Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par une société, dans un précédent mémoire d’appel, qu’un bail conclu au nom d’un tiers l’a été pour son propre bénéfice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78140

Identification

Réf

78140

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4678

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2019/8232/1927

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 70 - 405 - 406 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire contenu dans des écritures antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que le preneur occupait une surface excédant celle prévue au bail. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que l'occupation de la parcelle litigieuse relevait d'un contrat de bail distinct conclu avec un tiers et que les premiers juges avaient à tort qualifié d'aveu ses déclarations passées. La cour écarte cette argumentation en relevant que le preneur avait lui-même, dans le cadre d'une précédente instance, expressément reconnu que le second bail, bien que souscrit au nom du frère de son gérant, avait été conclu pour les besoins de sa propre exploitation. Elle retient qu'une telle déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend l'occupation de la surface litigieuse imputable à la société preneuse. La cour ajoute que le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment un précédent rapport d'expertise versé aux débats. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (د. ل. ن.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنهالرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 11631 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 7702/8205/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء الطاعنة شركة (د. ل. ن.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف عليهم السادة ورثة الشيخ إدريس (ا.) وهم: زوجته ملوكة (ف.) وأبناؤه حسناء، خديجة والشعيبية ، مليكة، احمد، السعدية وعائشة مبلغ 70.500,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من يوليوز 2014 إلى ماي 2018 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب

في الشكل:

حيث ان الطاعنة لم تبلغ بالحكم الابتدائي مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني

حيث قدم مقال الاستئناف وكذا المقال الاصلاحي وفق الشكليات المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة الشيخ إدريس (ا.) تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ26/07/2018 مفاده أنهم يملكون العقار الكائن بدوار [العنوان] المحمدية و يكرون منه المدعى عليها ثلاثة مائة مترا مربعا لإقامة مقر عملها و أن مسؤولي الشركة قاموا ابتداءا من 02/07/2014 و دون إذن من العارضين باحتلال جزء محادي للشركة مساحته تعادل 1721 مترا مربعا و قد قدم العارضة مقالا أمام المحكمة التجارية يلتمسون فيه الحكم على المدعى عليها و من يقوم مقامها بافراغ الاجزاء المحتلة في حدود ما زاد عن المساحة المكراة موضوع عقد الكراء بين الطرفين و ان المحكمة التجارية أقرت بإجراء خبرة تقنية اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد (ض.) و الذي أنجز فعلا تقريرا خلص فيها الى ان المدعى عليها تحتل و بدون موجب مساحة تزيد عن 1254 مترا مربعا ، و قد أمرت المحكمة التجارية بإفراغ الجزء المحتل بالملف عدد 863/8205/2016 تحت رقم 8100 و بتاريخ 19/09/2016 و قد ايد استئنافيا بتاريخ 20/04/2017 ملف عدد 6145/8232/16 وقد وقع تنفيذه بواسطة القوة العمومية بتاريخ 07/05/2018 و بعد أن اودع مسير الشركة بالسجن و ان يكون من حق العارضين و الحالة هذه المطالبة بما يلي أنه حول التعويض عن الاحتلال الغاصب و أنه ثبت من خلال قرار محكمة الاستئناف أعلاه بأن المدعى عليها احتلت فعليا جزء من عقار العارضين بمحاسبة 1254 مترا مربعا ابتداء من 02/07/2014 ، و ان قيمة المتر المربع حسب السومة الكرائية المعمول بها هي 0.72 درهم يوميا × 1254 = 902,88 درهم و بذلك يستحق العارضون مبلغ 27086,4 درهم شهريا عن الفترة من 2/7/2014 و الى تاريخ التنفيذ في 7/5/2018 و احتياطيا ان العارضون و اعتماد على ما ذكر الامر بإجراء خبرة تقنية لتحديد القيمة الفعلية لاستغلال المساحة المحتلة و هي 1254 مترا مربعا استنادا الى السومة الكرائية للعقارات المجاورة او المماثلة ، ملتمسا قبول الطلب شكلا و التصريح بارتكازه على اساس موضوعا و الحكم عليها بأن تؤدي للعارضين مبلغ 27086.4 درهم شهريا عن الفترة من 2/7/2014 الى الإفراغ الفعلي في 7/5/2018 و احتياطيا حفظ حق العارضين في التعقيب و تحميل المدعى عليها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و ارفق ب : نسخة الحكم وصورة عن قرار محكمة الاستئناف و محضر الامتناع و محضر التنفيذ بالقوة العمومية و نسخة الخبرة المحددة للجزء المحتل .

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2018 التي جاء فيها أن العارضة أثارت في جميع مراحل الدعوى السابقة أنها لا تكتري إلا العقد موضوعه كراء مرآب '' مكازة '' و المتعلق بالشركة و مساحته 300 متر مربع في حين أن السيد رشيد (ع.) أخ المسير القانوني للشركة العارضة هو من اكترى بصفة شخصية من المدعين أرض عارية مساحتها 817 متر مربع الكائنة بدوار [العنوان] عين حرودة و شتان بين العقدين أطرافا و موضوعا و مساحة و أن الحكم بالإفراغ بموجب القرار الاستئنافي الملغى المستدل به تم على العقار الذي تكتريه الشركة العارضة بالإضافة للعقار الذي يكتريه السيد رشيد (ع.) باعتباره غيرا من نفس المدعين و لا علاقة له بالشركة مطلقا لا ن قريب و لا من بعيد و أن السيد رشيد (ع.) المدخل في الدعوى استصدر من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرارا عدد 2958 في الملف عدد 2116/8232/2018 بتاريخ 11/6/2015 قضى بعدم مواجهته به لأن القرار الاستئنافي موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة خرق مبدأ نسبية العقود حينما قضى بإفراغ رشيد (ع.) من عقار يكتريه بموجب عقدة كراء قانونية و صحيحة دون أن يستدعى لا هو و لا من يمثله في الدعوى و ل تتح له فرصة للدفع عن حقوقه و مصالحه التي يحميها القانون و المستمدة من عقد الكراء المستقل عن أطرف الخصومة رغم تنبيه الشركة العارضة للمحكمة في جميع المراحل و أن الاستجابة لطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد ثبوت خطأ القرار الاستئنافي الملغى موضوع الطعن بترتيبه للإفراغ عن عقار لا صلة له بالشركة المحكوم عليها يحتم الرجوع في الحكم و إرجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم و تبعا لذلك يكون المدعين في وضعية المثرين بسوء نية فضلا عن أنهم يتقاضون بخلاف مبادئ حين النية في التقاضي وفقا للفصل 8 من ق م م لأن الأحكام التي يستندون عليها في إثبات دعواهم بزعم التعويض عن الاحتلال بدون حق و لا سند قد سقطت لأنه تم إلغاؤها و إعدام أثرها القانونية بقرار محكمة الاستئناف المومأ الى مراجعه أعلاه و أن إلغاء القرار القضائي يجعل ما يتمسك به المدعين غير مؤسس و مطالبتهم بالتعويض عن احتلال لم يعد موجودا بزوال السبب مآله الرفض لأن المدعين عوض ارجاع ما تسلموه و ما حازوه من جزء من العقار المكترى للمدخل في الدعوى بموجب تنفيذ قرارا قضائي ملغى أي أن السبب كان موجودا و لكنه زال وفقا للفصل 70 من ق ل ع سلكوا هذه المسطرة بسوء نية لأنهم يعلمون بالقرار القضائي الجديد المغير للمراكز القانونية بصفتهم كانوا طرفا فيه ملتمسة قبول طلب الإدخال شكلا و رفض طلب المدعين موضوعا و بإبقاء الصائر على عاتقهم .

و أرفق ب : قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية البيضاء قرار عدد 2958/ في الملف عدد 2116/8232/2018 بتاريخ 11/6/2018 .

