Contrat de gérance libre : La garantie versée par le gérant ne peut compenser les redevances impayées lorsque le contrat l’affecte à la couverture d’autres dettes (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72472

Identification

Réf

72472

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2145

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8205/1111

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et l'affectation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur du fonds. L'appelant contestait sa défaillance en invoquant l'existence du dépôt de garantie et sollicitait la requalification du contrat en bail commercial. La cour retient que les stipulations contractuelles affectaient le dépôt de garantie au règlement des dettes d'exploitation, telles que les impôts, et non à la couverture des redevances impayées, ce qui rendait le moyen inopérant. Elle écarte également la demande de requalification au motif que l'intitulé et les clauses de l'acte établissaient sans équivoque sa nature de contrat de gérance libre, excluant l'application du statut des baux commerciaux. Le moyen tiré d'une omission formelle dans le jugement est par ailleurs jugé irrecevable, faute pour l'appelant de démontrer un grief en application de l'article 49 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد رشيد (ق.) بواسطة نائبه الاستاذ يوسف (ك.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/1/2019 تحت عدد 336 في الملف عدد 11008/8206/2018 و القاضي :

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 66000,00 درهم واجبات استغلال المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 1/7/2018 الى 31/12/2018 و تعويض قدره 3000,00 درهم و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين. و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل اعلاه مع تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.

من حيث الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي أن المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/1/2019 و بادر الى استئنافه بتاريخ 15/2/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الافتتاحي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

من حيث الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن السيد اسماعيل (ل.) تقدم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/11//2018 عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع السيد رشيد (ق.) بخصوص المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 11000,00 درهم بواسطة عقد مصادق عليه بتاريخ 19/10/2017، غير ان هذا الاخير امتنع عن اداء واجب التسيير من شهر يوليوز 2018 و ذلك يعد سببا للمطالبة بأداء ما بذمته مع إفراغه من المحل، و أنه مدين بمبلغ 44000,00 درهم كواجبات تسيير عن المدة من يوليوز الى نونبر 2018 و التمس الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور، و كذا مبلغ 30.000,00 درهم عن كل شهر تأخير، و بإفراغ المدعى عليه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الف درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و أرفق المقال بعقد تسير و إنذار.

و حيث إنه بعد جواب المدعى عليه. و بعد إدلاء المدعي بمقال إضافي رام الى الحكم لفائدته بواجبات التسيير عن المدة من يوليوز الى اكتوبر 2018، و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن ان الحكم المستانف لم يتضمن نوعية و المقر الاجتماعي للمستانف عليها و التي تعتبر شركة، و لأن الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا، كما أنه لم ياخذ بعين الاعتبار دفوعاته الجدية و المتعلقة بمبلغ الضمانة. زيادة على تجاهله للقرارات الصادرة أخيرا عن محكمة النقض و التي اعتبرت أن المكتري لا يعتبر في حالة مطل إذا سبق و ان قدم مبلغ ضمانة للمكري. هذا فضلا على ان الحكم المذكور لم يصادف الصواب حينما لم يقض بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الامور لأن العقد الرابط بين الطرفين ظاهريا عقد تسيير و باطنيا عقد كراءكما يتضح من طلبات المستانف عليها و التي تطالب بموجبها بواجبات الكراء. الامر الذي إن دل فإنما يدل على ان الاطار القانوني الذي يجب ان تقدم فيه الدعوى هو قانون رقم 16-49 و التمس قبول المقال الاستئنافي شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالافراغ مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

و أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستانف و طي تبليغ.

و حيث أجاب نائب المستانف عليه بجلسة 19/3/2018 بمذكرة جوابية جاء فيها أن الضمانة ترجع لصاحبها عند انتهاء العقد بعد خصم تبعات المجل. و أن اعتراف المستأنف بالتماطل في اداء الوجيبة الكرائية و مطالبة المستانف عليها بإجراء مقاصة يبقى هو و العبث سواء. و ان المكتري إذا رغب في فسخ العقد فعليه إخبار المكري برسالة مضمونة قبل ستين يوما و تسليمه المفاتيح حينها يمكنه المطالبة بإرجاع الضمانة بعد التأكد من سلامة أجهزة المحل و توابعه. و أن ادعاء المستانف بإجراء اصلاحات بالمحل فالعقد يبقى شريعة المتعاقدين ذلك أن البند السادس منه تضمن حرفيا بان الطرف المسير يمنع عليه ألا يغير طبيعة المحل هذا على فرض انه قام بالاصلاحات المذكورة. و التمس تأييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23/4/2019 حضر خلالها الاستاذ آيت (ا.) عن الاستاذ كمال (ي.) عن المستانف و حضر الاستاذ محمد (ب.) عن المستانف عليه فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 7/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف بأوجه استئنافه المومأ اليها أعلاه.

و حيث إنه بخصوص تمسكه بكون الحكم المستانف لم يتضمن نوعية الشركة المدعية و لا مركزها الاجتماعي و ان الصفة من النظام العام يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا. فالثابت من وثائق الملف الابتدائي أن المستأنف أجاب عن المقال الافتتاحي للدعوى و لم يلحقه أي ضرر من هذا الاغفال و بالتالي فلا يجوز له أن يثير هذا الاخلال الشكلي طبقا للفصل 49 من ق.م.م مما سيكون معه ما تمسك به بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص دفع المستأنف بكون الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاته الجدية و المتعلقة بمبلغ الضمانة و تجاهله للقرارات الصادرة عن محكمة النقض و التي اعتبرت أن المكتري لا يعتبر في حالة مطل إذا سبق و أن قدم مبلغ الضمانة، فإن المحكمة برجوعها الى عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين و المصحح الامضاء بتاريخ 19/10/2017 تبين لها أن مبلغ الضمانة قد أنشئ من أجل تسديد الديون التي يمكن أن يكون المحل قد أثقل بها من قبيل الضرائب و الديون و ليس لضمان أداء واجبات التسيير مما يكون معه الدفع المثار في غير محله و يتعين رده.

و حيث إن العقد الرابط بين الطرفين معنون بعقد تسيير حر و الذي ورد في فصله الاول على أن شركة (B.) أسندت مهمة تسيير المقهى الكائنة بزنقة [العنوان] الى المستانف و ذلك لمدة سنتين يبتدئ سريانها من تاريخ المصادقة عليه مما يكون معه دفع المستانف بكون هذا العقد هو عقد كراء و ان الاطار القانوني الذي يجب أن تقدم فيه الدعوى هو قانونا 16-49 هو دفع في غير محله و يتعين رده.

و حيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ما يستوجب ردها و تأييد الحكم المستانف.

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial