Contrat à reconduction tacite : la facture émise pour la période renouvelée est valide en l’absence de dénonciation du contrat selon les formes prévues (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70120

Identification

Réf

70120

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

307

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2019/8202/2988

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facture non signée émise en exécution d'un contrat à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture n'avait pas été acceptée par le débiteur.

En appel, ce dernier soutenait que le contrat était expiré, tandis que le créancier invoquait sa reconduction tacite. La cour relève que le contrat contenait une clause de renouvellement annuel, sauf dénonciation par lettre recommandée dans un délai de préavis.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une telle dénonciation, la cour retient que le contrat était toujours en vigueur. Elle juge par conséquent que la facture, trouvant son fondement dans une convention valide liant les parties, n'exigeait pas l'acceptation par signature pour être probante.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 21/05/2019 تقدمت شركة (م. أ.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم تستأنف من خلاله الحكم عدد 9572 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2016 في الملف عدد 1096/8202/2016 القاضي بعدم قبول طلبها .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (م. أ.) تقدمت بتاريخ 01 فبراير 2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (م. م.) بمبلغ 33939,36 درهم عن فاتورة مؤرخة في 12/11/2013 بقيت بدون أداء و المؤسسة على العقد الرابط بين الطرفين ، و أنها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات التي بذلت معها ، و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ، و بعد استدعاء المدعى عليها ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب ، و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية للأسباب التالية :

أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عللت قضاءها بعدم قبول طلبها كون الفاتورة غير مقبولة لعدم توقيعها من طرف المستأنف عليها و الحال أن هذه الأخيرة توصلت بها بواسطة بوشعيب (خ.) المكلف بالشؤون القانونية و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به ، و الحكم من جديد بعد التصدي وفق مقالها الافتتاحي و مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من الفاتورة موضوع الدين و محضر تبليغها .

و حيث أجابت المستأنف عليها أن محضر التبليغ لا يمكن اعتبار وسيلة إثبات ، لكون التبليغ باطل و لأن المفوض القضائي ليست له صلاحية تبليغ كافة المستندات و الوثائق في غياب نص قانوني يخول له ذلك ، لأنه بالرجوع للمادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المحددة لاختصاصات المفوضين يتبين على أنها أسندت لهم فقط تبليغ الإستدعاءات و الإنذارات و لم يكلفون بتبليغ الوثائق و الدليل في ذلك ما أوردته المادة 18 من القانون السالف الذكر و بذلك تبقى شهادة التسليم الوثيقة المعتمدة لإثبات التبليغ و التي لم يتم الإدلاء بها ، مضيفة على انها تنازع فيما أدعت المستانفة في دعواها لكونها لم يتبين سبب المديونية ، و موضوع النزاع ، و نوع الخدمات ، و مضيفة بأن الطاعنة أدلت بعقد منتهي الصلاحية ابتدأ من تاريخ 29/10/2010 إلى غاية 28/11/2011 حسب الوارد في بنده الرابع ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به فيما أدلت الطاعنة أن المستأنف عليها رفضت التوصل بالفاتورة ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

و حيث أدرج الملف بجلسة 20/01/2020 حضرها دفاع المستانفة فيما تخلف نائب المستانف عليها و تقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 27/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبها بعلة أن فاتورة الدين غير مقبولة ممن احتج بها ضدها و الحال أنها معززة بعقد مبرم بين الطرفين و إنذار توصلت به المستأنف عليها ، فيما دفعت هذه الأخيرة بأن العقد المدلى به انتهت صلاحيته بإنتهاء مدته التي كانت تبتدئ من تاريخ 29/10/2010 إلى غاية 28/11/2011 و بأن الإجراء المتعلق بالإنذار باطل لكون مأمور التبليغ و طبقا للقانون المنظم لمهنته لم يوكل له حق تبليغ الوثائق و إنما فقط الأستدعاءات و الإنذارات .

و حيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين صحة ما تمسكت به الطاعنة بأن فاتورة دينها غير مبنية على طلب حتى تكون موقعة بالقبول لتبرير قبولها و بأن الخدمة موضوعها قد تم إنجازها أو تنفيذها ، كما ذهب الحكم في تعليله و إنما مؤسسة على عقد موقع من الطرفين معا محرر بتاريخ 28/10/2010 و الذي لئن كانت مدته محددة في سنة تنتهي بتاريخ 28/11/2011 فإنه قد نص في الفصل الرابع منه بما مفاده أنه يتجدد لنفس المدة ما لم يضع أحد العاقدين حدا لسريانه بمقتضى رسالة توجه للطرف الأخر بالبريد المضمون مع الإشعار بالاستلام قبل نهاية السنة الجارية بثلاثة أشهر ، و إلا يتجدد العقد في حالة عدم اتخاد هذا الإجراء لنفس المدة و هي سنة .

و حيث إن المستأنف عليها التي أثارت في مذكرتها كون العقد انتهت مدته بانتهاء السنة الأولى و لم يجدد بعد ذلك لم تدل لتبرير هذا القول بما يفيد على انها قد طالبت الطاعنة بمقتضى رسالة ، كما جاء في المقتضيات السالف بيانها بأنها وضعت حدا للعقد و بعدم ترتيب أثاره و ذلك بإنهاءه ، و أنه في غياب تفعيلها لمقتضيات الفصل الرابع من العقد و الذي يعتبر القانون الذي يحكم علاقتها بالطاعنة تكون هذه الأخيرة لما ضمنت فاتورتها أنها تتعلق بالخدمة عن المدة من 29/11/2013 إلى 28/11/2014 تتقيدا للعقد الذي لازال قائما ( ( contrat valable كان طلبها مؤسسا و فاتورة دينها معتبرة من غير أن تكون موقعة ، لأنها مبنية على ما تم الإتفاق عليه في العقد من نوع الخدمة ، و ثمن ، و مدة و بالتالي و كما جاء في الإستئناف عن أساس لم يكن الحكم صائبا لما قضى بعدم قبول الطلب ، مما يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 33939,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا و موضوعا باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 33939.36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial