Conseil de tutelle : Incompétence pour statuer sur les litiges possessoires entre des parties étrangères à la collectivité (Cass. civ. 2008)

Réf : 17301

Identification

Réf

17301

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3793

Date de décision

05/11/2008

N° de dossier

275/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : الإشعاع | N° : 37 - 38

Résumé en français

La compétence d’attribution du Conseil de Tutelle en matière de terres collectives, étant dérogatoire, est d’interprétation stricte. Elle est exclusivement réservée, aux termes de l’article 4 du dahir du 27 avril 1919, au contentieux des décisions de partage de jouissance entre les membres de la collectivité.

Dès lors, une action possessoire opposant des tiers étrangers à ladite collectivité échappe à cette compétence d’exception pour relever de la compétence de droit commun des juridictions ordinaires.

Encourt par conséquent la cassation pour violation de la loi, l’arrêt d’une cour d’appel qui décline sa compétence pour statuer sur un tel litige.

Résumé en arabe

الفقرة الرابعة من الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 تقتضي كون مقررات جمعية المندوبين بتقسيم الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أنفسهم، و هو الذي ينظر في جميع الصعوبات  المتعلقة بالتقسيم، و اختصاصه استثنائي و حصري لا يطال أي نزاع يتعلق بأرض جماعية لم يصدر فيه مقرر لجمعية المندوبين، فيخضع مثل هذا النزاع للاختصاص العام العادي للقضاء.

