Réf
34444
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
55
Date de décision
23/01/2023
N° de dossier
2021/1/5/354
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de forme, Signature, Preuve, Légalisation de signature, Formalisme, Force probante, Contrat de travail, Contestation par l'employeur, Conditions de forme, Clause contractuelle, Cassation
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 401 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)
Il résulte de l’article 15 du Code du travail que, lorsqu’il est conclu par écrit, le contrat de travail doit être établi en deux exemplaires signés par le salarié et l’employeur, avec légalisation de leurs signatures par l’autorité compétente. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur au paiement d’une indemnité contractuelle, se fonde sur un contrat de travail dont la signature de l’employeur n’est pas légalisée, alors que ce dernier contestait la validité de la clause litigieuse en soulevant ce défaut de formalité.
قرار عدد 55 مؤرخ في 2023/01/23 ملف اجتماعي عدد 2021/1/5/354 عقد الشغل – محرر كتابي – وجوب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة- عدم التأشير على جميع صفحاته وعدم المصادقة على صحة توقيع المشغلة من طرف ممثلها القانوني – أثره . المقرر قانونا أن صحة عقد الشغل تتوقف على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتها للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود، وفي حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين. والثابت من وثائق الملف أن الأجيرة أدلت بعقد عمل تمسكت المشغلة بكونه غير مؤشر عليه في جميع الصفحات وخارقا لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل لعدم المصادقة على صحة توقيعه من طرف ممثلها القانوني مادامت تنفي ما جاء في بنده الرابع عشر من استحقاق المطلوبة لتعويض يبلغ 500.000 درهم في حالة فصلها قبل 2020/08/01، والمحكمة المطعون في قرارها لما تجاهلت الدفوع المذكورة رغم جديتها واعتمدت العقد المذكور للقول باستحقاق المطلوبة للتعويض المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرقت المقتضى القانوني المحتج به، مما يعرضه للنقض.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.إج، ق.1)؛
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21 دجنبر 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها، والرامي إلى نقض القرار رقم 8131 الصادر بتاريخ 2020/11/10 في الملف عدد 2020/1501/2094 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوبة تقدمت بتاريخ 2019/04/11 بمقال افتتاحي عرضت من خلاله أنها كانت تشتغل لدى الطالبة الحالة محل شركة (ل.ل) كمديرة موارد بشرية منذ 2015/06/22 بأجرة شهرية قدرها 29017.81 درهم إلى أن تم فصلها من العمل بدون مبرر بتاريخ 07 مارس 2019 والتمست الحكم لها بمجموعة من التعويضات، وبعد جواب الطالبة مع طلب الطعن بالزور الفرعي والتعويض جاء فيه أن المطلوبة أدلت بعقد عمل غير صادر عن المشغلة وغير مقبول شكلا لخرقه المادة 15 من مدونة الشغل إذ أنه غير مؤشر على صفحاته من طرفها وغير مصحح الإمضاء من طرف ممثلها القانوني ولا يعتد به، واحتياطيا فإنها كانت مرتبطة مع المطلوبة بعقد عمل مؤرخ في 2015/06/17 مع بداية السريان في 2015/08/01، وأنها عرضت عليها العقد ووجهت لها نسخة منه بواسطة البريد إلكتروني من طرف المدير العام السيد (ع.ب) بتاريخ 2015/06/18 على الساعة 15:50 دقيقة وكان جوابها بالقبول بنفس التاريخ بواسطة رسالة إلكترونية على الساعة 18:42 دقيقة إلا أن الطالبة فوجئت بعد الإطلاع على العقد المدلى به من طرف المطلوبة أنه مزور ومخالف للعقد الذي تم توقيعه معها وغير مصحح الإمضاء من طرف مدير الشركة بالإضافة إلى تغيير مقتضيات الفصل 14 من العقد التي أقحمتها والمتضمن للتعويض المزعوم من طرفها المتعلق بأداء تعويض لفائدتها في مبلغ 500.000 درهم في حالة فصلها عن العمل من طرف الطالبة قبل 2020/08/01 كما أن أجرتها الصافية لا تتعدى 20539 درهم، وأنها ارتكبت أخطاء جسيمة تبرر فصلها من العمل وأنها احترمت مسطرة الفصل في مواجهتها، ملتمسة في الطلب الأصلي عدم قبول الطلب، وفي الموضوع برفضه، وفي الطلب المضاد الحكم بأن الطالبة تطعن بالزور الفرعي في عقد العمل المدلى به من طرف المطلوبة المتضمن لمقتضيات الفصل 14 التي طالها التزوير مما يترتب على ذلك من آثار قانونية، والحكم عليها بإرجاعها للطالبة سيارة المصلحة والحاسوب المحمول من نوع ( … ) والطابع وشارة الولوج إلى الشركة، والحكم عليها بأدائها للطالبة تعويضا يوميا عن استغلال سيارة المصلحة والحاسوب المحمول والطابع وشارة الولوج إلى الشركة يقدر ب 2000 درهم من تاريخ 2019/03/07 إلى يوم التنفيذ. وبعد إجراء بحث وفشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي في المقال الأصلي بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة في النقض تعويضات عن الفصل، الضرر، الإخطار، العطلة السنوية وكذا التعويض عن فسخ العقد، وفي المقال المضاد برفض الطلب. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن بالنقض.
في شأن وسيلة النقض الأولى: تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه، خرق مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل والفصل 401 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام التعليل والخرق الجوهري للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم، ذلك أنها ومنذ المرحلة الابتدائية وهي تنازع في عقد إثبات علاقة الشغل واستمراريتها العمل المدلى به من طرف المطلوبة لخرقه مقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل لكونه غير مصادق فيه على توقيع ممثل الطالبة ومصادق عليه فقط من جانب الأجيرة، وقد نصت المادة 15 من مدونة الشغل بصفة آمرة على ما يلي: « تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتها للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود، في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين »، كما أثارت الطالبة انتباه محكمة الاستئناف أن العقد المذكور غير مؤشر عليه في صفحاته من طرف الممثل القانوني للشركة وغير مصحح الإمضاء من طرفه ولا يمكن الاستناد إليه في إثبات شروط الاتفاق بين الطرفين، كما أن مقتضيات الفصل 401 من ق.ل. ع في باب إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منها نص صراحة على ما يلي: « لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص، إلا في الأحوال التي يقرر القانون فيها شكلا معينا، إذا قرر القانون شكلا معينا لم يسغ إجراء إثبات الالتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون، إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على العقد »، وبالتالي فإن المادة 15 من مدونة الشغل تحتم لإثبات أي التزام بعقد الشغل المحرر بين الطرفين أن يكون موقعا ومصحح الإمضاء من طرفيه تحت اعتباره باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، إلا أن تعليل المحكمة أن عدم تصحيح إمضاء الممثل القانوني للطالبة على العقد لا يؤثر على صحته يتضمن خرقا جوهريا للقانون لأن المادة 15 من مدونة الشغل من النظام العام لا يجوز مخالفته، كما أن تعليل المحكمة بأنه لايمكن تحميل الأجيرة تبعات عدم المصادقة على توقيع الممثل القانوني للعقد هو تعليل فاسد، لأن محكمة الاستئناف ليست مضطرة إلى خلق تبريرات وأعذار لفائدة المطلوبة التي لم يكن عليها أن تقبل المصادقة على توقيعها وعلى العقد لدى الجهات المختصة إلا بعد حصولها على نسخة مصادق عليها من طرف ممثل الشركة القانوني لكي تكون له آثاره القانونية الملزمة للجانبين، كما أن الطالبة تمسكت بمقتضيات الفصل 401 من ق.ل.ع، إلا أن المحكمة لم تجب على دفعها بأي تعليل بهذا الخصوص، كما أن تعليل المحكمة بأن الطالبة لا تنازع في صحة إمضاء ممثلها القانوني على العقد فإنه تعليل ناقص يوازي انعدامه، ذلك أن منازعة الطالبة في عدم المصادقة على صحة إمضاء الممثل القانوني نابع من أن المطلوبة أدلت بعقد غير العقد الصحيح والحقيقي ولا يمكن إثبات ذلك إلا من خلال مصادقة الممثل القانوني للطالبة على العقد والتأشير على جميع صفحات العقد من طرف السلطات المختصة بالمصادقة على التوقيع، والمطلوبة استغلت عدم مصادقة ممثل الطالبة على توقيع العقد وعدم التأشير على جميع صفحاته من طرف السلطات المختصة وعملت على تزوير مقتضيات البند 14 منه، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لذلك يتعين نقضه. حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المقرر قانونا أنه: « تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتها للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود، في حالة إبرام عقد الشغل كتابة وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين »، والثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على محكمة الموضوع أن المطلوبة أدلت بعقد عمل تمسكت المشغلة بكونه غير مؤشر عليه في جميع الصفحات وخارقا لمقتضيات المادة 15 من مدونة الشغل لعدم المصادقة على صحة توقيعه من طرف ممثلها القانوني مادامت تنفي ما جاء في بنده الرابع عشر من استحقاق المطلوبة لتعويض يبلغ 500.000 درهم في حالة فصلها قبل 2020/08/01، والمحكمة المطعون في قرارها لما تجاهلت الدفوع المذكورة رغم جديتها واعتمدت العقد المذكور للقول باستحقاق المطلوبة للتعويض المذكور، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وخرقت المقتضى القانوني المحتج به، مما يعرضه للنقض. وبغض النظر على باقي ما أثير. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير والمستشارين السادة: أم كلثوم قربال مقررة والعربي عجابي وعتيقة بحراوي وأمال بوعياد أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك وبمساعدة كاتبة الضبط السيد خالد لحياني. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس إثبات علاقة الشغل واستمراريتها
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
77572
Voiture de fonction : la rupture du contrat de travail prive le salarié du droit au transfert de propriété du véhicule, même en cas de contribution financière à son acquisition (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/02/2019
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2021
قرارات محكمة النقض, Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015