و بناء على إدلاء السيد رشيد (ع.) بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2018 التي جاء فيها أنه وجوبا على مقال المدعين و باعتباره مدخلا في الدعوى فإن العارض يؤكد للمحكمة أنه سبق له أن استصدر من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرارا تحت عدد 2958 بتاريخ 11/6/2018 و في الملف عدد 2116/8232/2018 قضى بعدم مواجهته بالقرار المتعرض عليه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/4/2017 في الملف 6145/8232/2016 استنادا على أن العارض يكتري مساحة 817 متر مربع بعقد صحيح غير مطعون فيه و لا علاقة له بالشركة المنفذ عليها و أن تواجده في حدود المساحة الواردة في عقد الكراء قانوني و مشروع و من شأن التنفيذ عليه المساس بحقوقه المكتسبة و يتعين اعتبار التعرض لارتكازه على أساسا و التصريح بعدم نفاذ القرار المتعرض عليه في مواجهة الطاعن في حدود اكترائه لمساحة 817 متر مربع و أن إدخال المدعين لمساحة 817 متر مربع المكتراة من طرفه ضمن دعوى التعرض عن الاحتلال رغم أن القضاء اقر بصحة تواجده بعقد كراء قانوني صحيح ملغيا القرار السابق يجعل دعوى المدعين مبنيا على سبب منعدم كان موجودا و لكنه زال وفقا للفصل 70 من ق ل ع و يتعين رفضها لان بنائها على الإثراء بلا سبب و التقاضي بسوء نية و أن المدعين عوض إرجاع ما تسلموه و ما حازوه من جزء من العقار المكترى للعارض المدخل في الدعوى بموجب تنفيذ قرارا قضائي ملغي سلكوا هذه المسطرة بسوء نية لأنهم يعلمون بالقرار القضائي الجديد المغير للمراكز القانونية بصفتهم كانوا طرفا فيه ملتمسا رفض الطلب و بإبقاء الصائر على عاتق رافعيه.

و بناء على إدلاء المدعين بمذكرة رد بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2018 التي جاء فيها أن القرار المعتمد من طرف المدعو رشيد (ع.) لم يقع الادلاء به رفقة المذكرة لتطلع عليه المحكمة الموقرة و كذا الاطراف و بالتالي لا يمكن سماع ما تعلق به ، و ان التعليل الذي يعتمد رشيد (ع.) سبق ان أثير من طرف أخيه عمر (ع.) المسير الوحيد لشركة (د. ل. ن.) ضمن الملف التجاري عدد 6245/8232/2016 و قضت محكمة الاستئناف حينها برد دفوعه اي دفوعه اي دفوع شركة (د. ل. ن.) ورد العقد المدلى به من طرفها نيابة عن رشيد (ع.) مما يعني أن هناك قرارا استئنافيا نهائيا سبق ان بت في موضوع هذه النقطة الخلافية و ان هذا القرار قد اكتسى حجية الامر المقضي ولا يمكن الطعن فيه الا بالزور ، و بالتالي فإن ما يتحدث عنه اليوم رشيد (ع.) لا يرتكز على اساس قانوني و ان ما شأن اعتماده على حالته زعزعة منظومة الامن القضائي بين طرفي النازلة و ذلك لان العارضين الان يحوزون قرارا استئنافيا بحجية قضائية نهائية في حين يتمسك خصمهم المزعوم بقرار اخر يزعم صدوره عن نفس المحكمة و بغير احترام للمساطر القضائية المعمول بها و المبادئ الاساسية في التنظيم القضائي للمملكة ( حقوق الدفاع و درجات التقاضي ) و انه و الحال هاته فإن العارضين يتمسكون بطلبهم و يعتبرون انفسهم غير مواجهين بما ورد عن المدعو رشيد (ع.) لانعدام صفته و مصلحته في النزاع ملتمسين رده موضوعا لعدم ارتكازه على أساس و حفظ حق العارضين في مواجهته أمام من يجب و بواسطة ما يجب و إشعار المدعو رشيد (ع.) بكون العارضين عازمون على إثارة مسطرة الزور الفرعي ضده و مطالبته بالإدلاء بأصل عقد الكراء المعتمد من طرفه و كذا باصل القرار الذي يتبناه لكل ما يجب قانونا.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (د. ل. ن.) بواسطة نائبها وجاء في أسباب استئنافها أن الوسيلة الوحيدة خرق القانون –الفصول 37 و 405 و 406 و 451 من قانون الالتزامات والعقود وخرق الفصلين 3 و 55 من قانون المسطرة المدنية وتحريف الوقائع الوثائق والاحكام واستخلاص اقرار غير موجود مطلقا واستخلاص وكالة منعدمة وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على اي اساس وخرق حقوق الدفاع وأن الحكم المطعون فيه بنى علله على ان الأحكام حجة على الوقائع المضمنة بها وأنه بإقرار كل من المدعى عليها والسيد رشيد (ع.) المدخل في الدعوى بموجب القرارين اعلاه بكون العقد المبرم باسمه هو لفائدة الشركة وهو الثابت من خلال مذكرات الأطراف المدلى بها بمقتضى الأحكام المشار لها اعلاه والتي اقرت خلالها المدعى عليها انها اكترت المساحة الثانية موضوع العقد المصحح الامضاء بتاريخ 14/11/2006 في اسم السيد رشيد (ع.) اخ الممثل القانوني للشركة كي لتستغله في تخزين بضاعتها وأنه بالرجوع الى القرارين المستدل بهما لن تجد اي اقرار لا للعارضة بانها اكترت المساحة الثانية موضوع العقد المصحح الامضاء بتاريخ 14/11/2006 في اسم السيد رشيد (ع.) اخ الممثل القانوني للشركة كي لتستغله في تخزين بضاعتها ولا اقرار المدخل في الدعوى رشيد (ع.) بكون العقد المبرم باسمه هو لفائدة الشركة وأن تعليل المحكمة مخالف لحقيقة الواقع والوثائق اي عقدي الكراء وايضا مخالف لما هو مصمصن بالقرارين القضائيين المستدل بهما فليس هناك أي اقرار من قبيل ما ورد فيه لان الشركة العارضة والمدخل في الدعوى مستقلين عن بعضهما البعض كما ان عقدي كرائهما مستقلين تماما اطرافا وتاريخا ومساحة وان علاقة الاخوة التي تربط بين الممثل القانوني للشركة كشخص معنوي والمدخل في الدعوى تبرر هذا الاستئناف والتكييف الخاطئ وغير المنطقي والمبني على الظن والتخمين وليس الجزم واليقين اذ لا وجود مطلقا لأي وكالة صريحة ولا ضمنية ولا وجود لأي اقرار لا صريح ولا ضمني مما يكون ما اورد الحكم المطعون فيه غير موجود في وثائق الملف ولا في الاحكام بل ان ما هو ثابت فيهما يناقض وجود أي وكالة او اقرار فضلا عن الخلط بين الشخص الطبيعي والمعنوي وهذا ما يعتبر تحريفا خطيرا يتنافى ووظيفة القضاء وأن محكمة النقض استقر قضائها على ان الاقرار القضائي الذي يرد في مذكرات الدعوى التي يرفعها المقر يشترط فيه ان يدرك المقر مرمى اقراره وان يقصد به الزام نفسه بمقتضاه وان يكون مبصرا انه سيؤخذ حجة عليه وان خصمه سيعفى بموجبه من تقديم اي دليل فلا يعد من قبيل الاقرار الملزم ما يرد على لسان الشخص تأييد لادعائه من أقوال فيها مصلحة خصمه مادام لم يقصد من ادلائه بهذه الاقوال ان يتخذها خصمه دليلا عليه "قرار محكمة النقض تحت عدد 243 بتاريخ 32/1/2008 في الملف عدد 2409/06 منشور بالتقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة 2008 ص 185" وأن الاقرار لا يفترض بل يجب على المحكمة ان تقيم الدلالة عليه بما يفيده وفقا للفصلين 405 و 406 من قانون الالتزامات والعقود وأن الحكم المطعون فيه خرق الفصلين بهما لما استخلص اقرارا غير موجود بالمطلق ضمن وثائق الملف وتؤكد العارضة ان ما نحاه الحكم المطعون فيه يتضمن ايضا خرقا حجية الأحكام لعدم مراعاته كون العارضة اثارت في جميع مراحل الدعوى السابقة أنها لا تكتري الا العقد موضوعه كراء مرآب "مكازة" والمتعلق بالشركة ومساحته 300 متر مربع في حين أن السيد رشيد (ع.) أخ المسير القانوني للشركة العارضة هو من اكترى بصفة شخصية من المدعين ارض عارية مساحتها 817 متر مربع الكائنة بدوار [العنوان] عين حرودة وشتان بين العقدين اطرافا وموضوعا ومساحة وأن الحكم بالافراغ بموجب القرار الاستئنافي الملغى المستدل به تم على العقار الذي تكتريه الشركة العارضة بالإضافة للعقار الذي يكتريه السيد رشيد (ع.) باعتباره غيرا من نفس المدعين ولا علاقة له بالشركة مطلقا لا من قريب ولا من بعيد وأن السيد رشيد (ع.) المدخل في الدعوى استصدر من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 2958 في الملف عدد 2116/8232/2018 وتاريخ 11/06/2018 قضى بعدم مواجهته به لان القرار الاستئنافي موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة خرق مبدأ نسبية العقود حينما قضى بإفراغ الدعوى ولم تتح له فرصة الدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون والمستمدة من عقد الكراء المستقل عن أطراف الخصومة رغم تنبيه الشركة العارضة للمحكمة في جميع المراحل وأن الاستجابة لطلب تعرض الخارج عن الخصومة بعد ثبوت خطأ القرار الاستئنافي الملغى موضوع الطعن بترتيبه للإفراغ عن عقار لا صلة له بالشركة المحكوم عليها يحتم الرجوع في الحكم وارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وأن الحكم المطعون فيه أهمل تحقيق الدعوى بالرغم من أهمية ذلك لما له من تأثير على قضائيها وذلك بعدم اتخاذه لأي اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى وفق الفصل 55 من ق.م.م للتأكد بالضبط من المساحة التي تستغلها الشركة العارضة ليكون حكمها مبني على أسس تقنية وفنية صحيحة على معطيات واقعية وحقيقية وليس الافتراض والخيال وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا قانونا وغير مرتكز على اساس قانوني صحيح وفاسد التعليل وخارقا لمقتضيات الفصول المحتج بها مما يبرر التصريح بالغائه وبابطاله لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم برفض الطلب اساسا واحتياطيا تحقيق الدعوى عن طريق اجراء خبرة لتحديد المساحة بالضبط التي تستغلها الشركة العارضة تؤدي مصاريفها العارضة.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/07/2019 جاء فيها في الشكل أن السيدة ملوكة (ف.) قد توفيت الى رحمة الله وأن المستأنفة لم تقم بتوجيه الطعن ضد ورثتها وهذا يعد موجبا لإبطال الاستئناف شكلا كما أنه لم يتم توجيه الدعوى في مواجهة السيد محمد (ش.) وفي الموضوع أن المستأنفة تناقضت مع نفسها ومع حليفها رشيد (ع.) وأصبح المرء لا يدرك ما الذي ترومه من طعنها وأن القاعدة أنه لا دعوى بدون صفة ومصلحة وفي الحالة فإنه لا مصلحة للشركة الطاعنة في طعنها هذا لأن الحكم المستأنف قد استجاب عمليا لدفوعها الابتدائية عندما خصم مساحة 817 مترا مربعا من المساحة المطلوب عنها التعويض والتي تدخل واقعيا ضمن المساحة المحتلة والمقضى في شأنها بقرار استئنافي اكتسب حجية الأمر المقضي بعد أن قضمت محكمة النقض برفض طعن الطاعنة فيه بالنقض بتاريخ 02/05/2019 تحت رقم 243/3/2/2019 ملف عدد 2196/3/2/2017 كما ورد بالطعن بالاستئناف أن الحكم المستأنف قد خرق الفصول المشار لها بالوسيلة كأن المستأنفة تريد ان تقول ضمنيا بأن الحكم الابتدائي قد زور وهذا أمر جد خطير وخاصة ان السادة قضاة الدرجة الاولى في الواقع قد تبنوا دفوع شركة (د. ل. ن.) وحليفها ابتدائيا ولاسيما بخصوص مساحة 817 مترا مربعا واعتمدوها في كونها لا تدخل ضمن المساحة المحتلة والحال ان هذا الامر قد وقع الحسم فيه بقرار استئنافي نهائي كما سطر اعلاه وبخصوص القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة فإنه اولا صدر في غيبة بعض الأطراف كما أنه موضوع طعن بالنقض من طرف العارضين وذلك علما بأن القرار الذي كان موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة كان بدوره موضوع طعن بالنقض من طرف الطاعنة وهو الاذر حصل اخفاؤه عمدا من جانبها ومن جانب المدعو رشيد (ع.) وهو الطعن الذي بت فيه بالرفض كما أوضح اعلاه ويحفظ العارضون الحق في الادلاء بقرار المذكور لما يجب من غايات بعد تجهيزه وبذلك يتجلى انه لا اثر لما وقع تلخيصه بوسيلة النقض من خرق ، تحريف وغيرها بل ان الحكم الابتدائي وعلى العكس استجاب لدفوع المستأنفة وغريمها رشيد (ع.) في جملة ما قضى به وخلافا للمقتضى قانون لذلك يلتمسون التصريح بعدم قبول الاستئناف الاصلي شكلا وبتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2019 جاء فيها أن دفوعات المستأنف عليهم ترمي في مجملها الى المس بحجية قرار قضائي نهائي صادر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة ولا تتاثر حجيته بالطعن فيه بالنقض لأن النقض لا يوقف التنفيذ ولا يشل مفعول الحجية وأن العارضة تحترم احكام القضاء وتناقشها في اطار القانون وطرق الطعن ولم تقل بتاتا ان الحكم الابتدائي مزور كما جنح الى ذلك المستأنف عليهم والذي لم يستطيعوا الاتيان بما يخالف حجج العارضة التي غيبوها اثناء الرد بدفوع تسويفية وأن العارضة تؤكد ان ما نحاه الحكم المطعون فيه يتضمن خرقا حجية الاحكام لعدم مراعاته كونها اثابت في جميع مراحل الدعوى السابقة انها لا تكتري الا العقد موضوع كراء مرآب مكازة والمتعلق بالشركة ومساحته 300 متر مربع في حين ان السيد رشيد (ع.) اخ المسير القانوني للشركة العارضة هو من اكترى بصفة شخصية من المدعين ارض عارية مساحتها 817 متر مربع الكائنة بدوار [العنوان] عين حرودة وشتان بين العقدين اطرافا وموضوعا ومساحة وأن الحكم بالافراغ بموجب القرار الاستئنافي الملغى المستدل به تم على العقار الذي تكتريه الشركة العارضة بالاضافة للعقار الذي يكتريه السيد رشيد (ع.) باعتباره غيرا من نفس المدعين ولا علاقة له بالشركة مطلقا لا من قريب ولا من بعيد وأن الشيد رشيد (ع.) المدخل في الدعوى استصدر من محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قرار تحت عدد 2958 في الملف عدد 2116/8232/2018 وتاريخ 11/6/2018 قضى بعدم مواجهته به لأن القرار الاستئنافي موضوع تعرض الغير الخارج عن الخصومة خرق مبدأ نسبية العقود حينما قضى بافراغ رشيد (ع.) من عقار يكتريه بموجب عقدة كراء قانونية وصحيحة دون ان يستدعى لا هو ولا من يمثله في الدعوى ولم تتح له فرصة الدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانوني والمستمدة من عقد الكراء المستقل عن أطراف الخصومة رغم تنبيه الشركة العارضة للمحكمة في جميع المراحل وأن الاستجابة لطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد ثبوت خطأ القرار الاستئنافي الملغى موضوع الطعن بترتيبه للإفراغ عن عقار لا صلة له بالشركة المحكوم عليها يحتم الرجوع في الحكم وارجاع الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وأن الحكم المطعون فيه اهمل تحقيق الدعوى بالرغم من أهمية ذلك لما له من تأثير على قضائها وذلك بعدم اتخاذه لأي اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى وفق الفصل 55 من ق.م.م للتأكد بالضبط من المساحة التي تستغلها الشركة العارضة ليكون حكمها مبني على اسس تقنية وفنية صحيحة على معطيات واقعية وحقيقية وليس الافتراض والخيال وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا قانونا وغير مرتكز على اساس قانوني صحيح وفاسد التعليل وخارقا لمقتضيات الفصول المحتج بها مما يبرر التصريح بالغائه وبابطاله لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم برفض الطلب اساسا واحتياطيا تحقيق الدعوى عن طريق اجراء خبرة لتحديد المساحة بالضبط التي تستغلها الشركة العارضة تؤدي مصاريفها العارضة.