Texte intégral

القرار عدد 3793، الصادر عن المجلس الأعلى في 05/11/2008، بالملف المدني عدد 275/1/3/2008
باسم جلالة الملك
إن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدر القرار الآتي نصه.
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 15/11/2007 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ إدريس بنعياد الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 05/12/2006 في الملف عدد 241/2005.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/05/2008 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الأستاذ عبد الله عقيق الرامية إلى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بن يعيش و الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة آسية ولعو.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 05/12/2006 في الملف عدد 241/05 أن المدعية زويجات منانة ادعت في مقالها أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 08/12/2003 أنها تكتري الأرض الجماعية الكائنة بمزارع اولاد اعقيل للاميمونة البالغة مساحتها حوالي هكتارين حسب حدودها المذكورة بالمقال، و أن المدعى عليه الأول عبد الواحد الشافي عمد إلى انتزاع حيازتها للعقار الفلاحي المذكور، طالبة الحكم على المدعى عليهم بالتخلي عنه تحت طائلة غرامة تهديدية، مدلية بعقد كراء، و أجاب المدعى عليهم بأن المدعية لم تشر في مقال الدعوى إلى تاريخ نزع حيازتها المزعوم و لم تدل  بما  يثبت  ملكيتها  للأرض موضوع الدعوى التي هي أرض جماعية في ملك جماعة أولاد اعقيل، و أن مدخلهم لها اكتراء الأول لها من نائب هذه الجماعة بمقتضى عقد كراء استدلوا به، طالبين  الحكم  أساسا  بعدم  قبول  الدعوى،  و احتياطيا برفضها، و بعد المر ببحث و إنجازه و التعقيب عليه و طلب إدخال نائب الجماعة السلالية من طرف المدعى عليهم و انتهاء الإجراءات قضت المحكمة بالتخلي في حق  المدعى  عليهم
و رفض طلب الإدخال، فاستأنفه المحكوم عليهم مثيرين خرق الفصلين 1696 و 167 من ق م م، و ظهير 27/4/1919 المتعلق بالأراضي الجماعية الفلاحية،  ذلك  أن  المحكمة اعتمدت في قضائها شهادة الشهود رغم أنها مسترابة و مطعون فيها، لأن الشاهدة الأولى مليكة العمري هي مكرية للمستأنف عليها  للأرض  موضوع  الدعوى، و الثاني لم يحسم في شهادته، بل نفى عمله بتراميهم على المدعى فيه، و لم يحسم الشاهد الثالث كذلك في شهادته، مما جعلها مسترابة، و أن الأرض موضوع الدعوى تخضع لقانون خاص، هو ظهير 27/04/1919 الذي يمنع كل تفويت أو كراء بشأن أراضي الجموع إلا مع استيفاء الشروط المنصوص عليها فيه، من ثم فغن عقد الكراء الذي تتمسك به المستأنف عليها من المكرية لها يقع باطلا و لا أثر له، و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف عليها من المكرية لها يقع باطلا و لا أثر له، و التمسوا إلغاء الحكم المستأنف و التصدي للحكم أساسا  بعدم   قبول    الدعوى،      و احتياطيا برفضها. و بعد الجواب الرامي إلى التأييد و تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم نقضه بمقال قدمه محامي الطالبة ضمنه أسباب النقض و أجاب عنه محامي المطلوبة فالتمس سقوط الطلب.
فيما يخص الوسيلتين الأولى و الثانية مجتمعتين المستدل بهما:
حيث تعيب الطالبة على القرار سوء التعليل، ذلك أن المحكمة عللت قرارها فيما قضت به من عدم الاختصاص بأن الملك المدعى فيه ذو صبغة جماعية و يخضع بذلك لظهير 27/4/1919، و لا سيما الفصلين 4 و 5 منه، في حين أن الملك المدعى فيه، و إن كان ملكا جماعيا، فغن الدعوى بشأنه حيازته و بين أطراف ليسوا أعضاء في الجماعة المالكة، مما تكون معه المحكمة قد أساءت تطبيق الفصلين المذكورين و عرضت قرارها للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الوسيلتان على القرار، ذلك أن الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بتنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأصلية وضبط تدبير أملاكها الجماعية و تفويتها يقضي في فقرته الرابعة بأن مقررات جمعية المندوبين الخاصة بتقسيم الانتفاع لا يمكن الطعن فيها إلا أمام مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أنفسهم، و ينظر المجلس كذلك في جميع الصعوبات المتعلقة بالتقسيم، و بذلك فإن اختصاص مجلس الوصاية استثنائي و وراد على سبيل الحصر، و يبقى كل نزاع، و لو تعلق بأرض جماعية، لا يتعلق بالمقررات التي تصدرها جمعية المندوبين للجماعة المعنية بشأن تقسيم الانتفاع بالأراضي الجماعية بين أفرادها و الصعوبات المتعلقة بهذا التقسيم، خارجا عن الاختصاص الحصري للمجلس، و تختص فيه بالتالي  المحاكم العادية بما لها من ولاية عامة للنظر في النزاعات أيا كانت طبيعتها و أطرفها، ما لم يقيد اختصاصها بنص خاص يسند النظر على جهة قضائية أخرى، و الثابت من وقائع القضية المعروضة على قضاة الموضع و الأدلة المدلى بها أمامهم أن الطالبة ادعت على المطلوبين انتزاع حيازتهم للأرض موضوع الدعوى التي هي أرض جماعية، و أن الطرفين معا لا ينتمون إلى الجماعة الأصلية بصفتها مالكة لها، و أن مدخل كل منهما على وجه الكراء، و بذلك فإن الدعوى ليست طعنا في مقرر متخذ من طرف جمعية المندوبين بشأن تقسيم الانتفاع بالأرض المدعى فيها، و تخرج بذلك عن اختصاص مجلس الوصاية و تبقى المحكمة العادية. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لما عللت قرارها في هذا الصدد بأنها غير مختصة و أن مجلس الوصاية هو المختص و حكمت بعدم قبول الطلب، تكون قد خرقت الفصل 4 من ظهير 28/4/1919 المستدل به و الفصلين 166 و 167 من ق م م، المتعلقين بدعوى الحيازة، فعرضته بالتالي للنقض.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية و طرفيها على نفس المحكمة للبت فيها بهيأة أخرى طبقا لقانون، و تحميل المطلوبين المصاريف، كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي و المستشارين السادة محمد بنيعيش مقررا و جميلة المدور و الحنفي المساعدي و مصطفى لزرق، بحضور المحامية العامة آسية ولعو و بمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile