ن. ك. ح.)، إلا ان الوقائع التي اعتمدتها والحجج منها ما يتعلق به هو كشخص ذاتي ومنها ما يتعلق بشركة (ن. ك. ح.)، کشخص معنوي. بل أنها اعتبرت بعض اتفاقاتها معه كشخص طبيعي تخص شركة (ن. ك. ح.). وهذا ما يجعل الدعوى مقيدة ضد شخصين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما لاختلاف صفة كل شخص. وهذا ما سنبرزه. تقييد الدعوى ضد شخصين مختلفين: حيث قيدت المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني الدعوى الحالية ضد السيد: يوسف (ح.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ن. ك. ح.) و أن معنى ذلك ان الدعوى مقيدة ضد شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني. هذا هو الظاهر. لكن المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني استهلت مقالها الافتتاحي بهذه العبارة: "ان شركة (إ.) في شخص ممثلها القانوني وهم مهاجرون مغاربة مقيمين بالخارج ، فما وجدوا إلا المعاناة أبرمت مع المسمى (ح.) يوسف عقد اتفاقية حيث شهد بموجبها بأنه يملك المقلع المتواجد بدوار اولاد عبد الله جماعة مكارطو ابن احمد وانه التزم بتزويد العارضة بالأحجار الغير المقلوعة" و بذلك يتبين أنها تقاضي السيد يوسف (ح.) بصفته شخصا ذاتيا وطبيعيا حسب البين من الصيغة المستهل بها المقال الافتتاحي، وما يؤكد ذلك هو حديثها عن الاتفاقية التي أبرمتها معه بصفته الشخصية لا بصفته ممثلا لشركة (ن. ك. ح.) و أنه بالرجوع الى الاتفاقية المذكورة نجد أنها حددت التزامات كل طرف على حدة هكذا:
-يشهد الطرف الأول (السيد يوسف (ح.)) ان بيده وفي ملكه وتحت استغلاله مقلع للأحجار مرخص قانونيا والمتواجد ب: دوار [العنوان] جماعة مكارطو إقليم سطات. وعلى هذا الأساس اتفق الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني (شركة (I. C.)) بالأحجار الغير مقلوعة من مقلعه المذكور أعلاه وذلك في الشروط والالتزامات التالية والتي يلتزم كل طرف بها وهي يلتزم الطرف الثاني بالقيام بعملية التقليع وذلك على حسابه الخاص. يلتزم الطرف الثاني بنقل الأحجار إلى الساحقة على حسابه الخاص و يلتزم الطرف الثاني بعد القيام بعملية سحق وتكسير الأحجار بالساحقة التي تتحول إلى المواد والمنتوجات STIRIL - TOUFNANT - الرملة SABLE CONCASSE - GRAVETTES - ZERO GRAVETTES- إذ يلتزم الطرف الثاني بعد بيعه السلع والمواد المذكورة أعلاه بتأدية واجبات كل واحدة على حدة للطرف الأول و كذا الاثمنة : STIRIL
أن للطرف الأول: الثلث (1/3) من ثمن البيع. الطرف الثاني: الثلثين (2/3) من ثمن البيع - TOUFNAT الثمن: 18.00 درهم للمتر المكعب -الرملة، الكرافيت، والزيرو بثمن 21,00 درهم درهما للمتر المكعب والاثمنة المذكورة دون احتساب الرسوم و اتفق الطرفان على تصفية الحساب وذلك مباشرة بعد إتمام البيع إذ يلتزم الطرف الأول على تأدية الرسوم للجماعة من حصته المتفق عليها أعلاه. يلتزم الطرف الأول بأن جميع الآليات والتجهيزات واللوازم بكل أنواعها والتي تحمل اسم الطرف الثاني المتواجدة بالمكان المشار إليه أعلاه تبقى ملكا ومالا خاصا بالطرف الثاني. يلتزم الطرف الثاني بأنه المسؤول القانوني عن تأمين لوازمه وتجهيزاته ومعداته وآلياته وكذلك العمال العاملين لحسابه و في حالة وفاة أحد الطرفين فإن تنفيذ مقتضيات هذا العقد تسري على الورثة الشرعيين. اتفق الطرفان على أن يبقى هذا الاتفاق ساريا طيلة المدة المتبقية لتجديد رخصة المقلع المذكور أعلاه مع استمرار العمل فيه إذا حصل الطرف الأول على تجديد الرخصة إذ يلتزم الطرف الثاني بعدم جعل المقلع موضوع الاتفاق محل رهن أو ضمان أو مقر اجتماعي. *التزم الطرفان على تنفيذ مقتضيات هذا العقد وكل مختل بأحدهما يتحمل مسؤوليته تبعاته و أن واضح اذا ان الاتفاقية المذكورة تخص المستأنف عليها شركة (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني من جهة والسيد يوسف (ح.) بصفته شخصيا باعتباره شخصا طبيعيا وليس بصفته ممثلا لشركة (ن. ك. ح.) و أنه بناء على الاتفاقية المذكورة التمست الحكم على السيد يوسف (ح.) تسليمها جميع مستحقاتها التي زعمت أنه كان يتوصل بها الزبناء نتيجة عملية البيع التي كان يقوم بها حسب التفاصيل التي جاءت بالقرص المدمج، مع الإذن ببيع المنتوج الذي تمت معاينته من قبل الخبير السيد يونس جسوس والذي عاين تواجد كميات هائلة من السلع مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبها وخصم جميع مستحقاتها حسب قولها.
من حيث بيع المنتوج وإجراء محاسبة : ان الملتمس المذكور لا علاقة له بالسيد يوسف (ح.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ن. ك. ح.)، الموجهة الدعوى ضدها و أنه بناء على ما ذكر تكون الدعوى غير مقبولة على حالتها المبينة لأن الأحكام لا تبنى إلا على اليقين وحيث بالرغم من ذلك، فان الحكمين التمهيديين وكذا الحكم القطعي موضوع هذا الطعن، لم يأخذ أي منها ما ذكر بعين الاعتبار وتم تجاوزها للبت في الموضوع وبذلك يتبين للمحكمة ان كل ما جاء بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليها بداية من صفحته الأولى مرورا بالصفحة الثانية الثالثة الرابعة والخامسة منه الى السطر (22) منه الذي يبتدئ من: ضيق" بدعوى ان الأرض التي تستغلها... كسطر أول بالصفحة الخامسة من المقال الافتتاحي وختم بالاتي طيه نسخة من تقرير الخبرة". وهي ختام السطور المذكورة وآخرها الثاني والعشرين كما سبق و أنه بعد ذلك شرعت المستأنف عليها في الحديث عن وقائع أخرى تتعلق بمادة الكهرباء والميزان وزعمت أن السيد يوسف (ح.) هو من تسلمها منها وذلك بمقالها الافتتاحي في صفحته الخامسة بداية من السطر الثالث والعشرين ملتمسة الحكم لها ضد السيد يوسف (ح.) بإرجاعه لها مبلغ 1420000.00 درهم و أنه من خلال وقائع النازلة يتبين ان المستأنف عليها اختلط عليها الأمر واعتبرت ان السيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي هو نفسه كممثل لشركة (ن. ك. ح.)، مع ان العكس هو الصحيح. إذ ان السيد يوسف (ح.) يبقى شخصا طبيعيا أبرم معها الاتفاقية المؤرخة في 20/03/2015 ، في حين ان الاتفاق الذي يتحدث عن الكهرباء والميزان فهو يخص المستأنف عليها (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني وشركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني. وان هناك فرق في الاتفاقيتين وان السيد يوسف (ح.) لا يعد ضامنا للاتفاق المبرم بين المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني وبين شركة (ن. ك. ح.). و أنه لا يمكن الجمع بين السيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي وشركة (ن. ك. ح.) كشخص معنوي في شخص السيد يوسف (ح.) باعتباره ممثلا لها في دعوى واحدة، إذ أن صفتهما مختلفة. وبالتبعية، وبالنظر لما تم بسطه تبقى الدعوى غير مقبولة شكلا ، إذ كان على المستأنف عليها ان تقيد دعواها في مواجهة السيد يوسف (ح.) بصفته الطبيعية وبناء على الاتفاقية المبرمة بينها وبينه والمؤرخة في 20/03/2015 أو ترفع دعواها في مواجهة شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني حسب الاتفاقية التي تقول أنها أبرمتها معها في شأن مادة الكهرباء والميزان و أنه للمزيد من التوضيح حول هذه النقطة، نجد ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني قد أدلت بمذكرة تعقيب خلال درجة التقاضي الأولى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وجلسة 30/06/2021 و أن العبارة المذكورة توجد بالصفحة الأولى من المذكرة المشار الى مراجعها الرجوع إليها و من خلال تلك العبارة يتبين ان المستأنف عليها وجهت الدعوى الحالية ضد شركة (ن. ك.) كشخص مالي واعتباري، ولم توجهها ضد السيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي وذاتي إلا انه ومع ذلك لم تتقدم المستأنف عليها بأي مقال إصلاحي لتحدد فيه ما زعمته من روابط مع الشركة المدعى عليها، بل تمادت في سرد وقائع تربطها فقط بالسيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي كما هو واضح من خلال ملتمساتها وإشارتها للاتفاقية المبرمة بينها وبينه والمؤرخة في 20/03/2015 .
من حيث وسائل الإثبات انعدام الاثبات : أنه من المتعارف عليه ان المدعي يجب ان يثبت دعواه وفقا للقانون خاصة المادة 329 من تشريع الالتزامات والعقود التي تقول: إثبات الالتزام على مدعية إلا انه بالرجوع الى ملف النازلة فنجد ان المستأنف عليها وعلى علة الدعوى المقيدة كما هي محددة بمقالها الافتتاحي، فنجدها ترتكز في الإثبات على محضر معاينة للسيدة حفيظة (ح.) مؤرخ في 14/01/2019 ومحضر المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) وكذا محضر ثان لنفس المفوض القضائي مؤرخ في 16/12/2019 2 وكذلك شهادة من السيد رئيس الجماعة القروية مكارطو، وكذلك تصريحات لأشخاص لا علاقة للسيد يوسف (ح.) بهم منهم السيد سعيد (ب.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ف.) وكذا شركة (ص.) الموجودة بمنطقة [العنوان]، شركة (ب.) شارع [العنوان] خريبكة وشركة (ب.) الكائنة بالرباط، وكذا ما جاء بقرص مدمج، وبما جاء بمحضر الدرك الملكي بثلاثاء الأولاد وكذا ما جاء بمحضر جلسة بحث و ان الوسائل المذكورة لا يمكنها ان تكون وسائل إثبات لما نسبته للسيد يوسف (ح.) شخصيا من بيعه للسلع، خاصة أمام القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 613 وتاريخ 11/02/2021 بالملف التجاري الاستئنافي رقم 1334/8232/2020 الذي اعتبر ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني قد تماطلت في تنفيذ التزامها حسب الاتفاقية السابقة الذكر، الشيء الذي يجعل المطل ثابت في حقها مع الإشارة الى ان السيد يوسف (ح.) كان قد راسل المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني من أجل الاستمرار في الأشغال وعدم التوقف ومنحها أجلا قدره 15 يوما للقيام بما ذكر تحت طائلة فسخ الاتفاقية، إلا أنها لاذت بالصمت ولم تستجب الشيء الذي جعل السيد يوسف (ح.) يقيد دعوى فسخ الاتفاقية واجراء محاسبة عن أربعة أشهر بداية من يوليوز 2018 الى متم أكتوبر 2018 ، فصدر في شأن ذلك القرار عدد 613 السابق ذكره ومن ثمة يتبين للمحكمة ان السيد يوسف (ح.) غير مفرط وأنه كان محترما لالتزامه فقط و ان المستأنف عليها هي من أوقفت الأشغال وخلقت في سبيل ذلك مجموعة من الذرائع الوهمية والواهية لتقول ان السيد يوسف (ح.) هو من تسبب في التوقف وهي التي جعلتها وسائل إثبات وهي السابقة الذكر مع ان القرار الاستئنافي قد رد عليها واعتبر أن المستأنف عليها مماطلة وأن السيد يوسف (ح.) لم يثبت في حقه ما ادعته المستأنف عليها وكل ذلك وارد في تعليلات القرار الاستئنافي السابقة ، مما يجعل الإثبات منعدم في النازلة.
حول غموض الملتمس: أنه من حيث استرجاع المبالغ التي تسلمها المدعى عليه مقابل إدخال مادة الكهرباء والميزان: تلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه للعارضة مبلغ 1420000.00 درهم والتي يعترف بالتوصل بها حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
من حيث بيع المنتوج واجراء محاسبة: فالمستأنف عليها تلتمس عليه بتسليمها جميع مستحقاتها التي كان يتوصل بها الزبناء كذا نتيجة عملية البيع التي كان يقوم بها حسب التفاصيل التي جاءت في محاضر تفريغ القرص المدمج. مع الإذن ببيع المنتوج الذي تمت معاينته من قبل الخبير السيد يونس جسوس والذي عاين تواجد كميات هائلة من السلع مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبها وخصم جميع مستحقاتها. والكل تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر و أنه من خلال ملتمسها المذكور، نجد أنها لم تفرق بين السيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي و شركة (ن. ك. ح.) كشخص ذاتي و ان ملتمس إرجاع مبلغ 1420000.00 درهم جعلته موجها ضد المدعى عليه ولم تحدد من هو. هل تقصد بذلك السيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي أم تقصد شركة (ن. ك. ح.) فأي منهما المعني والمقصود بكلمة "المدعى عليه"؟ الشيء الذي يجعل الطلب مبهما وغير واضح و أنه نفس الملاحظة بخصوص بيع منتوج واجراء محاسبة، فان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لم توضح من المقصود بالمدعى عليه. هل تقصد بذلك السيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي، أم تقصد شركة (ن. ك. ح.)؟ وهذا كذلك يجعل الطلب غير واضح و مبهما إذ يضاف الى ذلك انها طالبت المدعى عليه الغير محدد بمبلغ وكتبته بالأرقام وبهذا الشكل: 1420000.00 درهم و أنه كتابة مبلغ بهذه الطريقة اي عن طريق الأرقام فقط يجعل الطلب غير مقبول، إذ كان عليها ان تحدد الطلب وتكتبه بالحروف كذلك. اذ ان كتابته بالأرقام فقط بالطريقة المذكورة يجعله غير واضح إذ وجود ست أصفار على يمين الرقم تجعله بالحروف وهذا ما يمكن التوصل إليه خاصة وان المستأنفة في شخص ممثلها القانوني قد حددت غرامة تهديدية بآخر ملتمسها بمقالها الافتتاحي 5000 درهم. وهذا رقم يمكن فهمه وقراءته على أنه خمسة آلاف درهم ما دام ان هناك ثلاث أصفار بعد رقم 05 ناهيك عن كون المبلغ السابق الذكر اي 1420000.00 درهم لم يشر الى وجود "فاصلة" بعد الأربعة أصفار وإنما أشارت المستأنف عليها الى وجود نقطة وبعدها صفران. الشيء الذي يجعل المبلغ لا يمكن قراءته إلا هكذا: مائة واثنان وأربعون مليون درهم. والملاحظ ان الرسوم القضائية التي أدتها المستأنف عليها لا تخص المبلغ المذكور وإنما خصت مبلغا آخر. حيث في جميع الأحوال، فإن ملتمس المستأنف عليها الختامي في شقيه جاء مبهما وغامضا ولم توضح بشأنه من المقصود بالمدعى عليه، مما يجعل الطلب غير مقبول شكلا للعلة المذكورة كذلك، خاصة وان الأحكام لا يمكنها ان تبنى إلا على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين إذ بتجاوز شكل الدعوى على علته، ومناقشة الموضوع، سيتبين ان الحكم المستأنف غير مؤسس وان طلب المستأنف عليها غير مبرر، وقد أوضح الطرف المستأنف ذلك خلال مرحلة لأول درجة إلا ان المحكمة مصدرة المقرر المستأنف لم تلتفت لذلك وقضت بما سبق ذكره. حول عدم تحديد المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني أي مبلغ قبل ملتمس الخبرة ذلك انه بالرجوع إلى ملتمس المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بمقالها الافتتاحي خاصة في شقه الثاني المعنون .
من حيث بيع المنتوج وإجراء محاسبة: أنها تلتمس الحكم على المستأنف بتسليمها جميع مستحقاتها التي كان يتوصل بها الزبناء نتيجة عملية البيع التي كان يقوم بها حسب التفاصيل التي جاءت في محاضر تفريغ القرص المدمج مع الإذن ببيع المنتوج الذي تمت معاينته من قبل الخبير السيد يونس جسوس الذي عاين تواجد كميات هائلة من السلع مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبها وخصم جميع مستحقاتها". إذ يتبين من خلال الملتمس المذكور، انه غير مقبول شكلا، لأنه لا يصح المطالبة بإجراء خبرة قصد تحديد تعويض ما إذا لم يحدد المدعي مبلغا مسبقا و هذا ما سار عليه التشريع والاجتهاد القضائي و ان الطرف المستأنف سيناقش موضوع الدعوى بالاستناد الى ما اعتمدته المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بمقالها الافتتاحي ومذكراتها لما بعده في المحور .
المحور الثاني :
من حيث الموضوع وبصفة احتياطية: إذ تهدف المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني من خلال ملتمسها بالمقال الافتتاحي من حيث استرجاع المبالغ التي تسلمها المستأنف حسب قولها مقابل إدخال مادة الكهرباء والميزان الى الحكم عليه بإرجاعه لها مبلغ 1420000.00 درهم و من حيث بيع المنتوج واجراء محاسبة تلتمس الحكم على المستأنف بتسليمها جميع مستحقاتها التي كان يتوصل بها من الزبناء نتيجة عملية البيع التي كان يقوم بها حسب التفاصيل التي جاءت بالقرص المدمج، مع الإذن ببيع المنتوج الذي تمت معاينته من قبل الخبير السيد يونس جسوس والذي عاين تواجد كميات هائلة من السلع مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبها وخصم جميع مستحقاتها. كان ما ذكر هو ملتمسها بمقالها الافتتاحي إذ يتبين من خلال الملتمس المذكور أنه مقسم الى شطرين. الأول يتعلق باسترجاع مبلغ قدره 1420000.00 درهم على علته، والثاني يخص بيع منتوج وإجراء محاسبة و أنه بالرجوع الى الملتمس المذكور في شقه المتعلق باسترجاع مبلغ قدره 1420000.00 درهم فإنه غير مبرر و ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لم تجعل أي أساس قانوني لنفسها في شخص من يمثلها قصد المطالبة به و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستأنفة شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني قد تسلمت مبلغ 1420000.0C درهم من المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني و انه بالرجوع الى ما أسمته اتفاقية مبرمة بينهما، فإنها لم تحدد مراجعها ولا تاريخ تحريرها ولا تاريخ المصادقة على صحة توقيعها و أنه في جميع الأحوال، فإن الاتفاقية المذكورة لا تفيد ان شركة (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني قد سلمت المستأنفة شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني المبلغ المطالب وقدره 1420000.00 درهم و أنه كل ما جاء في الاتفاقية هو: "اتفقا ممثلا الشركتين على ان يقوما بتزويد المقلع الحجري بالكهرباء مناصفة بينهما، والذي تبلغ قيمته الإجمالية (الكهرباء) بحوالي 2 مليون و400 ألف درهم و أنه لحد الآن تم دفع مليون وتسعمائة الف درهم على سبيل التسبيق. مازالت الشركتين السابقتي الذكر في ذمتهما مستحقات تقدر بستمائة ألف درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والشركة المكلفة بإنجاز الصفقة. وكذلك قامت الشركتين بتزويد المقلع بميزان قبان سيكلف حوالي 240000 درهم هذا ما نقربه كممثلا قانونيين للشركتين المذكورتين أعلاه إذ يلغي هذا العقد فورا ولا قيمة له في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: إذا توقفت الشركة المستغلة وهي IMIX CONSTRUCTION عن مزاولة نشاطها في المقلع.
الحالة الثانية : انه عند انتهاء الأشغال بالمقلع أو توقيفه من طرف الجهات المسؤولة لأي سبب كان.
و أنه بالرجوع الى الاتفاقية المذكورة نجد ان الشركتين أي (إ. ك.) و(ن. ك. ح.) في شخصيهما القانونيين قد سلمتا المكتب الوطني للكهرباء مناصفة مبلغا قدره مليون وتسعمائة ألف درهم 1,900,000,00 درهم على سبيل التسبيق.
هذا فيما يخص مستحقات المكتب الوطني للكهرباء : أما فيما يخص الميزان، فإن الاتفاقية تشير إلى أنه سيكلف مبلغا قدره 240,000,00 درهم أن معنى ذلك أن الميزان المتحدث عنه لازال لم يقتني بعد وان مبلغ اقتنائه ووضعه بالمقلع سيكلف المبلغ المذكور ذلك طالبت المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني الحكم عليه دون ان تحدده بإرجاعها مبلغه دون تحديد نصيبها منه بالرغم من عدم أحقيتها فيه، لأنها لم تدل بما يفيد أداءها أي قدر من المبلغ المذكور؟ ولعدم تحديد ما أنفقته حسب زعمها من اجل اقتنائه إذ يتبين للمحكمة ، أن المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لم تسلم شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني أي مبلغ يذكر. وحيث مادام الأمر كذلك، وأمام خلو الملف من أي وثيقة تفيد أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني قد تسلمت مبلغا ما من المستأنف عليها في شخص من يمثلها قانونا، فإنه ليس من حقها مطالبتها باسترجاع أي مبلغ يذكر، سيما وان الشركتين معا في شخص ممثلهما القانونيين أقرا أن مبلغ مليون وتسعمائة ألف درهم قد سلمتاه للمكتب الوطني للكهرباء، إذ لا وجود لأي إقرار كون المبلغ المذكور قد تسلمته المستأنفة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني ولا وجود لأي دليل يفيد أن السيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي ذاتي قد تسلم مبلغا ما من المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني سواء تعلق الأمر بحديثها عن المكتب الوطني للكهرباء أو اقتناء الميزان "قبان" و أن الأكثر من ذلك ورفعا لكل لبس ودفعا لكل دفع قد تتمسك به المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني، ومادام ان العقد شريعة المتعاقدين، فإنه بمراجعة واستقراء الاتفاقية السابقة الذكر نجدها تقول في البند ما قبل الأخير"يلغي هذا العقد فورا ولا قيمة له في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى : إذ توقفت الشركة المستغلة IMIX CONSTRUCTION عن مزاولة نشاطها في المقلع.
الحالة الثانية : و أنه فعلا، فإن المستأنف عليها وبعد إبرام الاتفاقية المذكورة، فإنها توقفت عن الأشغال من تلقاء نفسها، فراسلها السيد يوسف (ح.) بصفته مبرما معها عقد اتفاقية مصادق على صحة توقيعه في 20/03/2015 السابق الذكر راسلها بعد ان توقفت من أجل مباشرة الاشغال وأوضح لها أنه في حالة عدم الاستجابة لذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصلها بالمراسلة فإن الاتفاقية المذكورة ستصبح لاغية.
و أنه بالفعل، فإن المستأنف عليها لم تمتثل الشيء الذي حدا بالسيد يوسف (ح.) بصفته مبرما للاتفاقية السابقة الذكر والمؤرخة في 20/03/2015 بينه وبينها، أن يقيد دعوى قصد فسخ اتفاقية وإجراء محاسبة عن المدة من فاتح يوليوز 2018 إلى متم أكتوبر 2018 فصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 10519 وتاريخ 05/11/2019 بالملف التجاري رقم 1646/8204/2019 قضى في الشكل بقبول الطلبات، وفي الموضوع في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 294,164,57 درهم عن نصيبه من عائدات استغلال المقلع الحجري موضوع الدعوى بخصوص المدة المتراوحة من فاتح يوليوز 2018 إلى غاية 31/10/2018 وبفسخ الاتفاقية الرابطة بين الطرفين المصادق على توقيعها بتاريخ 20/03/2015 وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد والمقالين الإضافيين برفض الطلبات وتحميل رافعها الصائر إذ تم استئناف الحكم المذكور فصدر القرار الاستئنافي عدد 613 السابق الذكر، والذي أيد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بفسخ الاتفاقية في حين قضى بعدم قبول طلب المحاسبة عن المدة السابقة الذكر أي مابين يوليوز 2018 أكتوبر من نفس العام. وحيث ان القرار الاستئنافي جاء بهذا التعليل و انه بصرف النظر عن المتسبب في إيقاف الأشغال سواء بمقتضى المحضر المنجز بتاريخ 14/01/2019 أو المحضر المنجز بتاريخ 16/01/2019 فإن المستأنف عليه أنذر المستأنفة بعد ذلك بتاريخ 15/02/2019 بأنها متوقفة عن الأشغال وأن المقلع رهن إشارتها ويمنحها أجل 15 يوما من تاريخ التوصل من اجل مواصلة الأشغال تحت طائلة اعتبار الاتفاقية لاغية" واستنادا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا، فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن ان يطلب فسخ العقد، ومادام ان المستأنفة لم تبادر وقت توصلها بالإنذار بمواصلة الأشغال بالورش أو اثبات منعها خلال الأجل الممنوح لها لمواصلة الأشغال، فإن المطل يبقى ثابت في حقها، مما تكون معه موجبات الفسخ متوفرة في النازلة ومانعته الطاعنة من أن توقف المستأنف عليه عن تزويدها بالغازوال ومواد التفجير يعتبر توقيفا لها عن استغلال المقلع، فإن العقد ينص على أنها هي الملزمة بالقيام بعملية التقليع وسحق وتكسير الأحجار بالساحقة على حسابها الخاص كما ينص أيضا على أنها مسؤولة عن تأمين لوازم الورش وتجهيزاته ومعداته وآلياته وكذا العاملين لحسابها، وبما ان العقد هو المحدد للالتزامات طرفيه فإنه أمام عدم التزام المستأنف عليه ببنود العقد بتمكين المستأنفة بالغازوال ومواد التفجير أو إثبات ما يفيد تعديل بنود العقد بأنه هو الملزم بذلك، فإن الدفع بإخلاله بالتزاماته بخصوص ذلك يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده و بذلك يتبين تحقق شرط الحالة الأولى من الاتفاقية المبرمة بين المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني والمستأنفة شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني والتي تنص على ان الاتفاقية تصبح لاغية في حالة توقف شركة IMIX CONSTRUCTION عن الأشغال، بل أنها توقفت وأصبحت في حالة مطل كما جاء به القرار الاستئنافي 613 المستدل به من قبل المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني نفسها وبذلك، فإنه لا مجال لأن تطالب باسترجاع أي مبلغ وان كان أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني وكذا السيد يوسف (ح.) بصفته الطبيعية لم يتسلم أيا منهما أي مبلغ على سبيل تسبيق ولا وديعة ولا قرض ولا لأي سبب كان، وذلك نظرا لإخلال المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بالتزاماتها كما هو واضح. وبذلك يتبين للمحكمة ان جميع حجج المستأنف عليها السابقة الذكر، قد سبق لها أن تمسكت بها أثناء سريان القضية التي صدر في شأنها القرار الاستئنافي عدد 613 السابق الذكر فردها كما هو واضح من خلاله ما جاء به العقد و انه بخصوص مانعته الطاعنة على الحكم المستأنف من رفض طلبها المقابل وطلبها الإضافيين فبالنسبة للطلب المقابل الذي تلتمس بموجبه الحكم لفائدتها بتسهيل ولوجها لمقر العمل وتنفيذ الالتزام بالعمل على توقيع مع المكتب الوطني للكهرباء لتزويد المقلع بالكهرباء وتزويدها بمواد التفجير وجبر الضرر اللاحق بها من استحواذ المستأنف عليه على المبالغ المالية من الزبناء وتسببه في توقف العمال والآلات بالمقلع والخسائر التي تعرضت لها جراء ذلك وتحديد التعويض المستحق لها، فإن وضع حد للعقد الرابط بينها وبين المستأنف بالفسخ كما تمت مناقشته أعلاه يجعل طلبها الرامي إلى تسهيل ولوجها لمقر العمل وتمكينها من مواد التفجير وتزويد المقلع بالكهرباء والمرتبطة بالعقد الذي تم فسخه أضحت غير مرتكزة على أساس ويتعين رده أما بالنسبة للتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء توقف العمال والآليات والخسائر التي تعرضت لها جراء ذلك، فإن الثابت مما تمت مناقشته أعلاه أن الطاعنة هي التي لم تستجب للإنذار الموجه لها بتنفيذ بنود العقد، أما بخصوص الطلب الإضافي الأول الرامي إلى الحكم لفائدتها بتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد والخسائر التي لحقت بها جراء ذلك والمصاريف التي أنفقتها في استيراد الآليات والتوقف عن العمل فإنه يبقى غير مرتكز على أساس بدوره لأنها هي التي أخلت ببنود العقد ولم تستجب للإنذار الموجه لها بمواصلة الأشغال بالمقلع" و أنه تماشيا مع ما أورده القرار الاستئنافي المذكور، فإنه لا مناص من القول أن طلب المستأنف عليها المذكور في شخص ممثلها القانوني يبقى غير مؤسس ويناسب رده مع تحقق توقف المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني (إ. ك.) عن تنفيذ ما التزمت به تكون قد أصبحت مماطلة فتحقق بذلك شرط الحالة الأولى من الاتفاقية السابقة الذكر أي ان الاتفاقية قد أصبحت لاغية ولا قيمة لها كما سبقت الإشارة إليه و أنه من الضروري التاكيد على أن المستأنفة شركة (ن. ك. ح.) هي من تكبدت مصاريف إدخال الكهرباء للمقلع وتزويده بالميزان والتسييج وإدخال الماء وإحاطته بالأشجار وفق المعايير المتطلبة قانونا للحصول على تراخيص الاشتغال بالمقالع وذلك وفق الآتي بيانه:
ان عليها لم تتحمل أي قسط في مصاريف الكهرباء وذلك واضح من خلال الطلب الذي قدمته المستأنفة NOUVELLE CARRIERE HARRACHI » المحرر في 08/06/2015 وهو الطلب الذي لا دخل للمستأنف عليها و من خلال الفاتورتين المؤرختين في 25/11/2017 2017/11/25 الصادرة عن شركة التجهيزات والانجازات التقنية والكهربائية والتي يشار إلى اسمها بالأحرف اللاتينية هكذا: -CERTELEC S.A.R.L في شخص ممثلها القانوني و من خلال اداءات الشركة المستأنفة « NOUVELLE CARRIERE HARRACHI » في شخص ممثلها القانوني المجموعة من الاداءات لفائدة الشركة CERTELEC في شخص ممثلها القانوني التي تتجلى في مجموعة من التواصيل الصادرة عن الشركة العامة تفيد تلك الاداءات حسب البين من الوثائق رفقته وهي وثائق مرفقة كل واحدة منها بصورة شيك الأداء، مع الإشارة إلى ان إحداها أديت عن طريق كمبيالة مرفقة بها بالوصل المؤرخ في 17/07/2016 و الوصل المؤرخ في 24/10/2017 ومن خلال الفاتورة المؤرخة في 09/11/2016 والمرفقة بوصل التسوية رقم 510128255 الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والمرفقة كذلك بوصل استخلاص مؤرخ في 08/11/2016 الصادر عن الشركة العامة تفيد توصلها بشيك به مبلغ: 392331,81 درهما رفقته الوصل وصورة من الشيك بنفس المبلغ و من خلال الفاتورة رقم 909237693 المؤرخة في 09/07/2018 المتضمنة لوصل استخلاص رقم 507255975 الصادر عن المكتب الوطني للكهرباء والمرفقة كذلك بوصل استخلاص مؤرخ في 10/09/2018 صادر عن الشركة العامة تفيد توصلها بمبلغ 392359.33 درهما وصورة للشيك المعني بنفس المبلغ إذ للإشارة فإن الشركة المستأنفة « NOUVELLE CARRIERE HARRACHI »، في اسم ممثلها والمختصر اسمها هكذا " N.C.H" هي من تعاقدت قبل أداء المستحقات السابق ذكرها مع المكتب الوطني للكهرباء حسب العقدة المؤرخة في 23/11/2016 وهي نفسها من تعاقدت قبل ذلك مع شركة التجهيزات والانجازات التقنية والكهربائية في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 31/10/2016 كان ذلك بخصوص الكهرباء.
أما بخصوص الماء: أنه بخلاف مزاعم المستأنف عليها، فإن مقلع السيد يوسف (ح.) كان مزودا بالماء قبل التحاقها بالعمل معه كما تشهد بذلك الرخصة الصادرة عن المدير الإقليمي للأشغال العمومية بسطات المؤرخة في 11/12/1997 المستفاد منها ان المقلع مزود بالماء سنوات عدة قبل ان تدعي المدعى عليها أنها من زودت المقلع بمادة الماء
أما بخصوص الميزان إذ ادعت المستأنف عليها أنها زودت المقلع بالميزان. لكن ذلك غير صحيح، فإن المستأنف تتوفر على ملف متكامل به تم جلب الميزان للمقلع ومن جملة الوثائق التي يتكون منها شهادة مسلمة من الدولة المغربية ممثلة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مرقمة هكذا: 117/2018/NSE و ان الوثيقة المذكورة تفيد مدى مطابقة الميزان للمعايير القانونية المطلوبة بعد إجراء معاينة ميدانية و ان الشهادة المذكورة مرفقة بفاتورتين للأداء إحداهما تحمل تاريخ 09/01/2018 والأخرى تحمل تاريخ 03/04/2018 إلى جانب الفاتورتين وأربع تواصيل للاستخلاص .
. وبخصوص التسييج : أنه من كون المستأنف هي من قامت بتسييج المقلع وليست المستانف عليها وان بیده مجموعة من الفاتورات التي تفيد ان شركة (سي.) هي من زودت المقلع بحوالي ثلاثة آلاف متر من المادة المسيجة و أن مؤرخة في 02/09/2016 وبخصوص غرس الأشجار و انه لا داعي للتذكير بأن الشجرة تشهد على تاريخ غرسها و أنه بإجراء معاينة ميدانية للمقلع، سيتبين لأي كان ان الأشجار المحيطة بالمقلع يفوق عمرها 20 سنة. وبخصوص بناء المكاتب و ان المستأنفة حسبها السيد لحسن (م.) وهو المقاول الذي كان مكلفا ببناء كل المرافق المتواجدة بالمقلع وهي: الباب أربع غرف المراحيض خزان الماء، غرفة الميزان، موقف السيارات المسجد و إشهاد المقاول و ان المستأنفة هي من تكلفت بأداء مصاريفها مختلف التجهيزات المذكورة وليست المستأنف عليها التي لم تستحيي في قولها أنها من تكلفت بتسوية البنية التحتية للمقلع وهذا ما تشهد به الوثائق الخمس المرفقة و ان باقي الدفوع من كون المستأنف عليها بعد ما وصلت إلى ما أسمته الحجارة الزرقاء، بدا السيد يوسف (ح.) يعرقل العمل ويوقفه، ومن كونه لا علاقة له بالبارود وإنه قام حسب ادعاء الشركة المستأنف عليها بتنفيذه آخر عملية تفجير للبارود في 24/09/2018 وتساءلت لماذا يؤدي ثمن البارود ولا يقوم بعملية البيع والرد، هو ان السيد يوسف (ح.) لا يهمه الوصول الى عمق معين من الحفر، وإنما همه هو تنفيذ الاتفاقية بتقليع المستأنف عليها للأحجار على حسابها وليس الحفر للوصول الى الأحجار الزرقاء، وهذا لا علاقة للمستأنفة شركة (ن. ك. ح.) به و للإشارة فإن الاتفاقية لا تتضمن أي بند يفيد انه لزاما على السيد يوسف (ح.) تزويد المستأنف عليها بمادة البارود لأنها التزمت بتقليع الحجارة على حسابها وان ذلك التقليع لا يكون عن طريق استعمال البارود لأن هناك وسائل كثيرة لتقليع تلك الحجارة، وأن لا علاقة للمستأنفة بهذه الواقعة كذلك إذ يتبين مما سبق ان المستأنف عليها تتذرع بعدم تنفيذ التزاماتها بعدة مبررات لا أساس لها أرجعتها بصفة أساسية إلى امتناع السيد يوسف (ح.) عن تزويدها بمادة البارود مع انه لم يسبق له ان التزم بالقيام بما ذكر وحسبه الاتفاقية المبرمة بينهما ، كما أرجعت سبب توقفها عن الأشغال إلى "غلاء الكازوال" إذ بذلك تكون المستأنف عليها بما سلف، قد اختلط عليها الأمر وأصبحت تخبط خبط عشواء نتيجة سوء نيتها، مما يجعل طلبها غير مرتكز على أي أساس قانوني وواقعي و أنه بناء على ما سبق يتبين للمحكمة أن الحكمين التمهيديين، وكذا القطعي قد جانبوا الصواب وخالفوا الحقيقة وحرفوها وتجاوزا طلبات المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني، وخرقوا حجية أحكام أصبحت نهائية. الحكم باكثر مما هو مطلوب وتحريف الوقائع إذ سبقت الإشارة إلى طلب المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني والذي ينقسم إلى شطرين أحدهما مطالبتها باسترجاع مبلغا حددته بالأرقام هكذا 1420000.00 درهم يخص الكهرباء والميزان والآخر عبارة عن ملتمس بتسليمها جميع مستحقاتها التي كان المدعى عليه يتوصل بها من الزبناء حسب زعمها ودون تحديد من المقصود بالمدعى عليه نتيجة العملية التي كان يقوم بها حسب التفاصيل التي جاءت في محاضر تفريغ القرص المدمج مع الإذن ببيع المنتوج الذي تمت معاينته من قبل الخبير السيد يونس جسوس مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبها وخصم جميع مستحقاتها. كان ما ذكر هو ما طالبت به المستأنف عليه غير أن المحكمة مصدرة الأحكام المستأنفة تجاوزت طلبات المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني وأمرت بداية بمقتضى حكمها التمهيدي عدد 1625 وتاريخ 2021/09/15 بإجراء خبرة وحددتها للسيد الخبير على ضوئها تحديد نصيب من الأرباح وفق الاتفاقية المذكورة أثناء سريانها مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي التزم المدعى عليه باستخلاصه من الزبناء وكذا المبالغ الأخرى الذي يمكن إثبات استخلصها من عملية البيع والتي على أساسها يتم تصفية الحساب حسب ما هو منصوص عليه في بنود الاتفاقية وتحديد نصيب منها" فمن جهة، نجد أن ما أمرت به المحكمة بمقتضى الحكم المذكور غير وارد بطلبات المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني إطلاقا، لأن طلبها واضح وهو التماسها الحكم على المدعى عليه الذي لم تحدده هل هو السيد يوسف (ح.) أم شركة (ن. ك. ح.) بتسليمها جميع مستحقاتها التي كان يتوصل بها الزبناء-كذا- نتيجة عملية البيع - المزعومة - التي كان يقوم بها حسب التفاصيل التي جاءت في محاضر تفريغ القرص المدمج فالمستأنف عليها تطالب بمستحقاتها المزعومة وفق ما جاء في محاضر تفريغ القرص المدمج وليس وفق ما جاء بالاتفاقية المصادق على صحة توقيعها في 20/03/2015 201 إلا أن المحكمة مصدرة الأحكام المستأنفة قضت بأكثر مما هو مطالب بها في مخالفة سافرة للمادة 03 من المسطرة المدنية هذا بالرغم من ان المستأنف عليها لم توضح بمقالها الافتتاحي العبارات التي تقصدها والواردة بمحاضر القرص المدمج الشيء الذي يجعل الطلب غير مبرر إذ كان على المحكمة المستأنفة أحكامها أن تلاحظ أن المطلوب هو تفحص ما بالقرص المدمج وليس ما جاء بالاتفاقية المبرمة في 20/03/2015 السابقة الذكر ومن جهة ثانية، فإن المحكمة المذكورة لم تدرس جيدا أطراف الاتفاقية المبرمة في 20/03/2015 فأطرافها هما شركة (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني والسيد يوسف (ح.). و أن الدعوى الحالية مرفوعة كما هو واضح ضد شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني التي تبقى شخصا مستقلا ولها ذمة مالية مستقلة وهذا ان دل فإنما يدل على عدم تمكن المحكمة المذكورة من دراسة النازلة بالشكل المطلوب لأنها لم تتفحص الوثائق واكتفت بمراقبتها الشكلية مع ان شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني وكما سبق هي شركة لها ذمة مستقلة، وأنها سبق وأبرمت مع المسمى يوسف (ح.) عقد اتفاق في سنة 2012 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد أي قبل حلول المستأنف عليها في 20/03/2015 وذلك على غرار مجموعة من الشركات والأشخاص الذي تعاقدوا مع المسمى يوسف (ح.) للعمل في مقلعه إذ يتبين للمحكمة أنه لا يجب الخلط بين السيد يوسف (ح.) وتعاقده مع المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني وكذا الاتفاق بين المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني وكذا شركة (ن. ك. ح.)، إذ أن الشركة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني، وكذا المحكمة مصدرة الأحكام المستأنفة لم تفرق بين المسمى يوسف (ح.) كشخص ذاتي طبيعي في معاملاته مع المستأنف عليها، وبين شركة (ن. ك. ح.) في شخص ممثلها القانوني. فجاءت الأحكام المستأنفة غير محققة للعدل و لئن لم تبين المستأنف عليها محتوى محاضر القرص المدمج بمقالها الافتتاحي والاكتفاء بالإحالة على تلك المحاضر على علتها، فإن هذه المحاضر ليست هي الاتفاقية المبرمة في 20/03/2015 ومن ثمة، فإن محكمة أول درجة تجاوزت ما تطالب به المستأنف عليها. وإن كان أن طلبات المستأنف عليها غير محددة المدة، لأنها لم تحدد تاريخ طلبها الرامي إلى استرجاع مستحقاتها المزعومة لا من حيث البداية ولا من النهاية على علة الطلب ومع ذلك نصبت محكمة أول درجة نفسها مدافعة عن بقولها في حكمها الأول المذكور للسيد الخبير بتحديد نصيب من الأرباح وفق الاتفاقية أي المصادق عليها في 20/03/2015 المذكورة أثناء سريانها و أنه بالرغم من أمرها المومأ إليه لم يرد على لسان المستأنف عليها في ملتمسها بالمقال الافتتاحي و ان الأمر المذكور أي تحديد أرباح المستأنف عليها على ضوء الاتفاقية المبرمة في 20/03/2015 أثناء سريانها، فهو أمر مستحيل التحقق لعدة أوجه و إن سريان الاتفاقية بدأ منذ 20/03/2015 ان طلب المستأنفة بمقالها الافتتاحي بالرغم من مخالفته للأمر المذكور كان في 23/04/2021 تاريخ تقديم الدعوى الحالية و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف عليها تطالب بأرباح ما طيلة مدة سريان الاتفاقية وهناك قرار استئنافي صادر عن هذه المحكمة تحت رقم 613 وتاريخ 11/02/2021 وهو السابق ذكره قضى بفسخ تلك الاتفاقية وتم تنفيذه كما سلف ومع ذلك كيف يعقل احتساب أرباح خيالية أثناء سريان الاتفاقية، مع ان المستأنف عليها كانت هي من أوقفت الأشغال وأصبحت في حالة مطل حسب القرار السابق الذكر ومع أنها خلال مدة سريان الاتفاقية المذكورة لم تكن هناك مشاكل تذكر بينها وبين السيد يوسف (ح.) إلى حين وقف المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني للأشغال من جانب واحد وعدم الاستجابة لطلب السيد يوسف (ح.) بمتابعة تلك الأشغال داخل أجل خمسة عشر يوما كما سبق ذكر ذلك. وان توصلها بذلك الطلب كان يوم 15/02/2019 حسب محضر تبليغ كتاب المرفق والسابق ذكره و أنه للتذكير فإن المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني كانت قد توقفت عن الأشغال في 01/11/2018 فأمام ما تم سرده، لا نجد أي دليل يمكن معه الحكم باحتساب أرباح للمستأنف عليها طيلة مدة سريان الاتفاقية المبرمة في 20/03/2015 ومن جهة ثالثة، فإن محكمة أول درجة اعتبرت ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانون محقة في مقاضاة شركة (ن. ك. ح.) بمقتضى الاتفاقية المبرمة بينها وبين المسمى يوسف (ح.) والمصادق على صحة توقيعها في 20/03/2015 بإجراء محاسبة وتحديد أرباح وبيع سلع، مع انه لا توجد بين الشركتين المذكورتين أي رابطة في شأن ما ذكر، لأن الشركة المستأنفة تعد شخصا اعتباريا له ذمته المستقلة واعتباراته الخاصة، وبالتبعية لا يمكن للمستأنف عليها مقاضاتها في شأن ما سلف. وهذا يدل على أن المحكمة مصدرة الأحكام المستأنفة لم تدرس جيدا الوثائق المعتمدة، ودفوع الشركة المستأنفة شركة (ن. ك. ح.) التي أدلت خلال مرحلة التقاضي الأولى بكل ما يفيد ان لا علاقة بينهما حول ما سبق ذكره، إلا أنها لم تعر ذلك اهتماما.
حول الحكم التمهيدي الثاني: إذ أصدرت محكمة أول درجة حكما تمهيديا ثانيا أمرت فيه السيد الخبير بضرورة تحديد ما إذا كان نصيب المدعي من المخزون قد تم بيعه واستخلاص ثمنه من الزيناء و أنه بناء عليه أنجز السيد الخبير تقريرا خلص فيه الى ان قيمة المخزون تحدد في مبلغ 772000,00 درهم وبينها في جدول كله مغالطات ومبني على الظن لا غير، مستنتجا في آخر تقريره ان السلعة المذكورة لم تسوق حتى اليوم وأنها لازالت موجودة بالمقلع فحيث كما سبق بان السلع المتحدث عنها هي مشتركة بين السيد يوسف (ح.) كشخص طبيعي وبين شركة (إ. ك.) المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني حسب الثابت من الاتفاقية المبرمة في.2015/03/20 وبالتبعية، فإنه لا يمكن تقدير وتحديد كمية تلك السلع بطلب من المستأنف عليها في دعوى موجهة ضد المستأنفة شركة (ن. ك. ح.) التي لا علاقة لها بتلك السلع مع ذلك، فإن ما استنتجته محكمة أول درجة كان غير مرتكز على أي أساس. فالمحكمة أمرت السيد الخبير قصد تحديد ما إذا كان نصيب المدعي من المخزون قد تم بيعه واستخلاص ثمنه من الزبناء، و ان السيد الخبير أفاد في آخر تقريره بخبرته الحسابية التكميلية ان السلعة لازالت بالمقلع ولم تسوق حتى اليوم وحدد قيمتها في 772000,00 درهم و أنه بالرغم من ذلك اعتبرت المحكمة ان نصيب المستأنف عليها في شخص ممثلا القانوني هو 386000,00 درهم، وأصدرت حكمها القطعي بضرورة أداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني المبلغ المذكور بالرغم من عدم تسويق تلك السلع بالإضافة الى مبالغ ظنية أخرى كما سيأتي بيانه أدناه و ان محكمة أول درجة قضت كذلك في شأن السلع المودعة بالمقلع بأكثر مما طالبت به المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني كما جاء بملتمس المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي مع الإذن ببيع المنتوج الذي تمت معاينته من قبل الخبير السيد يونس جسوس والذي عاين تواجد كميات هائلة من السلع مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبها وخصم جميع مستحقاتها." فالملتمس واضح ويستشف منه ان المستأنف عليها تريد الإذن لها ببيع المنتوج المذكور والذي يوجد بالمقلع بناء على معاينة الخبير السيد يونس جسوس. إلا ان محكمة أول درجة تجاوزت الطلب المذكور على علته اعتبرت وكأن السلعة تم تسويقها وقضت بأداء المستأنفة في شخص ممثلها القانوني للمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني في سبيل تلك السلع نصيبا قدره386000,00 درهم و بذلك تكون المحكمة قد تجاوزت طلب المستأنف علها في هذا الشأن كذلك وخالفت الواقع بعد ان اعتبرت أن السلعة تم تسويقها مع أنها لازالت بالمقلع فكان حكمها عرضة للإلغاء والإبطال إذ تبقى الإشارة الى ان السيد يوسف (ح.) قد سبق له ان تقدم بمقال قصد بيع السلع الجاهزة والتي لازالت بالمقلع لحد الآن إلا ان طلبه قضي في شأنه بعدم الاختصاص لكون النزاع تجاري وكان ذلك أمام المحكمة الابتدائية بابن احمد رفقته نسخة من الأمر الاستعجالي فتم تقييد دعوى لنفس الغرض أمام القضاء الاستعجالي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء فقضي الأمر كذلك بعدم الاختصاص لكون النزاع يمس بجوهر الحق رفقته نسخة من الأمر وبذلك يتبين أن السيد يوسف (ح.) هو الذي له علاقة في شأن بيع السلع المتواجدة بالمقلع إلى جانب المستأنف عليها (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني وأن لا علاقة بذلك الشركة (ن. ك. ح.) في تلك السلع. وما يؤكد هذه الحقيقة هي مراسلة المستأنف عليها (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني للسيد يوسف (ح.) وليس لشركة (ن. ك. ح.) لكونها على علم بهذه الحقيقة وبالرغم من ذلك وجهت دعواها الحالية في مواجهتها دون حق بيع.
حول تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية : أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة على يد السيد عبد الحق ابن الزيات و ان السيد الخبير لم يتقيد بمقتضيات الأمر المعين بمقتضاه والذي حدد له النقط الواجب اتباعها كما الاطلاع على وثائق الملف ولاسيما الاتفاقية الرابطة بين الدعوى المصادق على صحة توقيعها في 20/03/2015 وكذا كافة الوثائق المحاسبية وجميع الوثائق والمستندات المتوفرة لدى الطرفين والمفيدة في النازلة وعلى ضوئها تحديد نصيب من الأرباح وفق الاتفاقية المذكورة اثناء سريانها مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي التزم المدعى عليه باستخلاصه من الزبناء وكذا المبالغ الأخرى الذي يمكن إثبات أنه استخلصها من عملية البيع والتي على أساسها يتم تصفية الحساب حسب ما هو منصوص عليه في بنود الاتفاقية وتحديد نصيب منها إلا ان السيد الخبير توصل من السيد يوسف (ح.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ن. k. ح.) ان لا علاقة تربط بين شركة (ن. ك. ح.) وبين شركة (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني ولا وجود لأي معاملة مشتركة بينهما سواء تعلقت بالبيع أو الشراء، و أوضح له بان الاتفاقية المؤرخة في 20/03/2015 تربطه هو شخصيا كشخص طبيعي مع الشركة المستأنف عليها و قد أشار السيد الخبير الى ذلك التوضيح بتقريره الأول. وحيث بالرغم من ذلك، فإن السيد الخبير اعتمد على كناش المحاسبة الذي سلمه إياه السيد ممثل الشركة المستأنف عليها وصرح له بأن السيد يوسف (ح.) يتوفر على نسخة منه حسب تصريحه وقد أشار السيد الخبير الى هذه المعلومة بتقريره في الصفحة 08 منه إذ اعتبر السيد الخبير الكناش المذكور هو المرجع الأساسي للمحاسبة مادام لم يطعن فيه، وأشار الى أنه يشمل السلع المبييعة والمصاريف وأداء شركة (إ.) لبعض المستحقات الميزان والكهرباء على حد قول السيد الخبير و أن أول ما يلاحظ ان كناش المحاسبة المذكور لم يعرض نظيره على الشركة المستأنفة شركة (ن. ك.) كشخص معنوي في شخص ممثلها القانوني، كما ان نظيره لم يعرض على السيد يوسف (ح.) سواء بصفته الشخصية كشخص ذاتي أو بصفته ممثلا للمستأنفة. الشيء الذي يجعل ذلك الكناش والعدم سواء. إذ انه يعد من م المستأنف عليها ولا علاقة له بالشركة المستأنفة ولا بالسيد يوسف (ح.) طالما أن السيد الخبير قد اعتمده عن طريق الخلسة ولم يعرضه على المستأنفة ولا على ممثلها القانوني ، كما أضاف السيد الخبير هذه العبارة في تقريره بالصفحة 09: " وبالرجوع الى كناش المحاسبة من يناير 2017 الى أكتوبر 2018 يتضح ان السيد (ح.) يوسف قد اقتطع من المداخيل مساهمة شركة (إ.) في الميزان والكهرباء وبقي بذمته مبلغ مالي كل شهر يضاف للشهر الموالي. يعني ان كل شهر يسفر عن مجموع الدين من بداية المعاملة حتى آخر الشهر وبعد ذلك أتى السيد الخبير بجدول من خياله ونساجه وبدأ في تحديد مبالغ مالية مختلفة عن المدة أعلاه وبشكل سافر وخلص في الختام الى مبلغ حدده هكذا 450.239,00 درهم واعتبرانه في ذمة السيد يوسف (ح.) بناء على كناش المحاسبة المذكور إذ يتبين ان السيد الخبير حدد مدة ما بين 2017 ونهاية أكتوبر 2018 كفترة لإنجاز تقريره دون ان تطالبه بذلك المحكمة و إنها مدة غير مبررة وانه باعتمادها يكون قد خرق الحكم التمهيدي الذي عين بمقتضاه خبيرا في النازلة حيث كان على السيد الخبير على أقل تقدير ان يعين جلسة بمكتبه ويعرض ما أسماه كناش المحاسبة على الشركة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني حتى تطلع عليه وتقول كلمتها في شأنه وهل ما يتضمنه يخصها أم لا يخصها أم يخص السيد يوسف (ح.) أم لا يخصه و أنه مادام ان السيد الخبير اعتمد ذلك الكناش دون إشعار المستأنفة وكذا السيد يوسف (ح.) بشأنه يكون قد اعتمد حجة غير معترف بها من طرف المستأنفة ولا من طرف السيد يوسف (ح.). كما ان السيد الخبير اعتمد في تقريه على محضر الدرك والدفتر الكبير لشركة (ا. ت.) لسنة 2018 في انجاز ما طلب منه إذ يتبين ان السيد الخبير لم يحدد محضر الدرك الذي اعتمده ولا مراجعه ولا الجهة التي أنجزته من جهة ومن جهة ثانية فهل محضر الدرك يعد حجة ودليلا لإنجاز خبرة إذا كان الأمر كذلك، فإنه بإمكان المحكمة اخذ ما فيه بشكل مباشر دون عرضه على خبير لأخذ نفس النتيجة التي يتضمنها ومن جهة ثالثة، فان المحضر هو عبارة عن تصريحات وأقوال تحتمل الصدق وتحتمل غيره فهو مجرد كلام لا بد وان يعرض على القضاء حتى تتم متابعة من يستحق المتابعة من اجل محاكمته أو حفظ الشكاية التي بني وأسس عليها، وبالتبعية، فإن محاضر الشرطة القضائية لا يمكن ان تنجز على ضوئها خبرة بملايين الدراهم، لأن من أنجزتلك المحاضر استمع فقط لتصريحات، ولم يعاين المعاملات، وحتى ان عاينها، فإنه لا يتوفر على الصفة لإعطائها رقم معاملات لكن السيد الخبير اتخذ من محاضر استماع لدى الدرك أرقام معاملات وبنا عليها خبرة مجانية ومجانبة للواقع والصواب.
وبخصوص الدفتر الكبير لشركة (ا. ت.) لسنة 2018، فإنه من صنع الشركة المذكورة، ويخص معاملات بينها وبين الشركة المستأنفة في شخص ممثلها، ولا علاقة للشركة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني به. حيث ان الشركة المستأنفة كانت تقوم ببيع السلع التي تخصها لوحدها ولا دخل للمستأنف عليها في تلك السلع، وبالتبعية، فإنه لا يصح استخلاص أي مبلغ تم صرفه من قبل شركة (ا. ت.) لصالح المستأنفة في شخص ممثلها القانوني، لأنها شركة لها ذمة مستقلة ولم يسبق ان أبرمت أي اتفاق مع المستأنف عليها في شأن بيع السلع او شرائها، الشيء الذي يجعل السيد الخبير قد انحرف عن جادة الصواب باعتماد معاملة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني مع شركة (ا. ت.) وكأنها مشتركة في ذلك مع الشركة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني، بينما تبقى أعمال ومعاملات وأنشطة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني غير مرتبطة بأي شكل كان مع الشركة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني. وحيث خلص السيد الخبير ان الشركة المستأنفة قد قامت ببيع السلعة لشركة (ا. ت.) خلال شهر نوفمبر 2018. لكن من جهة ان توقف الأشغال بالمقلع من طرف المستأنف عليها كان في متم أكتوبر 2018 وعملية البيع كانت في نوفمبر 2018. إذ يبقى التساؤل عن الكيفية التي من خلالها استطاعت المستأنفة في شخص ممثلها القانوني الحصول على السلع لتبيعها في التاريخ المذكور مع ان الأشغال توقفت في متم أكتوبر 2018؟ ومن جهة ثانية، ما هو دليل المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني كون السلع المبيعة هي مشتركة بينهما؟ ان المستأنف عليها عاجزة عن إثبات إمدادها للمستأنفة شركة (ن. ك. ح.) قصد بيعها سواء لشركة (ا. ت.) أو لغيرها. يضاف إلى ذلك أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لها معاملات مع شركة (ا. ت.) لما قبل نوفمبر 2018 وما بعده، حسب الوثائق المرفقة. وحيث بمناسبة دعوى جنحية أمام ابتدائية ابن احمد، حضر أحد ممثلي شركة (ا. ت.) القانونيين وهو السيد حسن (ف.) وصرح بأنه لم يسبق له أن تعامل بصفة شخصية مع المتهم (يوسف (ح.)) تصريحه وارد في الصفحة 05 من الحكم الجنحي 2022/1929 الموجودة نسخة منه بملف المحكمة و إن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني كانت قد أدلت خلال جلسة 2022/01/26 أمام محكمة أول درجة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و أوردت بها دفوعا، وأنها تؤكدها جملة وتفصيلا وتعتبرها من بين أسباب الاستئناف المعتمدة، وانها ستدلي بما جاء بها بخصوص مستنتجات السيد الخبير عبد الحق ابن الزيات وإن كان انه قد تم ذكر بعضها أعلاه والكل على سبيل التأكيد وهي: حيث توصل السيد الخبير المعين على ذمة النازلة ان السيد يوسف (ح.) يجب أدائه لمبلغ 1,799,801,00 درهم يضاف إليها مبلغا آخر قدره 772,000,00 درهم ليكون المجموع هو 2.571.801,00 درهم و ان أول ما يلاحظ هو كيف توصل السيد الخبير للمبلغ المذكور وكيف توصل إلى كمية السلع المتواجدة بالمقلع والتي لازالت بمكانها ولم تسوق بعد، ومع ذلك قدر لها مبلغا قبل التسويق إذ كيف للسيد الخبير أن يعتمد سلعا مبيعة لشركة (ت.) ويعتبرها حصة من نصيب وكيف اعتمد في عملية حسابية على مجرد محضر للدرك الملكي، وعلى كناش المحاسبة الذي لا يخص السيد يوسف (ح.) ولا شركة (ن. ك. ح.)، إذ أنه من صنع فقط لا غير؟ والذي اعتبره السيد الخبير المستند والمرجع الأساسي للمحاسبة مع أن المستأنفة والسيد يوسف (ح.) لا يعترفان به ولا علم لهما بما يتضمنه. تلك بعض الأسئلة قبل مناقشة جوهر ما توصل إليه السيد الخبير مخالفة السيد الخبير للحكم التمهيدي كما جاء بالحكم التمهيدي ومن أجل إنجاز المحاسبة الاعتماد على وثائق الملف، ولا سيما الاتفاقية الرابطة بين الطرفين المؤرخة في 20/03/2015 و كذا كافة الوثائق المحاسبية والمستندات المتوفرة لدى الطرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي التزم المدعى عليه باستخلاصه الى غير ذلك، إلا أنه بالرجوع إلى الخبرة، فإن الخبير اعتمد وبصفة أساسية على كناش المحاسبة وزعم أنه يتواجد بيدي الطرفين و ان هذا الكناش لا يعني السيد يوسف (ح.) ولا شركة (ن. ك.) في شيء ولا يضم أي التزام منهما ، كما أن محضر الدرك، لا يمكن اعتماده في المحاسبة لأنه ليس بفاتورة ولا بوصل. أما الدفتر الكبير لشركة (ا. ت.) لسنة 2018، فإنه يتعلق بمعاملة خاصة بين شركة (ن. ك. ح.) والشركة المذكورة، ولا علاقة للمستأنفة بمعاملة الطرفين المذكورين لأن علاقتها محدودة في الاتفاقية وتاريخ 20/03/2015 مع السيد يوسف (ح.) كشخص ذاتي، الشيء الذي لا يسمح باستعمال ذلك الدفتر في المحاسبة و ان السيد الخبير شرع في استنتاج ما يحلو له واعتمد شهر يناير 2017 إلى أكتوبر 2018 معتبرا أنه في هذه الفترة اقتطع السيد يوسف (ح.) المداخيل مساهمة في الميزان والكهرباء وبقي بذمته مبلغ مالي كل شهر يضاف للشهر الموالي يعني أن كل شهر يسفر عن مجموع الدين منذ بداية المعاملة حتى آخر الشهر وقبل ذلك نجده حرف مقتضيات الاتفاقية المبرمة في 20/03/2015 بإضافته لالتزامات غير واردة بها على عاتق السيد يوسف (ح.) وهي انه المسؤول القانوني عن تأمين لوازمه وتجهيزاته ومعداته وآلياته وكذلك العمال العاملين لحسابه بينما الالتزام المذكور هو على عاتق المستأنف عليها كما هو مبين من خلال الاتفاقية في صفحتها الثانية و أنه بمراجعة الحكم التمهيدي كما سلف وما قام به السيد الخبير نجد أنه خرقه خرقا سافرا ولم يتقيد به ، ناهيك عن كونه لم يواجه ما أدلى به أمامه الطرف المستأنف عليه خاصة كناش المحاسبة والدفتر الكبير على حد قوله وما جاء بخبرته و أنه من المفروض ان تكون الخبرة تواجهية وان يحدد السيد الخبير للطرفين معا المستندات التي سيعتمدها في تقريره إلا ان السيد الخبير المعتمد أنجز تقريره في غيبة السيد يوسف (ح.) كشخص ذاتي وفي غيبة شركة (ن. ك. ح.) كشخص معنوي عموما، فإن السيد الخبير اختلط عليه الأمر فأجرى عملية حسابية مختلطة بين السيد يوسف (ح.) وشركة (ن. ك. ح.)، إذ كان عليه أن يحدد المعني بالاتفاقية المؤرخة في 20/03/2015 هل المستأنفة في شخص ممثلها القانوني الى جانب السيد يوسف (ح.) ؟ أم المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني الى جانب شركة (ن. ك. ح.) معنى ذلك أنه اعتبر أن السيد يوسف (ح.) وشركة (ن. ك. ح.) شخص واحد وان الاتفاقية تخصهما معا الى جانب مع ان العكس هو الصحيح إذ أن المحكمة طالبت السيد الخبير بإنجاز خبرته وفقا للاتفاقية المؤرخة في 20/03/2015 و أنه بالرجوع إلى تلك الاتفاقية لا نجدها تتضمن أي شيء يعود لشركة (ن. ك. ح.) هذا من جهة. أما من جهة أخرى، فإن السيد يوسف (ح.) والمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني سبق وتواجها لدى السيد الخبير يونس جسوس وأدليا معا بوثائق محاسبية ممسوكة لدى كل طرف كما سبق ذكر ذلك. توجد نسخة منها بالملف. حيث في جميع الأحوال فإن تقرير السيد الخبير جاء مزاجيا وغير مرتكز على أي مستند تجاري يمكن اعتماده وأنه اختلط عليه الأمر فردخ لما فرضه فقط السيد ممثل المستأنف عليها ، ولم يأخذ بالحسبان أن السيد يوسف (ح.) شخص ذاتي وله ذمته المستقلة وكون شركة (ن. ك. ح.) هي شخص معنوي ولها ذمتها المستقلة ولم يلاحظ السيد الخبير ان الاتفاقية المؤرخة في 20/03/2015 مبرمة فقط بين المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني والسيد يوسف (ح.) وأن لا علاقة لها بشركة (ن. ك. ح.). ولم يلاحظ السيد الخبير كذلك أنه خلال سنة 2017 لم يكن هناك إشكال بين السيد يوسف (ح.) والمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني إذ أن واضح ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني توقفت نهائيا عن مزاولة نشاطها بالمقلع في.2018/11/01 إذ غاب كل ما سلف عن ذهن السيد الخبير الذي اعتمد كناش المحاسبة والدفتر الكبير على حد تعبيره دون عرضه على السيد يوسف (ح.) والمستأنفة لمعرفة موقفهما منه، وان كان ان لا علاقة لهما به وهو الشيء الذي جعله يصل الى رقم خيالي في ذمة المستأنفة دون وجه حق كما هو واضح باستقراء ذلك المستنتج الباطل K كما غاب عن السيد الخبير عدم وجود أي وصل أو فاتورة أدتها والمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني في سبيل ما زعمته وكأن كلامها وما بيدها من وثائق يعد منزها تنزيها مطلقا Y* يتبين مما سلف أن ما توصل إليه السيد الخبير يعد مخالف للواقع والحقيقة وأن ما تحدث عنه من أرباح هي ضرب من الخيال، مما يناسب إرجاع الأمور إلى نصابها. حيث بذلك يتبين لمحكمة ان تقرير السيد الخبير غير صائب ولا يمكن ان تؤدي نتائجه الى المنطوق الصادر بشأنه الحكم القطعي المستأنف.
حول محاسبة السيد الخبير في شأن الميزان والكهرباء: إذ سبقت الإشارة الى ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لم يبقى لها اي حق للمطالبة باسترجاع اي مبلغ بعد ان صادقت على الاتفاقية السابقة الإشارة البها بينها وبين شركة (ن. ك. ح.) التي تشير في بندها ما قبل الأخير الى ان توقف المستأنف عليها شركة (إ. ك.) عن الأشغال يجعل الاتفاقية لاغية ولا قيمة لها. وبالفعل تحققت الواقعة المذكورة بتوقف المستأنف عليها عن ممارسة أشغالها بالمقلع. وحيث بالرغم من ذلك، فإن السيد الخبير ومن تلقاء نفسه ودون ان يطلب منه ذلك بشكل قانوني، أورد بتقريره فقرة خاصة بالمحاسبة حول الميزان والكهرباء، واعتبر ان المستأنف عليها في شخص ممثلها لقانوني محقة في استرجاع مبلغ حدده في 1294823,00 الخاص بإدخال الكهرباء للمقلع، ومبلغا آخر حدده في 193,436,00 خاص بالميزان. وذلك رغم ان المستأنفة في شخص ممثلها القانوني ورغم ان المسمى يوسف (ح.) بصفته الشخصية لم يتسلم أي منهما مبلغا ما كيفما كان مقداره من الشركة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني و ان المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لحد الان لم تستطع إثبات استفادة المستأنفة أو السيد يوسف (ح.) بما أسمته مبالغ مالية. فأنى لها ان تطالب المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بأن ترجع لها تلك المبالغ؟ وبذلك يتبين للمحكمة ان السيد الخبير تجاوز المطلوب منه، وأصبح ملہفا على انجاز الخبرة، فأنجزها غير آبه بمصالح العارضة أو بمصالح السيد يوسف (ح.) إذ كان هم السيد الخبير الوحيد هو إنجاز تلك الخبرة، فسقط في المحظور ولم يجعل لتقريره اي أساس. مما يتبين معه ان لا حق للمستأنف عليها في استرداد أي مبلغ من الشركة المستأنفة ولا من يد السيد يوسف (ح.).
بخصوص بيع السلع لشركة (ا. ت.): ذلك ان السيد الخبير اعتمد على ما اسماه الدفتر الكبير لشركة (ا. ت.) ليتوصل ان المستأنفة السلعة للشركة المذكورة خلال شهر نوفمبر من سنة 2018 بمبلغ حدده في 29562,00 درهم. ان عملية البيع المذكورة لا علاقة للمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بها، لأن البائعة هنا هي المستأنفة وهي شخص لا تربطه بالمستأنف عليها أي رابطة تخص بيع وشراء السلع أو إجراء أية محاسبة حولها. وعليه، فإن السيد الخبير لم يجعل اي أساس لما قام به في هذا الخصوص.
حول سبقية البت : ان المستأنف عليه في شخص ممثلها القانوني فإنه سبق وطالبت بنفس طلباتها المسطرة بالدعوى الحالية بمناسبة القضية موضوع الحكم 10519/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتاريخ 05/11/2019 بالملف التجاري رقم 1646/8204/2019 ، كما هو واضح في صفحتيه 03 بداية من السطر 13 والصفحة 11 بداية من السطر 09 ، وكذا كما أشير إليه بالقرار الاستئنافي رقم 613 السابق الذكر، إذ بالرجوع إليهما نجد أن هناك دعوى مضادة وإضافية مستأنفة، أشار إليها القرار الاستئنافي في صفحته التاسعة عشر أثناء سرد الوقائع، إذ طالبت حاليا وقتها بالحكم على السيد يوسف (ح.) بتسليمها ثمن البيع واعتمدت على نفس تصريحات بعض الزبناء حسب قولها والمتمسكة بها بالدعوى الحالية، إلا أن مصيرها كان الرفض وهو ما أشار إليه القرار الاستئنافي في صفحته الأخيرة وبشكل واضح واعتبر انه ليس من حقها ذلك، لأنها هي المخلة ببنود الاتفاقية. وهذا ما يعني ان هناك سبقية للبت وفقا للمادة 451 من تشريع الالتزامات والعقود و أنه بناء على ما مر يتبين ان الحكم القطعي المستأنف لم يكن معللا فيما قضى به في شأن سبقية البت طبقا للمادة 451 من تشريع الالتزامات والعقود حول الخبرة المنجزة على يد السيد يونس جسوس و انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المذكور والمأمور به من لدن محكمة أول درجة على ذمة القضية التجارية عدد 1646/8204/2019 الصادر بشأنها الحكم رقم 10519/2019 وتاريخ 05/11/2019 ، إنه بالرجوع إليه نجد السيد الخبير أجرى مواجهة بين السيد يوسف (ح.) وبين المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني وقام بفحص ما بحوزتهما من وثائق وفق الاتفاقية المبرمة بينهما في 20/03/2015 ، كما جاء بالصفحة الثانية من التقرير المذكور أن الطرفين حضرا بمكتب السيد الخبير يوم 2019/09/04 وأدلى السيد يوسف (ح.) بما يفيد عدم استخراج أي مواد من المقلع عن شهور أكتوبر نوفمبر ودجنبر سنة 2018 كما أفاد ان عملية البيع تتم بعد شحن الشاحنة داخل المقلع من طرف المدعى عليها وقبض ثمن السلعة يتسلم السائق وصل صادر عن الشركة المدعى عليها يفيد نوع السلعة والكمية ويتم تسليم هذا الوصل للمدعي عند خروج الشاحنة من البوابة وعلى وضوء التوصيل المذكور يتسلم السائق وصلا آخر بنفس المعلومات صادر عن المدعي وذلك قصد السماح للشاحنة بنقل هذه السلع أثناء المراقبة الطرقية وكذلك قصد التصريح بالكمية المبيعة من السلعة للجماعة المحلية "مكارطو". وعن سؤال من المدعى عليها ما اذا كان المدعي يسلم نظير الوصل الذي يتسلمه السائق للمدعى عليه، أجاب أنه لا يسلمها نظير ذلك الوصل لكون الوصل بني على الوصل الذي سلمته الشركة للسائق اثناء الشحن. وصرح المدعي انه يمسك سجل يسمى كتاب كبير حامل خاتم وزارة النقل والتجهيز يتضمن الكميات المبيعة من السلع ونوعها وأدلى بصور الصفحات المتعلقة بالمدة موضوع النزاع وأضاف السيد الخبير بأن المدعي صرح أمامه أنه شهربا يتم إجراء عملية حسابية لجرد المواد المبيعة بحضور المسمى زايد (ا. ا.) عن الشركة الذي يضع توقيعه على وثيقة الجرد بحضور المدعي وأدلى بجرد لشهر 2018/08 وجرد لشهر 2018/10 وصرح أن واحدة المؤرخة في 01/09/2018 محررة بخط يده والأخرى المؤرخة في 01/11/2018 محررة بخط المسمى زايد (ا. ا.)، وأكد المدعي أنه لم يتوصل من المدعى عليها بنصيبه عن مبيعات المدة موضوع النزاع." كما صرح ممثل الشركة المستأنف عليها عن كيفية إجراء عملية البيع بقوله: "عند شحن الشاحنة يتسلم السائق وصلين من سند التسليم من المدعي، واحد يحتفظ به والآخر يسلمه لنائب عن المدعي الموجود بالمدخل محمد (ح.) أو زكرياء (ح.)، وعلى أساس هذا الوصل تتم إجراء المحاسبة الشهرية بين الطرفين التي لا تتطابق أثمنة الاتفاقية وذلك برضا الطرفين." من هنا يتضح ان كلا الطرفين أي السيد يوسف (ح.) بصفة شخصية لا بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ن. ك. ح.) وكذا الشركة المستأنف عليها يحتفظ بوثائق تسويق السلع. وحيث ان الوثائق المعتمدة في التسويق بين الطرفين أخفتها المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني ولم تبدها أمام الخبرة المنجزة على ذمة القضية الحالية خلال مرحلة التقاضي بالدرجة الأولى، وإنما استظهرت المستأنف عليها بما أسمته كناش المحاسبة وادعت ان نسخة منه بحوزة الطرفين وتعني بذلك نفسها وكذا المستأنفة كما استظهرت بما أسمته الدفتر الكبير لشركة (ا. ت.) لسنة 2018 أمام السيد الخبير عبد الحق ابن الزيات لتظهر على أنها ليست هي من كانت تقوم بالبيع والشراء. لكن خبرة السيد يونس جسوس توضح بجلاء ان الشركة المستأنف عليها كانت تقوم بعملية البيع بالطريقة التي أوضحتها وفسرتها بتقرير خبرة السيد يونس جسوس المذكورة، وكانت تسلم السيد يوسف (ح.) نصيبه كما هو محدد ومتفق عليه. ومن هنا يتبين للمحكمةان الشركة المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني كانت تقوم بعملية البيع المذكورة دون تدخل من المستأنفة شركة (ن. ك. ح.)، الشيء الذي يجعل طلبها في مواجهتها بإجراء محاسبة ضدها غير مرتكز على أي سند قانوني، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والحكم مجددا برفض الطلب و كذا بإلغاء الحكمين التمهيديين المستأنفين والحكم تصديا برفضهما واحتياطيا كذلك إجراء بحث قصد التأكد من الأسباب المعتمدة في هذا الطعن أو أي إجراء تحقيقي تراه المحكمة مناسبا مع حفظ الحق في التعقيب.
أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم الموجه إليه الاستئناف عدد 5230/2022 و نسخة من تبليغ كتاب بالملف التنفيذي رقم 249/2019 وصورة من الاتفاقية المبرمة بين شركة (ن. ك. ح.) والسيد يوسف (ح.) و صورة من القرار الاستئنافي رقم 613 وصورة من عقد استغلال أرض بين السيد يوسف (ح.) وشركة (نو.)؛ و صورة من وعد بين السيد يوسف (ح.) والسيد David (P. S.) ؛ و صورة من عقد استغلال أرض بين السيد يوسف (ح.) وشركة (نو.) كذلك و صورة من الحكم التجاري عدد 10519/2021 و فاتورتان مؤرختان في 25/11/2017 و ست تواصيل للأداء و نسخة لوصل مؤرخ في 24/10/2017 و فاتورة مؤرخة في 09/11/2016 و نسخة لفاتورة مؤرخة في 09/07/2018 و طلب صادر عن المستأنفة للسيد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 11/12/2018 و شهادة رقم 18/177؛ فاتورة مؤرخة في 19/08/2018 و فاتورة مؤرخة في 25/08/2016 و فاتورة مؤرخة في 02/08/2016 و إشهاد المقاول السيد لحسن (م.) و وثيقتان تفيد التسييج صادرتين عن شركة (S.).
و بجلسة 11/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنها ستناقش الإستئناف الحالي و ستوضح للمحكمة أنه غير مبني أي أساس واقعي أو قانوني سليم و أن المستأنف تقدم بدفوع شكلية و موضوعية و هي دفوع لا أساس لها لا من حيث القانون أو الواقع و أنه يدعي بكون الدعوى وجهت ضد شخصين مختلفين لكن و أنه برجوع لنص الإتفاقية ستلاحظ بأنه مكتوب بهذه الصيغة و بالتالي فإن ما أثاره الطرف المستأنف يبين مدى سوء نيته و التي الغاية منها حرمان العارضة من حقوقها و محاولة الإثراء بلا سبب على حسابها و أن العقد شريعة المتعاقدين و يعتبر قانونا بالنسبة إليهم و أن هذا الدفع الغاية منه التملص من المسؤولية ليس غير أما بخصوص ما ادعاه انعدام الإثبات فإنه و برجوع المحكمة لملف النازلة ستلاحظ بأن هذا الدفع كذلك مردود و أن العارضة أثبتت ادعاءاتها بطرق واضحة و لا غبار عليها و أن الطرف المستأنف يريد و بكل الطرق الإستيلاء على نصيبها و حقوقها التي لا غبار عليها مما يتعين رد هذا الدفع كذلك. و حيث أن المستأنف يدعي بكون قد سبق البث فيه و الحال أن طلب العارضة هو طلب جدید و لم يسبق لها أن تقدمت به و هو طلب رام إلى استرجاع مبالغ مالية و موجهة في مواجهة مدعى عليها ذات شخصية مالية و اعتبارية و أن المسمى یوسف (ح.) هو الممثل لها حسب الإتفاقية المبرمة بين الطرفين ، كما أن موضوع الدعوى المحتج بها و التي يدعي المستأنف سبق البث في شأنها هو تنفيذ للإتفاقية الرامية إلى تزويد المقلع بالكهرباء و ليس استرجاع المبالغ فهناك فرق كبير بين دعوى استرجاع المبالغ و دعوى تزويد المقلع بالكهرباء مما يبين مدى سوء نية المدعى عليه كعادته و أن الطرف المستأنف يحاول نفي مساهمة العارضة في تزويد المقلع بالكهرباء و الميزان: ذلك أن المستأنف يدعي بأنه هو من قام بتزويد المقلع بالكهرباء و الميزان مدعيا بأن شركة (ن. ك. ح.) هي من قامت بذلك و أن هذه النقطة بالذات تبين مدى النية المبيتة اتجاه ممثلي العارضة. فالعارضة أوضحت بكونها تربطها بالمستأنف بصفته ممثل الشركة اتفاقية قصد تزويد المقلع بالكهرباء على أساس مبلغ 2.400.000 درهم مناصفة و بذلك فالمستأنف يضرب في الصميم الإتفاقية المبرمة بينه و بين الممثل القانوني للعارضة و يعتبرها كأن لم تك حيث أن ما يؤكد هذا الوضع أنه عند تفريغ القرص من طرف الدرك تبين للضابط المشرف على التفريغ أن المستأنف يعترف بأحقية العارضة و بكونها مشاركة في تزويد المقلع بالميزان و الكهرباء كما يؤكد الضابط نفسه بكون المستأنف توصل من العارضة بمبلغ 100.000.00 درهم زيادة غير قانونية حتى يتسنى له تسريع عملية تزويد المقلع بالكهرباء. لذلك فإن العارضة و لكونها قامت باستثمارات هائلة تعد بملايين الدراهم و ليس من مصلحتها التوقف عن العمل كما هو مزعوم فإنها طالبت المستأنف بالرجوع عن غيه و ذلك بتمكين العارضة من الظروف الملائمة للإشتغال و التي بقيت دون جدوى بل العكس هو من حصل فقد عانت العارضة مع المدعي جميع أنواع المعاناة خاصة و أن ممثليها من الحالية المغربية بالخارج و المستأنف استغل عدم تواجدهم وقام بمجموعة من التصرفات الغير القانونية و التي ستتخد بشأنها العارضة المساطر اللازمة و الحالة هاته فإن مساهمة العارضة ثابتة بمقتضى الإتفاقية و التي لا يطعن فيها إلا بالزور و بالتالي فإن مزاعم المستأنف لا أساس لها مما يتعين ردها.
من حيث إجراء المحاسبة و بيع المنتوج: الطرف المستأنف و كعادته يحاول إنكار عملية البيع. هذه الواقعة تم دحضها و أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و في ملف مرتبط أمرت تمهيديا في الملف عدد 9070/8201/2020 بإجراء خبرة أوكلت أمرها للخبير السيد محمد أمان بناء على الأمر عدد 858 بتاريخ 24/04/2021 و الذي حدد مهام الخبير دقة و من ضمنها استدعاء الأطراف و الإنتقال إلى المقلع و وصفه وصفا دقیقا و تحديد معالمه و كذا التتبث من وجود آليات العارضة بالمقلع و ما إذا كانت عملية التشجير قد طالت المقلع و حالت دون استغلاله أم لا. كذلك الإطلاع على جميع الوثائق المحاسبتية و المستندات المتوفرة لدى الطرفين و المفيدة في النازلة و تحديد على ضوء ذلك قيمة الأضرار الفعلية أن السيد الخبير وضع تقريره و الذي خلص فيه إلى: أنه انتقل إلى المقلع بتاريخ 04/06/2021 وقام بوصفه وصفا دقيقا حيث تبث له أن عملية التشجير طالت المقلع برمته و حالت دون استغلاله نظرا لوجود حفر عديدة و مردومة بالتراب و كذلك لوجود أخاديد طويلة و محفورة تحول دون استغلال المقلع بحيث أنها أصبح حاجزا بين آليات العارضة و الحفرة كما يتواجد بالمقلع سياج ترابي فوقه أشجار واضحة للعيان و يتوسطه باب يتواجد وسط المقلع في اتجاه الحفرة الكبيرة التي تستعمل لاستخراج الحجارة و يحول دون استغلاله و مجموعة من الأنابيب السوداء المخصصة لسقي الأشجار ممدة و ملقاة فوق الأرض مع وجود عدة أشجار يابسة تحول دون استغلال المقلع. كما تبين للسيد الخبير عدم وجود مدخل للحفرة الكبرى التي تستعمل لاستخراج الأحجار بعد أن تم طمس المدخل الرئيسي للحفرة و قطعه بالردم و الأتربة مع وجود أشجار يابسة و أخرى مخضرة بجنبات الحفرة بحيث أصبح من المستحيل على الآليات الولوج إلى هذه الحفرة و هي الواقعة التي تأكد منها السيد الخبير بناء على محضر السيد المفوض القضائي مصطفى (ح.) بتاريخ 16/12/2019 و كذا جواب السيد مدير الفلاحة بتاريخ 28/09/2020 و كذا السيد عامل إقليم سطات بتاريخ 25/03/2020 و التي أوضحت بالجلي بأن السيد عامل إقليم سطات و بعد أن توصل بتعرض العارضة المؤرخ في 26/12/20220 عمل على توجيه تعليماته للسلطة المحلية حيث طالبت منه العدول عن ما هو بصدده في انتظار تسوية وضعيته القانونية. أما بخصوص الإطلاع على الوثائق المحاسبتية فالسيد الخبير تبين له بأن المقلع توقف عن العمل ابتداء من 01/11/2018 كما اتضح له وجود كميات كبيرة من المواد المستخرجة و الجاهزة بالخلاء كما اتضح للسيد الخبير بأن آخر عملية تزويد بالمتفجرات كانت بتاريخ 24/09/218 ، كما تبين له بأن آخر وصولات الطلب الصادرة عن شركة إليكترو تافوغالت كانت في اسم شركو (ن. ك. ح.) و هي شر كة في اسم المدعي حيث بلغ رقم معاملاتها مع شركة (ت.) ابتداء من 22/03/2018 إلى غاية 04/01/2019 مبلغ 240576 درهم حيث قامت هذه الشركة المملوكة للمدعي بسرقة مال مشترك بين العارضة و المدعي و قامت ببيعه للغير و أن العارضة تحتفظ بحقها في التقدم بشكاية في مواجتها و أن هذا أخيرا أوضح السيد الخبير بأن المدعي هو من كان يستخلص المبالغ المستخلصة من عملية البيع و هذا ما أكده القرار الإستئنافي 1334/8232/2020 إذ يتجلى للمحكمة من تفحص هذا التقرير أنه أما بخصوص المنع من العمل و تغيير معالم المقلع و عملية التشجير تأنف يحاول التملص من المسؤولية و يدعي بكون العارضة هي من أوقفت العمل و الحال أنه هو من أوقف العارضة عن العمل و الذي أكدته العارضة بمقتضى محضر المعاينة المنجز بتاريخ 14/01/2019 بواسطة المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) و الذي أكد مصرحوه بكونهم متوقفين عن العمل مند مدة نتيجة توقيف جميع الآلات من طرف المدعو يوسف (ح.) صاحب المقلع لأسباب يجهلونها و أن العارضة و الحالة هاته فقد أثبتت بكون المستأنف الأشغال مند مدة و ليست متوقفة من تلقاء نفسها أضف إلى ذلك فإن العارضة هو من أوق طالبت المستأنف بمقتضى إنذار من أجل الكف عن التدخل في شؤونها و إيقافها المتكرر عن العمل توصل به بتاريخ 14/01/2019 و بقى بدون جواب إلى أن توصلت العارضة بالدعوى المؤرخة في 24/01/2019 أي بعد توصله بالإنذار و سكوته عنه ، كما أن عملية التوقيف عن الإستغلال ثابتة بمقتضى عدم تزويد العارضة بالحجارة و بالغازوال و مواد التفجير التي تعتبر الحجر الأساس في عملية الإستغلال و أن عدم تزويدها بهاتين المادتين يعتبر في حد ذاته توقيف عن الإستغلال من طرفه فلا يعقل أن يطالب المدعي العارضة بالإلتحاق بالمقلع و يؤكد في مذكراته بأنه لم يزودها بالمواد الأولية قصد الإستغلال و هي الواقعة التي أكدها في محضر تصريحه في جلسة البحث إذ أكد بأنه هو من يحضر المتفجرات" كما أكد ذلك بمقتضى المذكرة المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية لجلسة 05/03/2019 و التي أكد فيها بأن " آخر عملية انفجار كانت 24/09/2018 و تم أداء مستحقاتها بعد حوالي ثلاثة الى ثلاثة أشهر تقريبا أي في 27/12/2018 بمبلغ قدره 31300.00 درهم." كما أكد ذاك بمقتضى تصريحاته في محضر استماعه عدد 391 أمام درك ثلاثاء الأولاد بتاريخ 20/02/2019 و الذي أكد فيه بأنه هو يقوم بجلب المتفجرات بناء على ترخيص الإستغلال المسلم من طرف الجهات المختصة باسمه" فالمدعي أقر قضائيا بكونه هو من يزود العارضة بالمواد المتفجرة و بذلك فهو من أوقف تزويد العارضة من هذه المادة ابتداء من شهر شتنبر 2018 و الحالة هاته فإن عدم تزويد العارضة بهذه المادة يعتبر توقيفا ممنهجا من طرف المدعي للعارضة عن الإشتغال و أن هذه الواقعة متم تأكيدها بالرسالة المؤرخة في 2021/06/14 و الصادرة عن المدير الجهوي لوزارة الطاقة و المعادن و البيئة و الذي أكد فيه بأنه لا يمكن لأي شخص سوى السيد يوسف (ح.) من شراءه المواد المتفجرة الخاصة بالمقلع موضوع دعوى الحال إضافة إلى ذلك فالمستأنف عمد إلى استعمال كافة الطرق قصد طرد العارضة و الإستيلاء على ممتلكاتها بحيث أنه و بمجرد صدور الحكم قام بتشجير المقلع و هذا ما أكده محضر المفوض القضائي السيد مصطفى (ح.) مما تتدخل معه السيد عامل إقليم سطات الذي قام بتوقيفه وهو ما أكده السيد مدير الفلاحة بسطات كذلك حيث عملا على إيقاف عملية التشجير كما أكده الدرك في محضر الإنتقال حيث عاينوا أن المقلع مغلق بالسلاسل حسب محضر المعاينة وجواب السيد عامل عمالة سطات و السيد مدير الفلاحة كما أن المدعي مارس على العارضة جميع أشكال العنف بحيث أنه قام رفقة مجموعة من الأشخاص على ضرب حارسي العارضة. هذا ما يؤكده محضر الدرك الملكي المتضمن لمتابعة السيد وكيل الملك بين أحمد له من أجل الضرب والجرح. حسب المحضر المدلى به. كما قام بالتصرف بسوء نية في مال مشترك خاص بالعارضة و هذا ما تؤكده متابعة السيد وكيل الملك ببن أحمد له بذلك. حسب المحضر المدلى به. كما أنه قام بإتلاف جميع الآلات الخاصة بالعارضة و إلحاق الخسائر بها و السرقة الموصوفة حيث تم الإستيلاء على مجموعة من الأجهزة الخاصة بالعارضة. مما يؤكد ب بأن مزاعم المدعى باطلة و يحفها الكذب مما يتعين ردها. و هي الوقائع التي تبينها السيد الخبير و تأكد منها حسب محضر الخبرة المنجز حيث عاين مجموعة من الأشجار و الحفر والأخاديد و الردم و الأتربة و أنابيب و متلاشيات بحيث أصبح المقلع غير صالح لما أعد له بفعل المدعي نفسه بحيث أصبح الولوج للمقلع مستحيل وهذا ما أكده السيد الخبير.
أما بخصوص عملية بيع السلع : فبرجوع المحكمة لملف النازلة سيتضح أن المستأنف هو الذي يقوم ببيع المنتوج و هي وقائع تؤكدها مجموعة من القرائن فالمستأنف يحاول إخفاء واقعة البيع وواقعة تسلم مبالغ مالية و أن هذه الواقعة تؤكدها كذلك تصريحاته للعارضة و المضمنة بالقرص المدمج المدلى به و التي عملت العارضة على تفريغه بواسطة المفوض القضائي السيد كريم (ك.) كما تم تفريغه بواسطة الدرك بالمركز القضائي ثلاثاء الأولاد و الذي يوضح بكل جلاء بأنه هو من يقوم بعملية البيع على اعتبار أن الممثلين القانونيين للعارضة من المغاربة بالمهجر حيث قام المدعي بإجراء مجموعة من التحويلات البنكية لصالحهم السؤال هو لماذا يحول المبالغ المالية للعارضة ثم يدعي بكونه دائن لها اللهم إلا إذا كان هو من يقوم بعملية البيع و تحصيل المبالغ المالية من الزبناء. فالمستأنف أكد في محضر استماعه لدى درك ثلاثاء الأولاد في المحضر عدد 1120 بتاريخ 26/06/2020 بأن هناك مبالغ مالية تتحدد في 450.239 درهم و أنها لا زالت بذمة الزبناء و هو من يتحمل مسؤولية استخلاصها تدريجيا. و السؤال المطروح هو على أي أساس يتحمل مسؤوليتها مما يتبين معه بأن المستأنف عليه هو من يقوم بعملية البيع و استخلاص الثمن من الزبناء عكس ما يدعيه من أباطيل و أن هذا ما أكده أخيرا في جلسة البحث أمام محكمة الإستئناف عند سؤاله عن المبالغ حيث أجاب "بأن المبلغ يتعلق بالسلع موضوع المقلع بكونه يتم تكليفه من قبل العارضة للقيام بذلك" و حيث أن جوابه و الحالة هاته تأكيد لعملية بيعه للسلع رغم محاولاته اليائسة التملص من المسؤولية. لذلك فقد قضت محكمة الإستئناف التجارية في الملف موضوع الإستئناف عدد 2020/8232/1334 بقرارها بتاريخ 11/02/2021 تحت عدد 613 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 294.164.57 درهم و الحكم من جديد بعدم الطلب بشأنه. و أن هذه الوقائع كذلك وقف عليها السيد الخبير و تتبث منها بحيث تبين له بأن المستأنف هو من كان يبيع المنتوج و الحالة هاته فإن مزاعم الطرف المستأنف لا أساس لها مما يتعين ردها و أن إنكار المستأنف وجود السلع و عملية التشجير و الحفر و غيرها مما قل العمل بالمقلع إنما هو دليل على سوء نيته كما سبق البيان على اعتبار أن تواجد السلع مؤكد سواء بخبرة يونس جسوس أو بخبرة محمد أمان أو بمجموع المحاضر المنجزة من طرف الدرك الملكي أو السيد المفوض القضائي محمد (ح.) أو بطلبه الإستعجالي أمام السيد رئيس هذه المحكمة موضوع ملف عدد 848/8107/2019 و كذا أمم السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ببن أحمد موضوع ملف استعجالي عدد 17/1101/ 2017 و اللذين صدر بشأنهما حكمان بعدم الإختصاص و التي تؤكد كلها وجود السلعة مما يكون معه انكاره غير ذي جدوى انما الغاية منه حرمان العارضة من حقوقها المشروعة ، مما يبين بكل وضح أن غاية المستأنف هي الإستيلاء على المقلع بعد تجهيزه ليس غير مما يبين مدى سوء نيته و أن ما يبين مدى سوء نية المستأنف هو أنه يحاول دائما طرد العارضة دون أن تتوصل بأي تعويض إذ أنه وبعد تجهيز العارضة للمقلع و تسوية البنية التحتية و التي كلفت العارضة ما يجاوز 20.000.000.00 درهم و التي تتعلق بصرف مبالغ مالية باهضة خاصة بالتزويد بالكهرباء والماء و تجهيز المقلع بميزان و تسييج المقلع و غرس الأشجار و بناء المكاتب و العملية الجد مهمة في المقلع و حفر الحفرة الكبيرة التي كلفت العارضة مبالغ جد مهمة قصد التخلص من الأتربة و الحجارة الغير مرغوب فيها بالأسواق و التي بلغت مدة تهييئها خمس سنوات تقريبا من الأشغال الشاقة و المضنية و أنه و بعد الوصول إلى الطبقة الصخرية ذات الحجارة الأكثر أهمية و هي . يصطلح عليه لذى أصحاب المقالع بالحجارة الزرقاء و التي لها قيمة في السوق و لا يمكن الوصول إليها إلا بعد حفر كميات كبيرة من الأتربة ما كان من المستأنف عليه سوى خلق المشاكل و العراقيل و بكل الطرق الغير المشروعة بما فيها الإيقاف المتكرر للأشغال بل و غلقه في العديد من المناسبات دون موجب قانوني وعدم مده العارضة بالمبالغ المستحقة لها من الإنتاج و بتحديد مكان الحفر في حيز ضيق بدعوى أن الأرض التي تستغلها العارضة هي أرض فلاحية مع العلم أن حفرة المقلع يجب أن تكون كبيرة ومناسبة وفقا للضوابط ول بها و المناسبة للسلامة الخاصة بالعمال و الآلات و أن باقي الدفوع ما هي إلا مغالطات مما يتعين ردها على اعتبار أنه لا دفع بدون ضرر فالمستأنف حاول و بكل الطرق حرمان العارضة من حقوقها دون موجب قانوني ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف و القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/11/2022 حضرتها الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنف و الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (م.) عن المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/11/2022.
و خلال المداولة أدلى الأستاذ (م.) عن المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن المستأنف عليها لم تحدد بالضبط أي اتفاقية تتحدث عنها هل الاتفاقية المبرمة بينها وبين السيد يوسف (ح.) المؤرخة في 20/03/2015 أم الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة (ن. ك. ح.) المصححة الإمضاء في 06/03/2018 فإذا كانت تعني بالاتفاقية تلك المؤرخة في 20/03/2015 فإنها تخصها وتخص المسمى يوسف (ح.) شخصيا أما إذا كانت تعني بالاتفاقية تلك المؤرخة في 06/03/2018 ، فإنها تخصها وتخص شركة (ن. ك. ح.) بصفتها شخصا معنويا لا علاقة له بالذمة المالية للسيد يوسف (ح.) غير انه يلاحظ ان المستأنف عليها ، لا تفرق بين الاتفاقيتين، الشيء الذي جعل دعواها مرفوعة وبصفة واضحة ضد شركة (ن. ك. ح.)، إلا أنها أقحمت ما جاء بالاتفاقية المؤرخة في 20/03/2015 المبرمة بينها وبين السيد يوسف (ح.) كشخص ذاتي و بذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا كما هو مبين بالمقال الاستئنافي. وبخصوص وسائل الإثبات، فإنها منعدمة بالملف وان المستأنف عليها لم تثبت مزاعمها بحجج وبراهين ،مقبولة لانها وجهت الدعوى ضد شركة (ن. ك. ح.)، في حين سردت وقائع وملتمسات ضد السيد يوسف (ح.) بصفته الشخصية، الشيء الذي يجعل وسائل الإثبات منعدمة الأكثر من ذلك أن المستأنفة هي من تكلفت بجميع مصاريف المقلع حسب الوثائق المرفقة .
بخصوص مصاريف الكهرباء: طلب تجديد الحصول على الكهرباء بمقلع حجري؛ باسم شركة (ن. ك. ح.) و كذا طلب تسريع عملية وضع المنشآت تحت التوثر من طرف المقاول الذي أنجز الأشغال الخاصة بالمقلع الحجري لشركة (ن. ك. ح.) و طلب تسريع عملية وضع المنشآت تحت التوثر من طرف المكتب الوطني للكهرباء الخاصة بالمقلع الحجري لشركة (ن. ك. ح.) و فاتورة من طرف مقاولة سيرتيليك ممنوحة لشركة (ن. ك. ح.) و فاتورة من طرف المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 09/11/2016 و فاتورة من طرف المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 09/07/2018 و تواصيل الأداء خاصتين بأداء الفاتورتين السابقتي الذكر و فاتورة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ممنوحة لشركة (ن. ك. ح.) بتاريخ 23/11/2016 و فاتورتان من مقاولة سيرتيليك ممنوحتين لشركة (ن. ك. ح.) بتاريخ 25/11/2017 و شيكات خمسة منهم لمقاولة سيرتيليك و 02 للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و تواصيل بالأداء تخص الشيكات السابقة
وبخصوص الميزان : أن ترخيص رقم 177/2018 مصادق عليه باستخدام الميزان مسلم من قبل وزارة الصناعة والاستثمار لشركة (ن. ك. ح.) 13 فاتورتين مصادق عليهما لتركيب الميزان من قبل شركة (سا.) لشركة (ن. ك. ح.) الأولى بتاريخ 09/01/2018 والثانية بتاريخ 03/04/2018 و أربع تواصيل أداء مصادق عليهم يخصون الفاتورتين السابقتي الذكر وبذلك يتبين أن المستأنفة صادقة وتتقاضى بحسن نية منها خلاف المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني و انه من خلال الوثائق السابقة الذكر والمرفقة بهذه المذكرة أن شركة (ن. ك. ح.) هي واجبات الكهرباء والميزان حسب تلك الحجج المذكورة بينما اكتفت المستأنف عليها بالادعاء فقط كونها مساهمة في التكاليف السابق ذكرها إلا أنها لم تدل ولو بوثيقة واحدة أو وصل واحد يفيد أنها أدت ما تدعيه. فالمساهمة بمبالغ مالية بالحجم الذي تدعيه المستأنف عليها لابد وأن تكون قد أدته بناء على حجج وتواصيل لا بناء على تصريحات إذ أن المبالغ المالية المزعومة من طرف المستأنف عليها تعد من الحجم الكبير، لا يعقل إطلاقا وأبدا أن تؤديه المستأنف عليها دون أن تتوصل من الطرف الآخر ما يفيد ذلك الأداء. خلاف المستأنفة التي أدت المبالغ في سبيل ما ذكر واحتفظت بأصل التواصيل والفاتورات التي بمقتضاها أدت تلك المبالغ الواردة بتلك الحجج لوحدها ودون مساهمة من المستأنف عليها، مما يناسب رد دفعها. وبخصوص ما تدعيه في شأن القرص المدمج، فإن المستأنفة لا علاقة لها به من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه سبق الرد عليه بالمقال الاستئنافي في صفحته 36 وما بعدها. وحيث زعمت المستأنف عليها أنها لم تتوقف عن العمل لأنه ليس في مصلحتها مدعية أنها قامت باستثمارات هائلة، إلا أن هذا الزعم يكذبه القرار الصادر عن هذه المحكمة الموقرة تحت عدد 613/2021 المرفق بالمقال الاستئنافي الذي اعتبر أنها هي من توقفت بالرغم من كون السيد يوسف (ح.) قد ناشدها بمواصلة العمل وفق الاتفاقية وضرب لها أجلا، إلا أنها لم تمتثل وبذلك يتبين ان المستأنف عليها تأتي بالمغالطات وتحاول أن تغطي بها على الحقائق الثابتة كما هو واضح، لأنها لم تقم بما أسمته استثمارات، لأن المقلع كان في حالة شغل قبل أن تلتحق به مما يناسب رد زعمها المذكور. وحيث أدلت المستأنفة بتقرير خبرة السيد محمد أمان إلا أن التقرير المذكور لا علاقة له بالنازلة، لأنه جاء بعد فسخ الاتفاقية حسب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 10519/2018 وتاريخ 05/11/2019 بالملف رقم 1646/8204/2019 والذي تأيد استئنافيا حسب القرار 613/2021 السابق الذكر في شأن فسخ الاتفاقية بينما خبرة السيد محمد أمان جاءت بعد تاريخ الفسخ المذكور، إذ جاءت بعد الحكم التمهيدي المؤرخ في 24/04/2021 وان السيد الخبير لم ينجز تقريره إلا في 04/06/2021 تاريخ انتقاله للمقلع بمعنى أن هناك فرق ما بين الفسخ وتاريخ إنجاز الخبرة بحوالي سنة ونصف الشيء الذي يفيد أن التقرير المذكور غير مجد في النازلة خاصة وانه يتعلق بموضوع آخر غير موضوع النازلة الحالية و ان المستأنف عليها ناقشت بمذكرتها الجوابية جوانب لا علاقة لها بالنازلة الحالية مثل تغيير معالم المقلع، وادعائها كون السيد يوسف (ح.) هو من كان سببا في توقفها عن العمل، ذلك بعد صدور القرار الاستئنافي رقم 613 الذي ايد فسخ العقدة بناء على توقف المستأنف عليها عن العمل لأسباب تعود لها ولا تعود للمسمى يوسف (ح.) الذي لم يثبت في حقه أنه ساهم أو تسبب في توقفها وبخصوص بيع السلع، فإن السيد يوسف (ح.) كان سباقا للمطالبة بذلك، كما هو ثابت من خلال الحكم الاستعجالي أمام ابتدائية ابن أحمد الذي قضى بعدم الاختصاص الصادر بتاريخ 14/02/2019 بالملف رقم 14/1101/2019 حكم عدد 32 وكذا الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى هو الآخر بعدم الاختصاص لعدم توفر حالة الاستعجال الصادر بتاريخ 2019/03/11 بالملف عدد 8848/8107/2019 حكم عدد 1126 وكذا الحكم الجنحي العادي عدد 1929 الصادر بتاريخ 31/03/2022 بالملف رقم 20/2035 والذي قضى بتبرئة السيد يوسف (ح.) من تهمة بيع السلعة كما تدعي الشركة المستأنف عليها وبذلك يتبين أن السلعة لازالت جاثمة بالمقلع ولم يتم بيعها بعد، ومع ذلك تم احتساب قيمتها ونسبة كل طرف من قبل السيد الخبير المعتمد بالحكم المستأنف الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف عرضة للإلغاء عن حديثها عن محاضر منجزة من طرف مفوضين قضائيين، فإن تلك المحاضر لا تثبت ان السيد يوسف (ح.) هو السبب في توقفها عن العمل، وأن ادعاءها أنه لم يزودها بالحجارة و الغازوال ومواد التفجير، فإن ذلك لا يعد بندا في الاتفاقية المبرمة بينها وبينه بصفة شخصية، مما يناسب رد الدفع في هذا الشأن و انه من المتعارف عليه في شغل المقالع الحجرية، فان كل شركة تتكلف بجلب المتفجرات لمقلعها بنفسها حسب الرخص الممنوحة لها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك إشهاد من طرف شركة (نو.) يشهد فيه مديرها ومسيرها القانوني بتحمل مصاريف ونفقات جلب المتفجرات لشركته بنفسه حسب الرخصة الممنوحة لها من الجهات المختصة من هنا يتبين أن السيد يوسف (ح.) غير مسؤول عن أي تأخير أو توقف عن العمل لشركته حسب الإشهاد المرفق، وثيقة رقم 18 وكذا حسب أربع فواتير مصادق عليها تبين أن شركة (نو.) هي من تقوم بدفع مصاريف المتفجرات بنفسها للشركة المغربية رفقته وثيقة رقم .19 وبخصوص اعتمادها على محاضر الشرطة القضائية المنجزة من طرف درك ثلاثاء لولاد، فإنها لا تثبت أبدا ما تزعمه من أقاويل، إذ لابد لإثبات صدق أقوالها ان تدلي بالحجج الدامغة التي لا مجال لدحضها، إلا أنها لم تفعل، لأن فاقد الشيء لا يعطيه و أنه بشأن مزاعمها عن تشجير المقلع، فإن ذلك غير صحيح، لأن عملية التشجير لا تخص المقلع وإنما تخص أراض أخرى مجاورة له، وأن هذه العملية البعيدة عن المقلع جاءت بعد فسخ الاتفاقية بمعنى أن التمسك بالتشجير لا ينفع، المستأنف عليها ولا يمكنه بالتالي التأثير على موقف السيد يوسف (ح.). وردا على مزاعم المستأنف عليها في شأن إغلاق المقلع بالسلاسل، فإن ذلك يبقى مجرد كلام، لأن المقلع يتسع للعمل لعدة شركات منها مثلا شركة (نو.) على سبيل المثال لا الحصر إذ أضافت المستأنف عليها واقعة تحويل مبالغ مالية من السيد يوسف (ح.) للسيد سعيد (و.) فهذه العملية لا تخص الشركتان فهي تخص أشخاص ذاتيين في إطار معاملات مدنية تتمثل في القرض والسلف فيما بينهما و ان بيع السلعة موضوع الاتفاقية، كانت تتم وفق ما توصل إليه السيد يونس جسوس بعد أن حضر أمامه كل من السيد يوسف (ح.)، وكذا شركة (إ. ك.) في شخص ممثلها القانوني، إذ ادعت المستأنف عليها في آخر مذكرتها أنها تحملت مبالغ كبيرة في سبيل التجهيز حسب قولها، إلا أنها لم تدل وكما سبقت الإشارة إليه، ولو بحجة واحدة أو وصل واحد أو فاتورة واحدة تفيد مزاعمها. كما أوردت في آخر جوابها بالسطر العاشر والحادي عشر أن مدة تهييئها المقلع بلغت خمس سنوات من الأشغال الشاقة والمضنية، في محاولة منها للتضليل، متناسية أن الاتفاقية المبرمة بينها وبين السيد يوسف (ح.) كانت في 2015/03/20، بينما كان تاريخ توقفها عن العمل في أواخر يوليوز 2018 أي أن المدة ما بين المصادقة على الاتفاقية والتوقف عن العمل هي ثلاث سنوات وثلاثة شهور وليس خمس سنوات التي زعمتها وأن مهمتها ليست هي تسوية البنية التحتية للمقلع ، وإنما حددت مهمتها بالاتفاقية المذكورة وهي العمل بالمقلع وليس تهييئته و أنه للإشارة فإن شركة (ن. ك. ح.) هي من قامت بتسييج المقلع وتهيئ البنية التحتية، حسب ثلاث فواتير مصادق عليها، ممنوحة لها من قبل شركة (سي.)، الأولى بتاريخ 19/08/2016 والثانية بتاريخ 25/08/2016 والثالثة بتاريخ 02/09/2016 و أن زعم المستأنف عليها وادعائها أنها هي من قامت ببناء مرافق المقلع ، يبقى مردودا عليها ويكذبه إشهاد السيد المقاول المصحح الإمضاء بتاريخ 25/02/2019 الذي يشهد بمقتضاه أنه هو من قام ببناء الباب وأربع غرف الإدارة المراحيض، خزان للماء، غرفة الميزان والميزان، موقف السيارات والمسجد، مضيفا فيه أن السيد يوسف (ح.) هو من كان يجلب له السلعة ويقوم بمحاسبته أسبوعيا ، لذلك تلتمس رد كل دفوع ومزاعم المستأنف عليها جملة وتفصيلا، والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
أدلت : بمجموعة من صور وثائق
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستنئاف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص الدفع المستمد من كون دعوى المستأنف عليها وجهت ضد شخصين مختلفين أي هو كشخص ذاتي و شخص معنوي هي شركة (ن. ك. ح.) فإنه و لئن كان قد أدلى باتفاقية تتبت أن أطرافها هما المستأنف أي هو و المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني فإن هذه الأخيرة أدلت تعزيزا لدعواها باتفاقية ثانية ثثبت أن أطرافها هما (ح.) يوسف المستأنف بصفته الممثل القانوني لشركة nch و السيد سعيد (ر.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها و هي الاتفاقية التي لم تكن محل أي طعن من طرفه فضلا على أن هناك أحكام و قرارات صادرة بين الطرفين تؤكد ذلك و بالتالي فالدعوى وجهت سليمة و الدفع على غير أساس.
و حيث بخصوص ما أثاره المستأنف من انعدام الإثبات و مانسب إليه شخصيا من بيع للسلع فإن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها أسست دعواها على كونه هو من يقوم بعملية البيع و هو من يقبض الثمن بناء على الوثائق المدلى بها و التي بالإطلاع عليها يتبين أن من بينها ما هو صادر عن رئيس الجماعة القروية لمكارطو الذي يؤكد فيها على أن المستأنف يدلي للسيد قابض الجماعة بتصريحات عن كمية المنتوج الذي يقوم ببيعه و هي الشهادة التي أدلى بها هو شخصيا بالملف بالإضافة الى الفواتير الصادرة عن مجموعة من الشركات التي كان يبيعها السلع و يتعامل معها و بالتالي فإن ما يتمسك به لا أساس له هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه و لئن كانت الاتفاقية الرابطة بين الطرفين تنص على أن المستانف عليها هي التي تقوم ببيع السلع و المواد و تؤدي واجبات كل واحد على حدة حسب الأثمنة و الأنصبة المنصوص عليها في العقد فإنه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة محضر الضابطة القضائية المنجز من قبل مركز تلاثاء لولاد عدد 1120 بتاريخ 26/06/2020- بعد عرض تسجيل صوتي يخصه يلفي أنه صرح أمام هذه الأخيرة بأن العبارات التي تفوه بها من أن بذمته مبلغ 450.239 درهم إلى غاية 31/10/2018 غير صحيحة و ليست بذمته و أن المبلغ المذكور هو بذمة الزبناء و يتحمل مسؤولية استخلاصه تدريجيا و هو التصريح الذي عرض عليه أثناء جلسة البحث المجراة بمناسبة القرار الاستئنافي عدد 613 المؤرخ في 11/02/2021 الصادر في الملف 1334/8232/2020 و أفاد بشأنه بأنه لا يعني السلع و أنما مبالغ مالية لا تزال بذمة الزبناء تخص السلع ( أنظر ص 22/23 من القرار) و هو ما يعني أنه قد تجاوز ما هو متفق عليه بالاتفاقية و الذي يبقى من اختصاص المستأنف عليها و أن محكمة البداية و مزيدا من البحث و التحقق أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب المستأنف عليها من الأرباح مع الأخد بعين الإعتبار المبلغ التي التزم المستأنف باستخلاصه من الزبناء و كذا المبالغ الأخرى الذي يمكن إثبات أنه استخلصها من عملية البيع و أن الخبير أجرى المحاسبة اعتمادا على كناش المحاسبة الذي توجد نسخة منه بحوزة الطرفين أمام انكار المستأنف لأية معاملة لشركته مع المستأنف عليها أو وجود أي مبلغ التزمت باستخلاصه ، كما أن الخبير اعتمد على محضر الدرك و دفتر الاستاذ لشركة (ا. ت.) لسنة 2018 و كناش المحاسبة المدلى به من طرف المستأنف عليها الذي يبقى المرجع الأساسي للمحاسبة ما دام أنه لم يطعن فيه بحيث أنه يشمل السلع المبيعة و المصاريف و أداء المستأنف عليها لبعض المستعقرات ( الميزان و الكهرباء ) وهو الأمر المفصل بالجدولين 1 و 2 الواردين بالصفحة 9 من التقرير و الذي يتضح منهما أن المستأنف عليها محقة في نصيبها من بيع السلع حتى أكتوبر2018 و كذلك من بيع السلع لشركة (ا. ت.) ، كما أنه بالرجوع الى الاتفاق الرابط بين الطرفين يتضح أن المستأنف قد التزم الى جانب المستأنف عليها بأداء المبالغ المتعلقة بتزويد المقلع الحجري بالكهرباء و كذلك بميزان قبان مناصفة بينهما و المحددة في 2.400.000.00 درهم عن قيمة تزويد المقلع بالكهرباء و مبلغ 240000 درهم عن قيمة الميزان و أنه بفسخ الاتفاقية و توقف نشاط المستأنف عليها فإن هذين الأخرين لا يمكن ترحيلهما و أنه سيستفيد منهما وحده و أنه حسب ما توصل إليه الخبير فإن حصة المستأنف عليها من مصاريف تجهيز الكهرباء هو 1200.000.00 درهم و 120.000 درهم عن مساهمتها في الميزان بالإضافة الى نصيبها من المخزون و الذي قدر قبل تسويقه في مبلغ 772.000 درهم قبل المصاريف و بالتالي فإن ما ورد فإن الخبرة جاءت واضحة و موضوعية و محترمة للشروط القانونية و الحكم المستأنف أجاب عن كل نقطة و جاء تعليله سليما و مبنيا على أساس ،مما يتعين معه رد ما أثير بشان كل ذلك .
و حيث بخصوص باقي الدفوع المتمسك بها من قبل المستأنف بما في ذلك ما ورد بمذكرته التعقيبية خلال المداولة المدلى بها أمام هذه المحكمة فإن الثابت من اتفاقية الموقعة من قبل الطرفين المستأنف بصفته الممثل القانوني للشركة NCH و سعيد (و.) بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها أنهما اتفقا على أن بقوما بتزويد المقلع الحجري بالكهرباء مناصفة بينهما و الذي تبلغ قيمته الإجمالية بحوالي 2 مليون و 400 ألف درهما كما اتفقا على تزويد المقلع بميزان قبان سيكلف حوالي 240.000 درهم مؤكدين على أنهما يقران بذلك و هي الاتفاقية التي لا يوجد بالملف ما يفيد أنه تم إلغاؤها أو التراجع عنها و بذلك فهي تلزمهما معا ، كما أن المحكمة أول درجة أجابت عن ذلك بما فيه الكفاية بناء على الاتفاقية المذكورة و أيضا بما ورد بالتقرير المنجز و الذي أكد على أنه بالرجوع إلى كناش المحاسبة من يناير 2017 إلى أكتوبر 2018 يتضح أن المستأنف قد اقتطع من المداخيل مساهمة شركة (إ.) في الميزان و الكهرباء فضلا على أن المستأنف عليها محقة في استرجاع نصيبها من ذلك على اعتبار أن الكهرباء و الميزان لا يمكن ترحيلهما و يستفيد منهما صاحب المقلع الذي هو المستأنف ، كما أن دفعه بكونه هو من قام بتهيء المقلع و تسييجه و تشجيره و إدلائه ببعض الوثائق فالثابت من مقال الدعوى أنهما لم يكونا موضوع المطالبة كما أن الخبرة أنجزت بناء على النقط المحددة في الحكم التمهيدي و المتجلية في تحديد نصيب المستأنف عليها من الأرباح وفق الإتفاقية المذكورة و الوثائق المحاسبية مع الأخد بعين الإعتبار المبلغ الذي التزم المستأنف باستخلاصه من الزبناء و كذا المبالغ الأخرى الذي يمكن اثبات أنه استخلصها من عملية البيع و التي على أساسها يتم تصفية الحساب حسب ما هو منصوص عليه في بنود الاتفاقية لتكون جميع الدفوع المتمسك بها غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و رد الاستنئاف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و لا مبرر لإجراء بحث .
و حيث أنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024