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/09/2019 جاء فيها أن الوفاة قد حصلت قبل اثارة الطعن بالاستئناف وقد افاد المفوض المكلف بالاستدعاء بذلك واصبح من واجب الطرف المستأنف تصحيح دعواه وهو ما لم يقم به تحت طائلة تطبيق القانون وفي الموضوع أن المستأنفة تحاول تغليط المحكمة بادعائها انها تكتري مرآبا بمساحة 300 متر مربع في حين ان اخ المسير القانوني لها يكتري مساحة 817 مترا مربعا من المدعين والحال ان المحكمة عندما قضت بالافراغ انما قصدت وبشكل واضح المساحة التي تتجاوز المساحة المكراة فعليا من طرف الطاعنة وان ما يزعم رشيد (ع.) اكتراءه من العارضين لا علاقة له بموضوع الدعوى لأمرين أنه لا يكتري مباشرة من العارضين وثانيا لأن عقد الكراء المدلى به على فرض سلامته لم يحدد موقع وحدود المساحة المكتراة ومن جهة أخيرة فإن المدعو رشيد (ع.) عمليا وقانونيا لا علاقة له بموضوع هذه الدعوى لأن المحكمة الابتدائية قضت للعارضين بتعويض عن المساحة المحتلة من طرف شركة (د. ل. ن.) مستثنية وبشكل واضح مساحة 817 مترا وبخصوص صيغة التقاضي ورد ضمن دفوع المستأنفة عدة عبارات قدحية وبلغة لا علاقة لها بأعراف وتقاليد مهمة الدفاع مما يحفظ العارض الحق في اثارته أمام الجهة المختصة وذلك من مثل يتعين ردها لكونها ساقطة ومن مثل كما جنح الى ذلك المستأنف عليهم في محاولة يائسة لا تحترم اخلاق التقاضي وقد ورد التنبيه لهذا من باب التذكير علما بأن الدفاع يترفع كليا عن الرد عليها بنفس اللغة والأسلوب لذلك يلتمس العارضين أنهم يؤكدون سابق دفوعهم شكلا وموضوعا ويلتمسون رد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2019 جاء فيها أن احدى ورثة الشيخ إدريس (ا.) المستأنف عليهم فارقت الحياة وهي زوجته ملوكة (ف.) وورثها باقي الورثة وأن العارضين يدخلون الورثة بموجب المقال الاصلاحي في الدعوى وأن العارضين يؤدون مقالهم الاستئنافي جملة وتفصيلا لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الاستجابة للطلب في أقصاه بعد اجراء خبرة تتعهد بأداء مصاريفها تحقيقا للدعوى للتحقق من المساحة الحقيقية التي تشغلها الشركة العارضة بالضبط لتجاوز ما شاب الحكم المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 03/10/2019حضر نائب المستأنف عليهم فتقرر حجز القضية في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف خرق القانون الفصول 37-405-406-451 من ق.ل.ع وخرق الفصلين 3 و 55 من قانون م.م وتحريف الوقائع والأحكام واستخلاص إقرار غير موجود مطلقا واستخلاص وكالة منعدمة وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز الحكم على أي أساس وخرق حقوق الدفاع .

وحيث انه وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان هذه الأخيرة أقرت بمقتضى مقالها الاستئنافي المؤدى عنه بتاريخ 23/12/2016 الذي استأنفت بموجبه الحكم رقم 8100 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/09/2006 عدد 863/8205/2016 بكونها اكترت من مورث الطرف المستأنف عليه مساحة بقعة أرضية بموجب عقد مصادق عليه مع مورث الطرف المستأنف عليه واستمرت في استغلال هذه البقعة كمقر للشركة وبعد مدة أبرمت عقدا آخر مصادق عليه مع مورث الطرف المستأنف عليه بتاريخ 14/11/2006 في اسم رشيد (ع.) الذي هو أخ الممثل القانوني للشركة العارضة وبذلك تكون ما عللت به المحكمة حكمها من "أن الأحكام حجة على الوقائع المضمنة بها وانه بإقرار كل من المدعى عليه و السيد رشيد (ع.) المدخل في الدعوى بموجب القرارين أعلاه يكون العقد المبرم باسمه هو لفائدة الشركة" هو تعليل صائب.و أن ما أضافه التعليل من مقتضيات الفصل 37 من ق ل ع فلا تاتير له على الحكم.

وحيث إنه و فيما يخص تمسك الطاعنة بعدم اجراء خبرة فان إجراءات التحقيق كالخبرة أو البحث أو المعاينة ليست حقا للأطراف يتعين على المحكمة الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك بل هي إجراءات موكولة للسلطة التقديرية للمحكمة التي يمكن الاستغناء عنها كلما وجدت في أوراق الملف و محتوياته ما يساعدها على الفصل في الدعوى ، وبالتالي فإن طلب المستأنفة إجراء خبرة للتحقق من المساحة التي تستغلها فإنه يبقى غير ملزم للمحكمة ما دم قد تبت لديها من خلال القرار الاستئنافي عدد 2415 ان المستأنفة كانت تستغل قبل إفراغها مساحة 1721 متر مربع و التي تم تحديدها بموجب الخبرة القضائية المنجزة في إطار الملف الابتدائي من طرف الخبير المحلف أحمد (ض.), و في هذا المنحى سار المجلس الأعلى في قراره عدد 1017 بتاريخ 24/04/1991 في الملف المدني عدد 532/90 والذي جاء فيه ما يلي : " المحكمة غير ملزمة بإجراء بحث لإثبات واقعة ادعى وجودها أحد الأطراف و لم يثبتها . وأن إجراء الأبحاث موكول لسلطة المحكمة...".

وأيضا جاء في قرار آخر صادر بتاريخ 17/02/1992 في الملف الاجتماعي عدد 8075/88 منشور بمجلة الإشعاع العدد 7 ص 75 ما يلي : " لا يوجد نص قانوني يلزم قضاة الموضوع بإجراء أي بحث طالما أنهم وجدوا في عناصر الملف ما يكفيهم لاستخلاص النتائج للبت في النزاع ..."

وحيث مما تقدم يتبين ان الحكم المستأنف صادف الصواب وجاءت حيثياته منسجمة مع وقائع الملف ووثائقه وعلل ما قضى به بما فيه الكفاية مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس سليم وتأييد الحكم لمصادفته الصواب .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الإصلاحي

موضوعا: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil