Contentieux électoral : Un jugement annulant une élection est sans effet sur un nouveau scrutin organisé avant que l’annulation ne soit définitive (Cass. adm. 2002)

Réf : 18653

Identification

Réf

18653

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

923

Date de décision

21/11/2002

N° de dossier

1167/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60

Résumé en français

Saisie d’une difficulté d’exécution en matière de contentieux électoral, la Chambre administrative de la Cour suprême rappelle la portée stricte du principe de l’effet relatif des jugements. En l’espèce, après l’annulation en première instance d’un premier scrutin, une nouvelle élection avait désigné un autre président de conseil communal avant que la décision d’annulation ne soit confirmée en appel. Le bénéficiaire de cette annulation en réclamait l’exécution à l’encontre de l’élu du second scrutin.

Accueillant la difficulté d’exécution, la Cour suprême censure le juge du fond pour violation du principe de l’effet relatif des décisions de justice. La haute juridiction énonce qu’un jugement d’annulation ne produit ses effets qu’à l’égard du scrutin sur lequel il a expressément statué. Ses effets ne sauraient être étendus à une élection ultérieure, constituant une opération juridique distincte et qui, au surplus, n’a fait l’objet d’aucun recours. L’annulation du premier scrutin est par conséquent inopposable à l’élu du second.

Résumé en arabe

نسبية الأحكام – اثارة الصعوبة – صفة الفائز في الانتخاب.
عملا بقاعدة نسبية الأحكام يجب ان ينحصر تاثيرها في ذات الموضوع الذي بتت فيه صراحة أو يعتبر حكما انها بتت فيه.
من حق الفائز في الانتخاب ان يثير الصعوبة القانونية المتمثلة في ان فوزه لم يكن هو موضوع الحكم المراد تنفيذه في مواجهته وان ما اخذ به الحكم المستانف يشكل خرقا لقاعدة نسبية الأحكام.

Texte intégral

القرار عدد : 923 – المؤرخ في 21/11/2002 – الملف الإداري عدد 1167/4/2/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث ان السيد العربي بوزيد استانف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 12/6/2002 في الملف رقم 52/2002 وجاء هذا الاستئناف داخل الاجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.

في الجوهر:

حيث ان الحكم المستانف يقضي بعدم وجود اية صعوبة في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 23/2/2000 وتايد استئنافيا بقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حسب ملفها عدد 571/00 بتاريخ  فاتح  مارس 2001 وفتح له ملف تنفيذي تحت عدد 89/2001 بطلب من السيد عبد الرحيم الادريسي ويصرح  الحكم  البات في موضوع الصعوبة المشار إليها بان يستمر الرئيس المستقبل السيد عبد الرحيم الادريسي المذكور  بالصفة  التي كان عليها في مزاولة مهام  رئاسة  المجلس البلدي باليوسفية إقليم اسفي قبل عملية الانتخاب التي  جرت  بتاريخ  4/1/2000 عقب استقالته وهي العملية التي ابطلها الحكم الذي ايدته الغرفة الإدارية كما أشير إليه والى ان يتم تنصيب من يخلفه وان التنفيذ على هذا الاساس لا يمس بالانتخاب الذي تم في 3/1/2001 والذي جرى فيما بعد واسفر عن فوز السيد العربي بوزيد مثير الصعوبة في التنفيذ.

وحيث يتمسك المستانف مثير الصعوبة في التنفيذ بان نسبة الأحكام مرتبطة باطرافها وبان اطراف العملية الانتخابية الملغاة والتي كانت بتاريخ 4/1/2000 لا علاقة لها بالعملية الانتخابية التي فاز  فيها  برئاسة المجلس البلدي وتمت بعد ذلك بتاريخ 3/1/2001.

وحيث يتبين من مجموع الوثائق والمستنتجات ان طالب التنفيذ السيد عبد الرحيم الادريسي كان قد استقال من رئاسة المجلس البلدي لمدينة اليوسفية فاعيد الانتخاب بتاريخ 4/1/2000 وفاز فيه بالرئاسة السيد الزكري ( ليس طرفا في الدعوى المعروضة) وطعن في هذا الانتخاب السيد  عبد  الرحيم  الادريسي –  المذكور  وقضت  المحكمة  الإدارية بابطاله ووقع استئنافه وكان المفروض ان يستمر السيد الزكري – الذي ابطل  انتخابه  في  مهامه إلى حين البت في استئناف الحكم القاضي بابطال انتخابه الا ان السيد الزكري تمت اقالته قبل ذلك لفقده للاهلية الانتخابية ( صدور حكم جنحي عليه) فجرى انتخاب بتاريخ 3/1/2001 اسفر عن فوز السيد العربي بوزيد  برئاسة  المجلس  البلدي ( وهو مثير الصعوبة في التنفيذ) وبعد صدور قرار الغرفة الإدارية بتاييد الحكم بابطال  العملية  الانتخابية  التي  تمت  في 4/1/2000 طلب السيد عبد الرحيم الادريسي تنفيذه متمسكا بان هو الذي ينبغي ان يواصل مهام رئاسة المجلس إلى ان يقع انتخاب جديد وان الحكم الذي قضى بابطال انتخاب 4/1/2000 يمتد ليشمل الانتخاب  الذي  جاء  بعده  في 3/1/2001 فقضى الحكم المستانف بعدم وجود الصعوبة التي اثارها الفائز في الانتخاب الأخير السيد العربي بوزيد وان الحكم السابق يشمل الانتخاب الذي تم بعده.

وحيث انه عملا بقاعد نسبية الأحكام يجب ان ينحصر تاثيرها في ذات الموضوع الذي بتت فيه صراحة أو يعتبر حكما انها بتت فيه وبالرجوع الى الحكم المراد تنفيذه يتبين انه بت في الانتخاب الذي كان بتاريخ 4/1/2000 وليس في ذلك الحكم ما يسمح قانونا بتمديد اثاره إلى الانتخاب الذي جرى بعده بتاريخ 3/1/2001 ولم يثبت انه وقع الطعن في الانتخاب الاخير من أي طرف بالمرة فكان من حق الفائز في الانتخاب الاخير ان يثير الصعوبة القانونية المتمثلة في ان فوزه لم يكن هو موضوع الحكم المراد تنفيذه في مواجهته وان ما اخذ به الحكم المستانف يشكل خرقا لقاعدة نسبية الأحكام.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا بالتصريح بوجود الصعوبة القانونية المثارة وبانها مقتضيات القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة الإدارية في الملف عدد571/2000 بتاريخ فاتح مارس 2001 لا تشمل الانتخاب الذي تم بتاريخ ثالث يناير2001 واسفر عن فوز السيد العربي بوزيد.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين، البوعمري بوشعيب، جسوس عبد الرحمان، اطاع الله عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

رئيس الغرفة               المستشار المقرر                     كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif