Réf
72472
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2145
Date de décision
07/05/2019
N° de dossier
2019/8205/1111
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Refus de requalification, Redevances impayées, Qualification du contrat, Gérance libre, Garantie, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion, Compensation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et l'affectation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur du fonds. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant l'existence du dépôt de garantie et sollicitait la requalification du contrat en bail commercial. La cour retient que les stipulations contractuelles affectaient le dépôt de garantie au règlement des dettes d'exploitation, telles que les impôts, et non à la couverture des redevances impayées, ce qui rendait le moyen inopérant. Elle écarte également la demande de requalification au motif que l'intitulé et les clauses de l'acte établissaient sans équivoque sa nature de contrat de gérance libre, excluant l'application du statut des baux commerciaux. Le moyen tiré d'une omission formelle dans le jugement est par ailleurs jugé irrecevable, faute pour l'appelant de démontrer un grief en application de l'article 49 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رشيد (ق.) بواسطة نائبه الاستاذ يوسف (ك.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/1/2019 تحت عدد 336 في الملف عدد 11008/8206/2018 و القاضي :
في الشكل :بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 66000,00 درهم واجبات استغلال المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 1/7/2018 الى 31/12/2018 و تعويض قدره 3000,00 درهم و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين. و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل اعلاه مع تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.
من حيث الشكل:
حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/1/2019 و بادر الى استئنافه بتاريخ 15/2/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الافتتاحي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
من حيث الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن السيد اسماعيل (ل.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/11//2018 عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع السيد رشيد (ق.) بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 11000,00 درهم بواسطة عقد مصادق عليه بتاريخ 19/10/2017، غير ان هذا الاخير امتنع عن اداء واجب التسيير من شهر يوليوز 2018 و ذلك يعد سببا للمطالبة بأداء ما بذمته مع إفراغه من المحل، و أنه مدين بمبلغ 44000,00 درهم كواجبات تسيير عن المدة من يوليوز الى نونبر 2018 و التمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور، و كذا مبلغ 30.000,00 درهم عن كل شهر تأخير، و بإفراغ المدعى عليه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و أرفق المقال بعقد تسير و إنذار.
و حيث إنه بعد جواب المدعى عليه. و بعد إدلاء المدعي بمقال إضافي رام الى الحكم لفائدته بواجبات التسيير عن المدة من يوليوز الى اكتوبر 2018، و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن ان الحكم المستانف لم يتضمن نوعية و المقر الاجتماعي للمستانف عليها و التي تعتبر شركة، و لأن الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا، كما أنه لم ياخذ بعين الاعتبار دفوعاته الجدية و المتعلقة بمبلغ الضمانة. زيادة على تجاهله للقرارات الصادرة أخيرا عن محكمة النقض و التي اعتبرت أن المكتري لا يعتبر في حالة مطل إذا سبق و ان قدم مبلغ ضمانة للمكري. هذا فضلا على ان الحكم المذكور لم يصادف الصواب حينما لم يقض بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الامور لأن العقد الرابط بين الطرفين ظاهريا عقد تسيير و باطنيا عقد كراءكما يتضح من طلبات المستانف عليها و التي تطالب بموجبها بواجبات الكراء. الامر الذي إن دل فإنما يدل على ان الاطار القانوني الذي يجب ان تقدم فيه الدعوى هو قانون رقم 16-49 و التمس قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالافراغ مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستانف و طي تبليغ.
و حيث أجاب نائب المستانف عليه بجلسة 19/3/2018 بمذكرة جوابية جاء فيها أن الضمانة ترجع لصاحبها عند انتهاء العقد بعد خصم تبعات المجل. و أن اعتراف المستأنف بالتماطل في اداء الوجيبة الكرائية و مطالبة المستانف عليها بإجراء مقاصة يبقى هو و العبث سواء. و ان المكتري إذا رغب في فسخ العقد فعليه إخبار المكري برسالة مضمونة قبل ستين يوما و تسليمه المفاتيح حينها يمكنه المطالبة بإرجاع الضمانة بعد التأكد من سلامة أجهزة المحل و توابعه. و أن ادعاء المستانف بإجراء اصلاحات بالمحل فالعقد يبقى شريعة المتعاقدين ذلك أن البند السادس منه تضمن حرفيا بان الطرف المسير يمنع عليه ألا يغير طبيعة المحل هذا على فرض انه قام بالاصلاحات المذكورة. و التمس تأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23/4/2019 حضر خلالها الاستاذ آيت (ا.) عن الاستاذ كمال (ي.) عن المستانف و حضر الاستاذ محمد (ب.) عن المستانف عليه فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 7/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف بأوجه استئنافه المومأ اليها أعلاه.
و حيث إنه بخصوص تمسكه بكون الحكم المستانف لم يتضمن نوعية الشركة المدعية و لا مركزها الاجتماعي و ان الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا. فالثابت من وثائق الملف الابتدائي أن المستأنف أجاب عن المقال الافتتاحي للدعوى و لم يلحقه أي ضرر من هذا الاغفال و بالتالي فلا يجوز له أن يثير هذا الاخلال الشكلي طبقا للفصل 49 من ق.م.م مما سيكون معه ما تمسك به بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
و حيث إنه بخصوص دفع المستأنف بكون الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته الجدية و المتعلقة بمبلغ الضمانة و تجاهله للقرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي اعتبرت أن المكتري لا يعتبر في حالة مطل إذا سبق و أن قدم مبلغ الضمانة، فإن المحكمة برجوعها الى عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين و المصحح الامضاء بتاريخ 19/10/2017 تبين لها أن مبلغ الضمانة قد أنشئ من أجل تسديد الديون التي يمكن أن يكون المحل قد أثقل بها من قبيل الضرائب و الديون و ليس لضمان أداء واجبات التسيير مما يكون معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده.
و حيث إن العقد الرابط بين الطرفين معنون بعقد تسيير حر و الذي ورد في فصله الاول على أن شركة (B.) أسندت مهمة تسيير المقهى الكائنة بزنقة [العنوان] الى المستانف و ذلك لمدة سنتين يبتدئ سريانها من تاريخ المصادقة عليه مما يكون معه دفع المستانف بكون هذا العقد هو عقد كراء و ان الاطار القانوني الذي يجب أن تقدم فيه الدعوى هو قانونا 16-49 هو دفع في غير محله و يتعين رده.
و حيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ما يستوجب ردها و تأييد الحكم المستانف.
و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025