Réf
58809
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5652
Date de décision
19/11/2024
N° de dossier
2023/8205/5056
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Simulation, Résiliation de contrat, Preuve littérale, Partage des bénéfices, Obligation de rendre des comptes, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Gérance libre, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices, Contrat de bail déguisé
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt réformant partiellement un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat de gérance libre et sur les modes de preuve afférents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, mais rejeté la demande en paiement des bénéfices faute de preuve comptable.
L'appelant principal, propriétaire du fonds, soutenait que la preuve des bénéfices pouvait résulter d'une expertise judiciaire, tandis que le gérant, appelant incident, excipait de la simulation du contrat pour le qualifier de sous-location. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit.
Faisant droit à la demande du propriétaire, la cour retient que le défaut de production de la comptabilité par le gérant justifie le recours à une expertise. Elle homologue le rapport qui, à défaut de documents probants, a valablement déterminé le montant des bénéfices sur la base d'une analyse comparative avec des commerces similaires, et condamne le gérant au paiement des sommes dues ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La demande en restitution du capital est cependant rejetée faute de preuve écrite de l'apport. Le jugement est en conséquence infirmé sur le volet financier et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئنافين مع الطلب الإضافيبالقبول بمقتضى القرارالتمهيدي عدد 84 الصادر بتاريخ 06/02/2024
حيث قدم الطلبين الإضافيين الثاني والثالث والمذكرة الإصلاحية وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولهم من هذه الناحية.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد امبارك (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن المدعي يملك المحل التجاري الكائن بزنقة سيدي أحمد رقم 46 العكاري الرباط والمعد لبيع التوابل والفواكه الجافة وأنه عقد تسيير لمدة بين 2023/01/01 إلى 2023/06/30 على أساس أن تكون المحاسبة عند بشروط عقد التسيير ولم يجر أية محاسبة مه العارض منذ اعتماره المحل إلى الآن. وأن المدعي هو صاحب ورأسمال المقدر في 80.000 متم كل شهر، وأن المدعى عليه لم يلتزم درهم، وأن المدعي وجه للمدعى عليه إنذار توصل به بتاريخ 2023/03/13 ومنحه أجل شهر لتسوية الوضع لكن دون جدوى، وأن الفصل 5 من العقد يعطي الحق للطرفين في الفسخ بعد الإنذار ملتمسا الحكم للمدعي بمبلغ 15.000 درهم عن الأرباح المتعلقة بالمدة من 2023/01/01 إلى حين تقديم هذا الطلب. ب 2023/04/26 والأمر بإجراء حسابية لتحديد التعويضات والأضرار اللاحقة بالمدعي وتحديد الرأسمال المملوك له وهل هو كامل أم ناقص، مع تعويض عن الضرر 5000 درهم والحكم وفسخ العقد وإفراغ المدعى عليه تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 1500 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني وعند الاقتضاء إجراء
أرفق المقال بنسخة من عقد التسيير ونسخة من محضر تبليغ الإنذار.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه و التي أدلى بها بجلسة 2023/07/13 و دفع من خلالها بأن المدعي أدلى بمجرد عقد تسيير خال من الشروط المذكورة في المقال ، و أن المحل ليس في ملكية المدعي و أنه يكتربه من مالكته الأصلية السيدة أمينة (أ.) و قد اتفق مع العارض أن يسلمه وجيبة كرائية قدرها 2500 درهم تكون مقابل نصيبه في الأرباح و هو ما يؤديه المدعى عليه للمدعي دون أن يسلمه وصل مقابل ذلك، و أن العارض يتوفر على شهود لواقعة تسليم المدعى عليه مبلغ 2500 درهم شهريا إلى المدعي، و عكس ما يدعيه المدعي فالعارض دخل إلى المحل فارغا من أي شيء و بدأ يمارس تجارة بيع الفواكه الجافة و جهزه من ماله الخاص و أن عقد التسيير كان مجرد عقد صوري حتى لا يعلم المالك الأصلي بواقعة الكراء من الباطن بخلاف ما يدعي المدعي فإن عقد التسيير لم يتضمن ما يفيد أن المحل كان مجهزا بأية سلعة بأية عند تسليمه للعارض ، و أن العارض لا يمانع من إجراء بحث في الموضوع بحضور الشهود ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و احتياطيا أكثر إجراء بحث و أرفق المذكرة بمحضر معاينة.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والتي أدلى بها بجلسة 2023/09/07 والتي جاء فيها بأن الحجة الكتابية أفقى من مزاعم المدعى عليه وأن العقد ينص على المحاسبة ستكون كل شهر وأن المبلغالمتبقي بعد خصم الصوائر سيكون مناصفة بين الطرفين. وأنه إضافة إلى ذلك فالمدة المحددة في ستة أشهر كما أن العقد يعطي للطرفين حق الفسخ بعد الإنذار وأن المدعى عليه يزعم بأنه هو الذي جهز المحل بالسلع وهو ما يتنافى مع طبيعة العقد. وأن المحل في عقود التسيير يسلل مجهزا بالسلعة ويبقى على المسير حق التسيير فقط. ملتمسا الحكم برد الدفوع والحكم وفق الطلب.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفين مستندين على الأسباب الاتية:
أسباب الاستئناف:
اسباب الاستئناف الأول المقدم من طرف السيد امبارك (ش.): حيث تمسك الطاعن أن طلبه ابتدائيا هو الفسخ و الإفراغ والمحاسبة بخصوص الأرباح أن الحكم المستأنف قضى فقط بالإفراغ وأشار إلى الطلب الثاني في الحيثيات ولكن في المنطوق لم يشر إليه على الإطلاق وأن ذلك يعتبر تناقضا بين الحيثيات والمنطوق من جهة ومن جهة أخرى عدم البث في طلب مقدم للمحكمة وأن الحيثيات التي بنى عليها الحكم المستأنف بخصوص المحاسبة والأداء، وهو أن العارض لم يدل للمحكمة بما يثبت المبالغ المطالب بها كأرباح عن المدة من 2023/01/01 إلى تاريخ الطلب، وأنه باعتباره مالك الأصل التجاري يفترض فيه أن يكون مطلعا على الدفاتر المحاسبتية لمحله ومتوفرا على وثائق تثبت مدخول المحل لأنه ليس من دور المحكمة صناعة الحجج، كما أن ملتمس إجراء بحث يفترض الإدلاء بأسماء الشهود وأن كل هذه التعليلات غير مرتكزة على أساس صحيح وأن الأمر يتعلق بعقد تسيير مكتوب وأنه بالرجوع إلى مقتضيات هذا العقد يتضح بأن الطرفين اتفقا على إجراء محاسبية كل شهر لمعرفة مدخول المحل ، وهذا المدخول تخصم منه الصوائر والباقي من الأرباح يقسم بالتساوي بين الطرفين وأن الحكم المستأنف بخصوص مسك السجلات المحاسبية فهذه الأخيرة هي بحوزة الطرف المسير لأنه هو الذي يسير المحل وانه من جهة أخرى فمدخول المحل فالمسير هو الذي يعرفه لأنه يتولى التجارة وأن المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 15.000,00 درهم هو مبلغ تقريبي وتقديري من طرف العارض الذي يباشر هذه الحرفة هو أيضا وله دراية بهذه التجارة وأن العارض التمس فضلا عن ذلك إجراء خبرة حسابية لمعرفة المدخول الحقيقي لهذا المحل وأنه صرح ابتدائيا أن رأسمال هذا المحل هو 80.000,00 درهم وأن العارض هو الذي وظفه في المحل وأن المستأنف عليه منذ بداية العقد امتنع عن توضيح المدخول وامتنع عن تمكين العارض من حقه فإن الخبرة هي التي ستحدد هذه المعطيات وأن هذه الخبرة لا تصنع حججا لأن الحجة متوفرة في الملف وهي عق ف التسيير المدلى به في الملف والذي يوضح كل الشروط بما فيها كيفية اقتسام الأرباح. وحيث فضلا عن ذلك أيضا فالمستأنف عليه أنكر بأن الرأسمال للعارض وأن العارض التمس إجراء بحث بحضور الأطراف واحتفظ بحقه في الإدلاء بلائحة الشهود عند الأمر بالبحث وأن الحكم المستأنف وللأسف لم يأمر بإجراء البحث لعدم الإدلاء بلائحة الشهود وهو أمر غير صائب وأن الخبرة أو البحث هي وسائل قانونية منصوص عليها بالمسطرة المدنية يلجأ إليها القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة وأن الوصول إلى الحقيقة هو الحل لتمكين القضاء من البث الصحيح وأن الحكم المستأنف عندما أغفل البث في منطوقه بخصوص طلب الأرباح عندما رفض في حيثياته إجراء الخبرة أو إجراء البحث يكون مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه بهذا الخصوص وبعد التصدي وفق مطالب العارض وحول الطلب الإضافي فإن العارض تقدم ابتدائيا بطلب المحاسبة على الأرباح منذ تاريخ العقد 2023/01/01 إلى حين تاريخ الطلب 2023/04/26 وأن الطلب لازال ممتدا إلى غايته وأن العارض يتقدم بهذا الطلب الإضافي الرامي إلى إجراء المحاسبة إلى غاية يومه 16 أكتوبر 2023 ، ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بالفسخ والإفراغ وإلغائه في شقه المتعلق بالمحاسبة والأداء وبعد التصدي الحكم وفق مطالب العارض ابتدائيا الحكم للعارض بمبلغ 15.000,00 درهم عن الأرباح المتعلقة بالمدة من 2023/01/01 إلى حين تقديم الطلب 2023/04/26 والأمر بإجراء خبرة محاسبية لتحديد هذه الأرباح والتعويضات والأضرار وكذا وتحديد الرأسمال المملوك للعارض والحكم بتعويض عن الضرر 5.000,00 درهم ووفي الطلب الإضافي قبوله شكلا وبارتكازه على أساس والحكم باعتبار أن المحاسبة تهم الفترة اللاحقة عن تاريخ الطلب وتمتد 2023/04/27 إلى غاية هذا الاستئناف 16 أكتوبر 2023 والحكم بإجراء المحاسبة عن المدة الشاملة من 2023/01/01 إلى غاية أكتوبر 2023 وتحميل المستأنف عليه الصائر وعند الاقتضاء الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف والشهود ومن أجل إثبات أن الأمر يتعلق بعقد التسيير وأن العارض هو صاحبالرأسمال.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف.
اسباب الاستئناف الأول المقدم من طرف السيد طارق (ع.):وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2024 والذي أوضح أنهبادئذي بدء تجدر الاشارة بان العارض استأنف الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ العقد وإفراغه من المحل كما يتبين من مقال الاستئناف المرفق صحبته مما يتعين معه ضم الاستئنافين وأن العارض وهو يؤكد مضمون مقاله الاستئنافي يوضح بان الاستئناف المقدم من طرف السيد امبارك (ش.) لم يأت بشيء جديد لان الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب إجراء محاسبة والتعويض عن الاستغلال جاء معللا تعليلا سليما لان المستأنف لم يثبت المبالغ المطالب بها كأرباح خصوصا وان المحل تجاري يفترض فيه أن يكون متوفر على دفاتير المحاسبة وعلى وثائق تثبت مدخول المحل كما ان طلب إجراء خبرة حسابية جاء غير مؤسس لكون المحكمة غير معنية بصناعة الحجج للأطراف ، ملتمسا تأييد مطالبه الاستئنافية والحكم وفق ما جاء فيه ورفض الاستئناف المقدم من طرف السيد امبارك (ش.).
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2024والذي أوضح أن الأمر لا يتعلق بشركة وانما يتعلق بتجارة العطارة وهي تجارة لا زالت تخضع للأعراف و التقاليد وما جرى به العمل في هذه التجارة وأن هذا النوع من التجارة لا يخضع لمسك دفاتر تجارية ووثائق وما الى ذلك مما هو جاري به العمل في الشركات و المقاولات وفضلا عن ذلك فان المحل هو الان تحت سيطرة المستأنف عليه الذي يسيره وهو يستحوذ على كل الاوراق و لوازم المحل فاذا كان ممتنعا عن تمكين العارض من المحاسبة فكيف له سيمكنه من هذه الوثائق و السجلات ان وجدت وأن العارض لا يلتمس من القضاء صنع الحجج او دلائل, لأن بالملف ما يكفي وخاصة وجود عقد تسيير مكوب بين الطرفين والذي تحدد شروط هذا التسيير وأن العارض أوضح بان العرف الجاري به العمل في عقد تسيير محل عطارة وهو ان صاحب المحل هو الذي يجهزه بكل الحاجيات ويبقى على المسير تدبيره مع تمكين صاحبه من حقه بعد المحاسبة وهذا ما تم الاتفاق عليه وأنه على افتراض ان ذلك غير واضح بعقد التسيير فان العارض التمس اجراء بحث بحضور الاطراف والتمس حفظ حقه في الادلاء بلائحة الشهود عند الامر به ومع ذلك رفضت المحكمة هذا الطلب علما انه في النشاط التجاري يمكن اثبات المعاملات بكل الوسائل بما فيها الشهود وهذا ما جرى عليه الفقه والقضاء والعرف وأن العارض تأكيدا لطلبه الرامي الى اجراء بحث يدلي بمجموعة من الإشهادات مصادق على توقيعها يشهد اصحابها بانهم لهم معرفة بالعلاقة الرابطة بين الطرفين وشروطها ومن ضمنها ان العارض هو الذي جهز المحل وهؤلاء الشهود هم السيدة فتيحة (ق.) و السيد حسن (و.)، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليه الواهية والأمر بإجراء بحث بحضور الشهود المدلى بتصاريحهم رفقته وحفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته بعد البحث أرفقت ب: تصريحين مصادق عليهما .
وبناء على القرار التمهيدي عدد84 الصادر بتاريخ 06/02/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد عز الدين العلج الذي حدد نصيب امبارك (ش.) عن المدة من 01/01/2023 إلى أكتوبر 2023 من محل بيع التوابل والفواكه الجافة هو (75.550 درهم).
وبناء علىمستنتجات بعد الخبرة مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2024 والذي أوضح حول المستنتجات فإن الخبير المنتدب انتقل الى المحل التجاري الكائن بالعكاري وعاين بانه محل معد لبيع التوابل والفواكه الجافة وأنه بعد البحث الميداني توصل الى ان مدخول هذا المحل اليومي يتراوح ما بين 500 درهم 700 درهم بمعدل 600 درهم يوميا وان كان هذا المبلغ ضئيلا مقارنة مع المدخول اليومي لهذا المحل، خاصة وانه يتواجد بسوق تجاري يعرف رواجا كبيرا ويحج اليه المشترون من كافة انحاء الرباط. وحيث ان العارض ومع ذلك وتفاديا للإطالة فانه يلتمس من المحكمة المصادقة على تقرير الخبير والحكم لفائدة العارض بالمبلغ المحدد 75550.00 درهم. عن المدة من يناير إلى أكتوبر 2023 بمبلغ حول الطلب الإضافي فإن الخبير حدد نصيب العارض من الأرباح عن المدة المحددة من يناير الى أكتوبر 2023 أي عشرة اشهر وأن العقد لازال ساريا ولازال المستأنف عليه يسير المحل وأنه ترتبت عليه واجبات إضافية عن المدة اللاحقة والمحددة من طرف الخبير أكتوبر 2023 وان هذه الفترة اللاحقة تبتدئ من نونبر 2023 الى غاية يومه ماي 2024 أي عم اشهر وان الخبير اعتمد على مدخول يومي للمحل محددا في مبلغ 600.00 درهم وبذلك فان المدة اللاحقة المستحقة للعارض تكون هي :600.00 درهم x 7 أشهر = 4200.00 درهم ، ملتمسا بعد المصادقة على تقرير الخبير الحكم لفائدته بما حدده الخبير عن المدة من يناير إلى أكتوبر 2023 في حدود 75550.00 درهم وبخصوص الطلب الإضافي الحكم للعارض عن المدة اللاحقة من نونبر 2023 الى الان ماي 2024 ما مجموعه 4200.00 درهم كما هي مفصلة أعلاه وتحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد الإكراه عند الاقتضاء .
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/06/2024والذي أوضح أن الخبير وضع تقريره بملف النازلة تبعا للقرار التمهيدي الذي أمر بها وأن الخبرة المنجزة غير قانونية ولا ترتكز على أي أساس صحيح موضوعا حول خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فإن الخبرة المنجزة جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأنها لم تكن حضورية بالنسبة للعارض ومحاميه ذلك ان السيد الخبير سامحه الله وجه الى محامي العارض رسالة عادية يخبره بان موعد الخبرة يوم 2024/4/30 أي ان الاشعار بالخبرة جاء بعد تحديد يوم إجراء الخبرة وأن العارض هو الآخر اشعر بموعد الخبرة بعد تحديد يوم انجاز الخبرة والاكثر من ذلك فان الخبير غير موعد الخبرة ولم يوجه للعارض ومحاميه اشعارا بالموعد الجديد فتكون الخبرة المنجزة غير قانونية ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م. موان الخبرة المنجزة اقل ما يقال عنها انها انحازت للطرف الآخر خصوص وانهكان حاضرا مع الخبير اثناء انجازالخبرة في حين ان العارض ليس له أي علم بحضور الخبرة لأنه مند صدور الحكم المستأنف والمحل مغلق وأن المحكمة في قرارها التمهيدي الزمت الخبير بالاعتماد على الدفاتر الحسابية في انجاز الخبرة وأن الخبير خالف مقتضيات القرار التمهيدي واعتمد في تحديد مدخول المحل على شهادة اشخاص لا علاقة لهم بالتجارة ويجهلهم العارض وأن ما خلص له الخبير هو مجرد استنتاج من طرفه وهذا ما أكده في تقرير الخبرة وأن تصريحات المسميين حسن (و.) وفتيحة (ق.) لا يمكن الاخذ بها لأنهما لا يمارسان نفس التجارة التي كان يمارسها العارض وهي بيع الفواكه الجافة وليس من المعقول ان بيع الحمص والزريعة يكون مدخولها اليومي ما بين 500 و700 درهم وأن عقد التسيير ليس فيه ما يفيد ان السيد الشرقي هو الذي جهز المحل بمبلغ 80000,00 درهم علما من ان شراء الحمص والزريعة والثمر لا يتطلب هذا المبلغ ومن المقرر ان مالك الاصل التجاري يفترض فيه ان يكون ماسكا للدفاتر المحاسبية لمحله وعلى وثائق تثبت مدخول المحل - وحيث ان عقد التسيير تم فسخه بتاريخ 2023/3/13 كما هو تابت من محضر الانذار الذي توصل به العارض وبموجبه تم اغلاق المحل ويتبين مما ذكر اعلاه ان الخبرة لم تكن موضوعية ومخالفة لما نص عليه القرار التمهيدي وأن العارض يتوفر على شهود يثبتون انه كان يسلم للمستأنف مبلغ 2500 درهم شهريا وبالتالي فانه يلتمس اجراء بحث والاستماع إلى الشاهد جمال (ب.) وآخرين سيدلي العارض بأسمائهم، ملتمسا أساسا باستبعاد الخبرة المنجزة واحتياطا رفض الاستئناف المقدم من طرف السيد امبارك (ش.) ورفض الطلب الاضافي واحتياطيا أكثر اجراء بحث بحضور الشهود.
أرفقت ب: صورة من محضر تبليغ انذار الفسخ.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 439 الصادر بتاريخ 25/06/2024 القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير السيد عز الدين لعلج لإنجاز المهمة وفق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية باستدعاء كافة الأطراف ونوابهم وإرفاق ذلك بوصولات التسليم والذي خلص في تقريره أن نصيب امبارك (ش.) عن المدة من 01/07/2023 إلى أكتوبر 2023 هو مبلغ (75.550 درهم).
و بناء على المذكرة بعد الخبرة ومذكرة إصلاحية مع طلب إضافي ثاني المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2024 والذي أوضح أنه من حيث حول الخبرة فإن الخبير المنتدب وضع تقريره للمرة الثانية و الذي توصل فيه إلى نفس النتيجة التي توصل فيها في التقرير الأول وأن المستأنف عليه عاب على التقرير الأول بأنه لم يمكن حضوريا له وأنه في المرة الثانية رغم أن الخبير استدعاه ودفاعه بكيفية قانونية إلا انه لم يحضر مما يجعل كل دفوعاته السابقة واهية وأن التقرير الثاني جاء مطابقا للأول فإن العارض يؤكد سابق مستنتجاته المدلى بها في الملف و الرامية إلى المصادقة على الخبرة و الحكم له عن المدة من يناير إلى اكتوبر 2023 بنصيبه من الأرباح و المحددة من طرف الخبير في مبلغ 75.550,00 درهم وحول المذكرة الإصلاحية فإن العارض سبق له بأن تقدم بطلب إضافي التمس فيه الحكم له عن المدة اللاحقة من نونبر 2023 الى غاية ماي 2024 أي سبعة أشهرفقط بمقدار 4200,00 درهم ووقع له الخطأ في احتساب هذه المدة وأنه يتقدم بهذه المذكرة الإصلاحية من أجل تدارك هذا الخطأ وأن الصحيح عن مدة 7 أشهر هو : ( 600,00×26 يوم ) × 7 أشهر = 109200,00 درهم وأن نصيب العارض النصف و هو :109200 درهم + 2 = 54.600,00 درهم وحول الطلب الإضافي الثاني فإن المستأنف عليه ترتبت عليه واجبات إضافية عن المدة منيونيو 2024 إلى أكتوبر 2024 وجب فيها : (600,00 درهم × 26 يوم ) × 5 أشهر= 78000,00 درهم وأن نصيب العارض هو النصف فيكون :78000,00 درهم + 2 = 39000,00 درهم وحول استرجاع الرأسمال فإن العارض سبق له بأن صرح بأنه هو الذي وظف 80,000,00 درهم كرأسمال في المحل وأن طبيعة عقد التسيير خاصة في مثل هذه النازلة و هي بيع مواد العطارة تقتضي بأن يكون المحل مجهزا بمواد العطارة و أن المسير يكون دوره هو تسيير المحل وأن المدعى عليه لحد الساعة أفرغ المحل من الرأسمال الذي وظفه العارض في المحل ويتعين الحكم عليه أساسا بإرجاع قيمة الرأسمال بمقدار 80000,00 درهم واحتياطيا فالعارض له شهود يؤكدون هذه الواقعة وسبق للعارض بأن أدلى بتصريحاتهم مصادق عليها بالملف وأنه عند الضرورة يلتمس الأمر بإجراء بحث بخصوص رأسمالالمحلمعحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث ، ملتمسا الحكم بالتأييد بخصوص الافراغ - وبخصوص التعويض والمصادقة على تقرير الخبرة ويؤكد مطالبه الواردة في مستنتجاته المدلى بها سابقا و الحكم له بمبلغ 75.550,00 درهم عن المدة من يناير إلى أكتوبر 2023 كما حددهاالخبير والحكم وفق المذكرة الإصلاحية بخصوص الطلب الإضافي الأول عن المدة من نونبر 2023 إلى ماي 2024 بمقدار 54600,00 درهم والحكم له عن الطلب الإضافي الثاني بخصوص المدة من يون 2024 إلى أكتوبر 2024 بمقدار 39000,00 درهم و الحكم على المدعى عليه بإرجاعه الرأسمال للمحل بمقدار 800000 درهم أساسا و احتياطيا اجراء بحث بحضور الشهود الواردة أسماؤهمبالملف بهذا الخصوص وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث مع تحميله الصائر
و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2024والذي أوضح أن المحكمة بعد اطلاعها على الخبرة المنجزة بعد ارجاع القضية الى الخبير ان هذا الاخير اعتمد على نفس التقارير المنجز سابقا والتي استبعدتها المحكمة وتجدر الاشارة الى ان الخبير تمادى في خرقه لمقتضيات الفصل 63 من ق.ماذ انه لم يستدع العارض الذي لم يتوصل بأي اشعار وأن الخبير اكتفى فقط بإشعار محامي العارض هذامن جهة ومن جهة اخرى فان الخبير لم يحضر الى عين المكان في التاريخ الذي حدده وبالتالي يكون قد فوت على العارض وحرمه من الدفاع عن حقوقه مما يؤكد ذلك هو ان الخبير اعتمد نفس البيانات التي سبق الادلاء بها في خبرته السابقة والتي اعتبرتها المحكمة غير قانونية وأن العارض كان ينتظر حضور الخبير الى عين المكان لتقديم بعض التجار قصد معرفة الدخل الحقيقي للمحل وأن العارض يدلي للمحكمة بإشهاد صادر عن السيد جمال (ب.) يؤكد فيه بان مدخول المحل لا يتجاوز 150درهم في اليوم ، ملتمسا أساسا الحكم وفق استئناف العارض واحتياطيا استبدال الخبير واحتياطيا اكثر اعتبار مدخول المحل لا يتجاوز 150,00 درهم في اليوم .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/10/2024 حضر الأستاذ المجاطي وأدلى بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي ثاني ومذكرة إصلاحية وحضرت الأستاذة امزيان عن الأستاذ عبدلاوي الذي ألفي له مذكرة بعد الخبرة تسلمت نسخة من المذكرة والتمست مهلة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2024 تم تمديدها لجلسة 19/11/2024.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف المقدم من طرف امبارك (ش.):
حيث يتمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث دفع المستأنف بكون الحكم المستأنف قضى فقط بالإفراغ وأشار إلى الطلب الثاني في الحيثيات ولكن في المنطوق لم يشر إليه على الإطلاق وهو ما يعتبر تناقضا بين الحيثيات والمنطوق وعدم البت في طلب مقدم للمحكمة، وأن الأمر يتعلق بعقد تسيير مكتوب اتفق طرفيه على إجراء محاسبة كل شهر لمعرفة مدخول المحل وهذا المدخول تخصم منه الصوائر والباقي يقسم بالتساوي.
وحيث إن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف ومناقشتها أمرت بإجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير عز الدين لعلج لتحديد نصيب أرباح المستأنف امبارك (ش.) عن المدة من 01/01/2023 إلى غاية أكتوبر 2023 وذلك بالاستناد على كافة الوثائق التي لها علاقة بعمله ومهنته التي يمارسها والتي لها علاقة بالنزاع والذي حدده في مبلغ (75.550 درهم) والتي نازع فيها المستأنف عليه بخرق الخبير للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما ارتأت معه المحكمة إرجاع المهمة إليه لإنجازها والتقيد بالمقتضيات المذكورة.
وحيث إنه وخلافا لما دفع به المستأنف عليه بكون الخبير خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، فإنه وبالاطلاع على التقرير الثاني المؤرخ في 23/09/2024 فإنه قد أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وخاصة المنصوص عليها في الفصل أعلاه وأرفق الخبير تقريره بما يفيد استدعاء الطرفين ونائبيهما وأن السيد طارق (ع.) قد توصل بواسطة زوجته التي وقعت على نسخة من الاستدعاء وتم ذكر اسمها ورقم بطاقتها الوطنية، إلا أنه وحسب ما ضمن بالتقرير فقد تخلف عن الحضور لإجراءات الخبرة.
وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه لم يدلي بأية وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق المعتمدة من طرف الخبير أو لنفي محتوى التقرير الفني والموضوعي، مما يجعل بقية منازعته فيها مجردة سيما وأنه بالرجوع إلى التقرير أعلاه يلفى أن الخبير قد حدد نسبة الأرباح المستحقة للمستأنف بناء على الانتقال إلى المحل موضوع النزاع ومعاينته وبعد التحريات التي قام بها في عين المكان وأخذا بعين الاعتبار المحلات المجاورة الممارسة لنفس النشاط التجاري (بيع الفواكه الجافة والتوابل)، خاصة أمام تخلف المستأنف عليه عن الإدلاء بمحاسبة منتظمة، مما يجعل ما حدده الخبير من نصيب أرباح الطاعن (امبارك (ش.)) عن الفترة الممتدة من 01/01/2023 إلى غاية أكتوبر من نفس السنة في مبلغ 75.550,00 درهم مناسبا لعناصر التقدير المشار إليها أعلاه. مما وجب معه الارتكان إليه واعتبار الحكم المستأنف جزئيا مع تدارك الإغفال الذي شاب الحكم المستأنف فيما يخص طلب أداء نصيب المستأنف من الأرباح والحكم تبعا لذلك بالمبلغ الموضح أدناه وبتحميل المستأنف عليه الصائر.
بخصوص الطلبين الإضافيين:
وحيث التمس الطرف المستأنف السيد امبارك (ش.) الحكم على المستأنف عليه السيد طارق (ع.) بأدائه لفائدته نصيبه من أرباح المحل موضوع الدعوى عن المدة اللاحقة أي عن المدة من نونبر 2023 إلى غاية أكتوبر 2024 وجب فيها مبلغ 93.600,00 درهم.
وحيث إن الطلبين الإضافيين هما ناتجين عن الطلب الأصلي إعمالا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنف عليه من نصيب المستأنف من أرباح المحل موضوع الدعوى مما يتعين الاستجابة للطلب وفق التالي: فإنه طالما أن نصيب المستأنف عن عشرة أشهر هو 75.550,00 درهم وبالتالي فإن نصيبه الشهري هو 7.550 درهم، مما يكون مستحقا عن الفترة من نونبر 2023 إلى غاية أكتوبر 2024 هو: 7.550 x 12 = 90.600,00 درهم.
وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن بخصوص طلب قيمةالرأسمال وتجهيزه للمحل وحدده في مبلغ 80.000,00 درهم، والحال أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنه لا يتضمن التنصيص على أن المستأنف قد قام بمساهمته في رأسمال المحل أو ما يفيد أداء قيمة تجهيزاته كما أنه لم يدلي بأية وثيقة تثبت أحقيته في المطالبة بها مما يكون طلبه غير مؤسس ويتعين رفضه.
وحيث إن الإكراه البدني هو وسيلة لإجبار المدين على الوفاء بالتزاماته ويتعين الاستجابة للطلب بخصوصه في الأدنى في حق المستأنف عليه لتوفر موجباته.
وحيث إن طلب التعويض عن التماطل يبقى مؤسسا طالما أن المستأنف قد وجه للمستأنف عليه إنذارا بالأداء توصل به هذا الأخير شخصيا بتاريخ 08/03/2023 ولم يبادر إلى إبراء ذمته من المبالغ المطلوبة وأن المحكمة لوما لها من سلطة تقديرية تحدده في مبلغ 10.000,00 درهم.
وبخصوص الاستئناف المقدم من طرف طارق (ع.):
وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن بكون العقد المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 13/02/2023 موضوع الدعوى هو عقد صوري وأن العلاقة التي تربطهما هي علاقة كرائية من الباطن مقابل سومة شهرية قدرها 2.500 درهم، فإنه من المعلوم أن تقوم العقود على مبدأ الرضائية الذي يتمثل في اتفاق إرادة أطراف العقد على إحداث نتيجة معينة. والحال أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من عقد التسيير المدلى به أن إرادة الطرفين موضوع الدعوى اتجهت إلى إبرام عقد مكتوب نص على أن السيد امبارك (ش.) قد كلف السيد طارق (ع.) بتسيير المحل التجاري الكائن بزنقة سيدي أحمد رقم 46 العكاري الرباط. وأنه ليس من ضمن وثائق الملف أي عقد مكتوب غيره يثبت اتجاه إرادة الأطراف إلى الاتفاق سرا على أية علاقة كرائية سواء مباشرة أو من الباطن.
وأن ما تمسك به الطاعن من ضرورة الاستماع للشهود لإثبات العلاقة الكرائية خلاف ما جاء في عقد التسيير المعلن عنه فإن القواعد العامة تقتضي وجوب إثبات الاتفاقات التعاقدية الكتابية بالكتابة وهذا نص عليه الفصل 444 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه "لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443"مما يبقى معه سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رد الاستئناف المثار بشأنه وتحميل رافعه الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.
في الشكل:سبق البت في الاستئنافين والطلب الإضافي الأول بالقبول وبقبول الطلبين الإضافيين والمذكرة الإصلاحية.
في الموضوع:برد الاستئناف المقدم من طرف طارق (ع.) وإبقاء الصائر على رافعه، وباعتبار الاستئناف المقدم من طرف امبارك (ش.) جزئيا، والحكم على المستأنف عليه طارق (ع.) بأدائه للمستأنف امبارك (ش.) مبلغ (166.150,00 درهم) نصيبه من أرباح المحل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية متم أكتوبر 2024 وبأدائه له تعويضا عن التماطل محدد في مبلغ 10.000,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025